الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
مع مراعاة التعريفات المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 5/2/1442هـ يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الضوابط والشروط المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
رئيس الهيئة: رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
المساحة: جميع العمليات التي تبحث في تمثيل سطح الأرض وما تحتويه من معالم طبيعية كالأنهار والجبال والبحار والقارات، أو صناعية كالمباني والطرق وحدود الدول والملكيات الخاصة والعامة، ويكون هذا التمثيل في هيئة خرائط ورقية تقليدية أو رقمية أو قواعد بيانات جيومكانية.
المعلومات الجيومكانية: هي البيانات الجغرافية المكانية المرتبطة بالمكان او الموقع الجغرافي من إحداثيات وحدود وخصائص طبيعية او صناعية والتي يتم الحصول عليها عبر وسائل تقنيات جمع البيانات مثل تقنيات الاستشعار عن بعد ورسم الخرائط والمسح الأرضي والجوي والبحري والمعلومات الجيوديسية وغيرها من البيانات.
معالجة البيانات الجيومكانية: جميع العمليات التي تتم على البيانات الجيومكانية سواء كانت يدوية أو إلكترونية بما في ذلك التحليل والتصنيف أو الترتيب أو الترميز أو الجمع أو النقل أو التخزين أو غيرها.
أنشطة المساحة والمعلومات الجيومكانية: هي الأنشطة التي ترخصها الهيئة وفقا لأحكام هذه الضوابط والشروط مما له علاقة بقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية سواء كان ضمن الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4) أو أي نشاط آخر توافق عليه الهيئة مما له علاقة باختصاصها.
الضوابط والشروط: مجموعة الأحكام والالتزامات والمتطلبات والاشتراطات والتعليمات المقرة من المجلس أو من يفوضه لإصدار الترخيص أو التسجيل لمزاولة أنشطة وأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة.
الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص ذي صفة معنوية تخول حاملها ممارسة أحد أنشطة المساحة والمعلومات الجيومكانية المحددة في الترخيص وفقاً لأحكام هذه الضوابط والشروط.
التسجيل: شهادة تصدرها الهيئة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية بعد تسجيل بياناته لدى الهيئة وتخول حاملها ممارسة أحد أنشطة المساحة والمعلومات الجيومكانية المحددة في التسجيل وفقاً لأحكام هذه الضوابط والشروط.
طالب الترخيص: الشخص المعنوي الذي قدم طلبه للهيئة بهدف الحصول على ترخيص لممارسة أحد أنشطة المساحة والمعلومات الجيومكانية وفقاً لأحكام هذه الضوابط والشروط.
طالب التسجيل: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي سجل بياناته للهيئة بهدف الحصول على شهادة تسجيل لممارسة أحد أنشطة المساحة والمعلومات الجيومكانية وفقاً لأحكام هذه الضوابط والشروط.
المرخص: الشخص المعنوي الذي لديه ترخيص صادر من الهيئة ساري الصلاحية لممارسة أحد أنشطة المساحة والمعلومات الجيومكانية وفقاً لأحكام هذه الضوابط والشروط.
المسجل: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لديه شهادة تسجيل صادرة من الهيئة سارية الصلاحية لممارسة أحد أنشطة المساحة والمعلومات الجيومكانية وفقاً لأحكام هذه الضوابط والشروط.
الكفاءة الفنية: توفر الخبرات والمؤهلات المتخصصة لدى طالب الترخيص أو التسجيل، يثبت قدرته على تنفيذ وإدارة ومتابعة أعمال النشاط من النواحي الفنية والتقنية، والالتزام بضوابط وشروط الترخيص أو التسجيل، وتمكنه من تحقيق المعايير والمقاييس المطلوبة.
المرجع المكاني الوطني: نظام مرجعي ثابت معتمد من الهيئة يحدد الإحداثيات الكارتيزية وخطوط الطول ودوائر العرض والارتفاع والمقياس والجاذبية والتوجيه في جميع أنحاء المملكة.
المعايير الجيومكانية الوطنية: هي مرجعية وطنية لمواصفات قياسية لجمع وتحديث وصيانة المعلومات الجيومكانية وآليات التشغيل البيئي للبيانات وكيفية استخدامها، وطرق تبادلها فيما بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وفيما بينهم.
المقابل المالي: المبلغ المالي الذي تحصله الهيئة من المرخص أو المسجل مقابل إصدار أو تجديد الترخيص أو التسجيل وفقا لما يقره المجلس أو من يفوضه.
تعليق الترخيص أو التسجيل: الإيقاف المؤقت للعمل بالترخيص أو التسجيل وفقاً لأحكام هذه الضوابط والشروط.
تطبق هذه الضوابط والشروط على طالبي الترخيص والتسجيل من الهيئة، وعلى المرخص والمسجل في الهيئة بمزاولة أنشطة المساحة والمعلومات الجيومكانية وفقاً لأحكام هذه الضوابط والشروط.
1- لرئيس الهيئة إصدار الموافقات اللازمة (ترخيص-تسجيل) لممارسة الأنشطة المتعلقة بالمساحة والمعلومات الجيومكانية التالية:
التصنيف الوطني للأنشطة
الاقتصادية (ISIC4)
2- لرئيس الهيئة إضافة أو تعديل أي نشاط يتعلق بالمساحة والمعلومات الجيومكانية ضمن الأنشطة التي تستلزم مزاولتها الحصول على ترخيص أو تسجيل من الهيئة
3- تقوم الهيئة بتصنيف الأنشطة التي تتطلب ترخيص أو تسجيل لمزاولتها، وحسب طبيعة ونوعية الأنشطة والخدمات المقدمة ، ويكون إصدارها أو تجديدها أو إلغائها وفقاً لأحكام هذه الضوابط والشروط.
4- يلتزم المرخص أو المسجّل بعدم مباشرة أي نشاط يتطلب الحصول على تصريح من الهيئة إلا بعد الحصول عليه وفقا لما تصدره الهيئة من ضوابط وشروط خاصة بمنح تصاريح الأعمال، وتحدد الهيئة الأعمال التي تتطلب تصاريح وتحدثها بشكل دوري.
أ-السجل التجاري للمنشأة.
ب-ملف تعريفي عن طالب الترخيص، متضمنا العنوان الوطني، وإذا كان المتقدم شركة فيتم تقديم عقد تأسيسها.
ج-رخصة الاستثمار الأجنبي من وزارة الاستثمار، في حالة المستثمر الأجنبي.
د-قائمة بالكفاءة الفنية للعاملين والأجهزة والمعدات والبرامج التي سيتم استخدامها بحسب طبيعة النشاط الذي تحدده الهيئة والنموذج المعد لذلك
ه- شهادة تأمين سارية المفعول للمسؤولية المهنية، صادر عن إحدى شركات التأمين المعترف بها داخل المملكة وذلك في الأنشطة التي تحددها الهيئة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
4. للهيئة طلب أي مستندات أو بيانات إضافية تحتاجها لدراسة طلب الترخيص، ويلغى طلب إصدار الترخيص في حال عدم تزويد الهيئة بالمطلوب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب
5. تقوم الهيئة بدراسة الطلب للتأكد من استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص المطلوب، ولها أن تستعين بمن تراه للتحقق من البيانات والمستندات وكفاءة طالب الترخيص.
6. تشعر الهيئة طالب الترخيص بقرارها سواء بالموافقة مع استكمال باقي الإجراءات وسداد المقابل المالي، أو عدم القبول مع توضيح الأسباب
7. تصدر الهيئة الترخيص بعد سداد طالب الترخيص للمقابل المالي، وتزويد المرخص بنسخة منها.
8. للمرخص طلب تجديد الترخيص على أن يقدم طلبه قبل (60) يوما على الأقل من انتهاء الترخيص، ويسري على دراسة طلب التجديد ذات الإجراءات المقررة لإصدار الترخيص
9. للهيئة عدم قبول طلب إصدار الترخيص أو تجديده في أي من الحالات التالية وذلك على سبيل المثال لا الحصر:
أ-وجود أي سبب من أسباب إلغاء أو تعليق الترخيص.
ب-عدم وجود حاجة في استمرار مزاولة النشاط بحسب تقدير الهيئة.
ج-وجود مخالفات أو تجاوزات للأنظمة واللوائح والتنظيمات والقرارات والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الهيئة أو جهات الاختصاص الأخرى بالمملكة.
1- توفر هوية وطنية سارية الصلاحية لطالب التسجيل، أو سجل تجاري ساري الصلاحية متضمناً النشاط المطلوب التسجيل لممارسته، أو أي متطلبات أُخرى وفقاً لأنظمة المملكة على ألا تقل مدة سريان الوثيقة المطلوبة عن ثلاثة أشهر.
2- توفر المتطلبات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذه الضوابط والشروط.
