تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المتطلبات الفنية والإنشائية


أولا: التسوير الإنشائي:

1. المتطلبات الفنية:

  1. يجب أن يكون ارتفاع السور 1.20 متر كحد أدنى ويجب ألا يتجاوز ارتفاع السور عن 2.0 متر.
  2. يلزم إقامة بوابة للسور تفتح من الداخل، وبشكل أفقي وعرض لا يقل عن 2.4م وأن يتم إغلاقها بشكل دائم.
  3. يمنع بناء الملاحق أو أي مبنى داخل الأرض الفضاء.
  4. يجب الالتزام باحتياطات السلامة أثناء التشييد الواردة في كود البناء السعودي العام (SBC201) الباب رقم (33).
  5. يمنع إزالة أو قص أية أشجار تقع في الأرصفة المحيطة بالموقع لغرض تأسيس السور.
  6. يلتزم مالك الأرض بالصيانة الدورية للسور وترميم الأجزاء التالفة.
  7. يمنع وضع أي مواد إعلانية على السور دون الرجوع إلى الجهة المختصة في الأمانة أو البلدية.
  8. يلزم إزالة المخلفات داخل الأرض المستهدفة للتسوير قبل البدء في التسوير، وإزالة مخالفات البناء بعد تنفيذ الأسوار.
  9.  يجب أن تكون عناصر التسوير منسجمة مع المحيط العمراني مع مراعاة الجوانب الجمالية لتصميم السور.
  10.  يجب أن يوفر السور الحماية من التعديات على الأراضي الفضاء.
  11.  يجب أن يسمح السور بالاتصال البصري الى داخل الأرض الفضاء من جميع الشوارع المحيطة.

 

2. المتطلبات الإنشائية:

  1. يمكن للمالك تنفيذ السور وفقاً للنماذج الموضحة في هذا الدليل، وفي حال إقتراح تصميم أخر فيلزم أخذ موافقة الأمانة المعنية الواقعة الأرض ضمن نطاق إشرافها قبل إصدار رخصة التسوير.
  2. يجب أن تكون عناصر التسوير مكونه من أجزاء متصلة وان تكون ثابته وغير متحركة.
  3. يجب ألا يؤثر السور سلبًا على مستخدمين الطريق.
  4. يجب أن يسمح السور بتصريف مياه الأمطار.
  5. يجب تحقيق الاستدامة من خلال المواد المستخدمة وجودة التنفيذ لعناصر التسوير.


3. نماذج التسوير:


ثانياً: التسوير بالتشجير:

1. المتطلبات الفنية للتشجير:

  1. يلزم اختيار أنواع أشجار مستدامة قليلة الإحتياج المائي وتتحمل الحرارة والجفاف وقليلة الحاجة للصيانة.
  2. يمنع إستخدام النخيل أو الأشجار السامة أو المسببة للحساسية أو ذات الأشواك أو الأنواع الغازية ذات الأثر البيئي على البنية التحتية.
  3. ان يكون حجم حوض الزراعة (عمق 1.5م، طول 1.5م، عرض 1.5م) كما هو موضح في الشكل رقم (1).
  4. إستخدام التربة الزراعية المحسنة عند الزراعة.
  5. استخدام الساندات عند الزراعة لتوجيه الأشجار.
  6. إستخدام الاشجار متوسطة الحجم وبإرتفاع من 5 إلى 10متر.
  7. يجب أن تكون المسافة بين الأشجار من 6 إلى 8 متر.
  8. ان يكون التشجير داخل حدود الملكية وعلى كافة الجهات المطلة على الشوارع، وأن يكون التصميم ذو طابع جمالي يساعد على تحسين المشهد البصري.
  9. إستخدام وسائل الري التقليدية (صهريج الماء) أو التقنيات الحديثة في حال قدرة المالك توفيرها في الأرض الفضاء.
  10. التقيد بكميات الري وفتراتها خلال الاسبوع (50 لتر كل ثلاثة أيام تقريبا).
  11. يلتزم مالك الأرض بالصيانة الدورية لشبكة الري أو عمل جدول للري في حال استخدام الصهاريج والقيام بأعمال القص والتقليم للأشجار واستبدال الميتة منها.

الفضاء1.jpg

شكل رقم (1): ابعاد ومواصفات حوض الزراعة

2. المتطلبات الإنشائية للسور:

  1. يتم التقيد بالنموذج رقم 6 (نموذج التسوير بالتشجير) الموضح في هذا الدليل عند رغبة المالك في التسوير بالتشجير، وفي حال إقتراح تصميم أخر فيلزم أخذ موافقة الأمانة المعنية الواقعة الأرض ضمن نطاق إشرافها قبل إصدار رخصة التسوير.
  2. يمكن تكسية سطح السور بمواد تساعد المارة على الجلوس كالخشب المضغوط كما هو موضح في (شكل رقم 2).
  3. يتم تنفيذ السور بعد مسافة (1 متر) من حدود الملكية (شكل رقم 1)
  4. يتم تنفيذ التشجير بعد مسافة (3متر) من حدود الملكية (شكل رقم 1)
  5. يلزم إزالة المخلفات داخل الأرض المستهدفة للتسوير قبل البدء في التسوير، وإزالة مخالفات البناء بعد تنفيذ الأسوار.
  6. يكون السور عبارة عن شبك حديدي بأبعاد (0.5م × 0.5م) وإرتفاع (0.5م) مملوء بالحجارة وفق النموذج التصميمي الموضح (نموذج رقم 6).
  7. يجب أن تسمح عناصر التسوير بتصريف مياه الأمطار.
  8.  يلتزم مالك الأرض بالصيانة الدورية للسور وترميم الأجزاء التالفة.

85.jpg333.jpg
3.jpg
شكل رقم (2): تكسية سطح السور الخاص بالتشجير بالخشب






من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية