الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
مصطلحات وتعريفات الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الأمانة / البلدية: جهة تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية يقع المحل في دائرة إشرافها، ويناط بها إصدار التراخيص اللازمة.
الترخيص البلدي: وثيقة نظامية تصدر عن الجهة المختصة بالوزارة تجيز تشغيل ومزاولة النشاط بعد استيفاء الشروط المطلوبة ولمدة زمنية محددة.
المواصفات القياسية المعتمدة: هي المواصفات المعتمدة في المملكة العربية السعودية من جهات الاختصاص كالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وغيرها.
العامل: هو من يقدم احدى خدمات مراكز الأنشطة المتنقلة.
المستفيد: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتلقى خدمات الأنشطة المتنقلة.
الخدمة: أجراء يصدر عنه إصدار رخصة مهنية جديدة للمنشآت والمواطنين لممارسة نشاط تجاري مهني أو صحي.
الموقع: المكان المسموح به من الأمانات والبلديات والجهات ذات الاختصاص لممارسة النشاط، أو تقديم الخدمة في موقع المستفيد بأن لا يعيق حركة المرور.
المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات او جنزير وتسير أو تجر بقوة آلية أو حيوانية، ولا تشمل القطارات.
الدراجة الآلية: كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ومعدة بنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها عربة وليست مصممة على شكل سيارة.
الحلاقة (رجال): تقديم خدمة لحلق أو قص أو تهذيب أو صبغ الشعر.
الحلاقة (أطفال): خدمة مقدمة تختص بقص وتصفيف الشعر للأطفال.
معدات وأدوات الحلاقة: الأدوات والأوعية والأجهزة التي تستخدم في حلق أو قص أو تهذيب أو تنظيف وتجفيف الشعر وتشمل: (المقصات، أمواس، ماكينة قص الشعر، وأجهزة تجفيف الشعر، الأمشاط والفرش، ومواد غسل وتنظيف الشعر وما في حكمها) وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
الشبَّة: مركب كيميائي يتكون من حجر الشب، ويحتوي هذا الحجر على نوعين من الملح وهما كبريتات البوتاسيوم والألمنيوم المائية.
الصيانة المنزلية (كهرباء، سباكة-تكييف وتبريد): خدمة مقدمة تقوم بإصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات المنزلية.
صيانة الأجهزة الالكترونية (الحاسب الآلي): خدمة مقدمة متخصصة في إصلاح وصيانة الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.
صيانة الأجهزة الالكترونية (الجوالات): خدمة مقدمة تقوم بإصلاح وصيانة أجهزة الهواتف المحمولة (هواتف، الجوالات).
صيانة السيارات الخفيفة (كهرباء -ميكانيكا): صيانة متخصصة تقوم بتقديم خدمات الصيانة من الاعمال الميكانيكية والكهربائية للسيارات.
إصلاح الإطارات(بنشر): ورش خفيفة تقوم بخدمة إطارات السيارات الخفيفة (إصلاح وبيع بالتجزئة).
خدمات غسيل السيارات: خدمة مقدمة لغسيل السيارات العادية والأوتوماتيكية ولا تشمل (غسيل البستم).
تبديل زيوت السيارات: خدمة متخصصة في تبديل زيوت السيارات (غيار زيت).
الترخيص
1. يسمح بالترخيص لممارسة الأنشطة المتنقلة غير الغذائية للمواطنين (أفراد) وفقاً لنظام إجراءات التراخيص بواقع رخصة واحدة لنشاط واحد فقط (مركبة أو عربة او مقطورة أو دراجة آلية واحدة فقط) على مستوى المملكة العربية السعودية.
2. يلزم استخراج تصريح أنشطة متنقلة للمحلات التجارية في حال تقديم الخدمة للمستفيد في موقعه حسب ماهو موضح في الجدول رقم (1):
جدول رقم (1)
3. في حال عدم وجود رخصة للمحل فإنه يسمح بممارسة هذه الأنشطة في المواقع المخصصة للاستثمار البلدي والمحددة من قبل الأمانات والبلديات والمواقف والساحات الخاصة بالأسواق والمجمعات التجارية بعد أخذ موافقة الأمانة أو البلدية وبموافقة مالك العقار.
متطلبات عامة1. أن تكون ضمن 6.70م من حدود الملكية والمباني المجاورة ما عدا الخدمة المنزلية.2. يمنع البدء في أعمال التشغيل قبل الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة والحصول على الرخصة. 3. في حال الرغبة في تغيير حجم المركبة يجب أخذ موافقة المرور والجهة المختصة (الأمانة / البلدية) وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة.
4. يجب ألا تسبب الخدمة المقدمة في مضايقة الاخرين وألا تؤثر على سلامتهم ولا تعيق الحركة المرورية.
5. يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق وتراخيص الجهات ذات العلاقة داخل المركبة.
