الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة: وزارة البلديات والاسكان.
الأمانة/البلدية: شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب الأنظمة واللوائح.
كود البناء السعودي: هو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق تخص البناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
المقاول: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له نظاميا بالقيام) مفردا أو مشتركا (بتنفيذ عقد البناء، الذي يتعاقد معه المالك لتنفيذ البناء، أو التركيب، أو التشغيل، أو الصيانة وفق الكود.
منصة بلدي: المنصة الرقمية الموحدة لتقديم الخدمات البلدية الخاضعة لإشراف الوزارة.
الجهة الحكومية المختصة: هي كل وزارة، أو هيئة، أو مؤسسة عامة، أو ما في حكمها، مختصة - بموجب أنظمتها - بالإشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته اصدار ترخيص له من تلك الجهة.
السجل التجاري: هو قاعدة بيانات حكومية مركزية تحتوي على المعلومات الرسمية حول جميع الشركات والمنشآت التجارية
السور المؤقت: حاجز مؤقت يتم إنشاؤه وفق مواصفات ومعايير محددة.
الارتدادات: هي المسافة الأفقية الفاصلة بين حد الملكية (الضلع الخارجي لسور المبنى) وبين الحد الخارجي المضاف على الشارع.
المكتب الهندسي: هو مكتب أو شركة هندسية مصنفة لدى الوزارة وفق المتطلبات والاشتراطات والأنظمة المعتمدة لدى الوزارة.
التشوه البصري: عناصر بصرية غير جذابة تتعارض مع البيئة المحيطة للمنظر المراد مشاهدتها من مسكن- خدمات عامة- غيرها.
منطقة التشوين: حيز مخصص لتقديم خدمات لوجستية مثل تخزين المواد والخامات المستخدمة في الموقع.
الشطفة: هي درجة ميل في زاوية السور المؤقت (تقاطعات الشوارع) بغرض اتاحة رؤية واضحة لمستخدمي الطريق عند التقاطع ومن أجل السلامة المرورية.
تغطية المباني: هي مواد تستخدم لغرض حماية عناصر البناء في مواجهة العوامل الخارجية وإضفاء ثراء بصريا عليها، كما تسهم في حماية المارة ومرتادي الطريق.
شوارع المناطق المركزية: هي الشوارع التي تنبض بالحياة والحيوية طوال الوقت وتضم عدد كبير من مختلف الأنشطة التجارية والتي يقصدها الكثير من الزوار.
نفايات البناء والهدم: كافة النفايات التي تنتج عن أعمال البناء والهدم والبنى التحتية، وصيانة وتجديد وتأهيل المباني.
المبنى غير مكتمل البناء: كل مبنى صدرت له رخصة بناء وانتهت المدة النظامية لها ولم تنتهي أعمال البناء ولم تصدر له شهادة الإشغال.
الموقع الإنشائي: كل موقع يتم فيه البناء أو الترميم الإنشائي أو الهدم بموجب رخص نظامية.
البنرات الجدارية: لوحات كبيرة تُثبَّت على واجهات المباني قيد الإنشاء أو على الأسوار المحيطة بها، وتُستخدم لعرض رسائل تعريفية عن المشروع وتحسين المظهر العام لموقع البناء.
أهمية دور المقاول في المشاريع الإنشائية
ضمان نجاح المشروع: للمقاول دورا حاسماً في ضمان نجاح المشروع من خلال التخطيط الجيد والتنفيذ الفعال.
تحقيق الجودة: يساهم المقاول في تحقيق الجودة المطلوبة في المشروع من خلال الالتزام بالمواصفات والمعايير الهندسية.
توفير بيئة عمل آمنة: يتحمل المقاول مسؤولية توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في موقع العمل.
أدوار المقاول في المشاريع الإنشائية
التخطيط والتجهيز: إعداد الخطط التفصيلية لتنفيذ المشروع، وتوفير الموارد اللازمة، وتجهيز موقع العمل.
التنفيذ: تنفيذ جميع مراحل العمل الإنشائي، بدءا من الحفر والأساسات وحتى التشطيبات النهائية.
التنسيق: التنسيق مع المهندسين والمستشارين والمقاولين والموردين، وضمان سير العمل بسلاسة.
حل المشكلات: تحديد ومعالجة أي مشكلات قد تنشأ خلال تنفيذ المشروع.
التسليم: تسليم المشروع لصاحب العمل وفقا للشروط المتفق عليها.
مسؤوليات المقاول الرئيسية
الالتزام بالعقد: الالتزام الكامل بشروط العقد المبرم مع صاحب العمل، والذي يحدد نطاق العمل، والمواصفات الفنية للتنفيذ والمواد، والسعر.
التأمين: اصدار وثائق التأمين وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة:
اصدار وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية للمشروع.
التأمين على العمال ضد إصابات العمل.
التأمين ضد الاضرار للغير.
جودة العمل: تنفيذ جميع الأعمال الإنشائية بجودة عالية، وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة، وباستخدام مواد بناء ذات جودة عالية مع الاستجابة لملاحظات وتوجيهات المكتب الهندسي المشرف وفاحص التأمين.
السلامة والصحة المهنية: توفير بيئة عمل صحية وآمنة لجميع العاملين في موقع العمل، والالتزام بجميع قوانين وأنظمة السلامة والصحة المهنية المعمول بها في المملكة.
الحفاظ على الممتلكات: الحفاظ على ممتلكات صاحب العمل والممتلكات المجاورة خلال فترة تنفيذ المشروع.
مسؤوليات إضافية قد تقع على المقاول
- إدارة الميزانية: إدارة الميزانية المخصصة للمشروع وضمان عدم تجاوز التكاليف المحددة.
- إدارة الجودة: وضع وتنفيذ نظام إدارة الجودة لضمان مطابقة العمل للمواصفات.
- إدارة المخاطر: تحديد وتقييم المخاطر المحتملة في المشروع واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
- إدارة التعاقدات الفرعية: إدارة العقود مع المقاولين الفرعيين وضمان تنفيذ أعمالهم وفقا للمواصفات.
- إدارة الورديات: وضع قائمة بأسماء وعدد العاملين للوردية الواحدة في الموقع لضمان سلامة العاملين عند حدوث أي طارئ.
تجهيز وبدء الاعمال بمواقع التشييد
التحقق من الموقع والوثائق والموافقات
فحص الموقع: التأكد من صحة الموقع وبياناته الصادرة بالقرار المساحي.
التحقق من التراخيص: التأكد من أن جميع التصاريح والتراخيص المطلوبة قد تم الحصول عليها قبل بدء العمل.
التحقق من المخططات: التحقق من اكتمال واستلام جميع المخططات المتعلقة بالمشروع.
التأكد من الموافقات: الحصول على الموافقات النهائية من جميع الأطراف المعنية قبل البدء في العمل.
إعداد الموقع
اعداد موقع البناء والتشييد يتطلب تخطيطاً دقيقاً وتنفيذاً منظماً لضمان الكفاءة والسلامة والإنتاجية.
التخطيط المبدئي: الإعداد ودراسة المخططات والتصاميم ومراجعتها وتحديد متطلبات المشروع (المواد، العمالة، المعدات).
تخطيط موقع المشروع: تنظيم وتوزيع الاستخدام الأمثل لمساحات الموقع وتحديد مواقع المرافق والعناصر المختلفة (مثل المداخل والمخارج، مناطق تخزين المواد، حركة المعدات والعاملين، والمكاتب المؤقتة) بطريقة تضمن انسيابية العمليات وتقليل تقاطع المسارات لرفع كفاءة الإنجاز وتعزيز معايير السلامة.
تحليل الموقع: تقييم التضاريس والتربة وما يلزم من القيام من الاختبارات وتحديد مصادر المياه والكهرباء والصرف الصحي.
الحصول على التصاريح اللازمة: لبدء الأعمال في الموقع.
تنظيف الموقع: إزالة أي أنقاض أو مواد غير ضرورية قد تكون موجودة في موقع المشروع وترحيلها إلى الأماكن المخصصة للردم وتسوية الأرض إن لزم الأمر.
التسييج والأمان: تركيب الخدمات المؤقتة وتحديد أماكن التخزين والتشوين والمكاتب وتخطيط حركة المعدات، والمركبات، وتدابير الأمن، والسلامة.
المتطلبات الفنية للسور المؤقت للمواقع التجارية
أولا: المتطلبات العامة للمواقع على الشوارع التجارية:
يلزم إقامة ســـور مؤقت أمام الموقع الإنشائي على حد الملكية بزيـــادة لا تتجاوز مترين كحد أقصى في حال كون الموقع يطل على شارع تجاري واحد، مـــع اغلاق الجهـــات البارزة المحاذيـــة للمجاورين قبل البدء بأعمـــال الحفر او البناء كما هو موضح في (رسم توضيحي رقم 1).
فـــي حـــال كون الموقع يطل على شـــارعين أحدهما داخـــل الحي، فيتم إقامة ســـور مؤقـــت جهـــة الشـــوارع الداخلية على حـــد الملكية بزيادة 3 أمتار كحد اقصـــى، مع وضع شـــطفة عنـــد التقـــاء الســـور المؤقت الامامـــي والفرعـــي بمقيـــاس (3*3 متر) لســـهولة حركة المركبات كما هو موضح في (رسم توضيحي رقم 2)
يلـــزم أن يراعـــي المالـــك والمقـــاول توقـــف المعـــدات الثقيلـــة امـــام الســـور المؤقـــت المطـــل على الشـــارع الرئيســـي، بحيـــث لا يعتـــرض حركـــة المركبات على مســـارات الشـــارع بأي شـــكل.
يســـمح بفتـــح بوابـــة اماميـــة واحدة فقط في الســـور المؤقـــت، شـــريطة ان تفتح الى الداخـــل او بشـــكل افقـــي وبعرض لا يقل عن (3 متر) يسمح لدخـــول وخـــروج الاليـــات من الموقع بسهولة، ويمنع وضع الاقفال ونحوها على البوابة أو أية عوائق تمنع أو تحد من سرعة وصول سيارات ومعدات الدفاع المدني او أي جهة أخرى عند الطوارئ أو تحد من سرعة اخلاء الموقع او استخدامها كمخارج في حالات الطوارئ.
5. يســـمح بفتـــح بوابـــة جانبيـــة على الشـــوارع الداخلية للطوارئ.
6. فـــي حـــال كون الموقع يطل علـــى شـــارعين تجاريين، فيتـــم إقامة الســـور المؤقت جهة الشوارع علـــى حـــد الملكيـــة بزيـــادة متريـــن كحـــد أقصى، كمـــا تكـــون البوابة في الســـور المؤقـــت على الشـــارع الأقل خصوصية (حســـب توجيهات الجهة المختصـــة بالبلدية (، مع وضع شـــطفة عند التقاء الســـور المؤقت الامامي والفرعي بمقياس (3*3 متر) لســـهولة حركـــة المركبات كما هو موضح في (رسم توضيحي رقم 3).
7. تكـــون مـــدة بقاء الســـور المؤقت مســـاوية لمدة رخصة البنـــاء، ويمكـــن تجديد المدة بالتزامـــن مـــع تجديد مـــدة الترخيص.
8. يلتزم المقاول بعمل الصيانة الدورية للسور المؤقت.
9. يجـــب وضـــع مســـار مؤقـــت لحركة المشـــاة كبديل عـــن الرصيف بعرض (1.2 متـــر) علـــى الاقـــل بمحاذاة الســـور المؤقـــت الذي ســـيتم إنشـــاؤه، ويمر في موضـــع وقوف الســـيارات ويتـــم حماية هذا المســـار بمصـــدات بلاســـتيكية متصلة وبدون فراغات، مع مراعـــاة توفيـــر ميـــول مناســـب لحركة ذوي الإعاقة عند بدايـــة ونهاية المســـار المؤقت.
10. يجـــب علـــى المقاول حماية الرصيف من حركة المعـــدات الثقيلة عبر تغطيته بألـــواح حديدية تضمن توزيع الاحمـــال اثناء حركة المعدات.
11. تعتبـــر المســـاحة الواقعـــة داخـــل حـــدود الســـور المؤقـــت هـــي المســـاحة المخصصـــة للتشـــوين وحركـــة المعدات المتوســـطة والصغيرة الحجم على سبيل المثال لا الحصر (اللودر المدولب –جرافة انزلاقية – رصاصـــات تربة – رافعـــات ذات رقاب ممتدة)، ولا يســـمح نهائيا بتشـــوين او تخزيـــن اية مواد خارج هذا الســـور. كما يلزم وضع دورات المياه المؤقتة للموقع بمنطقة التشوين.
12. في حال وقوع الموقع على شوارع ذات العرض (40 متر) فأقل فيتم تنفيـــذ الســـور المؤقت وفقا لهذا الاشـــتراطات قبل اعمال الحفـــر او البناء دون الحاجـــة لتقديـــم مخطط الى الأمانـــة أو البلدية.
13. في حال وقوع الموقع على شوارع يزيد عرضها عن (40 متر) فيتم تقديـــم مخطـــط توضيحي يرفق مع مخططات البناء قبل اصدار رخصة البناء أو الهدم أو الترميم الإنشائي يشـــتمل على التالي:
أ. مسار دخول معدات البناء وشاحنات المواد من خلال البوابة
ب. مســـقط لموقـــع الســـور المؤقـــت يوضـــح الابعـــاد وموقع الســـور المؤقت حســـب متطلبـــات الدليل.
ج. موقع تفريغ شحنات الرمل والدفان والاسمنت والحديد داخل السور المؤقت.
د. الموقع المقترح لتوقف شاحنة الصب (Pump)بشكل لا يؤثر على الحركة المرورية.
هـ. الرســـم التصـــوري المقترح وضعـــه على الســـور المؤقت (يمكـــن تغييره واســـتبداله لاحقـــا عبـــر تقديم الطلـــب بواســـطة الاستشـــاري المشـــرف لإدارة الرقابة علـــى المباني (وتوضيـــح اســـم المادة المســـتخدمة في الســـور المؤقت (خشـــبي – معدنـــي– أخرى (علـــى المخطط.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور الوضيحية.
ثانيا: المتطلبات الفنية لإنشاء السور المؤقت على الشوارع التجارية:
في حال وقوع الموقع على شوارع يزيد عرضها عن (40 متر) فيكون الســـور المؤقـــت خشـــبيا او معدنيـــا مقاوم للعوامل الطبيعية، او ما يشـــابه تلك المـــواد ويغطى بالبنرات الجدارية شـــريطة أن يحجب رؤية منطقة التشوين ويتم تنفيذه بشـــكل مميز، ولا يســـمح بالمصدات الخرســـانية (الصبات) او الشـــبك المعدني او الســـواتر القماشـــية (رسم توضيحي رقم 6).
يسمح باستخدام الألمنيوم المموج (الهنجر) بلون موحد (أبيض) وأبعاد متماثلة في حال وقوع الموقع على شوارع ذات العرض (40 متر) فأقل، ولا يســـمح بالمصدات الخرســـانية (الصبات) او الشـــبك المعدني او الســـواتر القماشـــية على أن تكون المسافة البينية بين الشرائح السور 15سم.
ألا يقل ارتفاع السور المؤقت عن (2 متر ولا يزيد عن 7 أمتار) في حال وقوع الموقع على شوارع يزيد عرضها عن (40 متر) كما هو موضح في (رسم توضيحي رقم 4).
ألا يقل ارتفاع السور المؤقت عن (2 متر ولا يزيد عن 3 أمتار) في حال وقوع الموقع على شوارع ذات العرض (40 متر) فأقل كما هو موضح في (رسم توضيحي رقم 5).
ان يكـــون الســـور المؤقـــت مصمتـــا ولا يســـمح بالرؤيـــة من الخـــارج، مع وضـــع فتحات في الســـور بأطوال (العرض * الطول) 20*40 ســـم على ارتفاع (150 ســـم) تســـمح بمراقبة الموقع من الخارج مـــن قبل المختصين، ويمكن الاســـتعاضة عن فتحـــات المراقبة بتصميم اخر للســـور المؤقت يحقق ذات الغرض كشرائح تكون المسافة البينية بين الشرائح السور (15سم).
يجـــب تثبيـــت الســـور المؤقـــت بشـــكل محكـــم من داخـــل الموقـــع بدعامـــات حديد مجلفن ومقاومـــة للصـــدأ يتـــم تثبيتها بقواعد خرســـانية تتناســـب مـــع منسوب الحفر وارتفاع ووزن السور بعد التأكـــد مـــن جهـــد التربـــة، بحيـــث لا يتأثـــر الســـور المؤقت بفعـــل الريـــاح او اية عوامـــل أخرى، يفضل الاســـتعانة بمكتب هندســـي لدراســـة التأســـيس الإنشـــائي للســـور المؤقت ولا يسمح بتثبيته من الخارج.
7. يجـــب أن يوضـــع على الســـور المؤقت لوحة بلاســـتيكية او معدنية توضـــح (معلومات الاتصـــال بالمســـؤول عن الموقع ورقم الرخصة وبيانات مقاول البناء بما فيها السجل التجاري الخاص به.) في حال وجـــود اية ملاحظـــات، او القيـــام بتصميم تلك المعلومـــات كجـــزء مـــن تصميـــم تغطية الســـور شـــريطة أن تكون تلـــك المعلومـــات واضحة ويســـهل قراءتهـــا من داخـــل المركبات.
8. في حال وقوع الموقع على شوارع يزيد عرضها عن (40 متر) فيجب ان يكـــون الســـور المؤقت مغطى بالكامل برســـم تصوري للمشـــروع ذو جـــودة عالية يتناســـب مع هوية المشـــروع فقـــط ولا يســـمح بأية عبـــارات لا علاقة لهـــا بالمشـــروع أو كتابـــة أســـماء الأفـــراد او صورهم.
9. في حال وقوع الموقع على شوارع يزيد عرضها عن (40 متر) فيجـــب ان تتـــم اضاءة الســـور ليلا بشـــكل مناســـب، مـــع مراعـــاة إجراءات الســـلامة في حال تمديـــد الكابـــلات الكهربائيـــة وتأميـــن التأريض المناســـب لها كما هو موضح في (رسم توضيحي رقم 6).
10. لا تتم إزالة السور المؤقت الا بعد الانتهاء من تشطيب الواجهة وتنفيذ الرصيف الخارجي.
11. يلزم تركيب لوحات تحذيرية بالمخاطر المتوقعة ولوحات ارشادية بتعليمات السلامة اللازمة، على أن تكون اللوحات عاكسة على السور المؤقت.
المتطلبات الفنية للسور المؤقت للمواقع السكنية
أولا: المتطلبات العامة لمواقع التشييد على الشوارع السكنية:
يلـــزم إقامـــة ســـور مؤقـــت أمام الموقع الإنشائي بزيـــادة (ثلاثة أمتـــار) كحد اقصـــى عن حد الملكية للشوارع التي يزيد عرضها عن (10 متر). كما هو موضح في (رسم توضيحي رقم7)
يلـــزم إقامـــة ســـور مؤقـــت أمام القطعـــة السكنية بزيـــادة (مترين ونصف) كحد اقصـــى عن حد الملكية للشوارع ذات العرض (10متر) وأقل كما هو موضح في.) رسم توضيحي رقم 8)
فـــي حـــال كـــون الموقع يطـــل علـــى شـــارعين ســـكنيين أو أكثـــر يزيد عرضها عن (10 متر)، فيتم إقامة ســـور مؤقـــت جهـــة كافـــة الشـــوارع، مع وضع شـــطفة عند التقـــاء الســـور المؤقـــت الأمامـــي والفرعـــي بمقيـــاس (3×3 متر) لســـهولة حركـــة المركبات، أما بالنسبة للشوارع ذات العرض (10متر) وأقل فيتم وضع شـــطفة عند التقـــاء الســـور المؤقـــت الأمامـــي والفرعـــي بمقيـــاس (2.5×2.5 متر) كما هو موضح في (رسم توضيحي رقم 9) (رسم توضيحي رقم 10)
يلزم فتـــح بوابـــة أمامية فـــي الســـور المؤقت تفتـــح الى الداخل أو بشـــكل افقـــي وبعرض لا يقل عن (3 متر) يسمح لدخـــول وخـــروج الآليـــات، كمـــا يمكـــن فتح أكثـــر من بوابـــة عنـــد الحاجة، مـــع التأكد مـــن عـــدم اغلاقهـــا بالأقفـــال او أيـــة عوائـــق أثنـــاء أوقات العمـــل ليسهل وصول معـــدات الدفـــاع المدني ولاســـتخدامها كمخـــارج للهـــروب في حـــالات الطوارئ.
تعتبـــر المســـاحة الواقعـــة داخـــل حـــدود الســـور المؤقـــت هـــي المســـاحة المخصصـــة للتشـــوين وحركة المعدات المتوســـطة والصغيرة الحجم على سبيل المثال لا الحصر (اللودر المدولب –جرافة انزلاقية – رصاصـــات تربة – رافعـــات ذات رقاب ممتدة)، ولا يســـمح نهائيا بتشـــوين أو تخزين أية مواد خارج هذا الســـور، كما يلزم وضع دورات المياه المؤقتة بمنطقة التشوين.
عند توريد المواد رمـــل الدفـــان، أو رمل البناء، او اللياسة، أو أكياس الاسمنت، أو أسياخ الحديد، أو خزان المياه المؤقت وكل ما يتعلق بأعمال الترميم والإنشاء، فيلزم تخزينهم وتشوينهم وتفريغهم داخل السور المؤقت مباشرة.
ثانيا: المتطلبات الفنية لإنشاء السور المؤقت على الشوارع السكنية
يجب أن يكون السور المؤقت بارتفاع لا يقل عن (1.5 متر) كما هو موضح في (رسم توضيحي رقم 11).
يلزم أن تكون المسافة البينة بين شرائح السور بحد أقصى (15 سم).
يكـــون الســـور المؤقـــت من الألمنيوم المموج (الهنجر) او ما يشـــابه تلك المواد ولا يســـمح بالمصدات الخرســـانية (الصبات) أو الشبك المعدني او الســـواتر القماشية. كما هو موضح في (رسم توضيحي رقم 12) (رسم توضيحي رقم 13)
يجب أن يكـــون الســـور المؤقـــت بلون موحد (أبيض) وأبعاد متماثلة. كما هو موضح في (رسم توضيحي رقم 12)
يجب تثبيت الاعمدة الخاصة بالسور المؤقت من خلال قواعد من الألمنيوم أو انابيب الحديد تثبت باستخدام مسامير يمكن إزالتها لاحقا. كما هو موضح في (رسم توضيحي رقم 14)
يمنع حفر الرصيف أو الشارع لتثبيت الاعمدة الخاصة بالسور المؤقت.
يمنع صب خرسانة على الرصيف أو الشارع مباشرة لتثبيت السور المؤقت أو تثبيت أعمدة السور بالحجارة. كما هو موضح في (رسم توضيحي رقم 15)
يجـــب ان يوضع على الســـور المؤقت لوحة بلاستيكية أو معدنيـــة توضح معلومات الاتصـــال بالمســـؤول عن الموقع ورقم الرخصة وبيانات مقاول البناء بما فيها السجل التجاري الخاص به.
يمكن للمالك وضع رســـم تصوري للمشـــروع على الســـور المؤقت من الخارج ويسمح بوضع اســـم المالـــك والمصمـــم والمقاول والمعلومـــات الخاصة بهم بشـــكل مصغر، ولا يســـمح بالإعلانات التجارية نهائيا.
لا تتم إزالة السور المؤقت الا بعد الانتهاء من تشطيب سور المبنى وتنفيذ الرصيف الخارجي.
يلزم تركيب لوحات تحذيرية بالمخاطر المتوقعة ولوحات ارشادية بتعليمات السلامة اللازمة، على أن تكون اللوحات عاكسة على السور المؤقت.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
احكام عامة لتسوير الموقع
مقاول البناء مسؤول مسؤولية كاملـــة عـــن الســـور المؤقـــت وصيانته وعـــن أي ضـــرر يلحقـــه بأية اطـــراف بشـــرية، او ممتلـــكات ماديـــة، أو إضرار بالشارع، أو الرصيف.
يجـــب الالتـــزام بأي توجيهـــات تـــرد لموقع الانشـــاءات مـــن قبل الدفـــاع المدنـــي وتنفيذها مباشـــرة.
يلـــزم تطبيـــق اشـــتراطات الأمـــن والسلامة واشـــتراطات كود البنـــاء الســـعودي ذات العلاقة بالأمـــن والســـلامة عنـــد تنفيذ الســـور المؤقت.
يلـــزم احكام اغلاق الجزء الســـفلي من الاســـوار المؤقتة بحيث لا تســـمح بدخـــول الأطفال الى مواقع الانشاءات.
يجب على مقاول البناء إنشاء سور مؤقت في موقع المشروع وفي حال إقامة السور المؤقت خلاف المواصفات الفنية وأنظمة السلامة لإقامة السور الواردة في هذا الدليل فيلزم على المقاول تصحيح وضع السور المؤقت.
يجب وضع معلومـــات المقاول على السور المؤقت وفقا للمتطلبات الفنية لإنشاء السور المؤقت الواردة في هذا الدليل.
يمنـــع إزالـــة او قـــص ايـــة أشـــجار تقع فـــي الأرصفة المحيطـــة بالموقع لغرض تأســـيس الســـور المؤقت.
لا يسمح مطلقا بخلط الاسمنت على الرصيف او الاسفلت مباشرة.
فـــي حـــال وقـــوع الموقع فـــي المناطـــق التـــي يتـــم البنـــاء فيهـــا علـــى الصامت فإنـــه يلزم التنســـيق مـــع البلديـــة بخصـــوص موقـــع الســـور المؤقت.
في حال كانت الأراضي المجاورة للموقع أراضي فضاء فيلزم تسوير الموقع كاملا من جميع الجهات إلا في حال وجود تضاريس طبيعية تمنع إقامة السور، على أن يكون السور المطل على الأراضي المجاورة على حد الملكية.
في حال كانت الأرض غير مستوية فيتم وضع السور المؤقت بمحاذات حدود الملكية وفق متطلبات الدليل مهما كان شكل الأرض أو طوبوغرافيتها.
يلزم على المقاول إعادة السور لحد الملكية في حال انتهاء رخصة البناء ولم يتم استكمال أعمال الإنشاء في الموقع، مع إعادة الرصيف كما كان عليه قبل التسوير المؤقت.
تطبيق مخالفة "الاستمرار في البناء مع انتهاء الرخصة" ومخالفة " ممارسة النشاط خارج نطاق الترخيص أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد في الأعمال الخاصة بالمحل / المنشأة (بدون ترخيص اشغال رصيف)" الواردة بجدول المخالفات والجزاءات البلدية على المباني الواقعة على الشوارع التجارية في حال عدم إعادة السور المؤقت لحد الملكية مع انتهاء رخصة البناء أو الترميم.
تطبيق مخالفة "الاستمرار في البناء مع انتهاء الرخصة" ومخالفة " إعاقة المشاة على الأرصفة بأي وسيلة كانت الإعاقة مثال (ممرات المشاة)" الواردة بجدول المخالفات البلدية على المباني السكنية في حال عدم إعادة السور المؤقت لحد الملكية مع انتهاء رخصة البناء أو الترميم.
الالتزام بإقامة السور المؤقت خارج حدود الملكية للمباني السكنية دون فرض رسوم عند صدور رخصة البناء، مع فرض رسوم (إشغال الأرصفة العامة والطرق) على إقامة السور المؤقت خارج حدود الملكية عند تجديد رخصة البناء.
الالتزام بإقامة السور المؤقت خارج حدود الملكية للمباني التجارية من تاريخ إصدار رخصة البناء وحتى الانتهاء من أعمال الحفر بما لا يتجاوز (6أشهر) دون فرض رسوم، مع إعادة السور المؤقت لحد الملكية بعد انتهاء اعمال الحفر والالتزام بتخزين مواد البناء داخل حدود الملكية.
في حال الرغبة في إبقاء السور المؤقت خارج حدود الملكية للمباني التجارية (بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدور الرخصة) فيتم استحصال رسوم (إشغال الأرصفة العامة والطرق).
مدة الترخيص لإقامة السور المؤقت (منطقة التشوين خارج حدود الملكية) للمباني السكنية والتجارية (سنة واحدة) ويكون التجديد بنفس المدة متى ما دعت الحاجة لذلك.
يلزم إقامة سور مؤقت (منطقة التشوين خارج حدود الملكية) عند إصدار رخصة الترميم دون رسوم (إشغال رصيف) للمباني السكنية طول مدة رخصة الترميم، ويتم استحصال رسوم (إشغال الأرصفة العامة والطرق) على المباني التجاري.
يجب ألا تتجاوز مدة إقامة السور المؤقت (منطقة التشوين خارج حدود الملكية) 5 سنوات من إصدار رخصة البناء، ويلزم على المقاول والمالك تخزين مواد البناء داخل حدود الملكية، مع تطبيق مخالفة " ممارسة النشاط خارج نطاق الترخيص أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد في الأعمال الخاصة بالمحل / المنشأة (بدون ترخيص اشغال رصيف)" الواردة بجدول المخالفات والجزاءات البلدية في حال عدم إعادة السور المؤقت لحد الملكية بعد انتهاء المدة المشار لها ( 5 سنوات).
يتم احتساب رسوم (إشغال الأرصفة العامة والطرق) عند إقامة السور المؤقت منطقة التشوين خارج حدود الملكية) وفق " لائحة رسوم الخدمات البلدية".
الفحص الأولي للموقع
التحقق من الظروف الأرضية: إجراء فحص مبدئي للظروف الجيولوجية والبيئية للموقع ومطابقتها مع التقارير والاختبارات المعملية.
التأكد من الأبعاد: فحص الأبعاد والمقاسات للتأكد من مطابقتها للمخططات.
تخزين وتشوين المواد
تخزين المواد: تنظيم أماكن تخزين المواد والآلات لضمان الوصول السهل والآمن إليها.
توزيع الأدوات: التأكد من أن الأدوات والمعدات الأساسية متوفرة وموزعة بشكل مناسب.
إدارة السلامة والصحة المهنية
تدريب العمال: إجراء تدريبات السلامة الأولية للعمال لضمان معرفتهم بإجراءات السلامة والطوارئ.
توفير معدات الحماية: توزيع معدات الحماية الشخصية مثل الخوذات، القفازات، والأحذية الواقية على العمال.
تصاريح العمل: الحصول على تصريح عمل في الأعمال الخطرة مثل الحفر، الهدم، الأماكن المرتفعة، الخ.
تحديد خطة العمل
خطة العمل هي الخطوة الأساسية لأي مشروع حيث يتم تحديد المهام والمسؤوليات والميزانية والموارد ودراسة الجدوى وهيكلة فريق المشروع وتقسيم المشروع إلى مراحل وأنشطة وعمل مدد التنفيذ (جدول زمني) وإدارة الموارد، والمخاطر، وضبط الجودة والمراقبة.
إعداد البنية التحتية
تأمين الموقع: تركيب حواجز أمان، وتأمين ممرات أمنة، وعلامات تحذيرية، وأضواء لضمان سلامة العمال والمارة وفق الاشتراطات والمواصفات اللازمة لذلك.
إمدادات الماء والكهرباء: التأكد من توفير مصادر المياه والكهرباء اللازمة للعمل، وتثبيت المرافق المؤقتة إذا لزم الأمر.
تنفيذ اعمال التشييد بالموقع
إجراءات التنفيذ لأعمال المقاول بمواقع التشييد هي مجموعة من الخطوات والعمليات المنظمة التي يتم اتباعها لضمان تنفيذ المشروع الإنشائي بدقة وكفاءة، وفقا للمواصفات الفنية والمخططات والجداول الزمنية. هذه الإجراءات تضمن تحقيق أهداف المشروع من حيث الجودة والتكلفة والوقت.
الأعمال التمهيدية
إزالة التربة النباتية والسطحية تساعد في الوصول إلى التربة الأساسية الأكثر صلابة التي يمكن استخدامها كأساس للبناء، يتم استخدام معدات مثل الجرافات أو اللوادر لإزالة الطبقة السطحية من التربة.
الحفر: هو مرحلة أساسية في عملية التشييد، ويعد من أولى الخطوات التي يتم تنفيذها بعد إعداد الموقع.
- الحفر الخفيف: يتضمن إزالة طبقات لمناسيب سطحية من التربة، ويستخدم عادة في المشاريع الصغيرة أو المناطق غير العميقة.
- الحفر العميق: يتضمن حفر أعماق كبيرة للوصول إلى التربة الصلبة أو لإنشاء أسس عميقة، مثل الأساسات العميقة.
- يتم الحفر بواسطة معدات الحفر (حفار، لودر، جرافة، ..... غيرها) بعد دراسة التربة واختبار عيناتها ووضع خطة للحفر وسند الجوانب وعملية نزح المياه الجوفية والمتسربة ومياه الامطار عن طريق نظام تصريف فعال أو مضخات مياه بعد اتخاذ تدابير السلامة اللازمة لذلك.
يتم عمل تدعيم للحفريات وضمان عدم وجود انهيار لها وترك مسافة أمنة بين أماكن وضع المواد وحواف الحفريات بما يضمن عدم تأثر جوانب الحفرية بأي قوى تؤدي إلى حدوث الانهيار.
- اثناء عملية الحفر يجب الالتزام بقواعد السلامة اللازمة لهذا النشاط من حماية أطراف وحواف حدود الحفر ووضع علامات تحذيرية وارشادية واضاءة كافية لذلك.
الردم: تقوم عملية الردم بشكل أساسي بإعادة ملء الحفر أو المساحات الفارغة بالتربة أو المواد الأخرى لتحقيق مستويات الأرض المطلوبة أو تحسين التربة وتوفير قاعدة قوية ومستوية للأساسات. تبدأ عملية الردم بتحديد نوعية المواد المستخدمة في الردم بناء على خصائص التربة ومتطلبات التصميم ومن ثم تنظيف الموقع من أي حطام أو مواد غير مرغوب فيها وتوزيع المواد على المنطقة المستهدفة بالسماكات المعتمدة بالتصميم ثم ضغط المواد باستخدام معدات مثل رصاصات التربة أو آلات الضغط لضمان تماسكها وتسوية سطحها لتجنب التآكل أو الانهيار لاحقا، ويتم تنفيذ الردم على طبقات مع الالتزام برش ودك كل طبقة حسب المواصفات، ويمكن الاستفادة من نواتج الحفر بالردم حسب توصيات تقرير مختبر التربة ومطابقة اختبارات النواتج للمتطلبات الهندسية للردم.
الأعمال الإنشائية: وتشمل الاعمال المتعلقة بالهيكل الانشائي (الاساسات، الاعمدة، الاسقف، الدرج والسلالم) يكون المقاول مسؤول عن تجهيز وأعداد اعمال التسليح للعناصر الإنشائية والاعمال المعدنية مع أتباع اجراءات السلامة اثناء عمليات الانشاء وصب الخرسانة وفقا للمخططات والاشتراطات والمواصفات المعتمدة ومتطلبات كود البناء السعودي.
إجراءات السلامة عند عمل الشدة الخرسانية
- التدعيم والتثبيت: يجب على المقاول تصميم، تصنيع، تركيب، دعم، وتثبيت هياكل التشييد المؤقتة بحيث تكون قادرة على دعم جميع الأحمال الرأسية والجانبية دون انهيار .
- يجب على الجهة المشرفة فحص جميع معدات التدعيم قبل التركيب للتأكد من مطابقتها للمخططات المعتمدة .
- يمنع تعديل الدعامات المنفردة لرفع القوالب بعد وضع الخرسانة .
- حماية العمال: يمنع العمل تحت دلاء الخرسانة أثناء رفعها أو خفضها ، كما يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية عند العمل .
- تفتيش معدات التدعيم: يجب فحص معدات التدعيم المثبتة مباشرة قبل وأثناء وبعد وضع الخرسانة .
إجراءات السلامة عند صب الخرسانة
- تحضير السطح قبل الصب: يجب إزالة جميع المواد الغريبة والمياه من القوالب قبل وضع الخرسانة .
- تجهيز فواصل التشييد والحركة وفقا للمواصفات المعتمدة .
- يجب نقل الخرسانة باستخدام معدات مناسبة تمنع الانفصال الحبيبي أو فقدان المكونات .
- يجب حماية الخرسانة من الجفاف خلال فترة المعالجة .
- يجب معالجة الخرسانة وفقا لمتطلبات الحماية والمعالجة الإضافية خلال الطقس الحار او البارد.
- يجب على الجهة المشرفة التأكد من عدم إزالة الدعامات قبل حصول الخرسانة على مقاومة كافية لدعم وزنها وجميع الأحمال اعلى الدعامات حسب الجدول الارشادي لإزالة الدعامات بكود البناء السعودي SBC302.
- التأكد من أن جميع العمال مدربين على إجراءات السلامة المتعلقة بالخرسانة، وتوفير تعليمات واضحة للفريق حول المهام المطلوبة والمخاطر المحتملة والالتزام بارتداء أدوات السلامة.
صب الخرسانة في الطقس الحار والبارد
- في الطقس الحار، يجب ترطيب الأسطح الساخنة قبل الصب وإزالة المياه الزائدة قبل وضع الخرسانة .
- في الطقس البارد، يمنع وضع الخرسانة على الأسطح المجمدة أو المغروزات الضخمة عند درجات حرارة أقل من التجمد .
الخلطات الخرسانية
على المقاول الالتزام بتطبيق التدابير اللازمة للحفاظ على المظهر العام وإزالة كافة مظاهر التشوه البصري ومنها عدم خلط المكونات الخرسانية خارج موقع العمل أو على الارصفة والطرقات كذلك اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لإزالة المخلفات الخرسانية الناتجة من عملية نقل وصب الخرسانة.
الأعمال الكهربائية:
على المقاول مراجعة مخططات التوزيع الكهربائي والتأكد من فهم جميع التفاصيل والمتطلبات قبل البدء بتنفيذ الاعمال الكهربائية. وكذلك على المقاول التأكد من تركيب الأسلاك الكهربائية وتثبيت المفاتيح الكهربائية والمأخذ واللوحات الكهربائية وعناصر الإضاءة في مواقعها المحدد. وذلك وفقا للمخططات والمواصفات المعتمدة، مع ضمان التوصيل السليم بين العناصر، كذلك على المقاول إجراء اختبارات للتأكد من سلامة التوصيلات والأسلاك والأجهزة الكهربائية.
التأكد من التزام جميع الأنظمة بالمعايير الكهربائية لتجنب المخاطر مثل الصدمات الكهربائية والحريق، مع التأكيد أن عمل المقاول يمتد لمطابقة الاجهزة الكهربائية لأنظمة ولوائح المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
الأعمال الصحية والميكانيكية:
يجب على المقاول مراجعة مخططات أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف (HVAC) وأنظمة الصرف الصحي وتغذية المياه والتأكد من تكامل الانظمة الصحية والميكانيكية مع تصميم المبني والتأكد من مطابقتها لمتطلبات كود البناء السعودي.
الأعمال النهائية:
هي المرحلة التي تأتي بعد إتمام الهيكل الأساسي للمبنى، وتشمل تفاصيل كثيرة تساهم في إضفاء اللمسات الأخيرة على المشروع وجعله جاهزا للإشغال. هذه المرحلة تتطلب دقة وعناية لضمان أن كل شيء مطابق لمتطلبات الجودة والتصميم. وتشمل الدهانات والارضيات والابواب والنوافذ والإنارة والمفاتيح والمقابس الكهربائية وانظمة السلامة، وكذلك التركيبات الصحية والاجهزة الكهربائية والواجهات الخارجية وغيرها من الاعمال اللازمة لجاهزية المبني للاستخدام.
مراقبة الجودة
إجراءات الفحص على الأعمال قبل واثناء وبعد التنفيذ لضمان التزامها بالتصاميم المعتمدة ومتطلبات واشتراطات كود البناء السعودي والمواصفات والمعايير المحلية والدولية ومعالجة أي أخطاء في المشروع وتوثيق ذلك بما فيها الملاحظات والتعديلات ونتائج الاختبارات في تقارير مفصلة ليتم الرجوع إليها من قبل جهات الاختصاص.
أهمية ضمان الجودة في التشييد والبناء
السلامة والموثوقية: ضمان الجودة يساهم في تحقيق السلامة والموثوقية من خلال الالتزام بالمعايير واللوائح، مما يضمن سلامة المواد والتقنيات والأنظمة المستخدمة في البناء.
كفاءة التكلفة: يساهم في تقليل الحاجة لإعادة العمل والأخطاء، مما يؤدي إلى توفير التكاليف من خلال الاستعانة بموردين موثوقين وتوظيف قوى عاملة ماهرة.
رضا العملاء: تعزيز سمعة الشركة عبر تقديم مشاريع بناء عالية الجودة، مما يعزز التفاعل الإيجابي وفرص الإحالات والتعاون المستقبلي.
