تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التي تم تعريفها في تنظيم الهيئة المعنى نفسه عند استخدامها في هذه الدليل.

كما يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المقترنة بها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك​

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

المركز: المركز الجيومكاني الوطني بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

المعلومات الجيومكانية: البيانات الجغرافية المكانية المرتبطة بالمكان أو الموقع الجغرافي من إحداثيات وحدود وخصائص طبيعية أو صناعية والتي يتم الحصول عليها عبر وسائل تقنيات جمع البيانات مثل تقنيات الاستشعار عن بعد ورسم الخرائط والمسح الأرضي والجوي والبحري والمعلومات الجيوديسية وغيرها من البيانات

البنية التحتية الجيومكانية الوطنية: منظومة متكاملة تشمل الترتيبات التنظيمية للبيانات الجيومكانية الوطنية من إطار حوكمة وأدلة وسياسات ومعايير وبيانات جيومكانية وطنية، والموارد البشرية والتقنية اللازمة لذلك

الفئات المستهدفة: الجهات الحكومية المشاركة في جمع ومعالجة وتحليل وتحديث وصيانة المعلومات الجيومكانية التي تقع في نطاق عملها وبحسب الدور المناط بها سواء كانت مسؤول تحديث طبقة، أومستخدم بيانات، أو منتج بيانات، أو جهة أمنية

الطبقات الأساسية: هي الطبقات الجيومكانية الأساسية التي تحتوي على بيانات جيومكانية تمثل المعالم الطبيعة والصناعية والحيوية والحضرية التي يتم توفيرها من خلال البنية التحتية الجيومكانية الوطنية والتي تربط المعلومات بالمكان ويتمكن المستفيدين من الحصول على قاعدة أساسية للمعلومات الجيومكانية وللهيئة تطوير طبقات أساسية أخرى أو إضافة طبقات تكميلية بحسب ما تراه.

مجموعة عمل طبقة: هي مجموعة تنشئها الهيئة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص المشاركة في انتاج وتطوير البيانات الجيومكانية بحسب الطبقة الأساسية لكل مجموعة. ويكون لكل مجموعة مسؤول . تحديث طبقة لقيادة المجموعة وأعضاءها بحسب الدور المناط بهم )مستخدم بيانات أو منتج بيانات أومسؤول تحديث طبقة فرعيه وغيره(، ويستضيف أمانة المجموعة المركز الجيومكاني الوطني بالهيئة.

مسؤول تحديث طبقة: هي الجهة الحكومية المختصة بتنفيذ وصيانة البيانات الجيومكانية للطبقة الأساسية، ويتم تحديدها من قبل الهيئة لتقود مجموعة عمل تضم ممثلين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تم تحديدها كمستخدم بيانات، ومنتج البيانات، ومسؤول تحديث الطبقة الفرعية والمستخدمين ومنتجي البيانات للطبقات الفرعية.

مستخدم بيانات جيومكانية: هي الجهة ذات العلاقة من القطاع العام أو الخاص أو الأكاديمي، ويتم ترشيحها من قبل مسؤول تحديث الطبقة، وتقوم بتوفير المتطلبات والاحتياجات التي تضمن أن تكون الطبقة الأساسية أو الطبقة الفرعية مناسبة للاحتياجات والاستخدامات الوطنية

منتج بيانات جيومكانية: هي الجهة المختصة بتوفير مجموعات البيانات ذات الصلة التي تجعل الطبقة الأساسية مناسبة وملائمة للغرض الذي أنشئت من أجله

جهة أمنية: هي الجهة الحكومية الأمنية المستخدمة أو المنتجة للبيانات الجومكانية.

 المنصة الجيومكانية الوطنية: هي النافذة للبنية التحتية الجيومكانية الوطنية بالمركز الجيومكاني الوطني لتحقيق أكبر فائدة من توحيد الجهود في البيانات الجيومكانية وتكاملها بواسطة نظام وقاعدة بيانات جيومكانية وطنية للبيانات المتوفرة لدى جميع الجهات الحكومية، والاستفادة منها ومشاركتها بطريقة سهلة وآمنة، ووفق للسياسات الجيومكانية الوطنية لحفظ الحقوق وتعزيز أمن البيانات الجيومكانية

 المعايير الجيومكانية الوطنية: هي مرجعية وطنية لمعايير جودة البيانات الجيومكانية وتقييم وإدارة جودتها والمواصفات القياسية للبيانات الجيومكانية الوطنية، ومعايير جمع وتوثيق وصيانة وتحديث البيانات الجيومكانية الوطنية

المرجع المكاني الوطني: نظام مرجعي ثابت معتمد من الهيئة يحدد الإحداثيات الكارتيزية وخطوط الطول ودوائر العرض والارتفاع والمقياس والجاذبية والتوجيه في جميع أنحاء المملكة.

السياسات الجيومكانية الوطنية: هي مرجعية وطنية لمبادئ حوكمة البيانات الجيومكانية وسياسة تصنيف وتسعير وترخيص وحماية ومشاركة البيانات الجيومكانية الوطنية.

·        تقع مسؤولية صحة البيانات على كل منتج لها ويكون هو المسؤول عن أي مطالبات تنتج نتيجة لخطأ في تلك البيانات.

·        تتولى الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مسؤولية حماية مصالح المستفيدين واستقبال الشكاوى الناتجة عن استخدام تلك البيانات.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية