الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
انطلاقاً من مسؤولية الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية المبنية على تنظيمها الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (90) والتاريخ 05/02/1442هـ، وما تضمنه من صلاحيات للهيئة حيال قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية ومن ذلك تنظيمه، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء. وحيث نصت الفقرة (الأولى) من المادة (الرابعة) من التنظيم أن للهيئة "وضع المعاييـر والضوابط الأساسية والاستـرشادية المتعلقة بالقطاع، وتحديثها؛ لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات الجيومكانية بـين الجهات ذات العلاقة، والتأكد من تطبـيقها، والالتزام بها". كمــا نصـت الفقـرة (الثالثـة) أن للهيئـة "اعتمـاد وتطويــر البنيـة التحتيـة الجيومكانيـة الوطنيـة، والمرجـع الجيوديسـي الوطنـــي، والشــبكات الجيوديســية الوطنيــة، والمســح البحــري الهيدروغرافــي، وتوفيــر البـــيانات والمنتجــات والخدمــات والتطبـــيقات الإلكترونية والخرائــط الطبوغرافيــة والجويــة وخرائــط المالحــة البحريــة ذات الصلــة بالقطـاع وتسـويقها، والمحافظـة علـى أمنهـا وسـريتها". وعليـه فقـد طـورت الهيئـة عـدداً مـن السياسـات الخاصـة بالبيانــات الجيومكانيــة الوطنيــة فــي المملكــة، وتشــتمل علــى السياســات الوطنيــة للبيانــات الجيومكانيــة مــن حيـث تصنيفهـا، وآليـة مشـاركتها، وحمايتهـا، وكذلـك السياسـات الخاصـة بالتراخيـص المتعلقـة بهـا، وتسـعيرها.
وقـد تـم تطويـر السياسـات الجيومكانيـة الوطنيـة بالتكامـل مـع إطـار حوكمـة البيانـات الجيومكانيـة الصـادر عـن الهيئـة العامـة للمسـاحة والمعلومـات الجيومكانيـة، وسياسـات حوكمـة البيانـات الوطنيـة الصـادرة عـن الهيئـة السـعودية للبيانـات والـذكاء الاصطناعـي، والضوابـط الأساسـية للأمـن السـيبراني الصـادرة عـن الهيئـة الوطنيـة للأمـن السـيبراني.
مبادئ حوكمة البيانات الجيومكانية الوطنية
سيساعد الالتزام بهذه المبادئ على تنفيذ حوكمة بيانات الطبقة الأساسية والامتثال لها، وتعد حوكمة البيانات الخاصة بالطبقة الأساسية أمراً ضرورياً لضمان أن تكون البيانات الجيومكانية ذات جودة مناسبة ومحمية بشكل صحيح.
والمبادئ الأساسية لحوكمة البيانات الجيومكانية الوطنية في المملكة هي:
تقوم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بالدور التنظيمي الرقابي الإشرافي لجميع الطبقات الجيومكانية الأساسية.
أن يكون لكل طبقة أساسية جهة مسؤولة واحدة تُعرف باسم مسؤول تحديث الطبقة، ومنتجو بيانات لكل مجموعة بيانات مساهمة في الطبقة الأساسية.
أن يتم جمع البيانات الأساسية مرة واحدة، وأن تكون صيانتها بصورة مستمرة، وتكون قابلة للاستخدام عدة مرات؛ للحد من الهدر المالي ومنع الازدواجية والمساهمة في ضمان تطابق البيانات.
جميع البيانات الجيومكانية المنتجة من قبل الجهات الحكومية هي ملك للدولة، ويمثلها في ذلك منتجها.
تنسق الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مع منتجي البيانات في القطاع العام في المملكة الذين يخططون للقيام باستثمار رأس مالي أو تشغيلي في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية مع وزارة المالية، والجهات الحكومية الأخرى المسؤولة لإنشاء آليات مناسبة لتحديد سعر البيع النهائي لكل حاله على حدة بالإضافة إلى تحديد آلية المقاصة والتسوية بين الجهات.
الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية هي المسؤولة عن مشاركة بيانات الطبقات الجيومكانية الأساسية مع أي منصة جيومكانية عالمية.
يمكن للقطاع الخاص الوصول إلى البيانات الجيومكانية المفتوحة على المنصة الجيومكانية الوطنية، ويُلزم القطاع الخاص بإرشادات التسعير والترخيص التي وضعت من قبل الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بالتنسيق مع منتجي البيانات، ووزارة المالية والجهات الأخرى.
يكون للكلمات والعبارات التي تم تعريفها في تنظيم الهيئة المعنى نفسه عند استخدامها في هذه الدليل.
كما يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المقترنة بها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
المركز: المركز الجيومكاني الوطني بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
المعلومات الجيومكانية: البيانات الجغرافية المكانية المرتبطة بالمكان أو الموقع الجغرافي من إحداثيات وحدود وخصائص طبيعية أو صناعية والتي يتم الحصول عليها عبر وسائل تقنيات جمع البيانات مثل تقنيات الاستشعار عن بعد ورسم الخرائط والمسح الأرضي والجوي والبحري والمعلومات الجيوديسية وغيرها من البيانات
البنية التحتية الجيومكانية الوطنية: منظومة متكاملة تشمل الترتيبات التنظيمية للبيانات الجيومكانية الوطنية من إطار حوكمة وأدلة وسياسات ومعايير وبيانات جيومكانية وطنية، والموارد البشرية والتقنية اللازمة لذلك
الفئات المستهدفة: الجهات الحكومية المشاركة في جمع ومعالجة وتحليل وتحديث وصيانة المعلومات الجيومكانية التي تقع في نطاق عملها وبحسب الدور المناط بها سواء كانت مسؤول تحديث طبقة، أومستخدم بيانات، أو منتج بيانات، أو جهة أمنية
الطبقات الأساسية: هي الطبقات الجيومكانية الأساسية التي تحتوي على بيانات جيومكانية تمثل المعالم الطبيعة والصناعية والحيوية والحضرية التي يتم توفيرها من خلال البنية التحتية الجيومكانية الوطنية والتي تربط المعلومات بالمكان ويتمكن المستفيدين من الحصول على قاعدة أساسية للمعلومات الجيومكانية وللهيئة تطوير طبقات أساسية أخرى أو إضافة طبقات تكميلية بحسب ما تراه.
مجموعة عمل طبقة: هي مجموعة تنشئها الهيئة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص المشاركة في انتاج وتطوير البيانات الجيومكانية بحسب الطبقة الأساسية لكل مجموعة. ويكون لكل مجموعة مسؤول . تحديث طبقة لقيادة المجموعة وأعضاءها بحسب الدور المناط بهم )مستخدم بيانات أو منتج بيانات أومسؤول تحديث طبقة فرعيه وغيره(، ويستضيف أمانة المجموعة المركز الجيومكاني الوطني بالهيئة.
مسؤول تحديث طبقة: هي الجهة الحكومية المختصة بتنفيذ وصيانة البيانات الجيومكانية للطبقة الأساسية، ويتم تحديدها من قبل الهيئة لتقود مجموعة عمل تضم ممثلين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تم تحديدها كمستخدم بيانات، ومنتج البيانات، ومسؤول تحديث الطبقة الفرعية والمستخدمين ومنتجي البيانات للطبقات الفرعية.
مستخدم بيانات جيومكانية: هي الجهة ذات العلاقة من القطاع العام أو الخاص أو الأكاديمي، ويتم ترشيحها من قبل مسؤول تحديث الطبقة، وتقوم بتوفير المتطلبات والاحتياجات التي تضمن أن تكون الطبقة الأساسية أو الطبقة الفرعية مناسبة للاحتياجات والاستخدامات الوطنية
منتج بيانات جيومكانية: هي الجهة المختصة بتوفير مجموعات البيانات ذات الصلة التي تجعل الطبقة الأساسية مناسبة وملائمة للغرض الذي أنشئت من أجله
جهة أمنية: هي الجهة الحكومية الأمنية المستخدمة أو المنتجة للبيانات الجومكانية.
المنصة الجيومكانية الوطنية: هي النافذة للبنية التحتية الجيومكانية الوطنية بالمركز الجيومكاني الوطني لتحقيق أكبر فائدة من توحيد الجهود في البيانات الجيومكانية وتكاملها بواسطة نظام وقاعدة بيانات جيومكانية وطنية للبيانات المتوفرة لدى جميع الجهات الحكومية، والاستفادة منها ومشاركتها بطريقة سهلة وآمنة، ووفق للسياسات الجيومكانية الوطنية لحفظ الحقوق وتعزيز أمن البيانات الجيومكانية
المعايير الجيومكانية الوطنية: هي مرجعية وطنية لمعايير جودة البيانات الجيومكانية وتقييم وإدارة جودتها والمواصفات القياسية للبيانات الجيومكانية الوطنية، ومعايير جمع وتوثيق وصيانة وتحديث البيانات الجيومكانية الوطنية
المرجع المكاني الوطني: نظام مرجعي ثابت معتمد من الهيئة يحدد الإحداثيات الكارتيزية وخطوط الطول ودوائر العرض والارتفاع والمقياس والجاذبية والتوجيه في جميع أنحاء المملكة.
السياسات الجيومكانية الوطنية: هي مرجعية وطنية لمبادئ حوكمة البيانات الجيومكانية وسياسة تصنيف وتسعير وترخيص وحماية ومشاركة البيانات الجيومكانية الوطنية.
· تقع مسؤولية صحة البيانات على كل منتج لها ويكون هو المسؤول عن أي مطالبات تنتج نتيجة لخطأ في تلك البيانات.
· تتولى الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مسؤولية حماية مصالح المستفيدين واستقبال الشكاوى الناتجة عن استخدام تلك البيانات.
سياسة تصنيف البيانات الجيومكانية الوطنية
الغرض من هذه السياسة هو إنشاء إطار لتصنيف البيانات الجيومكانية مبني على أساس حساسيتها وقيمتها وأهميتها للجهة المعنية، بحيث يمكن تأمين البيانات الحساسة بشكل مناسب، وقد يتطلب إنتاج بعض بيانات الطبقة من قبل الجهة المعينة أو المشتقة منها الخضوع لإجراءات رقابية.
ويعتمد تصنيف البيانات الجيومكانية الوطنية على مدى حساسية وخطورة انكشاف تلك البيانات، وتنطبق أحكام هذه السياسة على جميع البيانات الجيومكانية التي يتم مشاركتها أو إنتاجها أو التعامل معها، بغض النظر عن مصدرها أو مصدرها أو شكلها أو طبيعتها، ويتضمن ذلك الخرائط الورقية والبيانات الرقمية أو السحابية.
فيما يلي المبادئ الرئيسية لتصنيف البيانات الجيومكانية:
· الأصل في البيانات الجيومكانية الإتاحة ما لم تتطلب طبيعتها أو حساسيتها مستويات أعلى من الحماية والسرية
· تصنف البيانات الجيومكانية إلى أربعة مستويات (سري للغاية، مقيد، عام)، وذلك حسب طبيعتها، ومستوى حساسيتها، ودرجة تأثيرها، مع مراعاة التوازن بين قيمة استخدامها ودرجة السرية المطلوبة.
· يتم تطبيق مستويات التصنيف على منتجات البيانات الجيومكانية بالطريقة التالية:
· سري للغاية، والتي تحدده هاذي الوثيقة.
· سري ومقيد، من قبل منتجي البيانات الجيومكانية.
· عام، جميع البيانات الجيومكانية الأخرى، والتي لم يكن تصنيفها إما سري للغاية أو سري أو مقيد.
· يجب تصنيف البيانات الجيومكانية عند إنشائها أو عند مشاركتها مع أطراف أخرى ويكون التصنيف خلال فترة زمنية محددة.
تُصنف البيانات الجيومكانية على أنها "سرية للغاية" إذا أدى الوصول غير المصرح به إلى هذه البيانات أو الإفصاح عنها أو عن محتواها إلى ضرر جسيم واستثنائي لا يمكن إصلاحه أو استدراكه على ما يلي:
المصالح الوطنية، بما في ذلك الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات، أو إلحاق الضرر بسمعة المملكة، أو بالعلاقات الدبلوماسية، والانتماءات السياسية، والكفاءة التشغيلية للأمن أو العمليات العسكرية، أو الاقتصاد الوطني، أو البنية التحية الوطنية، أو الاعمال الحكومية.
أداء الجهات العامة مما يلحق ضرراً بالمصلحة الوطنية.
صحة وسلامة الأفراد على نطاق واسع وخصوصية كبار المسؤولين.
الموارد البيئية أو الطبيعية.
تُصنف البيانات الجيومكانية على أنها "سرية" إذا أدى الوصول غير المصرح به لهذه البيانات أو الإفصاح عنها أو عن محتواها لضرر جسيم على:
المصالح الوطنية مثل إلحاق ضرر جزئي بسمعة المملكة، أو العلاقات الدبلوماسية، أو الكفاءة التشغيلية للعمليات الأمنية أو العسكرية، أو الاقتصاد الوطني، أو البنية التحية الوطنية، أو الاعمال الحكومية.
يُحدث خسارة مالية على المستوى التنظيمي تؤدي إلى الإفلاس أو عدم قدرة الجهات المعنية على أداء مهامها، أو تؤدي إلى خسارة فادحة في القدرة التنافسية، أو في كل مما ذكر.
يتسبب في ضرر أو إصابة خطيرة تؤثر على حياة مجموعة من الأفراد.
تُصنف البيانات الجيومكانية على أنها "مقيدة" إذا كان الوصول غير المصرح به لهذه البيانات أو الإفصاح عنها أو عن محتواها يؤدي إلى:
تأثير سلبي محدود على عمل الجهات العامة أو الأنشطة الاقتصادية في المملكة، أو على عمل شخص معين.
ضرر محدود على أصول أي جهة وخسارة محدودة على مركزها المالي والتنافسي.
ضرر محدود على المدى القريب للموارد البيئية أو الطبيعية.
يتم تصنيف البيانات الجيومكانية على أنها "عامة" عندما لا يترتب على الوصول غير المصرح به إلى هذه البيانات أو الإفصاح عنها أو عن محتواها أي من الآثار المذكورة أعلاه في حال عدم وجود تأثير على ما يلي:
المصلحة الوطنية
أنشطة الجهات
مصالح الأفراد
الموارد البيئية
· ستسعى الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية إلى جعل البيانات الجيومكانية متاحة للاستخدام العام كلما أمكن ذلك، ولكن سيتم تطبيق التصنيف الازم على البيانات المصنفة على أنها (سرية للغاية)، بحسب الموضح ادناه.
· مجموعة البيانات الجيومكانية للمواقع التي تم تصنيفها (سري للغاية) يجب عدم تعيين أو مشاركة أي سمات للمعالم الواردة فيها، على سبيل المثال لا الحصر:
· القصور الملكية
· مستودعات مصادر الطاقة
· المنشآت النووية
· مناطق ترسب المعادن الذرية
· أنظمة ووحدات الرادار
· شبكات المياه والطاقة
· مؤسسات الدولة الأمنية السرية
· المنشآت المتعلقة بوزارة الدفاع
· مجموعة البيانات الجيومكانية للمواقع التي تم تصنيفها (سري للغاية) يجب عدم تعيين أو مشاركة أي سمات للمعالم الواردة فيها باستثناء الاسم العام للموقع دون تفصيله، مثل:
· الديوان الملكي
· أمارات المناطق
· مجلس الشورى
· مراكز الأبحاث
· مراكز الفضاء مؤسسات الدولة الأمنية العامة
· مرافق الطيران
· المنشآت البحرية
· محطات الكهرباء أبراج الاتصالات
· محطات تحلية المياه
سياسة ترخيص البيانات الجيومكانية الوطنية
الترخيص هو وسيلة لتحديد وتطبيق حقوق محددة للاستخدام في ظروف محددة على عمل محدد، بما في ذلك البيانات الجيومكانية. ويميز الترخيص على وجه التحديد حقوق الاستخدام، التي يمكن منحها للمرخص له، عن حقوق الملكية التي يحتفظ بها مانح الترخيص، كما يلزم تقديم بيان صريح مع البيانات الجيومكانية لتوفير التفاصيل الازمة لرخصة البيانات الجيومكانية للمستخدمين.
فيما يلي المبادئ الأساسية لترخيص البيانات الجيومكانية:
· يوجد ثلاث أنواع لترخيص البيانات الجيومكانية، وهي
· رخصة اطلاع (عرض)
· رخصة استخدام (الوصول واستخدام)
· رخصة انتاج (لبيانات أو تطبيقات مشتقة)
رخصة اطلاع
(عرض)
رخصة استخدام
(الوصول واستخدام)
يمنح ترخيص الوصول إلى البيانات الجيومكانية المستخدمين القدرة على الوصول إلى البيانات الجيومكانية وتنزيلها واستخدامها لأغراض داخلية غير تجارية.
