الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
في ظل الإتجاه العالمي نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة بدلاً من المشتقات النفطية للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، كان لابد من استحداث إصدار يوضح متطلبات وإشتراطات شحن المركبات الكهربائية التي تتماشى مع هذا التوجه وتوفر كذلك إستهلاك مصادر الطاقة غير المتجددة.
إن كبرى شركات السيارات العالمية تستثمر وتشارك في تحديث وتطوير السيارات الكهربائية التي تزداد شعبيتها بمرور الوقت مع التطور والإستحداثات التي تضاف لها، كما أن تكلفتها في نزول مستمرمع تطورها، الأمر الذي يؤدي إلى التوسع في استخدام تلك النوعية من السيارات للمحافظة على البيئة ومصادر الطاقة الحالية حيث لا ينبعث منها دخان أو عوادم مما يحسن الصحة العامة ويرفع جودة حياة المواطن السعودي.
1. النطاق وحدود التطبيقإن هذا الإصدار يغطي خدمة الشحن للمركبات الكهربائية من نوع :1 - المركبات الكهربائية (BEV) (Battery electric vehicles)2 - المركبات الكهربائية الهجينة (PHEV (Plug-in hybrid electric vehicles1-1 استثناءات النطاقيستثنى من تطبيق هذا الإصدار المركبات الكهربائية المهجنة من النوع Hybrid electric vehiclesحيث أن هذا النوع من السيارات الكهربائية لا يحتاج إلى مصدر شحن خارجي للبطارية.
2-1 الوزارةوزارة الشؤون البلدية والقروية.2-2 الأمانة / البلديةجهة تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ويقع الموقع في دائرة إشرافها، ويناط بها إصدار التراخيص اللازمة.2-3 كود البناء السعوديهو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتعلق بها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق تخص البناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة، ويشير هذا الاشتراط إلى أرقام البنود في نسخة كود البناء السعودي 2018 م.2-4 مواقف مجمعةهي أن تكون المواقف غير متفرقة وبجانب بعضها البعض.2-5 المقابس والموصلات و المهايئاتهي كل جزء يمكن ايصاله بالسيارة الكهربائية لتزويدها بالكهرباء.المركبات الكهربائية (EV) (Electric vehicles)هي المركبة التي تستخدم الكهرباء في محركها لإنتاج الطاقة ودفع المركبة للحركة ، وتخزن الطاقة في بطارية المركبة.It is the vehicle that uses electricity in its engine to produce energy, propelthe vehicle to movement, and store energy in the vehicle›s battery.المركبات الكهربائية الهجينة ) PHEV (Plug-in hybrid electric vehiclesالسيارة الكهربائية الهجينة الموصولة بالكهرباء تعتبر مركبة كهربائية هجينة مزودة بمحرك احتراق داخلي إلى جانب محرك كهربائي يمكن إعادة شحنه عنطريق توصيله بمصادر خارجية للطاقة الكهربائية وكذلك بواسطة المحرك والمولد المثبت بها.A plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) is a hybrid electric vehicle that is equipped with an internal combustion engine along with an electric motorthat can be recharged by plugging it in to an external source of electric power as well by its on-board engine and generator.
2-8 كود التوزيع السعودييحدد كود التوزيع السعودي الجوانب الفنية لعلاقة العمل بين مقدمي الخدمة والمستخدمين لنظام التوزيع لأهمية إستقرار وفعالية وإقتصادية نظام التوزيع ،
ولتمكين مقدمي الخدمة من التحقق من الالتزام بكود الشبكة السعودية.
1. الالتزام بمراعاة مواقع معدات الشحن لأماكن توقف عجلات المركبة والارتدادات والأرصفة المحيطة لتجنب اصطدام المركبة بمعدات الشحن.2. الالتزام بعدم تركيب معدات شحن المركبات بجوار برك ونوافير المياه أو أماكن وجود شبكات الري بالرش.3. تركيب معدات الشحن في أماكن تتوفر فيها الإنارة ولا تعيق الحركة المرورية.4. وضع علامة مميزة للدلالة على تخصيص المواقف للسيارة الكهربائية.5. يلزم وضع مظات في الأماكن المكشوفة لأجهزة شحن المركبات الكهربائية.6. يلزم وضع إرشادات استخدام الشاحن كما هو موضح بكتب الشاحن.7. يجب أن تكون أبعاد وارتفاع الشاحن لا تعيق الحركة المرورية أو تعيق حركة الأشخاص ذوي الإعاقة.8. يلزم تخصيص نسبة % 5 من إجمالي مواقف السيارات المتاحة حسب الأنظمة والاشتراطات البلدية بالأماكن الموضحة بالجدول رقم (3-1).
جدول رقم (3-1): مواقع شحن تغذية المركبات الكهربائية
• الالتزام بتطبيق المعايير والمتطلبات الفنية الصادرة عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وخاصة متطلبات كود التوزيع السعودي، ومتطلبات كود البناء السعودي والحصول عى موافقة مزود الخدمة الكهربائية لإيصال الطاقة، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياسية السعودية.• الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ معدات شحن المركبات الكهربائية التي سيتم إنشاؤها بعد صدور هذه الاشتراطات من قبل مكاتب استشارية مؤهلة لدى الوزارة والمديرية العامة للدفاع المدني.
1 الاشتراطات المعمارية1. توفير مواقف شحن المركبات الكهربائية بنوعيها بمواقع مجمعة بالقرب من المداخل الرئيسية.2. الالتزام باستخدام اللوحات الإرشادية لتوجيه المستخدمين في المواقف إلى الأماكن المنخفضة للشحن مع أبراز تلك الأماكن ووضع العلامة المرورية والأسهم اللازمة سواء بالدهان أو باستخدام العواكس التي تحدد شكل الأسهم، ويجب أن تكون الكتابة باللغة العربية و الإنجليزية.3. الالتزام بتزويد جميع مواقف السيارات التي فيها معدات شحن المركبات الكهربائية بالأنظمة اللازمة للوقاية والحماية من الحريق ومنع انتشار اللهب حسب متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق (801- (SBC 4. يجب توفير جميع أشكال القابسات والمقابس والموصات أو المهائيات المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO ، معمراعاة الحركة المرورية في المكان وبعد الشاحن عن السيارة الكهربائية.
5.1 مدة التحديثيخضع هذا الإصدار للتحديث أو الإضافة طبقاً لما هو موضح أدناه، وتصبح كل التعديات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذا الإصدار، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذا الإصدار بعد اعتمادها من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
1. يتم تحديث هذا الإصدار لاحقًا كل ثلاث سنوات بصورة دورية.2. استثناءً من البند (1) أعلاه يمكن إجراء تحديثات أخرى إذا دعت الضرورة لذلك.
5.2 حقوق الملكية1. لا يجوز اقتطاع جزء من هذا الإصدار واستخدامه بمفرده، ولا يجوز استخدام مكونات الإصدار في أعمال إخراج إصدارات أخرى بدون إذن كتابي من وزارة الشؤون البلدية والقروية.2. تمت مراعاة قواعد حدود الملكية الفكرية في إنتاج هذا الإصدار ويحتوي في نهايته على قائمة بجميع المراجع التي تم الرجوع إليها عند إعداده.
5.3 الأدلة والكودات المرجعية
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.