الامتثال القانوني والتنظيمي: ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
حيث يتم تطبيق معايير جودة واضحة ومحددة بدء من مرحلة التخطيط وانتهاء بالتسليم النهائي لضمان نجاح أي مشروع بناء، وهذه المعايير كالتالي:
1. التخطيط: وضع خطة لجميع مراحل المشروع وتحديد المواصفات والكودات المرجعية (كود البناء السعودي) واعتماد الموردين والمقاولين الفرعيين بعد مراجعة قدراتهم الفنية وإعداد جداول الفحص والاختبارات.
2. التنفيذ: استلام المواد بعد التحقق من شهادات الجودة والاختبارات وتنفيذ الأعمال الإنشائية والمعمارية والكهروميكانيكية وفق المخططات وتوثيق العمليات اليومية وتطبيق إجراءات السلامة والجودة بشكل متكامل.
3. الفحص: إجراء اختبارات معملية وموقعيه (خرسانة، تربة، لحام، ضغط مياه، عزل كهربائي) والفحص البصري والقياسات للتأكد من مطابقة التنفيذ للمخططات واستخدام قوائم تفحص لكل نشاط (صب خرسانة، تركيب حديد، عزل أسطح…) ومراجعة المخرجات من قبل الاستشاري/المهندس المشرف.
4. التصحيح والتحسين: معالجة الملاحظات وتوثيق الإجراءات التصحيحية والوقائية وعقد اجتماعات دورية للجودة لمراجعة الأداء وتطبيق مفهوم التحسين المستمر.
5. التوثيق وإدارة السجلات: الاحتفاظ بجميع شهادات المواد وتقارير الاختبارات وإعداد محاضر الفحص والاستلام المرحلي والنهائي وأرشفة وثائق الجودة لتكون مرجعاً في التسليم النهائي وضمان المشروع.
إنهاء المشروع
تشمل عملية إنهاء المشروع عدة خطوات أساسية لضمان إتمام جميع الأعمال بشكل صحيح واستيفاء جميع المتطلبات المتفق عليها.
التحقق من استكمال الأعمال
مراجعة الوثائق: للتأكد من أن جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع، مثل المخططات والمواصفات، قد تم استكمالها وتحديثها.
إجراء الفحوصات والاختبارات النهائية: لتحقق من أن جميع الأعمال قد تم تنفيذها وفقا للتصاميم المعتمدة وكود البناء السعودي والمواصفات والمعايير.
إجراء التفتيش النهائي
التفتيش من قبل المقاول: إجراء تفتيش شامل للمشروع للتحقق من الجودة والتأكد من إتمام جميع الأعمال.
التفتيش من قبل الاستشاري أو المراقب: تحديد موعد مع الاستشاري أو المراقب لإجراء تفتيش نهائي للمشروع.
إصلاح العيوب
تحديد العيوب: تدوين أي مشاكل أو عيوب تم اكتشافها خلال التفتيش النهائي.
إصلاح العيوب: تنفيذ إصلاحات العيوب أو المشكلات الظاهرة والتأكد من أن جميع الاصلاحات قد تم تنفيذها بشكل صحيح.
استكمال الوثائق النهائية
إعداد التقارير: إعداد التقارير النهائية التي تشمل تفاصيل الأعمال المنجزة، الفحوصات، والإصلاحات.
تسليم كتيبات التشغيل والصيانة: تقديم كتيبات التشغيل والصيانة للعميل، التي تحتوي على معلومات عن كيفية تشغيل وصيانة الأنظمة والتجهيزات.
استلام المشاريع
استلام المشروع من العميل: ترتيب موعد لاستلام المشروع من العميل بعد تأكيد استيفاء جميع المتطلبات المتفق عليها.
إعداد المستندات: إعداد وإرسال مستندات التسليم النهائية، بما في ذلك شهادة إكمال البناء.
التحديات والحلول
تحديات تواجه المقاول اثناء التنفيذ:
- قد تحدث تغييرات في التصميم أثناء التنفيذ مما يتطلب تعديل الخطط.
- قد يؤدي تأخر في توريد المواد إلى تأخير في تنفيذ المشروع.
- قد تؤثر ظروف الطقس غير الجيدة على سير العمل.
- قد تحدث انهيارات أو حوادث جسيمة تؤثر على سير العمل.
- حدوث نزاعات بين المقاول وصاحب العمل أو بين المقاولين الفرعيين.
الحلول:
- إعداد خطة عمل تفصيلية وتحديد المخاطر المحتملة.
- القدرة على التكيف مع الاوضاع مع التغييرات التي قد تحدث أثناء التنفيذ.
- التواصل المستمر بين جميع الأطراف المعنية للمشروع.
- إجراء فحوصات دورية للتأكد من جودة العمل.
- الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية في جميع مراحل المشروع والمراقبة الدورية.
خطة الصحة والسلامة والبيئة
خطة البيئة والصحة والسلامة بالموقع هي وثيقة تفصيلية تهدف إلى ضمان سلامة العاملين والزوار والمارة والمتعاقدين على المشروع، وحماية البيئة، والامتثال للمتطلبات القانونية والسلامة العامة خلال فترة العمل في الموقع، وتشمل هذه الخطة تحديد المخاطر، وضع تدابير وقائية، وضمان الالتزام بالتشريعات.
ويجب على المقاول في المشاريع الإنشائية الكبرى تطوير خطة بيئية وصحية وسلامة شاملة اثناء التنفيذ بالموقع ويتم إعدادها من قبل مختص سلامة وصحة مهنية حاصل على رخصة كوادر السلامة والصحة المهنية من المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بمستوى محترف وضمان امتثال جميع الجهات ذات الصلة بالمشروع لموجهات واشتراطات الخطة، ويجب تحديد العمر الزمني وفترة المراجعة للخطة، وتتضمن مكونات خطة البيئة والصحة والسلامة ما يلي:
تحديد الأهداف والالتزامات
- تحديد الأهداف الرئيسية للخطة، مثل الحفاظ على سلامة العاملين، حماية البيئة، والامتثال للمتطلبات القانونية.
- ضمان التزام الإدارة العليا بدعم وتنفيذ خطة الصحة والسلامة.
التقييم الأولي للمخاطر
- تحليل السلامة للأعمال (JSA) لتقييم المخاطر المحتملة في مكان العمل وتطوير تدابير للحد منها أو القضاء عليها.
- إجراء تقييم شامل للمخاطر المحتملة في الموقع، بما في ذلك المخاطر البيئية والصحية.
- تصنيف المخاطر حسب نوعها (فيزيائية، كيميائية، بيولوجية) وتأثيرها المحتمل لتقديمها للجهات المختصة بتصنيف تلك المخاطر.
إعداد الإجراءات والتدابير الوقائية
وضع إجراءات واضحة للتعامل مع المخاطر، مثل إيقاف تشغيل المعدات غير الآمنة، واستخدام معدات الحماية الشخصية.
تعد معدات الحماية الشخصية (PPE) ضرورية وملزمة لضمان سلامة العمال في موقع البناء، ويجب على المشرفين في الموقع التأكد من ارتداء العمال معدات الحماية الشخصية أثناء العمل، وتشمل ما يلي:
- الملابس المناسبة وعليها بطاقة التعريف بالعامل متضمنة الاسم والمهنة واسم الشركة / المؤسسة.
- الخوذات الصلبة لحماية الرأس من الأجسام الساقطة.
- النظارات الواقية لحماية العيون من الغبار والأجسام الطائرة.
- الملابس العاكسة للضوء لضمان رؤية العمال في ظروف الإضاءة المنخفضة.
- أحذية السلامة التي تحتوي على أصابع فولاذية لحماية القدمين من الأجسام الثقيلة.
- أحزمة الأمان وأنظمة منع السقوط.
- قفازات الأمان التي تمنع ظهور البثور والجروح والصدمات الكهربائية.
- أقنعة مناسبة لحماية الجهاز التنفسي من الغبار، والضباب، والغازات والأبخرة السامة.
- أدوات الوقاية من الضوضاء لحماية سمع العمال من التلف وتشمل بشكل رئيسي سماعات وسدادات الأذن الواقية.
- أدوات الحماية من الاهتزازات لتقليل تأثير الاهتزازات على العمال مثل القفازات والاحذية ووسائد المقاعد.
كما يجب على المشرفين في الموقع التأكد من ارتداء الزوار أدوات الوقاية الشخصية داخل الموقع، وتشمل ما يلي:
- الملابس المناسبة وقفازات الأمان والخوذات الصلبة لحماية الرأس من الأجسام الساقطة.
- الملابس العاكسة للضوء لضمان الرؤية في ظروف الإضاءة المنخفضة.
التدريب والتوعية
- توفير تدريب منتظم للعاملين على ممارسات السلامة، كيفية استخدام معدات الحماية، وإجراءات الطوارئ.
- إجراء اجتماعات سلامة دورية أو تشجيع الإبلاغ عن المخاطر المحتملة من قبل العاملين.
- نشر الوعي بين العاملين حول أهمية الصحة والسلامة وحماية البيئة وتقليل استهلاك الموارد مثل المياه والطاقة.
- حضور الدورات التدريبية التوعوية في قطاع الانشاءات على منصة المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية والتي تم اعدادها بتسع لغات مختلفة تستهدف العاملين.
إدارة النفايات وإعادة التدوير
وضع خطة لجمع وإدارة النفايات بشكل آمن محافظ على البيئة والتخلص منها بما يشمل الفصل والتخلص من النفايات بالطرق الصحيحة من خلال جهات متخصصة ومؤهلة في المجال على أن تتوافق خطط إدارة النفايات مع اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4500186695 – 1445 هـ ، ووفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة الصادرة من الجهات ذات الاختصاص، كما يجب ان تكون هناك خطة متكاملة لجمع المواد بكافة أنواعها وآلية تخزينها والتخلص منها بشكل آمن وفقا للإجراءات والأنظمة الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.
مراقبة وتفتيش الموقع
- يقوم المقاول في المشاريع الإنشائية الكبرى بإجراء اختبارات دورية لمراقبة جودة الهواء والماء والتربة ونسبة الرطوبة ودرجة الحرارة ونسبة تلوث الهواء مع وضع جدول يحدد الحد الأدنى من الظروف لاستمرار العمل.
- يقوم المقاول بوضع خطة لحماية البيئة وحماية التربة من التجريف مع إجراء فحوصات منتظمة للموقع والمعدات للتحقق من الالتزام بمعايير السلامة.
إدارة الطوارئ
إعداد خطة شاملة للتعامل مع حالات الطوارئ تشمل الإخلاء والإسعافات الأولية والتواصل مع فرق الطوارئ وتشمل:
- تقييم المخاطر المحتملة.
- تحديد طرق الإخلاء ومخارج الطوارئ وتوضيحها على خرائط واضحة توضع في أماكن مختلفة في الموقع.
- إعداد الأنظمة والأليات لتفعيل الخطة.
- وضع الإشارات والعلامات التحذيرية بلغة يفهمها العاملين بالموقع.
- إجراء تدريبات دورية لجميع العاملين على الاخلاء وكيفية التصرف في حالات الطوارئ.
التواصل والإبلاغ عن الحوادث
- ضمان أن جميع العاملين على دراية بسياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها.
- انشاء نظام داخل المشروع وخطة اتصالات للإبلاغ عن الحوادث والإصابات، وتوثيقها وتحليلها لتحسين التدابير الوقائية.
- ضمان الالتزام بنظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له بما في ذلك ابلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإصابات العمل
التوثيق والتقارير
- إجراء مراجعة دورية لخطة الصحة والسلامة والبيئة لتحديثها بناء على نتائج التفتيش والتقييم.
- تحليل البيانات لتحسين السياسات والإجراءات بشكل مستمر وتوثيق وتحليل الحوادث الوشيكة.
- توثيق جميع السياسات والإجراءات، والتدريب، والتفتيش، والاختبارات.
- توثيق جميع الحوادث والاصابات داخل الموقع.
- تقديم تقارير دورية إلى الجهات المعنية حول حالة السلامة والصحة والبيئة في الموقع.
السلامة بأعمال الهدم والحفر والردم
متطلبات السلامة بأعمال الهدم والحفر والردم:
- عند التخطيط لأعمال الهدم يجب تقييم حالة المبنى والمنشآت المجاورة وتحديد نوع وطريقة الهدم المناسبة، وفصل جميع الخدمات (كهرباء، غاز، مياه، اتصالات) قبل البدء.
- إعداد خطة هدم مفصلة تحت إشراف مكتب هندسي معتمد توضح تسلسل التنفيذ ونطاق العمل ومناطق العزل وخطة الطوارئ.
- إزالة أنقاض ومخلفات الهدم من الموقع ونقلها إلى مواقع التخلص المعتمدة (المرادم)، مع منع تراكمها داخل أو خارج حدود الموقع والمحافظة على نظافة الطرق والمرافق المجاورة.
- عند التخطيط لأعمال الحفر يجب الاخذ بالاعتبار المباني والمنشآت المجاورة وتحديد نوع التربة ومستوى المياه الجوفية.
- اعداد المخططات اللازمة لتحديد حدود وعمق الحفر ونظام سند الجوانب مع توضيح الانحدار المناسب وفق متطلبات كود البناء السعودي وتقرير التربة المعتمد. ايقاف الحفر عند ظهور اي متغيرات قد تؤثر على سلامة العاملين.
- تسوير موقع الحفر وفق ما ورد في هذا الدليل مع توفير اضاءة كافية، ولوحات، وإشارات إرشادية وتحذيرية.
- يجب ان تبعد نواتج الحفر عن الجوانب بمسافة لا تقل عن 60 سم، والا يزيد ارتفاع ناتج الحفر على الجوانب عن مرة ونصف المسافة بين ناتج الحفر والحفرة وبحد أقصى 90 سم.
- يجب ازالة المياه بصورة مستمرة.
- يجب ايقاف المركبات والمعدات مسافة آمنة لمنع الانهيار.
- توزيع السلالم ونقاط الدخول والخروج الأمنة والمناسبة مع تجهيزات الإنقاذ والطوارئ في أعمال الحفر.