ويُحظر على المستخدمين الانتفاع بالبيانات أو إعادة توزيعها أو استغلالها تجارياً.
رخصة انتاج
(لبيانات أو تطبيقات مشتقة)
يمنح ترخيص إنتاج البيانات أو التطبيقات المشتقة المستخدمين حقاً غير حصري على تعديل أو إنشاء بيانات أو تطبيقات أو أعمال مشتقة بناءً على البيانات الجيومكانية الأصلية.
ويجب أن يؤخذ بالاعتبار كيفية تقاسم البيانات المشتقة أو توزيعها، مع منتج البيانات الجيومكانية الأصلي بحسب سياسة التسعير الجيومكانية الوطنية.
كما يجب أن يتناول الترخيص حقوق الملكية والملكية الفكرية للبيانات المشتقة، موضحا حقوق كل من مقدم البيانات الأصلي والمستخدم الذي ينتج المشتقات.
سياسة تسعير البيانات الجيومكانية الوطنية
تعتبر البيانات الجيومكانية التي تنتجها الجهة الحكومية أصل من الأصول الوطنية التي يجب على الجهات إدارتها بما يحقق المصلحة العامة، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 27/2/1427 هـ. كما يؤدي توفير البيانات الجيومكانية الأساسية بدون تكلفة للجهات الحكومية إلى زيادة استخدامها إلى إلى اقصى حد ممكن، وقد تكون هناك عدة عوامل تتطلب فرض رسوم على استخدام البيانات، وهذا يتراوح بين تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق الربح.
وتعتبر المعلومات والبيانات الحكومية ثروة وطنية يجب على جميع الجهات الحكومية تطويرها. وضمان الحفاظ عليها كأصول وطنية، وتحتفظ كل جهة حكومية تنتج البيانات بحقوق الملكية الفكرية لتلك البيانات. ويحق لأي جهة حكومية تطوير منجاتها من البيانات الجيومكانية الوطنية، وأن تحتفظ بحقوق التطوير في إطار الملكية الفكرية وفقا للقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
فيما يلي المبادئ الأساسية لتسعير البيانات الجيومكانية:
· يحق للجهات الحكومية مشاركة المنتجات المبنية على البيانات الجيومكانية الوطنية بمقابل مالي.
· للجهات الحكومية الحق في تسعير البيانات أو منتجات البيانات بأقل من سعر التكلفة المقدرة وذلك لدعم أهداف أخرى مثل التنمية الاقتصادية أو الأمن الوطني.
· يتم تبادل البيانات الجيومكانية بين الجهات الحكومية مجاناً.
· يتم تبادل المنتجات الجيومكانية بين الجهات الحكومية بسعر التكلفة.
· يتم تبادل البيانات الجيومكانية ومنتجات البيانات بين الجهات الحكومية والشركات (G2B) أو الأفراد (G2I) باستخدام نماذج حساب التكلفة الموضحة في سياسة تسعير البيانات الجيومكانية الوطنية أدناه.
فيما يلي نماذج حساب التكلفة المقدرة للبيانات ومنتجاتها:
1 ـ نموذج استرداد التكاليف (Cost Recovery): حساب التكلفة الهامشية بالإضافة إلى تكاليف توفير البيانات الجيومكانية أو تطوير منتجات البيانات الجيومكانية.
2 ـ نموذج استرداد التكاليف + عائد الاستثمار (Cost Recovery +ROI): حساب تكاليف توفير البيانات الجيومكانية أو منتجات البيانات الجيومكانية بالإضافة إلى تحديد نسبة محددة كعائد على الاستثمار مما يسمح باسترداد التكاليف وإضافة هامش ربح على الخدمات ذات القيمة المضافة.
لتحقيق الهدف المنشود من هذه السياسة، فإن النموذجين المشار إليهما أعلاه هما نموذجا التسعير المعتمدان عندما تحقق الجهات الحكومية إيرادات من البيانات أو منتجات البيانات الجيومكانية، وفيما يلي يتم تقسيم نماذج التسعير إلى الآليات التالية:
· آلية التسعير بين الجهات الحكومية (G2G)
· آلية التسعير بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص (G2B) والأفراد (G2I)
في نموذج استرداد التكاليف، يتمثل الهدف الأساس في تحقيق التعادل أو تحقيق الاستدامة المالية من خلال توليد إيرادات كافية لتغطية التكاليف.
