الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
الجهة المشرفة على النشاط:
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
كود البناء السعودي:
هو مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
متطلبات التنظيم المكاني:
المتطلبات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
مساحة الموقع:
هي المساحة الكلية لقطعة الأرض والمحصورة داخل حدودها والمستغلة لإنشاء برج اتصالات أو محطات تقوية، وقد تكون كامل قطعة الأرض أو جزء منها.
عرض الشارع:
هي المسافة الأفقية بين حدود الملكية على جانبي الشارع.
حرم الطريق:
هي المساحة الملاصقة للطريق والتي يمنع إشغالها.
برج الاتصالات:
برج يتكون من عمود أو هيكل رأسي واحد يستخدم لحمل واحد أو أكثر من هوائيات الاتصالات اللاسلكية.
محطات التقوية:
حاويات صغيرة مقفلة مثبتة على الأرض بجوار أبراج الاتصالات أو على أسطح المباني، وتحتوي على أجهزة ومعدات الاتصالات المطلوبة لتشغيل الهوائيات.
الهوائيات:
أجهزة بث أو استقبال الترددات اللاسلكية.
المجال الكهرومغناطيسي:
هو المجال المتولد حول أبراج ومحطات الاتصالات أو الهوائيات نتيجة لحركة الشحنات الكهربائية ويتكون من كلا المجالين الكهربائي والمغناطيسي.
مشاركة المواقع:
تثبيت ووضع مكونات ومعدات الشبكة المملوكة لأكثر من مقدم خدمة على برج اتصالات واحد.
المشغل:
هي جميع الجهات التي تمتلك أو تطور موقع برج اتصالات لتشغيله أو مشاركته بغض النظر عن نوع ترخيصها أو هيكلها المؤسسي.
المشارك:
هو المشغل أو المطور الذي يضع اجهزته مع المشغل الآخر.
الأثر السلبي على الصحة:
هو أثر بيولوجي يتسم بتغير ضار بالصحة.
التردد الراديوي:
هو تردد ذبذبات المجال الكهرومغناطيسي المستخدمة للبث الراديوي.
التعرض:
تعرض الأشخاص لمجالات كهربائية أو مغناطسية أو كهرومغناطيسية أو تيارات تحفيز أو تلامس خلاف تلك الناشئة عن عمليات عضوية في الجسم أو غيرها من الظواهر الطبيعية.
مسافة حيز الخلوص:
هي المسافة الفاصلة بين الموصلات الكهربائية والأرض أو المباني أو المنشآت الأخرى، وتمثل الحد الأدنى لمتطلبات السلامة عند إنشاء شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
قطعة الأرض:
هي المساحة المخصصة للتنمية حسب المخطط ورخصة البناء المعتمدة.
الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
المواصفات القياسية السعودية:
هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة.
أبراج وهوائيات ومحطات التقوية للاتصالات اللاسلكية:
تنقسم أبراج وهوائيات الاتصالات اللاسلكية إلى:
أبراج الاتصالات اللاسلكية وهي:
أبراج الاتصالات الثابتة:وهي الأبراج التي تتكون من عمود أو هيكل رأسي واحد ثابت يستخدم لحمل واحد أو أكثر من هوائيات الإتصالات اللاسلكية وتكون قائمة بذاتها أو مدعمة (ملجمة) بكابلات، ومن ضمنها:
الأبراج الشبكية: هي الأبراج التي تتكون من دعامات شبكية مترابطة وتتضمن محطات قاعدية مثبتة على الأرض.
الأبراج الأحادية: هي التي تكون على شكل أعمدة، وقد تكون ثابتة أو مؤقتة، وتكون قائمة بذاتها أو مشدودة بكابلات.
الأبراج الأحادية المصغرة: هي التي تكون على شكل أعمدة، وتتضمن محطات قاعدية مثبتة على الأرض، وتكون قائمة بذاتها، ولا يتجاوز ارتفاعها (40) متر.
الأبراج المصغرة: هي أبراج حديثة تكون بارتفاعات لا تتجاوز (20) متر، وبمساحات قليلة، وتستخدم لتوفير التغطية في المناطق المكتظة والتقنيات الحديثة كالجيل الخامس وإنترنت الأشياء.
ب- أبراج الاتصالات المؤقتة:
وهي الأبراج التي تكون على شكل عربات متنقلة أو قواعد قابلة للنقل وكذلك هي أبراج أحادية مصغرة، وتستخدم لتوفير التغطية بشكل مؤقت في أماكن متفرقة حسب الحاجة، وتكون أيضا قائمة بذاتها أو ملجمة بكابلات.
الهوائيات: هي أجهزة بث أو استقبال الترددات اللاسلكية، ولها عدة أنواع مختلفة، وتنقسم إلى ما يلي (بحيث تكون ذات شكل وتصميم ثابت):
الهوائيات التي تثبت على أسطح المباني والمنشآت.