- تعيين مسؤول سلامة في الموقع لإجراء عمليات التفتيش الدورية للحفريات والأنظمة الإنشائية للتأكد من سلامتها.
- في حالة استخدام المتفجرات في مواقع الإنشاءات يجب الحصول على التصاريح اللازمة وتنفيذ الشروط والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة لتأمين الموقع ومجاوراته.
- في حالة زيادة عمق الحفر بالمواقع الانشائية عن 2.5 متر يجب عمل حواجز خرسانية وفق الاشتراطات التالية:
سلامة العاملين تحت اشعة الشمس
وفقا لقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 3337 وتاريخ 15/07/1435هـ، يمنع تشغيل العمال في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة12:00 ظهرا إلى الساعة 3:00 مساء خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام. ويجب على المقاول عدم تشغيل العمال تحت اشعة الشمس المباشرة في الفترة المحددة وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين من الاجهاد الحراري وفقا للدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري المعد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر توفير الماء البارد الصالح للشرب وتوفير اماكن راحة وجدولة الاعمال في الاوقات الباردة من اليوم، وبرنامج إدارة الإجهاد الحراري وتطبيق مبدأ التأقلم بهدف مساعدة الأفراد على التكيف مع بيئات العمل الحارة والصادر من المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
اجراءات السلامة عند استخدام الرافعات والأوناش بمواقع التشييد
إرشادات شاملة لضمان الاستخدام الأمن والفعال للرافعات في مواقع التشييد:
- يلتزم المقاول بالتأكد من ان الرافعة تم أجراء الفحص لها من خلال شركة فحص مقبولة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وذلك وفق اللائحة الفنية لسلامة الآلات – الجزء الثالث: معدات الرفع، والاحتفاظ بنسخة من سجل فحص الرافعة لدى المقاول والاستشاري وذلك لغرض طلبه من قبل الجهات المختصة.
- إعداد خطة لعمليات الرفع تشمل تحديد الأهداف واختيار المعدات وتقييم المخاطر وتحديد إجراءات السلامة.
- اختيار نوع الرافعة المناسب بناء على متطلبات واحتياجات المشروع ووزن وأبعاد الحمولة.
- في حالة الرافعات البرجية، يجب أن يتم تصميم القاعدة التي سوف يتم تثبيت الرافعة عليها بحيث تتحمل أقصى ارتفاع محدد للرافعة للوصول إليه وأقصى حمولة محددة لها حسب تعليمات الشركة المصنعة ويجب اعتماد تصميم القاعدة من قبل المهندس الاستشاري قبل القيام بتنفيذها وقبل البدء بتركيب هيكل الرافعة عليها.
- التأكد من أن مشغلي الرافعات حاصلون على التدريب المناسب لطريقة عمل الرافعة وتشغيلها والشهادات المعتمدة المطلوبة التي تفيد بقدرتهم على ذلك.
- تدريب جميع أعضاء فريق الرفع على إجراءات السلامة واستخدام المعدات وطرق الإشارة او اجهزة التواصل الحديثة للتواصل بين اعضاء الفريق.
- إجراء فحص يومي من قبل فريق مختصين للرافعة قبل بدء العمل للتأكد من سلامة جميع الأجزاء وعمل الرافعة بشكل سليم.
- اتباع جدول الصيانة الدوري مع توثيق جميع أعمال الصيانة والإصلاحات المتبعة.
- اختيار المكان المناسب للرافعة الذي تقل فيه المخاطر لأقصى حد ممكن، والتحقق من اماكن الرافعات الأخرى المجاورة (تفادي تداخل أذرع الرافعات)، والتأكد من عدم اعاقة وجود خطوط طاقة كهربائية علوية او كابلات معلقة مسار الرافعة وكذلك عدم تعرض منشآت أخرى، مباني، مساكن، مناطق الدخول العامة مثل الطرق العامة، الشوارع ... إلخ) مع مسار الرافعة.
- يجب ان تكون مناطق رفع الرافعات محصنة ومؤمنة ويسمح فقط للموظفين المصرح لهم بالدخول إليها، كما يجب وضع لافتات تحذيرية على محيطات الرافعات لتحذير عمال الموقع من مخاطر أنشطة الرفع.
- عدم استخدام الرافعات المخصصة للمواد لنقل ورفع العمال.
- عدم رفع الرافعات في سرعات رياح تتجاوز 32 كم/س، ما لم ينص على خلاف ذلك من الشركة المصنعة.
- التأكد من أن الحمولة المراد نقلها لا تتجاوز قدرة الرافعة، والتأكد من طريقة تثبيت الحمولة بشكل صحيح حسب تعليمات الشركة المصنعة. (رسم توضيحي 25).
- التأكد من أن الرافعة مثبتة بالموقع بشكل مستقر وثابت ومطابقة للمواصفات الفنية والهندسية.
- التأكد من تنفيذ عمليات الرفع بطريقة مناسبة لظروف الموقع وبشكل محكم لا يوجد به تمايل او حركات غير ملائمة وبنفس الاساليب المذكورة بدليل تشغيل الرافعة مع مراعاة جميع تعليمات الامن والسلامة.
- تطوير خطة حالة الطوارئ والتي تتضمن إجراءات الإخلاء والتعامل مع الحوادث مع إجراء تدريبات دورية لجميع العاملين على كيفية التصرف في حالة الطوارئ.
- متابعة العمليات التي تتم بالرافعة بصفة دورية للتأكد من الالتزام بإجراءات الامن والسلامة.
- تسجيل جميع عمليات الرفع بصفة دورية من خلال عمل تقارير لكل عملية رفع وتوثيق مرئي دوري لعمليات الرفع وذلك لإثبات الأعطال والحوادث وتقيمها من قبل الفريق المختص وتقديمها للإدارة والجهات المعنية بذلك.
- ضمان وجود قنوات اتصال فعالة بين مشغل الرافعة والفريق الأرضي وأي أطراف أخرى معنية من خلال تقديم إرشادات واضحة لجميع الأفراد المشاركين في عملية الرفع.
- التأكد من إيقاف تشغيل الرافعة بشكل صحيح وتخزين المعدات بأمان عند الانتهاء من العمل مع مراجعة جميع إجراءات السلامة بعد انتهاء العملية والتأكد من عدم وجود أي مشاكل تحتاج إلى معالجة.
- يمنع استخدام الرافعات البرجية كجزء من أي سقالة، أو دعامة لأي مدخل، أو مخزن، أو وسيلة تحويل، أو كوسيلة خروج / دخول الموظفين.
- يجب أن تزود الرافعات البرجية بحماية ضد خطر الصواعق.
- لاستخدام الروافع الشوكية بمواقع التشييد ومطابقة متطلباتها واشتراطاتها يرجى الرجوع الى دليل إجراءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل – الرافعات الشوكية - الصادر من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.
- في الرافعات المتحركة يجب تزويد كافة أنواع الرافعات المتحركة بمؤشر يبين زاوية ميل ذراع الرافعة مع الوضع الأفقي (Boom Angle Indicator)، كذلك مؤشر يبين طول ذراع الرافعة.
استخدام المصاعد المؤقتة بمواقع التشييد
يتطلب استخدام المصاعد المؤقتة من المقاول بمواقع التشييد إجراءات ومتطلبات يحب على المقاول الالتزام بها لضمان حماية العاملين والممتلكات والحد من المخاطر:
- يجب على المقاول تركيب المصعد المؤقت بواسطة مختصين مؤهلين ووفقا لمواصفات ومتطلبات الجهة المصنعة، كما يجب على المقاول عدم تجاوز الاشتراطات التشغيلية المتعلقة بسرعة واتجاهات الرياح والاحمال.
- يجب على المقاول الالتزام بتنفيذ عمليات فحص شاملة للمصعد المؤقت قبل استخدامه وكذلك فحوصات دورية منتظمة بواسطة جهة تفتيش معتمدة ومتخصصة في المجال وتوثيق الزيارات والتقارير.
- تدريب العمال الذين يستخدمون المصاعد المؤقتة على الطريقة الصحيحة لاستخدام المصاعد، ويجب أن يكونوا مدربين على إجراءات الأمان الصحيحة وكيفية تشغيل المصعد بشكل آمن، وكذلك مدربون على ما يجب فعله في حالة الطوارئ مع توفير تعليمات واضحة ومكتوبة حول إجراءات التشغيل الطارئة.
- عدم تجاوز الوزن المسموح به للمصعد المؤقت. يجب أن تكون الأوزان والحمولات ضمن حدود القدرة المقررة من قبل الجهة المصنعة، ويجب توزيع الحمولة بشكل متساوي داخل المصعد لتجنب الأحمال غير المتوازنة وذلك وفقا لمتطلبات التشغيل للجهة المصنعة.
- السرعة التي يتحرك بها المصعد يتم تحديدها بناء على معايير السلامة وتعليمات الجهة المصنعة، ويجب أن تكون متناسبة مع الحمولة المذكورة من قبل الجهة المصنعة، وذلك لضمان عدم حدوث أي اضطرابات أو مخاطر.
- يشترط وجود آليات أمان مثل المكابح التلقائية (Emergency Brakes) التي تعمل عند حدوث اي أعطال، وأجهزة قفل أتوماتيكي تمنع فتح الأبواب أثناء الحركة، وكذلك يجب التأكد من وجود أدوات إخلاء وأجهزة اتصال وانذار في حالة الطوارئ.
متطلبات استخدام السقالات والشدات والدعائم
- يجب أن تزود مواقع العمل بعدد كاف من السقالات وذلك عندما يصعب إنجاز الأعمال المطلوبة على الارتفاعات المختلفة باستعمال السلالم أو أية وسائل أخرى أكثر أمنا.
- يجب أن يتم تنصيب وتفكيك أو إجراء أية إصلاحات أساسية على السقالات تحت إشراف شخص مؤهل Competent Person ومسؤول وبواسطة عمال مهرة ذوي خبرة بذلك.
- يجب على المقاول إعداد التصاميم الإنشائية والمخططات والأحمال التصميمية لجميع السقالات المستخدمة بالموقع بما فيها أنظمة تدعيم الأسقف الخرسانية وغيرها واعتمادها من المهندس المشرف قبل المباشرة بالتركيب. مع ضرورة توفر جميع هذه المعلومات بالموقع للفحص والتدقيق.
- عند وجود خطوط أو أسلاك كهربائية في الأماكن التي سيتم إنشاء السقالة بها، يجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع حدوث أي احتكاك بين السقالة وتلك الخطوط، ويجب ترك مسافة لا تقل عن (3) أمتار بين السقالة وبين تلك الخطوط أو الأسلاك الكهربائية.
- في حالة زيادة ارتفاع السقالة عن أربعة أمثال عرضها يجب ربطها بالحائط المثبتة عليه ويكون الربط كل 9 متر (30 قدم أفقيا) بحيث يتم ربط الأطراف في جميع الأحوال وكل 8 متر (26 قدم) رأسي بحد أقصى.
- يمنع التركيب، او الاضافة، أو التعديل بشكل رئيسي، أو التفكيك لأية سقالة، أو شدات، او دعائم إلا تحت الإشراف المباشر لمؤهلين لديهم الخبرة الكافية في هذا المجال وتلقوا التدريب الملائم ليؤهلهم للقيام بهذه المهام.
- قبل تركيب أية سقالة او شدات يجب التخطيط المسبق لتحديد الغرض من تركيب السقالة والحمولة المتوقعة للعمل عليها وكافة المخاطر المترتبة على ذلك، كذلك دراسة الموقع الذي سوف يتم تركيب السقالة فيه للتأكد من عدم وجود أية عوائق به، واتخاذ كافة إجراءات السلامة لأداء العمل بأمان وبدون وقوع حوادث.
- يحظر بناء وتركيب السقالات والشدات على البراميل والبلوكات الخرسانية حيث تكون عرضة للانهيار.
- يجب توفير وسائل الحماية من السقوط Fall Protection من السقالات التي يزيد ارتفاعها عن 3 متر (10 قدم).
- يجب ترك مسافة لا تقل عن 3 متر (10 قدم) بين السقالات وخطوط توصيل الكهرباء العلوية.
- في حالة تركيب السقالة على مبنى مأهول، يجب تركيب وسائل حماية من مخاطر المواد المتساقطة على الأفراد أثناء الدخول والخروج من المبنى.
- يجب صيانة السقالات والمحافظة عليها في وضع جيد عقب كل استعمال عادي، وذلك للتأكد من ثبات وصلاحية جميع عناصرها ولضمان عدم حدوث أية إزاحة قد تؤثر على ثباتها.
- يجب أن يتم فحص السقالات قبل استخدامها بشكل يومي بواسطة الشخص المؤهل ووفق قوائم التفحص للتأكد مما يلي:
- ثباتها واستقرارها (سلامة القواعد وسلامة طرق الربط).
- متانة المواد المنشأة منها.
- مدى ملاءمتها للغرض المنشأة من أجله.
- توفر وسائل الحماية المطلوبة.
- يجب على المقاول استخدام الترميز اللوني لتوضيح حالة المعدة او الالة او السقالات من ناحية الاستخدام الامن لها.
متطلبات الحماية من خطر السقوط
- يجب على المقاول القيام بإجراء الفحوصات اللازمة لموقع العمل للتأكد من أن أسطح العمل والمنصات التي سوف يعمل العاملين عليها ذات متانة كافية لحمل العاملين والمعدات وقيامهم بالعمل عليها بأمان.
- يجب تقييم مخاطر السقوط في جميع مواقع العمل وتحديد الأماكن التي قد تعرض العاملين لخطر السقوط.
- يجب تغطية أسياخ حديد التسليح في مواقع الإنشاءات بواسطة أغطية مناسبة وذلك لحماية العاملين من خطر السقوط عليها.
- يجب القيام بحماية فتحات المصاعد وتركيب الدرابزين المناسب عليها للحماية من خطر سقوط العاملين في بئر المصاعد قبل تركيبها.
