الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
مصطلحات وتعريفات:
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية
الأمانة/البلدية: جهة تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية يقع المحل في دائرة إشرافها، ويناط بها إصدار التراخيص اللازمة.
اشتراطات التنظيم المكاني: الاشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار.
عامل الخدمة: شخص يقدم خدمات البيع والتحميل والترتيب داخل محلات بيع الغاز.
المستفيد: أي شخص يتلقى أي من خدمات محلات بيع الغاز في منشأة نظامية مرخصة ومجهزة.
كود البناء السعودي: مجموعة الاشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات المعتمدة في المملكة العربية السعودية من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
مساحة المحل: المساحة الكلية لقطعة الأرض والمحصورة داخل حدودها.
نسبة البناء: النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة المحل الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
الارتدادات: المسافة الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية المحل.
الدور الأرضي: الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (النهائي) (وجه بلاط الأرضية) عن 1.2 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
إجمالي مساحة البناء: مجموع مساحة مسطحات المبنى وتشمل مساحة جميع المباني المسقوفة، باستثناء المناور والأفنية الداخلية المكشوفة.
الترخيص البلدي: وثيقة نظامية تصدر عن الجهة المختصة بالوزارة، تُجيز تشغيل ومزاولة النشاط بالمنشأة بعد استيفاء الشروط المطلوبة، ولمدة زمنية محدَّدة.
محلات بيع اسطوانات الغاز: المحلات التي تقوم ببيع وتوزيع أسطوانات الغاز السائل ، ويكون التخزين بالكميات التي لا تزيد عن الحدود المسموح بها في كود البناء السعودي، بما لا يرقى لتصنيف هذه المنافذ تحت درجة الخطورة (H).
مكائن بيع اسطوانات الغاز ذاتية الخدمة: منفذ يوفر خدمة بيع اسطوانات الغاز داخل اقفاص دون تدخل عامل بشري على مدار 24 ساعة وتقع ضمن مواقف سيارات الأسواق المركزية (Hyper Market) أو المجمعات التجارية (Malls).
أقفاص بيع اسطوانات الغاز: منفذ يوفر خدمة بيع اسطوانات الغاز داخل اقفاص وتقع ضمن مواقف سيارات الأسواق المركزية (Hyper Market) أو المجمعات التجارية (Malls).
غاز البترول السائل: المنتجات الهيدرو كربونية من خليط البوربان والبيوتان ، التي تباع منفصلة أو خليطة أو وقوداً أو لقيماً. وقد يحتوي غاز البترول المسال على قليل من البنتان والمكونات الأثقل ، ويكون في حالة سائلة في ظروق تخزين خاصة داخل أوعية ضغط ، وتحدد اللوائح خصائص ومواصفات غاز التبرول المسال.
الموقع والترخيص:
جدول رقم (1): معايير الاشتراطات المكانية
التصنيف
نسبة البناء
القصوى
حد أدنى
400م2
200م2
6م أمامي
3م جانبي وخلفي ( في حال المجاور سكني )
40م2
حد أعلى
20م2
(أ): مدن) الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، الخبر، الظهران، جدة، بريدة، حائل، تبوك، سكاكا، عرعر، الطائف، الهفوف، حفر الباطن (
(ب): باقي مدن ومحافظات ومراكز المملكة العربية السعودية.
المتطلبات الفنية:
أ- متطلبات الأمن والصحة والسلامة
ب- التهوية والتكييف
تطبيق متطلبات كود البناء السعودي للتمديدات والتجهيزات والصيانة للأعمال الصحية (SBC-201) بما فيه الفصل (29) ومتطلبات الصرف الصحي الخاص في (SBC-702).
د- أعمال الوقاية والحماية من الحريق
1. الالتزام بتصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق بواسطة مكتب هندسي معتمد لدى المديرية العامة للدفاع المدني في مجال الوقاية والحماية من الحريق وتحديد الطفايات المناسبة ونوعيتها وذلك بموجب الباب (8 و 10) من كود البناء السعودي (SBC-801).