الهوائيات التي تثبت على جدران المباني والمنشآت.
الهوائيات التي تثبت على أعمدة مخصصة لاستخدامات أخرى كأعمدة الإنارة وأعمدة اللوحات الاعلاني
محطات التقوية:وهي حاويات صغيرة مقفلة مثبتة على الأرض بجوار أبراج الإتصالات أو على أسطح المباني، وتحتوي على أجهزة ومعدات الإتصال المطلوبة لتشغيل الهوائيات.
تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
يجب الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط قبل إصدار الترخيص.
يمنع البدء في أعمال التشغيل دون الحصول على الترخيص البلدي.
فيما يخص أبراج الاتصالات المؤقتة والتي على شكل عربات أو قواعد قابلة للنقل فيلزم على المشغل إصدار التراخيص من (الأمانة/البلدية) وإبرام عقود التأجير المؤقتة خلال فترة الاستغلال المرتبطة بالموقع.
1-2 اشتراطات الموقع
تكون مواقع ابراج الاتصالات اللاسلكية ومحطات التقوية والهوائيات في المواقع التالية:
1- المرافق المخصصة للاتصالات.
2- على الأراضي الفضاء المخصصة للإستثمار أو للإستخدام التجاري أو السكني التجاري، ويتضمن ذلك قطعة الأرض كاملة أو جزءاً منها.
3- في المواقع التالية سواء داخل الأحياء السكنية أو خارجها:
- الحدائق العامة والملاعب.
- مواقف السيارات.
- الساحات المجاورة للمساجد والجوامع.
- الساحات المجاورة للمرافق التعليمية والخدمية.
- الجزر الوسطية في الشوارع.
- الأرصفة والزوائد التنظيمية.
- أعمدة الإنارة.
- منارات المساجد والجوامع.
- أسطح المنشآت الخدمية (غير السكنية).
- أسطح المباني السكنية.
- الأراضي الفضاء (في حال عدم توفر أي من الخيارات أعلاه).
4- المناطق المخصصة للاستخدام الصناعي.
5- المناطق المخصصة للاستخدام الزراعي مع مراعاة الاعتبارات البيئية التي تصدرها وزارة البيئة والمياه والزراعة.
6- على جوانب الطرق السريعة والإقليمية التي تربط بين المدن والقرى خارج المخططات الهيكلية مع مراعاة أن تكون خارج حرم الطريق.
2-2 الارتفاعات ونسبة البناء والارتدادات
ارتفاع الابراج على الاراضي الفضاء 90م بحد اقصى، وذلك وفق الحاجة الفنية للمشغل.
ارتفاع الأبراج المثبتة فوق أسطح المباني بما لا يزيد عن (15م) حسب الحاجة الفنية للمشغل.
لا تقل المسافة بين البرج والملاحق العلوية المخصصة للسكن على أسطح المباني عن 2م.
في حال كان موقع البرج بالقرب من منطقة أو جهة عسكرية يتم التنسيق مع هذه الجهة لتحقيق كافة المتطلبات الخاصة بها.
3-1 المتطلبات الإنشائية
اعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ لأبراج الاتصالات التي يتم إنشاؤها من قبل مكاتب استشارية معتمدة لدى الوزارة وكذلك التنفيذ بواسطة مقاولين معتمدين من الوزارة.
تقديم دراسة هندسية كاملة للأبراج ذات الارتفاع أكبر من 12م مع تقديم مستندات هندسية معتمدة من قبل المشغل.
تطبيق كافة التنظيمات والمتطلبات الصادرة من الجهة المشرفة على النشاط بنطاق هذا الاصدار.
تطبيق متطلبات كود البناء السعودي (SBC-801) في جميع أعمال الوقاية والحماية من الحريق بما يضمن قواعد السلامة والأمان والحماية.
فيما يخص أعمال التصميم والتنفيذ الإنشائي لهيكل البرج فيلزم تطبيق ما يلي:
- أخذ قوى الرياح وتأثيراتها الديناميكية على الأبراج المفتوحة طبقا للمواصفات العالمية (TIA -222) في أحدث إصدار لها بما لا يخالف كود البناء السعودي (SBC301).
- تطبق جميع متطلبات التصميم والتشييد للعناصر المعدنية والقواعد للبرج طبقا ل (TIA-222) في أحدث إصدار له بما لا يخالف كود البناء السعودي (SBC 306 ,301, 302, 303 ,201).
- تقديــم تقريــر فنــي مــن استشــاري معتمد مــن قبــل الوزارة يفيــد بسلامة قدرة المنشآت الأصليــة عــلى الأحمال الإضافيــة عليهــا، وســلامة أســس الربــط والتثبيــت بــين المنشــأ الأصــلي والــبرج أو الهــوائي.