- للحماية من المواد المتساقطة يجب توفير ممرات آمنة مغطاة بسقف كاف بين مواقع الإنشاءات والمباني المجاورة حتى يستعملها المشاة بأمان.
- في حالة العمل على ارتفاع 2 متر (6 قدم) أو أكثر يجب توفير وسيلة مناسبة من وسائل الحماية من خطر السقوط والتي تشمل ما يأتي:
تغطية المباني أثناء التشييد
يجب على المقاول تغطية جميع المباني تحت الإنشاء لجميع الاستخدامات سواء الخاصة أو حكومية أو للقطاع الغير ربحي من الخارج بشباك منسوجة من البوليستر أو البولي إيثلين مطابقة للمواصفات السعودية وبلون موحد وتثبت خارج السقالات المحيطة بالمبني من الخارج وتهدف الي عزل منطقة الاعمال عن الشارع ومستخدميه وحماية العاملين والمارة إضافة الي معالجة التشوه البصري حيث يمكن تغطية المباني بتغطية موحدة او تغطية جمالية مطبوع عليها صور ورسومات جمالية وفتوغرافية تخص المشروع، وذلك وفق المتطلبات المكانية والفنية.
انواع تغطية المباني تحت الإنشاء
أولا: التغطية الموحدة للمبنى تحت الإنشاء:
التغطية الكاملة للمباني تحت الإنشاء من الخارج بشباك منسوجة من البوليستر أو مادة البولي إيثلين العالي الكثافة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية وبلون موحد، وتثبت خارج السقالات المحيطة بالمبنى من الخارج، وتهدف إلى عزل منطقة الأعمال عن الشارع ومستخدميه وحماية العاملين والمارة من الأعمال الإنشائية في المشروع إضافة إلى معالجة التشوه البصري على الشوارع والطرق التي تحددها الامانة (صورة توضيحية رقم 28).
ثانيا: التغطية الجمالية للمبنى تحت الإنشاء:
تغطية كامل المباني تحت الإنشاء من الخارج بشباك منسوجة من البوليستر أو مادة البولي إيثلين العالي الكثافة أو مواد مخصصة لتغطية المباني مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، ويمكن أن يطبع عليها صور ورسومات جمالية وفتوغرافية للمبنى او بيانات ومعلومات للمنشأة المقامة، وتثبت خارج السقالات المحيطة بالمبنى من الخارج، وتهدف إلى عزل منطقة الأعمال عن الشارع أو الطريق ومستخدميه، وحماية العاملين والمارة من الأعمال الإنشائية في المشروع إضافة إلى معالجة التشوه البصري وإضافة طابع جمالي على الشوارع والطرق التي تحددها الامانة (صورة توضيحية رقم 29).
ثالثا: تغطية ممرات المشاة العامة اثناء العمل في مواقع التشييد أو الترميم المطلة على الشوارع التجارية
في حالة انه مازال جاري العمل في اعمال تشيد الواجهات الخارجية او انه جاري العمل على ترميم المبنى وخاصة الواجهات الخارجية ويتواجد بالمبني محلات تجارية ولا يمكن ايقاف العمل بها, فإنه يلزم عمل ممرات حماية من التغطيات المتبع استخدمها مثل ما هو موضح (صورة توضيحية 30) وعمل لافتات مؤقتة بأسماء المحلات التجارية وتكون معلقة خارج التغطيات لإبراز هوية المحلات التجارية الموجودة بالممرات المغطاة مع ضرورة توفير إضاءة مناسبة للممرات وعلى ان تكون متوافقة من حيث الاشتراطات والمتطلبات الفنية الموضحة من ناحية أنشاء التغطيات لتوفير الحماية للمشاة والعاملين بالمحلات التجارية.
النطاق المكاني لتطبيق التغطية الموحدة للمبنى تحت الإنشاء:
- أن يقع المبنى داخل النطاق العمراني للمدينة.
- أن يقع المبنى على الشوارع والطرق التي تحددها الامانة.
- أن تكون عدد الأدوار وفقا لرخصة البناء (3) أدوار + ملحق علوي) فأكثر.
- أن يكون صدر للمبنى رخصة بناء أو ترميم سارية.
النطاق المكاني لتطبيق التغطية الجمالية للمبنى تحت الإنشاء وغير مكتملة البناء:
يلزم تطبيق التغطية الجمالية للمباني تحت الإنشاء والغير مكتملة البناء التي ينطبق عليها المتطلبات التالية:
- أن يقع المبنى على شوارع المناطق المركزية التي تحددها الأمانة.
- يطبق على جميع أنواع المباني باستثناء الفلل السكنية.
- أن يقع المبنى على الشوارع والطرق التجارية.
- المباني غير المكتملة التي صدرت لها رخص بناء، ولم يُستكمل تنفيذها خلال المدة المحددة في الرخصة وفق المخططات المعتمدة، وتوقفت أعمال البناء فيها.
المتطلبات الفنية للتغطية الجمالية للمبنى تحت الإنشاء وغير مكتملة البناء:
- يلزم عمل دراسة فنية من المكاتب الهندسية المصنفة لدى الوزارة لتصميم المباني المراد تغطيتها على أن يؤخذ في الاعتبار حساب حمل الرياح وطرق التثبيت للسقالات والأغطية وفق كود البناء السعودي.
- أن يكون بداية منسوب التغطية بارتفاع (2.5 متر) من مستوى الرصيف.
- أن تكون جميع مواد التغطية موازية لسطح المبنى المراد تغطيته.
- ألا يعيق تغطية المبنى حركة المشاة أسفل المباني التجارية المغلفة بما يوفر سلامة المشاة أسفل هذه الانشاءات والاعمال.
- وضع شبك بشكل أفقي أسفل التغليف لحماية المارة.
- أن تكون التغطية لكامل المبنى ومن جميع الجوانب، وفي التغطية الجمالية يجب طباعة واجهات المشروع وفق المخططات والواجهات المعتمدة بالرخصة.
المتطلبات الإنشائية الفنية للتغطية الجمالية للمبنى تحت الإنشاء وغير مكتملة البناء:
أن تكون المواد المستخدمة ذات جودة عالية ومقاومة للعوامل الجوية مثل (الحرارة، الأمطار، الرياح، الغبار) من الشِباك المنسوجة من المواد الصناعية التالية (شكل 34):
البوليستر
البولي إثلين عالي الكثافة.
البولي بروبلين.
البوليستر المغطى بمادة (PVC).
- يتم استخدام نوع واحد من أنواع المواد المستخدمة للتغطية لكامل المبنى.
- يتم استخدام لون واحد لتغطية المبنى.
- أن يكون تركيب الأغطية وتغطية المبنى على السقالات القائمة (رسم توضيحي رقم 33).
- في حال عدم وجود سقالة يمكن تركيب الأغطية وتغطية المبنى على الحوائط الخرسانية خارج المبنى بحيث يغطى كامل المبنى القائم (رسم توضيحي رقم 32).
- يجب أن تسمح المواد المستخدمة للتغطية بمرور الهواء والضوء خلالها وذلك لتقليل مقاومة الرياح
(رسم توضيحي رقم 32).
- أن تكون التغطية بشكل مشدود ومتناسق ويتم عمل الصيانة الدورية للتغطية ومعالجة الأجزاء التالفة بشكل دوري.
- لا يسمح باستخدام عناصر غير إنشائية في تثبيت مواد تغطية المبنى مثل المسامير الرفيعة والمدبسات وغيرها.
- مسامير التثبيـت الرئيسـية يجـب أن تكون مقاومـة للصـدأ أو مجلفنـة، والتي لا يقـل قطرهـا عـن 12مـلم عنـد التثبيـت بالأسطح أو السقالات.
- أن تكون المواد المستخدمة لتغطية المباني مطابقة للمواصفات المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
- استخدام المواد المقاومة لتأثير حرارة أشعة الشمس المباشرة.
- الالتزام بمتطلبات السلامة عند إنشاء السقالات واستخدامها وفق الكود السعودي للحماية من الحرائق SBC 801 الفصل 3604.6.
الاحكام العامة لتغطية المباني اثناء التشييد:
- يتم البدء في تغطية المباني بارتفاع (2.5 متر) كحد أدنى من مستوى الرصيف ويمتد حتى اكتمال المشروع.
- يتم تغطية 40% من المبنى في حال تجاوز المبنى 10 أدوار.
- في حال إضافة مكون في مبنى تجاري (دور أو أكثر) يلزم تغطية الأعمال وتخصيص مكان لتشوين مواد البناء.
- يتم إزالة التغطية للمبنى عند الانتهاء من التشطيبات الخارجية.
- يمكن لمالك المبنى استبدال نوع التغطية من الموحد إلى الجمالي للمبنى بعد أخذ الموافقة اللازمة من الأمانة/ البلدية.
- يلتزم المقاول بعمل صيانة دورية لغلاف المبنى واستبدال الأجزاء التالفة.
- يمكن للمالك/المقاول وضع رســـم تصوري للمشـــروع عند التغطية الجمالية للمبنى من الخارج ويسمح بوضع اســـم المالـــك والمصمـــم والمقاول والمعلومـــات الخاصة بهم، ولا يســـمح بالإعلانات التجارية أو الدعائية إلا بعد التنسيق وأخذ الموافقة من الأمانة/ البلدية.
- يتم تطبيق ما ورد بهذا الدليل على المباني التجارية تحت الترميم إذا كانت أعمال الترميم على الواجهات الخارجية للمبنى.
- تقوم الجهة الرقابية في الأمانة / البلدية بفحص الرصيـــف بعـــد انتهاء أعمال التنفيذ للتأكـــد من عـــدم وجود ايـــة اضـــرار ناتجة عن الاعمال بالموقع.
الحماية من الحريق في مواقع التشييد
هناك مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان سلامة العمال والمعدات والمباني التي يمكن اتخاذها للحد من أخطار الحرائق في مواقع التشييد اثناء مراحل البناء وذلك بالالتزام بمتطلبات الباب (33) من الكود السعودي للحماية من الحرائق SBC 801 , فيما يلي بعض الاجراءات التي بجب اتباعها:
- يجب إعداد خطة شاملة للحماية من الحريق في مواقع البناء تشمل:
1. توفير معدات إطفاء كافية ومناسبة لطبيعة وخطورة المشروع وتحديد مواقعها على مخططات تخطيط الموقع.
2. تنظيم المواد القابلة للاشتعال وتخزينها بطريقة آمنة ومحدوداً وبالقدر اللازم لحاجة العمل بالموقع.
3. فصل مناطق العمل الحراري مثل اللحام عن باقي مناطق الموقع .
- تعيين شخص مسؤول عن متابعة إجراءات السلامة ومراقبة الامتثال لمتطلبات الحماية من الحريق.
- التأكد من أن التجهيزات المؤقتة، مثل أنظمة التسخين أو الإضاءة، مثبتة بطريقة آمنة وتعمل وفقا للمعايير.
- منع الأنشطة التي قد تشكل خطرا للحريق مثل التدخين أو استخدام أدوات غير مأمونة في المناطق الخطرة .
- التأكد من أن تصميم الموقع يأخذ في الاعتبار تدابير الحماية من الحريق، على أن يشمل ذلك تصميم طرق الإخلاء وتحديد مواقع ومعدات الإطفاء.
- يجب عزل العمليات ذات مخاطر الحرائق العالية وحمايتها بشكل خاص من المواد القابلة للاشتعال مثل أعمال اللحام واللهب المكشوف.
- يجب توفير طرق وصول كافية للطوارئ لمرور مركبات الإطفاء لا يقل عرضها عن 6 م مع خلوص علوي خالي من العوائق لا يقل عن 5.5م، ويجب عدم إعاقة طرق الوصول للطوارئ في أي وقت.
- القيام بإجراءات تفتيش دورية لمواقع التشييد من خلال استخدام قوائم تفتيش تتضمن التحقق من الالتزام بإجراءات الامن والسلامة والوقاية من الحرائق وإجراءات تقييم مواقع البناء ومناطق التخزين والتأكد من عدم وجود مخاطر محتملة.
- المحافظة على نظافة الموقع من النفايات القابلة للاشتعال ومخلفات البناء طوال مدة المشروع.
- القيام بوضع خطة طوارئ واضحة تشمل إجراءات الإخلاء والتواصل مع فرق الإطفاء والطوارئ، والتدريب عليها بشكل دوري.
- التأكد من أن جميع مصادر الطاقة من الكهرباء والغاز، بأنه يتم التعامل معها وصيانتها بشكل صحيح وذلك لتقليل مخاطر الحريق.
- يتم إجراء التفتيش والاختبارات على مواد الرش المقاومة للحريق للتأكد من مطابقتها للمعايير القياسية مثل ASTM E543
- التفتيش الموقعي لمضادات الحريق المثبتة يجب أن يتم وفق المعايير القياسية ASTM E2174 وASTM E2393 لضمان الامتثال للإجراءات المحددة في كود البناء السعودي.
متطلبات اعمال اللحام والقطع بمواقع التشييد
- يجب إسناد تنفيذ أعمال اللحام أو القطع لفنيون متخصصون.
- يجب عدم السماح بالقيام بأعمال ساخنة (قطع، لحام، لهب مكشوف ... الخ) الا بعد الحصول على تصريح العمل الساخن المناسب من مسؤول السلامة بالموقع وموافقة الجهة المشرفة.
- يجب استخدام واقيات العين والوجه الملائمة مع استخدام الفلتر المناسب حسب نوع اللحام وحجم الاقطاب.
- قبل إجراء عمليات اللحام والقطع يجب معرفة المكونات التي يتكون منها المعدن وانواع الطلاء ونوع الطبقة التي تغطي اقطاب اللحام لتحديد المخاطر المتوقعة ومواصفات وانواع معدات الحماية.
- توفر تهوية طبيعية او تهوية ميكانيكية.