2. الالتزام بتزويد جميع المنشآت بالأنظمة اللازمة للوقاية والحماية من الحريق ومنع انتشار اللهَّب حسب متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-801)، والباب التاسع من كود البناء السعودي العام (SBC-201)، واستخدام مواد بناء غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
3. عدم السماح باستخدام أي مصادر للهب أو التسخين الحراري.
4. الالتزام بمسافات الأمان بين حاويات الغاز بمحلات بيع أسطوانات الغاز والاستخدامات المجاورة الموضحة بالجدول رقم (2) التالي طبقاً لما ورد بالكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-801).
جدول رقم (2): المسافات بين حاويات الغاز (LPG) بمحلات بيع أسطوانات الغاز والاستخدامات المحيطة
حد أقرب مبني
مجاور أو
حدود الأرض
المجاورة
ممكن البناء
عليها
حد أرض مجاورة بها
مدرسة، جامع، مستشفى، ملعب
رياضي، أو أي
استخدام به
تجمعات
محطات
تزود الغاز
(LPG)
مدخل
لمبني بمخرجين
أو أكثر
يستخدم
للهروب
المدخل الوحيد
لمبني يستخدم
مواد قابلة
للاشتعال
اشتراطات المبنى:
أ- الاشتراطات الإنشائية:
الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي مع تنفيذ جميع الأعمال والمواد طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، والالتزام باشتراطات لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في محلات بيع وتخزين أسطوانات الغاز ووسائل نقلها الصادرة عن الدفاع المدني.
الحصول على اعتماد الدفاع المدني لكافة أعمال التصميم.
يتم تصميم محلات بيع اسطوانات الغاز من قبل مكاتب استشارية مؤهلة من قبل الوزارة.
يتم التنفيذ بواسطة مقاولين مؤهلين ومعتمدين من الهيئة السعودية للمقاولين.
لا يزيد منسوب الأرضية عن 30سم أعلى منسوب الرصيف أمام مدخل المحل أو المركز عندما يطل المحل مباشرة على الشارع العام.
يلزم استخدام المواد غير القابلة للاشتعال وذات مقاومة للحريق المحددة في كود البناء السعودي لمحلات بيع الغاز وحسب عدد ساعات مقاومة الحريق لكل مادة.
يلزم حماية الأعمدة والعناصر الإنشائية الرأسية من خطر اصطدام السيارات وذلك بتركيب مصدات Bollards)) وأرصفة حول الأعمدة، واستخدام مفاتيح كهربائية من النوع الذي لا يصدر شرر.
توفير دورة مياه واحدة على الأقل طبقاً للمعدلات الموضحة بالباب (29) من كود البناء السعودي العام.
ب- الاشتراطات الكهربائية:
تطبق أحكام هذه الاشتراطات عند تصميم وتنفيذ وتركيب وتشغيل وصيانة كل الأنظمة والأجهزة والتركيبات الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف.
تطبيق متطلبات كود البناء السعودي العام، والكود الكهربائي السعودي، وكود الحماية من الحريق، وأصول الصناعة في الأعمال الكهربائية بما يشمل التمديدات، والتركيبات الداخلية، والخارجية )فصل 27 / 201 ( متضمنة متطلبات الأمن والسلامة ونظم كشف وإنذار (907) ومضخات الحماية من الحريق )الفصل83/508-401/801 ( وإضاءة وسائل ومسارات الهروب ونظم تغذية الطوارئ والتأريض )الفصل ( 401 / 54 و القواطع والإضاءة الصناعية والحماية من الصواعق ) الفصل ( 401 / 82ومتطلبات الظروف المناخية، كما يوصى بتطبيق متطلبات كفاءة الطاقة الكهربائية للمباني غير السكنية (SBC-601) مع فصل الأنظمة والشبكات المختلفة، وضمان مطابقة جميع المواد للمواصفات القياسية السعودية.
يلزم تطبيق المتطلبات الكهربائية في الفقرات رقم (5003.8.7.1) و(5003.9.4) من كود البناء السعودي (SBC-801)، ومتطلبات الفصل رقم (720) والبند رقم (55-11. 9) من كود البناء السعودي. (SBC-401)
ج- الاشتراطات الميكانيكية:
الالتزام بأن تكون جميع المواصفات الفنية للأنظمة الميكانيكية مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي للمواصفات القياسية المعتمدة.