يجب على الجهة أخذ العوامل التالية بعين الاعتبار عند تسعير استرداد التكاليف:
السعر = تكاليف جمع البيانات الجيومكانية + تكاليف التطوير
· تكاليف جمع البيانات الجيومكانية: التكاليف المتعلقة بجمع البيانات الجيومكانية وتنقيتها وتهيئتها والاحتفاظ بها (الأجهزة، والبرامج والتطبيقات، الموارد البشرية، والاستضافة، ...إلخ).
· تكلفة التطوير: التكلفة المتعلقة بتحليل أو تمثيل أو معالجة البيانات الجيومكانية، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى المتعلقة تطوير منتج البيانات الجيومكانية (الأجهزة، والبرامج والتطبيقات، والموارد البشرية ،...إلخ) وكذلك التكاليف المتعلقة بالربط المباشر.
· يجب على الجهة تقدير تكاليف الجمع والتطوير لكل وحدة من منتجات البيانات الجيومكانية على حدة. كما يجب تبرير أي تكاليف إضافية يتم تحملها وإضافتها إلى التكاليف المذكورة أعلاه.
· تتمتع الجهات الحكومية بالسلطة التقديرية لتسعير البيانات الجيومكانية أو منتجات البيانات الجيومكانية بأقل من استرداد التكلفة المقدرة.
· إذا رات جهة حكومية أنه يجب إضافة هامش ربح أعلى من استرداد التكلفة، فيجب أخذ الموافقة من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بعد تزويدها بالمبررات الكافية.
· تحدد الجهات الحكومية سعر البيانات الجيومكانية أو منتجات البيانات الجيومكانية بشكل موحد بين المستفيدين من البيانات الجيومكانية، كما يجب رفع أي استثناء إلى الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للموافقة عليه.
سياسة مشاركة البيانات الجيومكانية
تحدد سياسة مشاركة البيانات المبادئ الأساسية لتبادل البيانات الجيومكانية داخل أو بين الجهات الحكومية، وتصف القواعد والإجراءات التي تنظم مشاركة البيانات مع الآخرين.
فيما يلي مبادئ سياسة نشر البيانات الجيومكانية الوطنية:
· أن تكون المنصة الجيومكانية الوطنية المصدر الوحيد لبيانات الطبقات الجيومكانية الأساسية.
· يجب أن يلتزم منجي البيانات الجيومكانية الوطنية بمعايير البيانات الجيومكانية المعتمدة من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
· يجب الالتزام بين الجهات المزودة والمستفيدة من البيانات الجيومكانية باتفاقية الاستخدام للبيانات الجيومكانية. (ملحق ـ 1: اتفاقية الاستخدام للبيانات الجيومكانية الوطنية)
· يمكن اتاحة منتجات البيانات المبنية على البيانات الجيومكانية، للباحثين في الجامعات أو غيرها من مؤسسات التعليمية، وذلك بالتكامل مع سياسة ترخيص البيانات الجيومكانية
· لا يتم نشر منتجات البيانات الجيومكانية، كلياً او جزئياً، إذا لم يتم تحقيق مستويات الجودة المناسبة.
· تنشر البيانات وفقاً للنموذج الجيومكاني الوطني المعتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
تطبيقات الويب الجيومكانية
خدمات الويب الجيومكانية
· تعتمد كتابة الاسم الجغرافي ورومنة الأسماء الجغرافية بحسب مخرجات اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية. (ملحق ـ 2: أهم الأسماء الجغرافية المعتمدة للمملكة)
يجب مشاركة جميع بيانات الطبقات الجيومكانية الأساسية من خلال المنصة الجيومكانية الوطنية في المركز الجيومكاني الوطني بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية. ويمكن للجهات إنشاء بوابة / تطبيقات جيومكانية خاصة بها وفقا للأدلة التالية:
· يجب التكامل مع المنصة الجيومكانية الوطنية للحصول على البيانات الجيومكانية الوطنية.