- يتم تخزين اسطوانات الاكسجين على بعد لا يقل عن 6 متر من اسطوانات الغاز القابلة للاشتعال أو استخدام حاجز لا يقل ارتفاعه عن 1.5 متر ويقاوم الحريق لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- يجب حماية جميع عمليات اللحام او التقطيع بالقوس باستخدام ستائر غير قابلة للاحتراق لحماية العاملين.
- يجب ان تكون الاسلاك الكهربائية المستخدمة في عمليات اللحام بالقوس الكهربائي سليمة وخالية من العقد والوصلات.
الكهربــاء المؤقتة وعزل وفصل مصادر الطاقة
الاشتراطات اللازمة للتمديدات الكهربائية المؤقتة وفق كود البناء السعودي:
- يجب حماية الأسلاك المستعملة في التمديدات الكهربائية المؤقتة في الموقع بشكل يضمن حمايتها حماية كافية ومنع تلامسها مع الأشخاص أو المعدات أو العربات.
- يمنع استعمال الأسلاك الكهربائية غير المقاومة للظروف الجوية أو التي تكون المعلومات المتوفرة عنها محدودة.
- يتم عزل الأسلاك عن جميع نقاط ارتكازها.
- يجب أن تكون جميع الأنابيب (Pipes, Conduits) التي تمر بها الأسلاك الكهربائية مزودة بعلب عند أطرافها وبالأغطية الملائمة.
- يجب أن تكون الأسلاك والتجهيزات والأدوات والأجهزة الكهربائية من الأنواع المطابقة للمواصفات.
- يجب أن تكون الأجهزة الكهربائية مناسبة للظروف الجوية التي سوف تعمل بها. وفي حالة استعمال الأجهزة الكهربائية في الأماكن الرطبة والأماكن المعرضة للاشتعال والانفجار، يجب أن تكون تلك الأجهزة غير مولدة للشرر.
- يجب أن تكون المفاتيح (Switches) المستعملة عند مداخل الأماكن المحصورة أو بالقرب منها مميزة بشكل ولون واضح ليكون بالإمكان قطع التيار عنها بسرعة في الحالات الطارئة.
- يمنع ترك مقابس المصابيح الكهربائية الفارغة مكشوفة، كما لا يسمح بترك المصابيح الكهربائية المكسورة في مكانها.
- تجهز المصابيح الكهربائية المتحركة بأسلاك كهربائية تحتوي على أسلاك قادرة على تحمل أصعب الظروف التشغيلية التي يمكن أن تتعرض لها، على ألا تعلق المصابيح الكهربائية بواسطة الأسلاك.
- يجب أن يتم استخدام مصابيح من النوع الذي على فرق جهد أقصاه (12) فولط، ومن النوع غير المولد للشرر في الأماكن الرطبة والمعرضة لخطر الاشتعال والانفجار.
- يجب أن تكون الأدوات الكهربائية النقالة غير المزودة بنظام عزل مزدوج (Double Insulation) مطابقة للمتطلبات الموضوعة من قبل الجهات المعنية، وأن تكون مؤرضة تأريضا فعالا.
- يجب حماية التمديدات الكهربائية المارة في موقع العمل من التلف نتيجة لمرور الأشخاص أو المعدات عليها، بتغطيتها بالمواد المقاومة للأحمال والظروف الطبيعية وحمايتها كذلك من الحافات الحادة أو رفعها عن الأرض، بما يكفي لحمايتها. كما يجب استخدام القواطع الأتوماتيكية في الدوائر الكهربائية المعرضة لسير المعدات الثقيلة أو في الأماكن المعرضة للطرق Hammering بآلات معدنية.
- يجب أن يتم ترك فراغات ملائمة بين أبواب الخزائن والتجهيزات الكهربائية من الداخل على أن تفتح تلك الأبواب للخارج وبزاوية لا تقل عن 90 درجة.
- على منفذي التمديدات الكهربائية ارتداء القفازات العازلة واستعمال الأدوات المعزولة الأخرى أو الأدوات المستعملة للخطوط الحية إذا كان هناك ضرورة للعمل بوجود التيار.
- يجب ترك المسافات المحددة من قبل الجهة المعنية بين العمال وأية تمديدات مكشوفة حية.
- يجب تأريض الآلات الكهربائية وعدم تشغيل التيار قبل التحقق من حالة الدوائر الكهربائية والتحقق من أن جميع التمديدات المكشوفة والمخفية معزولة بشكل يمنع التلامس معها.
- إذا تطلبت طبيعة العمل في الموقع توفير محول كهربائي مؤقت، فيجب أن يتم اتخاذ الإجراءات التي تطلبها الجهة المعنية من ناحية الحماية المطلوبة، على أن تكون التمديدات مناسبة لقيمة الجهد الكهربائي المار بها.
- يجب إتباع جميع التعليمات الخاصة بالتمديدات والسلامة المتعلقة بالآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية عند استعمالها في الموقع، على أن تتضمن تلك التعليمات إجراءات الحماية ضد الأحمال الزائدة وتيارات التسرب الأرضي وتيارات الدائرة القصيرة.
- يجب تركيب المعدات والأجهزة الكهربائية بحيث تكون العلامات المثبتة عليها واضحة وسهلة القراءة بواسطة أي تفتيش بدون الحاجة إلى فك المعدة.
- يجب ترقيم جميع الفيوزات، والقواطع الكهربائية في لوحة الكهرباء وذلك حسب الأجهزة الموصلة بها بحيث يسهل التعرف على كل فيوز أو قاطع خاص بكل معدة. وهذا الطلب إلزامي بواسطة هيئة الكهرباء والماء حتى يتم استخدام الفيوز أو القاطع الكهربائي الصحيح في حالات الطوارئ لفصل وعزل الكهرباء عن المعدة.
- عزل الطاقة تمامًا عن المعدة أو النظام قبل البدء بالعمل، مع وضع تحذير بصري مع القفل يوضّح أن المعدة تحت الصيانة ولا يجوز تشغيلها.
• أجهزة عزل الطاقة:
هي أجهزة تستخدم لعزل الطاقة عن الآلات والمعدات وبعض الأمثلة لذلك:
* جهاز فصل التيار الكهربائي الموجود في لوحات الكهرباء
* الصفائح ذات الوجوه الصماء لعزل الأنابيب.
* السلاسل والأقفال لتأمين إغلاق الصمامات.
* مفاتيح الإيقاف والفصل.
* الأقفال Padlocks (تستخدم لإغلاق بعض أنواع لوحات الكهرباء).
متطلبات عزل وفصل مصادر الطاقة:
- يجب قبل القيام بأية أعمال صيانة أو إصلاح أو تركيبات في أية معدات أو آلات تعمل بأنواع الطاقة المختلفة، أن يتم إغلاق مصادر الطاقة عن هذه المعدات ووضع بطاقات التحذير المناسبة على مفاتيح تشغيل الطاقة حتى لا يتم تشغيلها عن طريق الخطأ بواسطة أي شخص، أو عن طريق التشغيل الذاتي مما قد يتسبب في وقوع حوادث للعاملين بهذه المعدات والآلات.
- يجب أن يقوم موظفون مصرح لهم من قبل المقاول وذو كفاءة وخبرة كافية بعمليات إيقاف التشغيل وعزل الطاقة عن المعدات والآلات المختلفة ووضع بطاقات التحذير عليها تمهيدا لإجراء عمليات الصيانة والإصلاح بها.
- يجب تنسيق أساليب تنفيذ كافة أعمال الصيانة والإصلاح الجارية بالمشروع بين الجهة المنفذة والجهة المسئولة عن الإشراف على تنفيذ المشروع.
- يجب أن يتم إخطار جميع العاملين المشاركين بإجراءات إيقاف تشغيل المعدات والآلات قبل القيام بأعمال الإصلاح والصيانة.
- يجب على المقاول إعداد خطة مكتوبة تبين بشكل واضح ومحددا فيها: نطاق العمل، الغرض، المسئوليات، التصريح، القواعد والأساليب التي سيتم الاستعانة بها للتحكم في الطاقة الخطرة، كذلك الفحص الدوري للأجهزة التي تستخدم في وسائل العزل والتدريب الكافي للعاملين القائمين بهذه المهام.
o متطلبات العمل بالأماكن المغلقة
- يجب على المقاول تحديد جميع الأماكن المحصورة في مواقع العمل وإعداد قائمة بهذه الأماكن ومواقعها المختلفة وتحديثها دوريا.
- يجب تثبيت لوحات تحذيرية مناسبة على جميع الأماكن المحصورة بمواقع العمل وذلك لتنبيه جميع العاملين بخطورة هذه الأماكن وبأن الدخول أو العمل داخل هذه الأماكن يحتاج إلى تصريح سلامة خاص وبأنه غير المسموح لأي شخص بالدخول لهذه الأماكن إلا إذا صرح له بذلك من قبل المسؤولين مع ضرورة إغلاق هذه الأماكن لمنع أي شخص غير مصرح له بالدخول إليها
- يجب إخطار كافة العاملين الذين تتطلب مهامهم الوظيفية الدخول أو العمل داخل الأماكن المحصورة بالمخاطر التي يمكن التعرض لها أثناء العمل داخل هذه الأماكن، كذلك يجب توفير التدريب اللازم لهم بصفة مستمرة على طرق العمل الآمنة داخل هذه الأماكن.
- يجب على صاحب العمل إعداد خطة سلامة مكتوبة تختص بالأماكن المغلقة (المحصورة) وإجراءات السلامة المتبعة للعمل بأمان داخل هذه الأماكن وإعداد نموذج لتصريح سلامة مناسب بحيث لا يسمح لأي شخص بالعمل داخل هذه الأماكن إلا بعد اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة وصرف تصريح السلامة الخاص بذلك من قبل شخص مؤهل ومخول له.
الرعاية الصحية بمواقع التشييد
مواقع البناء يمكن أن تكون بيئة خطيرة، لذا وجود مسعف مختص يمكن أن يكون له فوائد كبيرة وذلك وفق قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 1/400 والذي ينص على ان صاحب العمل يجب ان يعين مسعف أولي متفرغ في حالة وجود 50 عامل او أكثر بموقع العمل، ومن أبرز الاجراءات الواجب توافرها هي:
- تقديم الإسعافات الأولية من خلال التعامل مع الإصابات البسيطة والحوادث بشكل فوري يمكن أن يساعد في تقليل الأضرار وزيادة فرص التعافي السريع.
- رصد صحة العمال من خلال مراقبة الحالات الصحية للعمال، مثل الإجهاد الحراري أو مشاكل التنفس الناتجة عن التعرض للغبار، يمكن أن يكون له تأثير كبير على الوقاية والتقليل من المخاطر.
- يساهم المسعف في تدريب العمال على كيفية الوقاية من الإصابات وكيفية التصرف في حالات الطوارئ.
- في حال حدوث حوادث خطيرة، يكون للمسعف دور في تقديم الرعاية الأولية وتنسيق النقل إلى المستشفى إذا لزم الأمر.
- المسعف حلقة وصل بين موقع البناء والمستشفيات أو العيادات، مما يسهم في تحسين الاستجابة للحالات الطارئة.
- يجب أن يتم توفير مصدر مناسب لمياه الشرب في كافة أماكن العمل. ويجب أن يتم توفير الماء البارد أثناء فترات الجو الحار ويجب أن يتم توفير مياه الشرب من مصادر تستوفي معايير الجودة.
- تجهيز واعداد دورات مياه مناسبة ومتوافقة مع عدد العمال والموجودين بموقع البناء، وان يتم تزويدها بالمتطلبات التي تفي بالغرض منها.
نظافة عجلات المعدات في مواقع البناء
تُعد مواقع البناء بيئات مليئة بالحركة المستمرة للمركبات والمعدات الثقيلة، مما يؤدي إلى تراكم الأوساخ والطين على العجلات. إن تنظيف هذه العجلات ليس مجرد جانب جمالي، بل عنصر أساسي لتحقيق السلامة التشغيلية، الكفاءة الإنتاجية، الامتثال البيئي، وإطالة عمر المعدات، كما يُسهم تطبيق أنظمة غسيل العجلات في الحد من انتقال الأوساخ والطين إلى الطرق العامة، مما يحافظ على نظافة شوارع المدينة ويقلل من المخاطر المرورية والانزلاقات، ويضمن هذا الإجراء استمرارية العمل بسلاسة وحماية المعدات، وبذلك تصبح نظافة العجلات جزءاً من منظومة إدارة الجودة في مواقع البناء، حيث تحقق التكامل بين متطلبات السلامة، رفع الإنتاجية، والحفاظ على البيئة والمظهر الحضري للمدينة.
نظام غسيل العجلات بمواقع البناء
نظام غسيل العجلات بمواقع البناء هو نظام متخصص مصمم لتنظيف عجلات المركبات بفعالية. تشمل الميزات والفوائد الرئيسية:
تصميم مخصص: يمكن تخصيص أنظمة غسيل العجلات لتناسب الاحتياجات المحددة لموقع البناء، مما يضمن تنظيفا شاملا بغض النظر عن حجم أو نوع المركبات المستخدمة.
عملية تنظيف فعالة: تستخدم أنظمة غسيل العجلات مياه بتدفق وضغط عالي وفرشاة لإزالة الأوساخ بفعالية. تساعد المياه عالية الضغط في تفكيك الأوساخ العنيدة، بينما تقوم الفرشاة بفرك السطح، مما يضمن تنظيفا شاملا.
الحفاظ على المياه: تصميم أنظمة غسيل العجلات لتحسين استخدام المياه وتقليل الفاقد. تتضمن آليات إعادة تدوير المياه والتصفية، مما يقلل من الاستهلاك ويتماشى مع لوائح الحفاظ على المياه.
سهولة الصيانة: تصميم أنظمة غسيل العجلات من مواد متينة تتحمل ظروف مواقع البناء. تتطلب هذه الأنظمة صيانة بسيطة، مثل تنظيف الفلاتر ومراقبة تدفق المياه، لضمان تشغيلها الفعال وإطالة عمرها.