مراعاة الظروف المناخية والبيئية عند إعداد تصميمات المباني الجديدة المستقلة لضمان عمل الأنظمة 24 ساعة مع تطبيق متطلبات ترشيد الطاقة بالمباني غير السكنية (SBC-601).
الالتزام بتصميم وتنفيذ أرضيات وقواعد المعدات الميكانيكية تحت مسؤولية استشاري مؤهل طبقاً لمتطلبات كود الميكانيكا السعودي (SBC-501) مع تنفيذ عوازل الاهتزازات اللازمة لكل معدة حسب كتالوجات أو شهادات الجهة المنتجة.
التجهيزات والتشغيل:
أ- الواجهة الخارجية والأبواب:
توفير مدخل ومخرج منفصلين لا يقل عرض كل منهما عن 4.5 م، أو مدخل ومخرج واحد) مشترك (لا يقل عرضه عن 6م.
أن تكون البوابات مصمتة ومصنوعة من حديد مقاوم للصدأ وبارتفاع لا يقل عن 2.5 متر ولا يزيد عن 3 متر.
توفير مكان مخصص للإدارة قريب من مدخل المنشأة وله واجهة زجاجية لمتابعة المنشأة وعملية الدخول والخروج.
يلزم عمل أسوار مصمتة من جميع الجهات بارتفاع 3م.
يسمح بتوفير منطقة مرافق لخدمات العاملين تتناسب مع عدد العاملين بالمنشأة تحتوي على دورات المياه ومغاسل الأيدي ومكان لتغيير الملابس.
تكون جميع اللوحات والملصقات الدعائية وما في حكمها مستوفية للاشتراطات الفنية للوحات الدعائية والإعلانية.
يمنع العرض على الواجهة والأبواب وخلوها من أي ملصقات باستثناء طريقة الدخول والخروج وأوقات العمل وملصقات طرق الدفع الإلكترونية.
ب- اللوحات الخارجية:
أولا:
ﺗﻮﺿﻊ لوحة خارجية واحدة للمحل التجاري بأعلى السور بارتفاع 80سم ، وبطول 4 متر كحد أقصى مع ترك مسافة 25 سم على الجانين من حدود المحل.
يقتصر محتوى اﻟﻠﻮﺣﺔ فقط ﻋﻠﻰ الآتي: (الاﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻨﺸﺎط، رقم السجل التجاري، الشعار إن وجد حسب السجل التجاري).
تكون اللوحة من الاحرف البارزة.
تكون اضاءة الاحرف مخفية (خلف الأحرف المجوفة) ويمنع استخدام الكشافات.
يمنع استخدام خلفيات إضافية للوحات غير مواد التشطيب الأساسية للسور.
يجب مراعاة سلامة التمديدات الكهربائية وألا تعيق اللوحة النوافذ أو الفتحات الأخرى على واجهة المبنى.
ثانيا:
في حال اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺧﻼف ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد أﻋﻼه، ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ مقترح للأمانة للمراجعة والاعتماد أو إبداء الملاحظات.
ج- اللوحات الداخلية:
يلزم أن توضع اللوحات الداخلية التالية:
لوحة أو ملصق أو شاشة إلكترونية داخل المحل يبين فيها أرقام البلاغات الخاصة بالجهات ذات العلاقة.
لوحة أو ملصق أو شاشة إلكترونية يعلن فيها جميع أسعار الخدمات المقدمة وتكون في منطقة الاستقبال.
لوحة أو ملصق تنبيهي أو شاشة إلكترونية داخل المحل تمنع تدخين التبغ بجميع أنواعه.
لوحة أو ملصق إرشادي بجانب أو على طفاية الحريق يوضح طرق استخدامها.
لوحة أو ملصق خارجي بأوقات الدوام الرسمية.
لوحة ارشادية لاتباع قواعد النظافة العامة.
د- التشغيل:
1. وضع الأسطوانات ﻓﻲ وضع رأسي وصماماتها إﻟﻰ أعلى، مع تحديد أماكن الأسطوانات الفارغة والأسطوانات المعبأة بعلامات مميزة، ويمنع التخزين بالارتدادات كما يمنع تخزين أي مواد أخرى مع الأسطوانات.
2. يسمح بدخول المحل لسيارات المستفيدين فقط في حال وجود مدخل ومخرج واحد (مشترك).
3. لا يسمح بدخول الشاحنات وسيارات المستفيدين للتنزيل والتحميل داخل المحل ، إلا في الحالات التالية:
وجود مدخل ومخرج للمحل على شارعين متظاهرين.
وجود مدخل ومخرج منفصلين على واجهة / واجهتي المحل على أن يتوفر محور مناورة للشاحنات والسيارات داخل المحل.
4. توضع الاسطوانات في حاويات حديدية.
5. عدم تحميل وتنزيل الأسطوانات خارج مركز بيع أسطوانات الغاز للمستفيدين.
6. يتم توفير رافعة شوكية مناسبة.
7. يمنع دحرجة الاسطوانات على الأرض.
8. يجب أن تكون صمامات الاسطوانات سليمة ومغلفة.
9. يجب على عمال المحل أن يقوموا بنقل اسطوانات الغاز للمستفيدين.
10. يمنع الكشف على الاسطوانات بواسطة اللهب، ويجب استخدم وسيلة كشف أخرى مثل الصابون والماء.
11. يلزم تظليل مكان تخزين اسطوانات الغاز بواسطة مواد مقاومة للحريق ومانعة لانتشاره ، وعدم تعرضها للشمس مباشرة.
12. لا يزيد ارتفاع سقف المبنى عن 5 متر.
13. لا يزيد ارتفاع اقفاص تخزين الأسطوانات عن 3 متر.
14. لا تقل المسافة الفاصلة بين الجدران وصفوف التخزين عن 1 متر.
15. في حال وجود خدمة للتعبئة الاسطوانات الصغيرة (الدوافير) يتم توفير غرفة خاصة لذلك على أن يتم الالتزام بما يلي:
أ) توفير تهوية طبيعية علوية وسفلية دائمة بفتحات لا تقل مساحتها الإجمالية عن 10 % من إجمالي مساحة الجدران والسقف.
ب) يمنع دخول العملاء لغرفة التعبئة ويكون التعامل من خلال نافذة لاستلام وتسليم الاسطوانات.
ج) يمنع وجود أي مصدر للهب داخل الغرفة.
د) توفير أدوات خاصة بتعبئة الدوافير ومافي حكمها.
المواصفات الداخلية:
تكون الأرضيات مقاومة للانزلاق ذات سطحٍ مستوٍ خالٍ من التشقق والحفر، من مواد غير منفذة للماء وتكون سهلة التنظيف والغسل ومصنوعة من مواد لا تتأثر بالمنظفات الصناعية.
أن تغطى أرضية منطقة الاستلام والتسليم بمواد لا تولد الشرر.
يجب تغطية جميع فتحات تصريف المياه، وأن تكون مزودة بغطاء شبكي ومحكمة الغلق.
تكون الجدران والأرضيات والأسقف خالية من العيوب والتشققات.
المتطلبات الخاصة بالعاملين:
1. يمنع سكن العاملين في داخل المحل.
2. يجب على العاملين بالمنشأة الالتزام بزى موحد يكون مخصص للعمل ومميز للنشاط ومدون عليه اسم المنشأة.
3. تجنب الممارسات الصحية الخاطئة (التدخين أثناء العمل، النوم في أماكن العمل).
4. التدريب على خطة الإخلاء أثناء الحريق أو الطوارئ وكيفية التعامل مع اسطوانات غاز البترول السائل.
5. أن يكون جميع العاملين داخل محلات الغاز مدربين على استخدام أنظمة السلامة وتعبئة الغاز.
6. اتباع العاملين للممارسات الصحية السليمة (ارتداء الزي الموحد النظيف ، ارتداء الكمامات والقفازات، النظافة الشخصية، عدم لمس الأنف والفم).
التظلمات والشكاوى:
يتم التظلم من تطبيق الاحكام والضوابط الواردة في هذه الاشتراطات أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة المعنية وفقاً لما ورد في البند ثانيا من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 10459 وتاريخ 2/5/1438هـ.
أحكام عامة:
1. إصدارات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
2. الدليل الإرشادي للوصول الشامل - مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
3. كود البناء السعودي وخصوصا إصداراته التالية:
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.