· أن تكون فقط لتطبيقات الجهة وحالات الاستخدام الخاصة بها.
· أن تبنى البوابة / التطبيق وفقا للسياسات والمعايير الجيومكانية الوطنية.
سياسة حماية البيانات الجيومكانية الوطنية
تشمل حماية البيانات الجيومكانية الوطنية مصادقة المستخدم والتحكم في الوصول، وتكامل البيانات ومصداقيتها وسريتها وحساسيتها، ويمكن أن تتراوح حالات استخدام حماية البيانات من إدارة الوصول إلى الموارد التقنية في الأنظمة المفتوحة المترابطة إلى إدارة استخدام البيانات المحدد في الأنظمة التقنية الموثوقة.
المبادئ الأساسية لحماية البيانات الجيومكانية:
· يجب على جميع الجهات اتباع إطار حوكمة البيانات الجيومكانية الوطنية الذي يحدد المسؤوليات المتعلقة بإنتاج طبقات البيانات الجيومكانية بقصد ترشيد وحماية انتاج البيانات الجيومكانية في المملكة.
· تكون أولوية انتاج البيانات الجيومكانية للشركات الوطنية بالمملكة.
· يجب ان يقتصر جمع البيانات الجيومكانية على الجهات منتجي البيانات الجيومكانية.
· يجب ان يتوافق الوصول إلى البيانات الجيومكانية الوطنية مع سياسة مشاركة البيانات الجيومكانية الوطنية.
· يجب تخزين جميع البيانات الجيومكانية الوطنية ومعالجتها داخل المملكة العربية السعودية.
· يجب أن تتضمن إجراءات إدارة البيانات حماية البيانات الجيومكانية من التسرب او التلف او الضياع او الاختلاس او سوء الاستخدام او التعديل او الوصول غير المصرح به ـ وفقا للقواعد والسياسات الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات ذات العلاقة.
يجب على الجهات اتباع الارشادات التالية للمحافظة على حماية البيانات الجيومكانية الوطنية:
· القيام بالبحث والتحري الإلكتروني والإبلاغ عن البيانات الجيومكانية الخاصة بالجهة في حال نشرها بشكل مخالف على الإنترنت او أي قنوات أخرى.
· رصد المخالفات وتوثيقها في نموذج بلاغات موحد عبر المنصة الجيومكانية الوطنية.
اتفاقية الاستخدام للبيانات الجيومكانية الوطنية
National Geospatial Data User Agreement
تعليمات الاستخدام: هذه الاتفاقية إلـزامية للمستفيد (قطاع حكومي/خاص/أفراد/أكاديمي) بموجــب أنظمـة حماية حقوق الطبع والنشر وبموجب نظــام مكافحة الجرائم المعلوماتية وحقوق الملكية الفكرية المعمول بهما في المملكة العربية السعودية وأي أنظمة أو لوائح أو تعليمات أخرى ذات علاقة.
الغرض من الاتفاقية: رغبة المستفيد في الحصول على البيانات الجيومكانية وحماية البيانات من التسرب أو الاستخدام خارج نطاق الغرض التي طلبت لأجله.
من يوقع الاتفاقية: ممثل الجهة الراغبة في الحصول على البيانات، وتكون الجهة مسؤولة عن التطبيق والالتزام بالبنود المنصوص عليها، بما في ذلك منسوبيها الذين لهم حق الاطلاع أو الوصول لهذه البيانات ويطلق عليهم اسم "المستفيد" في هذه الاتفاقية.
Usage Instructions: This Agreement is obligatory for the (Governmental /Private sector / Individuals / Academia) under the copyright Laws and the Cyber Crime Combat Law applicable in the Kingdom of Saudi Arabia and any other related regulations, disciplines or instructions.
The Agreement Purpose: The User wishes to obtain geospatial data and to protect data from leakage or use outside the scope of the purpose for which it was requested.
Who will sign the Agreement: A representative of organization wishing to obtain the data, and shall be responsible for implementing and commitment with the terms stipulated, including their employees who have the right to view or access this data and referred to them in this agreement as “user".
بنود الاتفاقية:
Agreement Terms:
* حقل إلزامي * Mandatory Field
ملحق - 2 أهم الأسماء الجغرافية الوطنية:
ملحق - 3 الوثائق المرجعية
آخر تحديث : 29 أبريل 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.