الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.
الوزير: وزير البلديات والإسكان.
الوكالة: وكالة الوزارة لتنظيم مشغلي المدن.
النظام: نظام تصنيف المقاولين.
القـــــــــرارات: القرارات التي يصدرها وزير البلديات والاسكان، تنفيذاً لهذه اللائحة.
المجال: نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول.
النشاط: نوع من الاعمال الفرعية في مجال من المجالات.
الدرجة: النتيجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه.
المعيار: مجموعة العناصر المستخدمة للتصنيف.
القـــــــــرارات: القرارات التي يصدرها وزير البلديات والاسكان، تنفيذاً لهذه الللائحة.
تحدد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من
الوزير وفق الضوابط التالية:
أولا: أن يكون التصنيف ضمن المجالات والأنشطة الخاضعة
للتصنيف.
ثانياً: أن تكون مجالات وأنشطة التصنيف وفقاً للدليل الوطني
للأنشطة الاقتصادية وتحدث بشكل دوري.
تحدد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من الوزير وفق الضوابط
التالية:
أولا: أن يكون التصنيف ضمن الأعمال التالية (التشييد والبناء، التشغيل والصيانة والخدمات، الاتصالات وتقنية المعلومات، التغذية والاعاشة، المعارض والمؤتمرات، التطوير العقاري).
ثانيا: أن تكون مجالات وأنشطة التصنيف وفقا للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية وتحدث دورياً.
يقدم المقاول طلب التصنيف متضمناً ما يلي:
1- نماذج التصنيف.
2. السجل التجاري أو ما يعادله ساري المفعول متضمناً مجالات وانشطة التصنيف المطلوبة.
3. قائمة المركز المالي (الميزانية) وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) الموحدة أو الفرع في حال الرغبة بالتصنيف على الفرع للسنة الأخيرة، على ألا تقل عن (ستة) أشهر
ولا تزيد عن (ثمانية عشر) شهراً من تاريخ القيد بالسجل التجاري، معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، على أن تكون القوائم المالية الصادرة بالمملكة مودعة في المركز السعودي للأعمال(قوائم)، باستثناء الحالات التالية:
أ- فرع الشركة الأجنبية داخل المملكة التي لم يمضِ على تاريخ تأسيسها ثمانية عشر (18) شهراً يقدم المقاول قائمة المركز المالي (الميزانية) وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للسنة الأخيرة للمنشأة الام، معتمده ومصدقه من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة.
ب- منشأة مملوكة بالكامل أو جزء منها لجهة حكومية أو منشأه مملوكة لمنشأة أخرى أو بنسبة مسيطرة لشركات أخرى ولم يمضِ على تاريخ تأسيسها أكثر من ثمانية عشر (18) شهراً ولم تكتمل السنة المالية الأولى لها، يتم قبول قائمة المركز المالي وقائمة الدخل ورأس المال على ان تكون معتمدة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة.
4. الهياكل التنظيمية وآليات الحوكمة بالإضافة إلى إعداد وخبرات الكوادر الإدارية والفنية.
5. عقود المشروعات (أو ما في حكمها في حالة عدم إبرام عقد) التي نفذها المقاول أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها، على ان لا تقل نسبة إنجاز المشروع عن 50% لمشاريع التنفيذ و30% لمشاريع الصيانة والتشغيل والخدمات.
6- موافقة مالك المشروع للمتعاقد بالتنازل عن العقد، أو جزء منه أو تنفيذه من الباطن في المشاريع الحكومية.
7- إفصاح المقاول الرئيسي في المشاريع الحكومية المنفذة والجاري تنفيذها عن عقود مقاولي الباطن وقيمتها.
8- رخصة السكن الجماعي للأفراد للمنشآت التي يزيد عدد عمالتها عن عشرين (20) عاملاً فأكثر.
9- الرخصة التجارية للمنشاة.
10- تقديم تعهد خطي من المنشأة الأجنبية الأم في حال الرغبة التصنيف على ضوء بيانات وخبرات المنشأة في بلد المنشأة بدعم فرع الشركة داخل المملكة مالياً وفنياً وإدارياً، لضمان حسن أداء فرع الشركة ووفائه بالتزاماته.
11-أي مستندات أو بيانات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل طلب التصنيف.
يجب تقديم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب
ترجمه معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من
خارج المملكة مصدقه من الملحق التجاري السعودي أو
القنصلية أو السفارة السعودية.
يقدم المقاول طلب التصنيف متضمناً ما يلي:
1-نماذج التصنيف.
2-السجل التجاري أو ما يعادله (ساري المفعول) متضمنا مجالات (وأنشطة) التصنيف المطلوبة.
3-قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للسنة الأخيرة معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، على أن تكون
القوائم المالية الصادرة بالمملكة مودعة في برنامج قوائم.
4-الهياكل التنظيمية وحوكمتها، واعداد وخبرات الكوادر الإدارية والفنية.
5-عقود المشروعات (أو ما في حكمها في حالة عدم إبرام عقد) التي نفذها المقاول أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها على ألا تقل نسبة انجاز المشروع عن 50% لمشاريع التنفيذ، 30% لمشاريع الصيانة والتشغيل والخدمات.
6-أي مستندات أو بيانات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل طلب التصنيف.
يقدم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي
أو القنصلية أو السفارة السعودية.
يقوم المقاول حسب متطلبات نماذج التصنيف في الموقع
الالكتروني للوزارة بناءً على المعايير والشروط التالية:
1-القوائم المالية (الميزانية)، مشتملة على (صافي الدخل، اجمالي الدخل، صافي الممتلكات والمعدات، اجمالي الأصول، إجمالي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الخصوم المتداولة، إجمالي الملكية، إجمالي الخصوم)، تنويع مصادر الدخل، الحوكمة، التنافسية.
2-الكادر الفني والإداري (داخل المملكة) وخبراتهم المهنية، حسب متطلبات شهادة المعايير الفنية للمجالات والأنشطة الخاضعة للتصنيف.
3-معلومات المشروعات السابقة والجاري تنفيذها من حيث اجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع ويكون احتساب المشاريع على النحو التالي:
أ-المشاريع الحكومية التي تكون قيمة العقد الواحد يساوي نصف مليون أو أعلى وتؤخذ القيمة من العقد أو ما يعادله.
ب- مشاريع القطاع الخاص التي تكون قيمة العقد (5) مليون أو أعلى وتؤخذ قيمة المشروع من كشف الإيرادات والمصروفات ويكون مصدق ومعتمد من محاسب قانوني معتمد مرخص له بمزاولة المهنة.
ج- تحتسب المشاريع من تاريخ توقيع العقد حتى تاريخ تقديم طلب التصنيف بما لا يتجاوز عشر (10) سنوات ميلادية.
د- المشاريع المنفذة خارج السعودية وتكون قيمة المشروع الواحد (10) عشرة ملايين ريال أو أعلى وتؤخذ القيمة من كشف الإيرادات والمصروفات ويكون مصدق ومعتمد من محاسب قانوني معتمد ومرخص له بمزاولة المهنة لا يتجاوز سبع (7) سنوات ميلادية من تاريخ توقيع العقد حتى تاريخ تقديم طلب التصنيف.
هـ - عدم وجود مشاريع حكومية مسحوبة لأسباب تعود للمقاول خلال أخر (3) ثلاث سنوات ميلادية من جهتين مختلفتين أو أكثر يعد اكتساب قرار سحب المشروع الصفة النهائية أو القطعية.
و- عدم وجود مخالفات بلدية مسجلة على المقاول أخر (3) ثلاث سنوات ميلادية في المجال المطلوب.
