الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الثالثة
أ. يُشترط لصحة تقديم طلب الدعم السكني عن الأسرة أن يقدمه:
......
3. الزوجة: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجة وولداً أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكانت الزوجة هي العائل لأولادها.
5. الأم: إذا كانت الأسرة أماً مطلقة وتعول ولداً أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
.....
د. يُعد في حكم الأسرة الفرد الذي لا يمكن شموله ضمن المجموعات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان من الفئات التالية:
المطلقة التي مضى على طلاقها سنتان أو الأرملة أيا كان سنهما، ومن تجاوزت سنها 25 سنة دون زواج.
أ. يُشترط لصحة تقديم طلب الدعم السكني عن الأسرة أن يقدمه:
........
3. الزوجة: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجة وولداً أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) .
5. الأم: إذا كانت الأسرة أماً مطلقة ومضى على طلاقها سنة ولديها ولداً أو أكثر (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
المطلقة التي مضى على طلاقها سنة أو الأرملة أيا كان سنهما، ومن تجاوزت سنها 25 سنة دون زواج.
أ- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم السكني له. وتُعد الأسرة سعودية لأغراض التنظيم وهذه اللائحة إذا كان المتقدم عنها سعودي الجنسية.
ب- إذا كان المتقدم زوجة أو أم يلزم تقديمها لإقرار بأنها تعول أولادها ما لم تكن الأم أرملة، وفي حالة المتقدم الذي لم يبلغ سنه (25) سنة يقدم الطلب نيابة عنه وليه أو وصيه الشرعي ما لم يكن سنه تجاوز (18) سنة.
أ- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين توقيع عقد الدعم السكني له. وتُعد الأسرة سعودية لأغراض التنظيم وهذه اللائحة إذا كان المتقدم عنها سعودي الجنسية.
ب- إذا كان المتقدم زوجة يلزم تنازل زوجها لها بالدعم السكني.
يجب أن تكون الأسرة مقيمة في المملكة وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم السكني.
يجب أن تكون الأسرة مقيمة في المملكة وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين توقيع عقد الدعم السكني. .
......
وإذا تم تخصيص الدعم السكني استنادا لاستحقاق أو أولوية بنيت على بيانات غير صحيحة في تاريخ إجراء التخصيص فيعتبر التخصيص كأن لم يكن، وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إجراء التخصيص.
.........
وإذا تم توقيع عقد الدعم السكني استنادا لاستحقاق أو أولوية بنيت على بيانات غير صحيحة في تاريخ إجراء التوقيع فيعتبر العقد كأن لم يكن، وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إجراء توقيع العقد.
إذا كان لدى المتقدم - أو أي من أفراد أسرته - طلب قرض سكني (أو أكثر) لدى الصندوق وتَسلمَّ عنه رقماً قبل تاريخ 23/7/1432هـ، ويرغبون في الاستفادة من الدعم السكني الذي يقدم بموجب التنظيم، فلهم التقدم إلى الوزارة من خلال البوابة الإلكترونية، ولا يكتمل توقيع عقد الدعم السكني للمتقدم الذي تتوفر فيه شروط الاستحقاق إلا بعد التنازل عن كافة طلبات القروض الخاصة به وبأفراد أسرته المدرجين في الطلب لدى الصندوق، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقي المتقدم إشعاراً من الوزارة يتضمن أن توقيع عقد الدعم السكني معلق إلى حين التنازل عن طلبات القروض السكنية لدى الصندوق، وإذا لم يُلتزم بذلك، يتم إلغاء طلب الدعم السكني الخاص بالمتقدم.
أ. مع عدم الإخلال بما تضمنته (المادة الثانية والعشرون) من اللائحة يُحدد المتقدم في طلب الدعم السكني نوع الدعم السكني الذي يرغب في الحصول عليه، ويجوز أن تتعدد اختياراته على أن تكون مرتبة بحسب رغبته في الحصول عليها. ويجوز للمتقدم تعديل اختياراته قبل تخصيص الدعم السكني، ويُحدد نوع الدعم السكني الذي يتم توفيره للمتقدم بناء على الاحتياجات السكنية للمتقدم وأفراد أسرته، وقدرتهم على سداد القسط المالي للدعم السكني.
أ. مع عدم الإخلال بما تضمنته (المادة الثانية والعشرون) من اللائحة يُحدد المتقدم في طلب الدعم السكني نوع الدعم السكني الذي يرغب في الحصول عليه، ويجوز أن تتعدد اختياراته على أن تكون مرتبة بحسب رغبته في الحصول عليها. ويجوز للمتقدم تعديل اختياراته قبل توقيع عقد الدعم السكني، ويُحدد نوع الدعم السكني الذي يتم توفيره للمتقدم بناء على الاحتياجات السكنية للمتقدم وأفراد أسرته، وقدرتهم على سداد القسط المالي للدعم السكني.
.......
تُحدد مساحات الوحدات السكنية والأراضي السكنية التي يتم تخصيصها أو دعم توفيرها للمتقدم وفق أحكام التنظيم وهذه اللائحة، وإذا كان المتقدم يقيم في مدينة أو محافظة تقع فيها وحدات وأراض سكنية بمساحات مختلفة، للوزارة تحديد مساحة الوحدة أو الأرض السكنية التي تُخصص للمتقدم.
وتحدد الوزارة القسط المالي للدعم السكني بناء على المعايير ذات العلاقة.
تُحدد مساحات الوحدات السكنية والأراضي السكنية التي يتم تخصيصها أو دعم توفيرها للمتقدم وفق أحكام التنظيم وهذه اللائحة، وإذا كان المتقدم يقيم في مدينة أو محافظة تقع فيها وحدات وأراض سكنية بمساحات مختلفة، للوزارة تحديد مساحة الوحدة أو الأرض السكنية التي يحصل عليها المتقدم.
وتحدد الوزارة القسط المالي للدعم السكني بناء على المعايير ذات العلاقة.
السادسة والعشرون
مكرر
د. إذا كان لدى المتقدم طلب سابق لمنحة أرض سكنية لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ولم يسبق وأن خصص له أرضٌ كمنحة من جهة حكومية، يحصل على نقطتين إضافيتين على ألا يتجاوز مجموع النقاط التي يحصل عليها وفق هذا المعيار عشر نقاط.
د. إذا كان لدى المتقدم طلب سابق لمنحة أرض سكنية لدى وزارة البلديات والاسكان ولم يسبق وأن خصص له أرضٌ كمنحة من جهة حكومية، يحصل على نقطتين إضافيتين على ألا يتجاوز مجموع النقاط التي يحصل عليها وفق هذا المعيار عشر نقاط.
مع مراعاة أحكام المادة (الثامنة عشرة) من التنظيم، يجب على المستفيد التزام الآتي:
أ. إذا كان الدعم السكني الذي خُصص له أرضاً سكنية، وجب عليه الحصول على ترخيص بناء مسكن على الأرض التي خصصت له خلال ستة أشهر من تاريخ اكتمال التخصيص، كما يجب عليه البدء في البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص، وإكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص. ويستثنى من ذلك المواقع التي تحددها الوزارة باعتبارها مواقع مميزة ذات قيمة عالية لتكون المدة المحددة لاستخراج رخصة البناء والبدء فيه لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اكتمال التخصيص، على أن يتم إكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص.
ب. إذا كان الدعم السكني الذي خُصص له قرضاً أو تمويلا سكنياً فقط، وجب عليه استخدامه لشراء مسكن أو البدء في إجراءات بناء مسكن خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص، وفي حال بناء مسكن، يجب إكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص.
وإذا لم يلتزم المستفيد بذلك، تُسترد منه الأرض السكنية التي خُصصت له، ويحل مبلغ القرض أو التمويل السكني الذي خُصص له كاملاً (بحسب الحال).
أ. إذا كان الدعم السكني الذي خُصص له أرضاً سكنية، وجب عليه الحصول على ترخيص بناء مسكن على الأرض التي خصصت له خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع العقد، كما يجب عليه البدء في البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ توقيع العقد ، وإكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد. ويستثنى من ذلك الحالات الخارجة عن إرادة المستفيدين بحسب ما تحدده الوزارة .
ب. إذا كان الدعم السكني الذي خُصص له قرضاً أو تمويلا سكنياً فقط، وجب عليه استخدامه لشراء مسكن أو البدء في إجراءات بناء مسكن خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ توقيع العقد ، وفي حال بناء مسكن، يجب إكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد.
وإذا لم يلتزم المستفيد بأي مما ورد بالفقرة (أ) أو الفقرة (ب)، تُسترد منه الأرض السكنية التي خُصصت له، ويحل مبلغ القرض أو التمويل السكني الذي خُصص له كاملاً (بحسب الحال).
مع مراعاة ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5/3/1435هـ في شأن الفئات التي ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يكون سداد الأقساط المالية من خلال واحدة أو أكثر من الآليات الآتية:
أ. استقطاع القسط المالي من دخل المستفيد مباشرة.
ب. إيداع المستفيد لمبلغ القسط المالي في الحساب البنكي الذي تحدده الوزارة لهذا الغرض.
ج. أي آلية أخرى تحددها الوزارة.
مع مراعاة ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5/3/1435هـ في شأن الفئات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يكون سداد الأقساط المالية من خلال واحدة أو أكثر من الآليات الآتية:
ج. أي آلية أخرى تحددها الوزارة.
الرابعة والاربعون
1- يقتصر الحق في الاستفادة من الدعم السكني على ورثة المستفيد المدرجين في الطلب.
2- في حال إكمال سداد القسط المالي يكون تخصيص الدعم السكني لورثة المستفيد بقدر مساهمة كل منهم في سداد القسط المالي.
3- في حال الإعفاء من سداد القسط المالي يكون تخصيص الدعم السكني لورثة المستفيد بحسب الأنصبة الشرعية بعد استبعاد ورثة المستفيد غير المدرجين في الطلب.
4- لا يجوز الإخلال بأحقية ورثة المستفيد المدرجين في الطلب الذين لم يشملهم تخصيص الدعم السكني - وفقا للفقرة (2) من هذه المادة - من الانتفاع به متى كانوا على حالهم من حيث استيفاء شروط أفراد الأسرة الواجب إدراجهم في الطلب وقت التخصيص.
1- يقتصر الحق في الاستفادة من الدعم السكني على ورثة المستفيد .
2- في حال إكمال سداد القسط المالي يتم الافراغ لورثة المستفيد.
3- في حال الإعفاء من سداد القسط المالي يتم الافراغ لورثة المستفيد.
4- في حال كان الدعم السكني ارضا سكنية يتم افراغ الأرض لورثة المستفيد.(تم إضافة هذه الفقرة).
آخر تحديث : 13 أغسطس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.