الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
•أن تكون صالة العرض على شارع تجاري أو ضمن منطقة صناعية وضمن مبنى مُرخّص للإستعمال التجاري
•أن يكون الموقع بأحد المناطق الصناعيّة (المستودعات المُعتمدة ضمن المخطّطات الهيكليّة للمدن)
•أو أن يكون الموقع خارج الكتل السكنيّة وبعيدًا مسافة لا تقلّ عن کیلومتر واحد وقت إصدار الرّخصة مع مراعاة إتّجاهات النموّ العمراني
•أن يكون موقع المحلّ على شارع تجاري أو ضمن منطقة صناعيّة
•أن يكون المحلّ ضمن مبنى مُرخّص للإستعمال التجاري
•أن تكون صالة العرض على شارع تجاري أو ضمن منطقة صناعيّة وضمن مبنى مُرخّص للإستعمال التجاري
•أن يكون مُستودع التّخزين بأحد المناطق الصّناعية أو أن يكون بعيدًا عن المناطق السّكنيّة المأهولة مسافة لا تقلّ عن کیلومتر واحد
واجهة المحلّ
أقسام المحلّ
سطح الأرضيّة
الجدران والفواصل الجدارية والممرّات الداخليّة
الإرتفاع والسّقف
وحدات الأرفف
الممرّات الدّاخلية
وحدة تسديد الحساب
التّجهيزات التقنيّة المُتعلّقة بنشاط المحلّ
التّهوية والتّكييف
نظام كاميرات المُراقبة
وسائل ومعدات الإضاءة
الإنارة في حالات الطّوارئ
لافتات مخارج الطّوارئ
إشتراطات عرض السّلع
أسعار السلع والمنتجات
•عرض وتخزين الطّلاء في مناطق مُزوّدة بأنظمة الحماية التلقائيّة من الحريق المُعتمدة على أن تكون المسافة بين رفوف العرض متر واحد على الأقلّ
•عدم تخزين مواد الطلاء على الأدراج أو في مناطق الخروج والدّخول
•ضمان وضع الطلاء في عُبوات مُعتمدة ذات سعة 5 جالونات أو أقلّ على أن تكون مصنوعة من المعدن أو البلاستيك
•تزويد مناطق تخزين وبيع الدهانات بالتهوية والإضاءة الكافييْن وتأمين الوصول السّهل لمعدّات الإطفاء
•تخزين أي مادّة تتفاعل مع الماء في منطقة مُنفصلة عن المواد القابلة للإشتعال
•تخزين أكياس الإسمنت بحيث لا يتخطّى عدد الأكياس المُكدّسة فوق بعضها عن 10 أكياس لتجنّب إمكانية تكتّل الإسمنت تحت الضّغط
•عدم تخزين الإسمنت في الخارج بشكل مكشوف، وفي حال تخزين الإسمنت خارج المحلّ، يجب الإلتزام بعدم ترك الإسمنت لفترة تتخطّى ال48 ساعة
• تخزين الأسمنت في غرف تخزين مانعة لتسرّب الماء لتجنّب تأثير المياه أو الرّطوبة على الأكياس
•التّأكّد من أنّ أرضيّة المحلّ أو غرف التخزين جافّة بالكامل
•تكديس أكياس الإسمنت بإحكام لتجنّب دوران الهواء فيما بينها
•تكديس بلوكات الإسمنت بارتفاع لا يزيد عن 2.1 أمتار لكل كومة من البلوكات
•عند تخطّي ارتفاع كومة البلوكات عن 1.2 أمتار، يجب تأمين إرتداد البلوكات إلى الخلف بمسافة 5 سنتيمتر لكل 30 سنتمتر ارتفاع إضافي فوق ال1.2 م
•عند تخطّي ارتفاع كومة البلوكات عن 1.8 م، يجب تأمين إرتداد البلوكات بمقدار مسافة نصف بلوك إسمنتي لكل طبقة تكديس فوق مستوى ال1.8 م
•تخزين الخُردوات المعدنيّة مثل البراغي والصواميل والمُثبتات بطريقة توفّر حماية كاملة من الرّطوبة والحرارة والتلوّث بالأوساخ بهدف حماية القطع المعدنيّة من الصّدأ والتآكل
• فحص حاويات تخزين الخُردوات المعدنيّة بصريًّا وبشكل دوري بحثًا عن التآكل وتلوّث الأوساخ وتنظيف القطع المُتّسخة أو إزالتها
•إتّباع تعليمات الشّركات المُصنّعة أو المُوردة للقطع المعدنية فيما يخصّ إجراءات تشحيم القطع
•تغليف البلاط وتخزينه في مكان جافّ لا يتأثّر بعوامل الطّقس والرّطوبة
•تخزين البلاط على أرض ثابتة ومُستوية وتكديس المواد على منصّات تحميل لمنع الأضرار النّاجمة عن رطوبة الأرض
•الإلتزام بمعايير ومتطلّبات السّلامة فيما يخص تكديس البلاط على منصّات التحميل لمنع الإنزلاق او إلحاق الأذى بالعمّال
•تخزين قطع الرّخام ذات الأحجام الكبيرة على إطار عمودي مُخصّص لمنع الإلتواء الّذي قد ينتج عن التخزين الأفقي
•تزويد المحلّات برافعات وتجهيزات لنقل المواد المعدنيّة مع تحديد المقاييس والأوزان القُصوى الّتي يمكن مُناولتها
•توثيق عملية رفع ونقل المواد وتحديد التّجهيزات اللّازم استخدامها
• تخزين اللّفائف المعدنيّة بشكل صفوف على أن تكون مُتوازية ومُسندة لمنع الإنزلاق
•تكديس اللّفائف المعدنيّة بارتفاع أقصى يبلغ 3.3 أمتار
•تكديس الشرائح المعدنيّة أفقيًّا مع وضع الشرائح ذات المساحة الكبرى في الأدنى
•تخزين القُضبان الحديدية الطويلة على الأرض وبشكلٍ حزم مع تسنيدها لمنع الإنزلاق أو الحركة
•تخزين الزّجاج بعيدًا عن أشعّة الشمس المُباشرة وفي مكان بارد وجافّ مع تجنّب تخزينه في الخارج
•إستخدام رفوف مُنحدرة لتخزين الزجاج والحفاظ على نظافة الرّفوف لتجنّب الأضرار والكسور
•إسناد الألواح الزجاجية لضمان عدم سقوطها وتغطية الزجاج لمنع تلوّثه بمواد أخرى
•توفير مساحة كافية لنقل الألواح بشكلٍ آمن
•فصل الألواح الزجاجية عن بعضها باستخدام الأوراق أو مواد أخرى
•استخدام أكواب الشّفط لحمل ونقل الألواح الزّجاجيّة
•لا يّسمح بإظهار المواسير والأنابيب من الواجهة الخارجية للمحلّ
•يتم تخزين المواسير في كومات مع توفير سدّادات في الطبقة السّفلية للحفاظ على ثباتها، ويجب تكديسها على شكل هرمي
•لا يجب رصّ المواسير على ارتفاع يزيد عن 1.5 متر
سمح للمحل بتوفير خدمات إيصال الطلبات للمستفيدين طبقًا لشروط اللائحة المُنظّمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشّحن وتأجير الشاحنات على الطّرق البرّيّة المُحدّدة من الهيئة العامّة للنقل.
التّحكّم في النفايات
التّنظيف الدّوري للمحل
أحكام عامّة
مدّة التّحديث
حقوق الملكيّة
التظلّمات والشّكاوى
الأدلّة والكودات المرجعيّة
مراقبة تنفيذ الإشتراطات
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.