تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الأحكام العامة

  1. ​مالك الأرض مسؤول مسؤولية كاملة عن السور وصيانته، وعن أي ضرر يلحقه والمحافظة على نظافة كامل الأرض.
  2. في حال وجود عدد من الأراضي المتجاورة لمالك واحد فيتم تطبيق نموذج موحد، ولا يتطلب إقامة سور داخلي فاصل بين قطع الأراضي.
  3. يلزم الاخذ في الإعتبار التنظيمات والنماذج الخاصة بالهيئات الملكية وهيئات التطوير في حال وقوع الأرض ضمن نطاق إشراف الهيئة والتنسيق مع الأمانة في ذلك.
  4. تقوم الجهات الحكومية بالتنسيق مع الأمانة لتسوير الأراضي الفضاء التابعة لها.
  5. يتم إزالة السور للأرض الفضاء في حال إحداث نشاط على الأرض.
  6. يسمح باستخدام الأرض الفضاء المسورة لإقامة الأنشطة التجارية المسموح إقامتها بعد إستخراج التراخيص النظامية لإقامتها.
  7. لا تلزم الأراضي الموقوفة من قبل الجهات المختصة بالتسوير لحين زوال المانع.
  8. تقوم الجهة الرقابية في الأمانة / البلدية بفحص الرصيـــف بعـــد انتهاء أعمال تنفيذ السور للتأكـــد من عـــدم وجود أيـــة اضـــرار ناتجة عن إنشاء السور.
  9. استخراج رخصة التسوير وتسوير الأرض لا يعفي من رسوم الأراضي البيضاء.
  10. يجب على مالك الأرض تصحيح السور في حال اختلاف التنفيذ عما تم اعتماده عند اصدار رخصة التسوير للأرض الفضاء.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية