الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.
الأمانة/البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب الأنظمة و اللوائح .
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الأمانة/البلدية لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين وفق الشروط المحددة في الأنظمة واللوائح المتعلقة به ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الانشائي.
التصريح:
وثيقة تنظيمية تصدر من الأمانة/البلدية من خلال المنصة الإلكترونية كترخيص ثانوي أو محدود ومرتبط بترخيص بلدي سارٍ تتضمن الموافقة على ممارسة الخدمة الإضافية داخل أو خارج نطاق الموقع وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة لها.
المحل:
هو موقع حاصل على ترخيص بلدي يمارس فيه نشاط له علاقة باختصاصات الأمانة/البلدية المقررة نظاماً.
نطاق تطبيق الضوابط:
تطبق هذه الضوابط للمنشآت التجارية المسموح لها في ممارسة العمل لمدة (24) ساعة.
يكون تصريح العمل لمدة (24) ساعة وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية على أن يتم وفق الآتي :
1. موافقة الأمانة/البلدية على التصريح.
2. موافقة الجهات الأمنية ( الشرطة ).
يبدأ العمل بتصريح (24) ساعة بعد الساعة (12) ليلاً إلى الساعة (5) صباحاً، ويستثنى من ذلك ممارسة النشاط في شهر رمضان والأعياد.
تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضوابط اللازمة لتشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة، وذلك في حدود الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها وفق أنظمتها .
يجب الالتزام بالقرار الوزاري رقم 4100011957 وتاريخ 1441/01/20 هـ الخاص بتحديد المقابل المالي لممارسة للأنشطة التجارية بالعمل ل لمدة (24) ساعة.
تستثنى الأنشطة التجارية (محطات الوقود خدمات تعبئة الوقود فقط)، ومحطات الوقود ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني، الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات، وما في حكمها، الصيدليات، قصور الأفراح، الاستراحات، الأنشطة الطبية، الأنشطة التعليمية) من المقابل المالي المحدد في القرار الوزاري رقم 4100008380 وتاريخ 1441/01/17هـ .
تحدد كل أمانة المواقع والشوارع التجارية التي تراها مناسبة لمزاولة الأنشطة التجارية التي تعمل لمدة (24) ساعة وبما لا يؤثر على الأحياء السكنية.
تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة.
يجب أن يلتزم صاحب التصريح بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـــات الحكومية الأخـــرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
يتم التظلم من تطبيق هذه الضوابط أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية و وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. قرار مجلس الوزراء رقم 647 وتاريخ 1440/11/13هـ القاضي بالسماح للمنشآت التجارية بالعمل (24) ساعة.
2. القرار الوزاري رقم 4100010064 وتاريخ 1441/1/18هـ الخاص بالسماح للمحلات التجارية بالعمل (24).
3. القرار الوزاري رقم 4100011957 وتاريخ 1441/1/20هـ الخاص باستثناء الأنشطة التجارية من المقابل المالي.
4. القرار الوزاري رقم 4100008380 وتاريخ 1441/1/19هـ الخاص بالموافقة على التعليمات التنفيذية لتحديد المقابل المالي.
آخر تحديث : 05 أكتوبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.