3- توفر الكفاءة الفنية لدى طالب التسجيل، وتقوم الهيئة بتحديد متطلبات الكفاءة المطلوب توفرها حسب نوع النشاط.
4- سداد المقابل المالي.
5- أي شروط أُخرى منصوص عليها في الدليل الاسترشادي الصادر عن الهيئة أو التي تطلبها الهيئة.
1- تقديم طلب إصدار شهادة التسجيل بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة، على أن يتم تقديم الطلب من قبل طالب التسجيل أو وكيله النظامي، أو مفوض الشخص المعنوي / المدير المرتبط بالسجل التجاري للمنشأة.
2- تحديد نوع النشاط المطلوب التسجيل لممارسته.
3- تقديم البيانات والمستندات التي تحددها الهيئة حسب نوع النشاط.
4- تقوم الهيئة بدراسة الطلب للتأكد من استيفاء شروط ومتطلبات التسجيل، ولها أن تستعين بمن تراه للتحقق من البيانات والمستندات وكفاءة طالب التسجيل.
5- تشعر الهيئة طالب التسجيل بقرارها سواء بالموافقة مع استكمال باقي الإجراءات وسداد المقابل المالي، أو عدم القبول مع توضيح الأسباب.
6- تصدر الهيئة شهادة التسجيل بعد سداد طالب التسجيل المقابل المالي، وتزويد المسجل بنسخة منها.
7- للهيئة طلب تقديم بيانات أو مستندات إضافية تحتاجها لدراسة طلب التسجيل، متى ما دعت الحاجة لذلك كطلب ما يثبت الكفاءة الفنية، ويلغى طلب إصدار التسجيل في حال عدم تزويد الهيئة بالمطلوب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب.
8- للمسجل طلب تجديد شهادة التسجيل على أن يتم تقديم الطلب قبل (60) يوماً على الأقل من انتهاء شهادة التسجيل، ويسري على طلب التجديد ذات الإجراءات المقررة لإصدار شهادة التسجيل.
9- للهيئة عدم قبول طلب إصدار شهادة التسجيل أو تجديدها في أي من الحالات التالية وذلك على سبيل المثال لا الحصر:
أ-وجود أي سبب من أسباب إلغاء أو تعليق شهادة التسجيل.
ج-وجود مخالفات أو تجاوزات للأنظمة واللوائح والتنظيمات والقرارات والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الهيئة أو جهات الاختصاص الأخرى بالمملكة
1- يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة أي نشاط متعلق بالأنشطة المشمولة بأحكام هذه الضوابط والشروط أو التقدم على المنافسات الحكومية أو بدء تنفيذ أي مشروع دون أن يكون لديه الموافقات اللازمة من الهيئة (ترخيص-تسجيل) ساري الصلاحية بمزاولة هذا النشاط.
2- الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والتنظيمات والقرارات والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الهيئة أو جهات الاختصاص الأخرى بالمملكة.
3- التقيد بالمعايير والمواصفات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية.
4- الالتزام بالمعايير الجيومكانية الوطنية والمرجع المكاني الوطني عند جمع ومعالجة البيانات الجيومكانية.
5- توفير كافة البرامج والأنظمة والأجهزة والمعدات ورخص البرامج والوسائل التقنية الضرورية واللازمة لممارسة النشاط المرخص أو المسجل، على أن تكون نسخ أصلية صادرة أو معتمدة من الشركة الأم.
6- الالتزام بتزويد الهيئة بأي بيانات أو معلومات أو وثائق تطلبها، بحسب الشكل والوقت التي تحدده الهيئة.
7- المحافظة على حقوق الملكية الفكرية لأي مخرجات أو بيانات أو مصادر أو اختراعات مسجلة حقوقها الفكرية للغير.
8- عدم التعدي على خصوصية الأشخاص أو المنشآت الخاصة وحقوق الغير عند ممارسة أي نشاط من الأنشطة المرخصة أو المسجلة.
9- حفظ ومعالجة جميع البيانات والمخرجات داخل المملكة وفق بيئة تقنية توافق عليها الهيئة.
10- إشعار الهيئة قبل تغيير موقع مزاولة الأعمال.
11- إشعار الهيئة في حال وجود أي تغييرات إدارية أو قانونية أو فنية على الترخيص أو التسجيل.
12- الحصول على موافقة الهيئة قبل نقل ملكية المنشأة المرخصة أو المسجلة للغير، وذلك بما لا يقل عن ستين يوما قبل نقل الملكية.
13- الحصول على موافقة الهيئة قبل إسناد أي عمل أو نشاط متعلق بالترخيص أو التسجيل للغير بمقابل أو دون مقابل.
1- يخضع المرخص والمسجل لأعمال رقابة وتفتيش الهيئة، وعليهم الالتزام بالتعاون بتمكين الهيئة من أداء مهامها في الرقابة والتفتيش.
2- للهيئة زيارة مقر طالب الترخيص أو التسجيل، ولها طلب حضور مقدم الطلب إذا استدعت الحاجة لذلك.
3- للهيئة طلب البيانات والمعلومات والمستندات والاطلاع عليها وأخذ نسخ منها، ولها دخول مقر المرخص والمسجل والاطلاع على الأنظمة والأجهزة والبرامج وأخذ نسخ منها.
4- يحق للهيئة التأكد من صحة البيانات المقدمة بأي وسيلة تراها مناسبة
5- للهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المخالف للأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الهيئة بما فيها أحكام هذه الضوابط والشروط
1- يعد إخلالاً بأحكام هذه الضوابط والشروط قيام المرخص أو المسجل بأي عمل من الأعمال وعلى سبيل المثال لا الحصر:
أ- مخالفة أنظمة ولوائح وقرارات وتعليمات وتوجيهات الهيئة بما فيها أحكام هذه الضوابط والشروط، أو مخالفة أي من الأنظمة المعمول بها في المملكة.
ب- إخلال أعمال المرخص أو المسجل بمصلحة الأمن الوطني، أو مقتضيات المصلحة العامة، بما في ذلك الإخلال بالاشتراطات الأمنية أو البيئية أو الصحية أو اشتراطات السلامة.
ج- ثبوت الحصول على الترخيص أو التسجيل بناء على بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة.
د- مزاولة النشاط خارج نطاق الأعمال المرخص لها أو المسجلة.
هـ - فقدان الشخصية الاعتبارية من حيث كيانها أو أهليتها المعتبرة قانونا بما في ذلك إنتهاء صلاحية سريان السجل التجاري.
و- انتهاء صلاحية سريان أحد الوثائق المقدمة من المرخص أو المسجل بعد مزاولة النشاط، وعدم القيام بتجديدها خلال مدة تحددها الهيئة.
و-نقل ملكية المنشأة للغير دون الحصول على موافقة الهيئة قبل نقل الملكية.
ز-فقدان أحد أحكام هذه الضوابط والشروط بما في ذلك فقدان الكفاءة الفنية بعد مزاولة النشاط.
ح-إسناد عمل النشاط كليا أو جزئيا للغير دون أخذ موافقة الهيئة.
ط-عدم سداد المقابل المالي للترخيص أو التسجيل أو أي رسوم أُخرى وفقا لأنظمة الهيئة.
ي-عدم تمكين الهيئة من ممارسة اختصاصها بالرقابة والتفتيش على المرخص أو المسجل، بما في ذلك عدم تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات وفقاً لاختصاصها، أو تزويدها بمعلومات غير صحيحة.
ك-تغيير موقع مزاولة الأعمال دون إشعار الهيئة.
2- في حال إخلال المرخص أو المسجل لأحكام هذه الضوابط والشروط فللهيئة اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
أ-الإشعار بالمخالفة ومنحه مهلة للتصحيح حسب تقدير الهيئة.
ب-تعليق الترخيص أو التسجيل مؤقتاً لمدة تقدرها الهيئة أو حتى يتم معالجة المخالفة.
ج-إلغاء الترخيص أو التسجيل نهائياً.
د-عدم قبول طلب تجديد الترخيص أو التسجيل.
1- للمجلس وفقاً لسلطته التقديرية أن يعفي طالب الترخيص أو التسجيل من بعض أحكام الضوابط والشروط والمتطلبات الواردة في هذه الوثيقة.
2- تخضع الموافقة على طلب الترخيص أو التسجيل وتجديدها لتقدير رئيس الهيئة المطلق.
3- لا يحق استرداد المقابل المالي أو أي رسوم أُخرى عند الإلغاء أو التعليق الذي يتم وفقا لأحكام هذه الضوابط والشروط.
4- يفوض المجلس رئيس الهيئة بتعديل هذه الضوابط والشروط بما يحقق أهداف الهيئة.
5- لطالب الترخيص أو التسجيل التظلم من القرارات الصادرة بحقه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لنظامه.
6- يقر المجلس الضوابط والشروط، وتنشر في موقع الهيئة ويعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 24 نوفمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.