- احاطة موقع البرج والجزء السفلي من البرج بسياج من الشبك يمنع تسلق الافراد غير المختصين بارتفاع لا يزيد عن 2.4م ويستثنى من ذلك الابراج الواقعة في الجزر الوسطية بالشوارع، حيث يتم إحاطتها بأعمدة حماية ضد تصادم المركبات على ألا تكون هذه الابراج من النوع الشبكي.
- تركيب الوسائل الامنة اللازمة للمختصين لتسلق البرج للصيانة مع التأكيد على وسائل منع السقوط.
6- التقيد بتعليمات البند رقم 3108.2 من كود البناء السعودي (SBC-201) الخاصة بمتطلبات المواقع لأبراج الاتصالات.
3-2 المتطلبات المعمارية
عدم البناء بداخل مسافات حيز الخلوص لشبكتي نقل وتوزيع الكهرباء حسب ما هو محدد في الملحق رقم (11) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
عندما يكون هناك حاجة لإقامة الابراج أو أجهزة الاتصالات اللاسلكية في مواقع لا تحقق الاشتراطات الفنية الموضحة في هذه الاشتراطات كالمناطق المحيطة بالحرمين الشريفين أو المناطق الجبلية التي لا تتوافر فيها أراضي أو في الأماكن التي تتوافر فيها مساحات محدودة أو في حالة ان تكون هناك اعتبارات فنية تحتم زيادة ارتفاع الابراج أو اجهزة الاتصالات اللاسلكية عن الارتفاعات المحددة في هذه الاشتراطات فإنه يلزم على مقدمي الخدمة تقديم المسوغات الفنية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لدراستها ومن ثم تبلغ بها الوزارة لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
تقوم الشركات بإستخدام تصاميم تناسب البيئة العمرانية بعد التنسيق مع الأمانة المختصة لاعتمادها.
3-3 المتطلبات الكهربائية
تطبيق متطلبات كود البناء السعودي (SBC 401) في جميع الأعمال والتمديدات الكهربائية بما يضمن قواعد الأمان والسلامة والحماية لها وللأفراد.
يمكن استخدام مولد مؤقت لحين ايصال التيار الكهربائي للموقع، بضمان عدم اصدار المولدات الكهربائية الخاصة بالأبراج أي تسريبات أو إزعاج أو روائح تؤذي السكان، وإلزام المشغل بسرعة وضرورة معالجة الوضع بحلول تتماشي مع البيئة وتعالج الضوضاء والتلوث وتمنع التشوه البصري.
أن تكون الأبراج أو الأجهزة على أسطح أو جدران المباني والمنشآت، مغذاه من خلال دوائر وتمديدات كهربائية (وتشمل القواطع والكابلات والمواسير وكافة أنواع التمديدات الأخرى) منفصلة عن الخدمات الأخرى بداخل المبنى /المنشأة، والتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء بشأن تلك المتطلبات.
في حالة الهوائيات التي تثبت على أعمدة مخصصة لاستخدامات أخرى كأعمدة الإنارة او اعمدة اللوحات الإعلانية، يلزم ان تكون الدوائر والتمديدات الكهربائية (تشمل القواطع، الفيوزات، والكابلات والمواسير وكافة أنواع التمديدات الأخرى) للهوائيات والأجهزة الملحقة بها، منفصلة عن باقي الاستخدامات.
3-4 متطلبات الصيانة والتشغيل
إجراء الصيانة الدورية والوقائية على العناصر الانشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات من كهرباء وتركيبات وأنظمة السلامة لمنشآت وملحقات البرج ومتابعتها ضمن خطة زمنية تحفظ بسجلات البرج لضمان السلامة والصحة العامة وذلك من قبل فنيين مختصين ومعتمدين من قبل المشغل.
يعتبر المشغل هو المسئول مسئولية تامة أمام الجهات المختصة عما ينتج من مخالفات عند تشغيل هذه الخدمة.
أن يتضمن العقد الموقع مع مالك المبنى أو المنشأة المراد استخدام سطحها لتركيب أجهزة الاتصالات اللاسلكية، ما يفيد باتفاق الطرفين على السماح بالدخول للمبنى لأغراض الإشراف والصيانة الدورية أو في حالات الطوارئ.
تطبيق كافة التنظيمات والمتطلبات الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ذات العلاقة بنطاق هذا الاصدار.
وضع لوحة إرشادية تحتوي على اسم الشركة الكامل ورقم الموقع ورقم الاتصال.
التنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وتقديم نموذج تقييم العوائق المعتمد لمواقع الأبراج المراد إقامتها قرب حرم المطار أو اي برج يزيد ارتفاعه عن150م، مع تطبيق كافة المتطلبات الخاصة بالهيئة مثل: تركيب إنارة تحذيرية فوق البرج إذا اشترطت الهيئة بذلك.
تقديم طلب الموافقة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على انشاء برج جديد.
3-5 متطلبات السلامة العامة
تطبيق أسس السلامة المهنية في جميع أعمال التنفيذ حسب المتطلبات الدولية من OSHA.
تطبيق أسس السلامة المهنية في جميع اعمال التنفيذ بما يضمن عدم حدوث إصابات مثل: توفير السقالات، والسلالم، وضمان التقيد بوسائل السلامة مثل: الخوذات والأحذية الواقية.
3-6 متطلبات الجودة
تطبيق اشتراطات كود البناء السعودي، مع الالتزام بأن تكون جميع المواصفات الفنية المقدمة مطابقة لما يكافئها من مواصفات "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وإصدارات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
اعتماد جميع أعمال الإشراف على التنفيذ للأبراج الجديدة طبقا للترخيص والمخططات المعتمدة وتقرير جسات واختبارات التربة متضمنة أعمال تنفيذ الأساسات والإنشاءات وعمل اختبارات ضبط الجودة من قبل مكاتب استشارية مؤهلة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
عدم الإضرار بالطرق والمرافق الموجودة والمحيطة بالموقع (ممرات المشاة، المسارات المخصصة للدراجات الهوائية) أو المجاورين وإرجاع الشيء الى أصله في حال حدوث أي تلفيات وسند جوانب الحفر وتأمينها، وأن تكون تحت إشراف هندسي ما زادت عن عمق 1.50م.
3-7 متطلبات ترشيد الطاقة
التقيد بمتطلبات كود البناء السعودي – قسم ترشيد الطاقة (601) والتي تشمل التالي:
متطلبات العزل الحراري لغلاف المبنى والذي يشمل العناصر التالية: (الجدران الخارجية – السقف العلوي – النوافذ – الأبواب الخارجية – القباب)، وغيرها من الاشتراطات.
متطلبات التكييف والتدفئة والتي تشمل حسابات أحمال التكييف، والعزل الحراري لمجاري وأنابيب التهوية، واشتراطات التحكم بوحدات التكييف، وغيرها من الاشتراطات.
متطلبات تسخين المياه والتي تشمل حساب احتياجات المبنى من المياه الساخنة، العزل الحراري لأنابيب المياه الساخنة، وغيرها من الاشتراطات.
متطلبات جودة الهواء داخل المبنى، والتي تشمل اشتراطات التهوية داخل المبنى وغيرها من الاشتراطات.
متطلبات الإنارة الداخلية والخارجية، والتي تشمل كثافة الإنارة المستخدمة، اشتراطات توزيع أنظمة التحكم بالإنارة، متطلبات إنارة مخارج الطوارئ وغيرها من الاشتراطات.
متطلبات الكفاءة للمعدات داخل المبنى والتي تشمل: المصاعد، والمحركات الكهربائية، والسلالم والسيور المتحركة، والمحولات الكهربائية منخفضة الجهد.
3-8 متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق
سهولة الوصول إلى حنفيات الحريق من قبل رجال الإطفاء دون عوائق وحمايتها من ارتطام المركبات.
ألا تقل المسافة من جميع الاتجاهات حول محيط حنفيات الحريق عن 90 سم.
عدم تخزين أو استخدام الغازات المضغوطة السامة والشديدة السمّية، باستثناء الأسطوانات ذات السعة التي لا تتجاوز (566‚0) م3 عند درجة الحرارة والضغط العادية (NTP) حيث يسمح بوضعها في خزانات مخصصة للغازات.
4-1 أحكام عامة
تلغي هذه الاشتراطات كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات قد أصدرتها الوزارة.
الإلتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط.
تخضع هذه الاشتراطات للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه الاشتراطات بعد اعتمادها.
4-2 التظلمات والشكاوى
تختص اللجان المكونة في الأمانات/ البلديات بالنظر في التظلمات/ الشكاوى من الأحكام الواردة في هذه الاشتراطات وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
الأدلة المرجعية
1. كود البناء السعودي وخصوصاً إصداراته التالية: -
Saudi Building Code - General (SBC 201)
Saudi Construction Code (SBC 301-306)
Saudi Electrical Code (SBC 401)
Saudi Fire Code (SBC 801)
2. الاشتراطات الفنية الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية (سابقاً) في النواحي التالية:
أ- الضوابط البلدية والفنية للتراخيص بإنشاء أجهزة الاتصالات اللاسلكية التجارية أبراج ومحطات التقوية والهوائيات.
3. قواعد مشاركة أبراج وشبكات الهاتف المتنقل الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
4. الإرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجالات الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
5. Guidelines for the Sitting and Installation of Telecommunication Towers – Dubai
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.