الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الأمانة: أمانة منطقة الرياض.
الدليل: المرجع التنظيمي المحدد للاشتراطات والمواصفات والإجراءات الخاصة بتسوير الأراضي الفضاء ( دليل تسوير الأراضي الفضاء).
الأراضي الفضاء: الأراضي التي لم تنمى عمرانياً لغرضها المخصص لها.
المالك: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المسجل باسمه وثيقة إثبات ملكية الأرض الخاضعة للتسوير وقت صدور القرار الخاص، ويشمل ذلك ورثته أو خلفه.
السور: مجموعة من الحواجر المتلاصقة ذات تصاميم محددة تستخدم للفصل بين حدود الأراضي الفضاء ( الحكومية والخاصة) والأرصفة والشوارع المحيطة بها.
تصريح حماية موقع:خدمة تمنح مالك الأرض الفضاء تصريح لإنشاء سور لحماية أرضه من التعديات.
حد الملكية: حدود قطعة الأرض الفضاء حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة.
الشوارع المحيطة: جميع الشوارع المحيطة بالأرض الفضاء مباشرة بدون فاصل لحدود ملكية مختلفة.
حدود النطاق العمراني: الخطوط المبنية بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائحة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.
كود البناء السعودي: هو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات ومايتعلق بها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق تخص البناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
البوابة الإلكترونية للخدمات البلدية: بوابة الكترونية توفر الخدمات البلدية التي يحتاجها المواطنين في مدينة الرياض.
مشروع الرياض الخضراء: هو أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى والذي يهدف إلى تشجير مدينة الرياض للمساهمة في تحقيق أحد أهداف " رؤية السعودية 2030".
تحديد الضوابط والاشتراطات لعناصر التسوير.
تحديد الإجراءات والمتطلبات النظامية للتسوير.
يطبق التسوير على الأراضي الفضاء.
على حدود الملكية وفق تصميم موحد.
داخل حدود النطاق العمراني.
حسب التعاميم الصادرة من الجهة المختصة.
(يرجى الاطلاع على المرفق)
تتضمن النماذج المعتمدة التالية:
نموذج رقم 01: ألواح GRC (يرجى الاطلاع على المرفق).
نموذج رقم 02: الأسوار المعدنية المعدّة بالموقع (يرجى الاطلاع على المرفق).
نموذج رقم 03: تيوبات حديد/ألمنيوم مسبقة الصنع (يرجى الاطلاع على المرفق).
نموذج رقم 04: الأسوار الحجرية باستخدام الأحجار الطبيعية (يرجى الاطلاع على المرفق).
نموذج رقم 05: الأسوار الخرسانية مسبقة الصنع (يرجى الاطلاع على المرفق).
نموذج رقم 06: الأسوار الخرسانية بالبلك والدهان الترابي (يرجى الاطلاع على المرفق).
الأملاك الخاصة: على المالك الالتزام بالتسوير بعد صدور التصريح وإلا تطبق عليه الغرامات.
الأملاك الحكومية: الأمانة والقطاعات الحكومية مسؤولة عن تسوير ممتلكاتها وفق الدليل أو اشتراطاتها الخاصة بعد التنسيق مع الأمانة.
خطوات الإصدار عبر البوابة الإلكترونية للخدمات البلدية:
دخول المالك على الخدمة.
إدخال البيانات المطلوبة.
مطابقة صك الملكية.
اختيار نموذج التسوير المعتمد (الأسوار الخرسانية).
إصدار التصريح إلكترونيًا.
(يرجى الاطلاع على المرفق)
آخر تحديث : 26 أكتوبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.