تنفيذ نظام غسيل عجلات في مواقع البناء
مراعاة عدة عوامل عند تنفيذ نظام غسيل العجلات:
تقييم الموقع: القيام بإجراء تقييم شامل لتحديد أفضل موقع لنظام غسيل العجلات. مع الاخذ بالاعتبار تدفق المركبات، وسهولة الوصول، وقرب مصادر المياه وأنظمة الصرف.
الامتثال للوائح: التحقق من اللوائح المحلية المتعلقة بالنظافة وغسيل العجلات والتأكد من أن النظام المختار يفي بالمعايير اللازمة للحفاظ على الامتثال لمتطلبات البيئة والسلامة واعادة تدوير واستخدام المياه.
التدريب والتوعية: تقديم تدريب شامل للمشغلين والعمال حول الاستخدام الصحيح وصيانة نظام غسيل العجلات للحفاظ على فعاليته وتعزيز ثقافة النظافة.
متطلبات السلامة والحماية لاستخدام الاليات بمواقع البناء
التأكد من جاهزية الآليات: وذلك بالفحص اليومي للأنظمة الهيدروليكية، المكابح، الإطارات، والأضواء... الخ والصيانة الدورية الوقائية وفقا لتوصيات الشركة المصنعة مع تسجيل كافة أعمال الصيانة والإصلاح.
التدريب على الاليات: ضرورة الالتزام بتدريب المشغلين وفقا لمنصة المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية للتدريب.
التأكد من كفاءة المشغلين: تشغيل الآليات يجب أن يكون من قبل أفراد مدربين ومؤهلين، كما يجب التأكد من معرفة المشغلين بآليات التشغيل السليم وتعليمات السلامة. كما يجب التأكد من أن المشغل يحمل الترخيص المناسب لتشغيل الآلية.
تجهيز موقع العمل: تحديد مسارات الحركة الخاصة بالآليات وإنشاء مناطق مخصصة لتحميل وتفريغ المواد.
كما يجب وضع لافتات واضحة لتنبيه العاملين والمارة بوجود آليات متحركة واستخدام إشارات مرورية في الموقع لتوجيه المشغلين.
الالتزام بإجراءات التشغيل الآمن
- بدء التشغيل بعد التأكد من خلو المنطقة المحيطة من الأفراد والعوائق.
- تشغيل الآلية بسرعة آمنة تتناسب مع طبيعة الموقع.
- إطفاء المحرك عند ترك الآلية أو عدم استخدامها.
- فصل الطاقة ورفع المكابح قبل مغادرة الموقع.
- استخدام نظام تنبيه القرب (PWAS) في الاليات المتحركة.
التواصل: استخدام أجهزة لاسلكية للتنسيق بين المشغلين والعاملين.
الابتعاد عن المخاطر
- التأكد من عدم اقتراب الآليات من خطوط الكهرباء المكشوفة.
- العمل بعيدا عن الحواف أو توفير دعم للأرضية عند الضرورة.
- تجنب تحميل الآلية بأوزان تفوق طاقتها.
تخزين الآليات
- تخزين الآليات في أماكن مخصصة بعيدا عن مناطق العمل.
- التأكد من فصل مصادر الطاقة قبل تخزينها.
الإضاءة المؤقتة في مواقع البناء
- تعد إضاءة العمل المؤقتة في مواقع البناء عنصرا أساسيا لضمان سلامة العاملين وتعزيز كفاءة الأداء، خاصة أثناء العمل ليلا أو في المواقع ذات الإضاءة المحدودة.
- يعتمد اختيار نظام الإضاءة المناسب على طبيعة المشروع، وحجم الموقع، ومتطلبات السلامة، مما يساهم في تحسين الرؤية وتقليل المخاطر.
- يجب على المقاول أو المسؤول عن الموقع توفير إضاءة مناسبة وآمنة في جميع مناطق العمل لضمان سلامة العاملين وجودة الأداء بالموقع.
- يجب أن يتأكد المقاول من أن الاسلاك والوصلات معزولة جيدة ومثبتة بطريقة أمنه، ويجب فحص وحدات الإضاءة بشكل امن ومنتظم للتأكد من كفاءتها وسلامتها.
- من الضروري تدريب العاملين على كيفية استخدام الإضاءة بشكل آمن وضمان عدم وجود أي مخاطر متعلقة بالكهرباء أو الإضاءة أثناء العمل.
- التأكد أن الإضاءة مقاومة للماء والغبار والهواء، مع تحديد شدة الإضاءة المناسبة وفقا لنوع العمل.
- الاهتمام بـالصيانة الدورية لعناصر الاضاءة الرئيسية واضاءة الطوارئ لضمان استمرار العمل بدون توقف او حوادث.
العناصر المطلوبة لتنظيم الإضاءة المؤقتة
توزيع الإضاءة المؤقتة
يجب توزيع الإضاءة بشكل متساو على مساحة العمل لضمان عدم وجود مناطق مظلمة قد تسبب الحوادث أو تؤثر على دقة العمل.
يجب أن تكون شدة الإضاءة المؤقتة في مواقع البناء متوازنة وفقا للمعايير الفنية، حيث تؤدي الإضاءة الضعيفة إلى مخاطر السلامة، بينما قد تسبب الإضاءة المفرطة إجهادا بصريا. يضمن تحقيق هذا التوازن بيئة عمل آمنة وكفاءة تشغيلية عالية
الأماكن المطلوب توفر الإضاءة بها
يجب ان يتم توفير اضاءة واضحة للحد من الحوادث في هذه المناطق وبيانها كالاتي على سبيل المثال لا الحصر:
- ممرات المشاة ومداخل الموقع
- أماكن العمل العامة والمخازن
- مناطق العمل الدقيقة (اللحام، التركيب)
- المناطق عالية الخطورة (الحفريات، الرافعات)
* إضاءة الطوارئ
التأكد من وجود إضاءة طوارئ في المخارج والممرات لضمان الإضاءة عند انقطاع الكهرباء.
يمكن تشغيل أنظمة إضاءة الطوارئ باستخدام الطاقة مستقلة مثال على ذلك لا الحصر: (الطاقة الشمسية، مولدات طاقة مستقله).
* الإضاءة التحذيرية والتنبيهية
استخدام الإضاءة التحذيرية (مثل الأضواء الوميضية) في المناطق التي تتطلب تحذيرات خاصة مثل الحفر العميقة أو الآلات المتحركة.
* وحدات الإضاءة المؤقتة والعوامل الجوية
يجب ان تكون وحدات الإضاءة المستخدمة مقاومة للعوامل الخارجية مثل مقاومة الهواء والغبار والماء.
* طرق تثبيت وحدات الاضاءة:
تثبيت وحدات الإضاءة على ارتفاعات مناسبة للأعمال التي يتم القيام بها على ان يتم الالتزام تكون مثبتة بأسلوب يمنع الاصطدام بها او تودي لحدوث حوادث.
يمكن استخدام وسائل تثبيت لوحدات الإضاءة الحديثة على سبيل المثال لا الحصر: حوامل ثابتة، قواعد مغناطيسية، أو أبراج إضاءة متنقلة حسب الحاجة.
* الحماية من الصواعق الكهربائية
يجب توصيل جميع أنظمة الإنارة بقواطع كهربائية معتمدة لضمان الحماية من مخاطر الصعق الكهربائي والتيارات الزائدة. يسهم ذلك في تعزيز السلامة الكهربائية.
التحكم في الغبار في مواقع البناء والهدم
يعد الغبار الناتج عن البناء والتشييد والهدم مصدرا رئيسيا لتلوث الهواء، مما قد يؤثر سلبا على صحة العاملين والسكان المجاورين، بالإضافة إلى تأثيره على البيئة، لذا فإن تنفيذ استراتيجيات فعالة للتحكم في الغبار يعد ضروريا بمواقع التشييد والهدم.
أهم طرق التحكم في الغبار في مواقع البناء والهدم:
* الترطيب بالمياه
- رش المياه على الأسطح الترابية والمواد القابلة للتطاير لتقليل انبعاثات الغبار.
- استخدام شاحنات رش المياه أو أنظمة الرش الأوتوماتيكية.
* استخدام مواد التغطية
- تغطية أكوام الرمال والركام بمشمعات بلاستيكية أو أقمشة مقاومة للغبار.
- تغطية الشاحنات المحملة بمواد البناء أثناء التنقل.
تثبيت التربة
- استخدام المواد الكيميائية المثبتة للتربة، مثل البوليمرات لمنع تطاير الغبار.
أنظمة شفط الغبار
- تركيب أنظمة شفط الهواء والفلاتر في اماكن العمل خاصة أماكن القطع والطحن والخلط داخل مواقع التشييد.
- يفضل استخدام المكانس الكهربائية الصناعية بدلا من الكنس اليدوي.
تقليل سرعة المركبات والمعدات
- وضع حدود للسرعة داخل موقع البناء والهدم، حيث إن السرعة العالية تثير الغبار.
- إنشاء طرق ممهدة ومغطاة بالحصى لتقليل انتشار الغبار.
جدولة الأعمال في الظروف المناسبة
- تنفيذ الأعمال التي تنتج غبارا كثيفا في الأوقات التي تكون فيها الرياح منخفضة.
- تقسيم العمل إلى مراحل صغيرة لتقليل كمية الغبار المتطاير في وقت واحد.
توفير معدات الوقاية الشخصية
- تزويد العمال بأقنعة الوجه المناسبة للحماية من استنشاق الجزيئات الضارة.
- التحكم في الغبار ليس مجرد إجراء احترازي، بل هو جزء أساسي من ممارسات البناء المستدامة لضمان بيئة عمل آمنة وصحية.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
التزامات المقاول
يتعهد المقاول بالالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة اثناء تقديم الخدمات ومنها نظام ولوائح كود البناء السعودي، ولائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، والأنظمة واللوائح لدى الجهات ذات الاختصاص وفقاً للاتي:
- صحة كامل البيانات والمعلومات في نماذج وتقارير المشروع، وفي حال تقديم المقاول لمعلومات غير صحيحة أو تقارير مخالفة للاشتراطات والأنظمة فإن (للوزارة / الأمانة/ والجهات ذات الاختصاص) اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة ضد المقاول وتطبيق ما تقتضي به الأنظمة المعمول بها في المملكة.
- يلتزم المقاول بتنفيذ الأعمال حسب المواصفات والمخططات والرسومات المعتمدة، وتسليمها وفق مدة تنفيذ المشروع.
- الالتزام بكافة التشريعات المتعلقة بالأمن والسلامة والبيئة والصحة العامة وصحة العاملين.
- يلزم ان يكون لدى المقاول رخصة بلدية (تجارية) سارية للنشاط الذي يزاوله.
يلزم أن يكون المقاول مؤهل أو مسجل على منصة بلدي وفق نظام تصنيف المقاولين، ولائحته التنفيذية.
- يلزم ان يكون المهندسين المقيدين على السجل التجاري للمقاول مسجلين بالهيئة السعودية للمهندسين.
- يلتزم المقاول بتوفير كوادر مؤهلة ونظامية في المشروع.
- يلتزم المقاول بدفع مستحقات العمالة والموردين.
حقوق المقاول
انطلاقاً من مسؤولية وزارة البلديات والإسكان في رفع جودة البناء على مستوى المملكة وتعزيز البيئة الصحية والآمنة في جميع المشاريع، تعمل الوزارة بشكل مستمر على ضبط وحوكمة قطاع المقاولات بما يضمن حفظ حقوق المقاولين، وتوفير بيئة عمل ومنظومة متكاملة تمكّن هذا القطاع من تقديم خدماته بكفاءة وفعالية. وتشمل هذه الحقوق ما يلي:
- يحق للمقاول الحصول على كافة الوثائق والمخططات والمواصفات اللازمة قبل بدء العمل، وذلك لضمان تنفيذ العمل وفقا للمعايير المطلوبة.
- يحق للمقاول مطالبة المالك او المكتب الهندسي (المصمم / المشرف) بتوفير اعتمادات أو موافقات عند الحاجة لضمان أن العمل يتماشى مع متطلبات كود البناء السعودي.
- يحق للمقاول الحصول على المدفوعات المستحقة وفق لجدول الدفعات المتفق عليه.
- يحق للمقاول إيقاف العمل -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إذا كان هناك خطر كبير على السلامة نتيجة لأي ظروف لم يتم معالجتها أو معروفة مسبقا، حتى يتم تصحيح هذه الظروف ومن ثم يتم متابعة العمل.
- إذا تكبد المقاول تكاليف إضافية نتيجة تغييرات أو إضافات غير متوقعة يحق له المطالبة بتعويضات وفقاً للشروط.
تُعد وزارة البلديات والاسكان هي الجهة المناط بها إصدار وتحديث هذا الدليل على ان تتم اعمال المتابعة والتطبيق لما ورد في هذا الدليل من قبل القطاع البلدي (الامانات والبلديات) والجهات ذات العلاقة وفق اختصاصات كل جهة.
للوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشرح وتفسير بنود هذا الدليل وإجراءاته ومتطلباته.
يلتزم أطراف المشروع بتطبيق ما ورد في هذا الدليل وفق نطاق التطبيق المحدد في الدليل وفي حال وجود تعارض في أي بند فأنه يتم الاعتماد على ما لدى الجهات الحكومية من أنظمة ولوائح.
- لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي.
- لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
- لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي.
- دليل استخدام الحواجز المؤقتة في مناطق العمل.
- نظام تطبيق كود البناء السعودي.
- إصدارات كود البناء السعودي 2024.
- اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم.
- النظام واللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين.
- لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات
- القرارات الوزارية الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 400/1 وتاريخ 01/02/1428هـ والقرار رقم 3337 وتاريخ 15/07/1435هـ..
- سياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها.
آخر تحديث : 06 نوفمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.