يقوم المقاول حسب متطلبات نماذج التصنيف في الموقع الالكتروني للوزارة بناءً على
المعايير والشروط التالية:
القوائم المالية (الميزانية)، مشتملة على صافي الدخل، اجمالي الدخل، صافي الممتلكات والمعدات، اجمالي الأصول، إجمالي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، إجمالي الخصوم المتداولة، إجمالي الملكية، إجمالي الخصوم، تنويع مصادر الدخل.
الكادر الفني والإداري (داخل المملكة) وخبراتهم المهنية، حسب متطلبات شهادة المعايير الفنية للأنشطة الخاضعة للتصنيف.
معلومات المشروعات السابقة والجاري تنفيذها من حيث اجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع.
نقلت إلى المادة الرابعة عشر:
للمقاول المصنف أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه سارية
المفعول برفع الدرجة في أي مجال (ونشاط) أو حذفه منها
(بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ صدور الشهادة)، كما
يحق للمقاول طلب إضافة مجال(مجالات) نشاط
(أنشطة) جديدة على شهادة التصنيف اثناء سريان
الشهادة وفقا لاشتراطات ومعايير التصنيف.
للمقاول المصنف أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه سارية المفعول برفع الدرجة في أي
مجال (ونشاط) أو إضافته أو حذفه منها، وفقاً لاشتراطات ومعايير التصنيف التي تؤيد
ذلك وبنفس مدة صلاحية الشهادة، ويصنف تصنيفا جديداً بالدرجة التي يستحقها
بناء على ما توافر من معلومات وبيانات، وما يحققه التقويم من نقاط.
نقلت إلى المادة الخامسة عشر:
إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول بالسجل
التجاري أو ما يعادله يؤثر على التصنيف (الاسم التجاري،
الملكية، النوع، الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه،
رأس المال)، فعلى المقاول التقدم بطلب تعديل شهادة
التصنيف وفقاً للسجل التجاري أو ما يعادله خلال (30)
ثلاثين يوماً من تاريخ أي تغيير قانوني طرأ على المنشأة،
معززاً طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك.
إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول بالسجل التجاري أو ما يعادله يؤثر على
التصنيف (الملكية، النوع، الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه، رأس المال)
فعلى المقاول التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقاً للسجل التجاري أو ما يعادله
تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف
المقاولين الصادر بالقرار الوزاري
رقم (4500465523) وتاريخ 26/05/1445هـ.
تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين الصادرة بالقرار
الوزاري رقم (4300274450) وتاريخ 09/04/1443 هـ.
لا تحتسب المشروعات خبرة تنفيذية للمقاول في الحالات التالية:
1-إذا كان تاريخ توقيع عقد المشروع فبل تاريخ السجل التجاري.
2-إذا كان مجال المشروع لا يندرج ضمن مجالات التصنيف.
3-إذا تم سحب المشروع من المقاول.
4-إذا تبين أن المقاول ليس له دور في تنفيذ المشروع.
5-إذا لم يقدم المقاول موافقة على التعاقد من الباطن، أو كان الحد المالي للأعمال المتعاقد عليها أعلى من الحد المالي لدرجة تصنيفه.
6-إذا لم يقدم المقاول المستندات أو البيانات التي يلزم تقديمها نتيجة للدراسة والتحليل ومعاينة المكتب الرئيسي والموقع.
إذا رغب المقاول تقسيم مشروع حسب المجالات القابلة للتقسيم فعليه أن
يقدم طلباً بذلك ويكون إجراء التقسيم المتخذ نهائياً وذلك وفق الشروط
1- أن يكون المشروع منتهياً وضمن مجالات أعمال التنفيذ.
2- أن يكون المشروع داخل المملكة.
3- ألا تقل قيمة المشروع المراد تقسيمة عن ستمائة مليون ريال.
4- أن تكون أجزاء المشروع قابلة للفصل، وألا تقل قيمة الجزء المراد فصله عن خمسة وسبعين مليون ريال.
آخر تحديث : 21 مايو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.