6. تكون إجراءات الإصدار والإلغاء، والتجديد، والتعديل وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
اشتراطات المركبة
1. يجب أن يكون للمركبة شهادة فحص الدوري ساري المفعول ورخصة سير سارية المفعول.
2. يجب أن يكون للمركبة تأمين شامل ساري المفعول.
3. يمنع وضع الرسومات والمجسمات والعبارات المخالفة للذوق العام على المركبة.
4. يجب أن تكون المركبة سليمة من الناحية الفنية والتشغيلية وأن يتم الالتزام بالمواصفة السعودية رقم (SASO 469) ، وفي حال حدوث أي خلل أو تكسير أو خدوش او تهالك لأي جزء من أجزاء المركبة فانه يمنع ممارسة النشاط إلا بعد اصلاحه.
5. يلتزم صاحب المركبة عند رغبته بوضع لوحة أعلى المركبة أو تعليقها في أي جانب التأكد من تثبيتها بشكل آمن، ودفع الرسوم الخاصة باللوحات الإعلانية أو الإرشادية.
6. يجب أن تستوفي جميع اللوحات والملصقات الدعائية وما في حكمها الاشتراطات وفق لائحة الفنية للوحات الدعائية والإعلانية.
7. يلتزم صاحب المركبة بتوضيح اللوحة (الإعلانية) أو الملصق أو الشاشة الإلكترونية (اسم النشاط حسب السجل التجاري ورقمه).
8. وضع لوحة في مكان بارز يكتب عليها رقم البلاغات (940) للإبلاغ عن أي مخالفة.
9. يجب تثبيت جميع المعدّات والتجهيزات المستخدمة في المركبة بشكل آمن ومحكم.
10. يجب ان تصمّم الأرضيات والأسقف داخل المركبة بمواد سهلة التنظيف وغير قابلة للصدأ.
11. يجب أن تكون المركبة مصمّمة داخلياً ومجهزة تجهيزاً كاملاً للغرض المرخصة له.
12. يجب ان تسمح مداخل ومخارج المركبة بسهولة مزاولة العمل وتقديم الخدمة.
13. يجب ان تكون المركبة خالية من التشققات لمنع دخول وإيواء الحشرات والقوارض.
14. تعليق الرخصة بداخل المركبة وكتابة رقم الترخيص بجوار اسم المركبة من الخارج بشكل كبير وواضح.
15. استيفاء المركبة لجميع متطلبات السلامة الخاصة بالدفاع المدني.
المتطلبات الخاصة بالعاملين
متطلبات الأمن والصحة والسلامة
الاشتراطات الخاصة
أ- صالون حلاقة (رجال، أطفال):
1. استيفاء الاشتراطات الصحية المذكورة في (اشتراطات البلدية لنشاط الحلاقة الرجالية) الصادرة عن الوزارة بالقرار الوزاري رقم 4200082104 في تاريخ 1442/1/28ه.
2. الفصل بين كبينة القيادة والجزء المخصّص لمزاولة النشاط.
ب- صيانة السيارات الخفيفة (كهرباء - ميكانيكا - اصلاح الإطارات - تبديل الزيوت):
عدم ترك مخلفات تقديم الخدمة في موقع ممارسة النشاط (مثل بقايا الإطارات، مخلفات الزيوت وعلب الزيوت المستخدمة، ومن مخلفات ناتجة عن عملية الصيانة).
ج- خدمات غسيل السيارات المتنقل:
1. عدم إلقَاء مواد تنظيف السيارات في مكان تقديم الخدمة (مناديل، أقمشة، أغطية مواد التنظيف)
2. يجب توفير مواقف خاصة لوسيلة نقل مكائن المغاسل.
د- تأجير الدراجات الهوائية:
1. على صاحب النشاط مزاولة النشاط في الأماكن المخصصة من قبل الأمانة / البلدية التي توفر مسارات خاصة للدراجات الهوائية.
2. على صاحب النشاط توفير متطلبات الأمن والسلامة (الخوذة ، وحماية الاكواع والركب) للمستفيد من الخدمة.
التظلمات والشكاوى:
يتم التظلم من تطبيق الاحكام والضوابط الواردة في هذه الاشتراطات أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة المعنية وفقاً لما ورد في البند ثانيا من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 10459 وتاريخ 2/5/1438هـ.
أحكام عامة:
1. تختص الأمانات والبلديات بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات في جميع المحلات التي تقدم خدمة الأنشطة المتنقلة وايقاع العقوبات بحق المخالفين.
2. يعمل بهذه الاشتراطات من تاريخ اعتمادها من معالي الوزير ونشرها على موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
3. تلغي هذه الاشتراطات كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أصدرتها الوازرة.
1. إصدارات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
2. الدليل الإرشادي للوصول الشامل - مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
3. نظام المرور ولوائحه التنفيذية.
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.