تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon سياسة تصنيف البيانات الجيومكانية الوطنية

سياسة تصنيف البيانات الجيومكانية الوطنية

 

الغرض من هذه السياسة هو إنشاء إطار لتصنيف البيانات الجيومكانية مبني على أساس حساسيتها وقيمتها وأهميتها للجهة المعنية، بحيث يمكن تأمين البيانات الحساسة بشكل مناسب، وقد يتطلب إنتاج بعض بيانات الطبقة من قبل الجهة المعينة أو المشتقة منها الخضوع لإجراءات رقابية.

ويعتمد تصنيف البيانات الجيومكانية الوطنية على مدى حساسية وخطورة انكشاف تلك البيانات، وتنطبق أحكام هذه السياسة على جميع البيانات الجيومكانية التي يتم مشاركتها أو إنتاجها أو التعامل معها، بغض النظر عن مصدرها أو مصدرها أو شكلها أو طبيعتها، ويتضمن ذلك الخرائط الورقية والبيانات الرقمية أو السحابية.

​ 

فيما يلي المبادئ الرئيسية لتصنيف البيانات الجيومكانية:

·        الأصل في البيانات الجيومكانية الإتاحة ما لم تتطلب طبيعتها أو حساسيتها مستويات أعلى من الحماية والسرية

·        تصنف البيانات الجيومكانية إلى أربعة مستويات (سري للغاية، مقيد، عام)، وذلك حسب طبيعتها، ومستوى حساسيتها، ودرجة تأثيرها، مع مراعاة التوازن بين قيمة استخدامها ودرجة السرية المطلوبة.

·        يتم تطبيق مستويات التصنيف على منتجات البيانات الجيومكانية بالطريقة التالية:

·        سري للغاية، والتي تحدده هاذي الوثيقة.

·        سري ومقيد، من قبل منتجي البيانات الجيومكانية.

·        عام، جميع البيانات الجيومكانية الأخرى، والتي لم يكن تصنيفها إما سري للغاية أو سري أو مقيد.

·        يجب تصنيف البيانات الجيومكانية عند إنشائها أو عند مشاركتها مع أطراف أخرى ويكون التصنيف خلال فترة زمنية محددة.

التأثيرالتصنيف

تُصنف البيانات الجيومكانية على أنها "سرية للغاية" إذا أدى الوصول غير المصرح به إلى هذه البيانات أو الإفصاح عنها أو عن محتواها إلى ضرر جسيم واستثنائي لا يمكن إصلاحه أو استدراكه على ما يلي:

المصالح الوطنية، بما في ذلك الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات، أو إلحاق الضرر بسمعة المملكة، أو بالعلاقات الدبلوماسية، والانتماءات السياسية، والكفاءة التشغيلية للأمن أو العمليات العسكرية، أو الاقتصاد الوطني، أو البنية التحية الوطنية، أو الاعمال الحكومية.

أداء الجهات العامة مما يلحق ضرراً بالمصلحة الوطنية.

صحة وسلامة الأفراد على نطاق واسع وخصوصية كبار المسؤولين.

الموارد البيئية أو الطبيعية.

عاليسري للغاية

تُصنف البيانات الجيومكانية على أنها "سرية" إذا أدى الوصول غير المصرح به لهذه البيانات أو الإفصاح عنها أو عن محتواها لضرر جسيم على:

المصالح الوطنية مثل إلحاق ضرر جزئي بسمعة المملكة، أو العلاقات الدبلوماسية، أو الكفاءة التشغيلية للعمليات الأمنية أو العسكرية، أو الاقتصاد الوطني، أو البنية التحية الوطنية، أو الاعمال الحكومية.

يُحدث خسارة مالية على المستوى التنظيمي تؤدي إلى الإفلاس أو عدم قدرة الجهات المعنية على أداء مهامها، أو تؤدي إلى خسارة فادحة في القدرة التنافسية، أو في كل مما ذكر.

يتسبب في ضرر أو إصابة خطيرة تؤثر على حياة مجموعة من الأفراد.

 

متوسطسري

تُصنف البيانات الجيومكانية على أنها "مقيدة" إذا كان الوصول غير المصرح به لهذه البيانات أو الإفصاح عنها أو عن محتواها يؤدي إلى:

تأثير سلبي محدود على عمل الجهات العامة أو الأنشطة الاقتصادية في المملكة، أو على عمل شخص معين.

ضرر محدود على أصول أي جهة وخسارة محدودة على مركزها المالي والتنافسي.

ضرر محدود على المدى القريب للموارد البيئية أو الطبيعية.

منخفضمقيد

يتم تصنيف البيانات الجيومكانية على أنها "عامة" عندما لا يترتب على الوصول غير المصرح به إلى هذه البيانات أو الإفصاح عنها أو عن محتواها أي من الآثار المذكورة أعلاه في حال عدم وجود تأثير على ما يلي:

المصلحة الوطنية

أنشطة الجهات

مصالح الأفراد

الموارد البيئية

بلا تأثيرعام

​ 

·        عادة ما يكون الجمع بين عنصري سمة المعلم، والموقع سبباً في زيادة حساسية البيانات الجيومكانية، وبالتالي يتعين أن يأخذ تصنيف البيانات هذان العنصران في الاعتبار، قد تؤدي إزالة سمات معينة من منتج إلى تقليل التصنيف العام.

·        ستسعى الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية إلى جعل البيانات الجيومكانية متاحة للاستخدام العام كلما أمكن ذلك، ولكن سيتم تطبيق التصنيف الازم على البيانات المصنفة على أنها (سرية للغاية)، بحسب الموضح ادناه.

·        مجموعة البيانات الجيومكانية للمواقع التي تم تصنيفها (سري للغاية) يجب عدم تعيين أو مشاركة أي سمات للمعالم الواردة فيها، على سبيل المثال لا الحصر:

·        القصور الملكية

·        مستودعات مصادر الطاقة

·        المنشآت النووية

·        مناطق ترسب المعادن الذرية

·        أنظمة ووحدات الرادار

·        شبكات المياه والطاقة

·        مؤسسات الدولة الأمنية السرية

·        المنشآت المتعلقة بوزارة الدفاع

·        مجموعة البيانات الجيومكانية للمواقع التي تم تصنيفها (سري للغاية) يجب عدم تعيين أو مشاركة أي سمات للمعالم الواردة فيها باستثناء الاسم العام للموقع دون تفصيله، مثل:

·        الديوان الملكي

·        أمارات المناطق

·        مجلس الشورى

·        مراكز الأبحاث

·        مراكز الفضاء مؤسسات الدولة الأمنية العامة

·        مرافق الطيران

·        المنشآت البحرية

·        محطات الكهرباء أبراج الاتصالات

·        محطات تحلية المياه 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية