تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الملخص التنفيذي

انطلاقاً من مسؤولية الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية المبنية على تنظيمها الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (90) والتاريخ 05/02/1442هـ، وما تضمنه من صلاحيات للهيئة حيال قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية ومن ذلك تنظيمه، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء. وحيث نصت الفقرة (الأولى) من المادة (الرابعة) من التنظيم أن للهيئة "وضع المعاييـر والضوابط الأساسية والاستـرشادية المتعلقة بالقطاع، وتحديثها؛ لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات الجيومكانية بـين الجهات ذات العلاقة، والتأكد من تطبـيقها، والالتزام بها". كمــا نصـت الفقـرة (الثالثـة) أن للهيئـة "اعتمـاد وتطويــر البنيـة التحتيـة الجيومكانيـة الوطنيـة، والمرجـع الجيوديسـي الوطنـــي، والشــبكات الجيوديســية الوطنيــة، والمســح البحــري الهيدروغرافــي، وتوفيــر البـــيانات والمنتجــات والخدمــات والتطبـــيقات الإلكترونية والخرائــط الطبوغرافيــة والجويــة وخرائــط المالحــة البحريــة ذات الصلــة بالقطـاع وتسـويقها، والمحافظـة علـى أمنهـا وسـريتها". وعليـه فقـد ط​ـورت الهيئـة عـدداً مـن السياسـات الخاصـة بالبيانــات الجيومكانيــة الوطنيــة فــي المملكــة، وتشــتمل علــى السياســات الوطنيــة للبيانــات الجيومكانيــة مــن حيـث تصنيفهـا، وآليـة مشـاركتها، وحمايتهـا، وكذلـك السياسـات الخاصـة بالتراخيـص المتعلقـة بهـا، وتسـعيرها.

وقـد تـم تطويـر السياسـات الجيومكانيـة الوطنيـة بالتكامـل مـع إطـار حوكمـة البيانـات الجيومكانيـة الصـادر عـن الهيئـة العامـة للمسـاحة والمعلومـات الجيومكانيـة، وسياسـات حوكمـة البيانـات الوطنيـة الصـادرة عـن الهيئـة السـعودية للبيانـات والـذكاء الاصطناعـي، والضوابـط الأساسـية للأمـن السـيبراني الصـادرة عـن الهيئـة الوطنيـة للأمـن السـيبراني.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية