الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذيّة:
يصدر الوزير ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
يصدر الوزير - أو من يفوضه- ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.