الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها:
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح، لا يجوز ممارسة أي من الأنشطة المحددة في هذه اللائحة إلا بعد الحصول على الترخيص أو التعيين من قبل المديرية العامة للدفاع المدني وإدراجها في بوابتها الإلكترونية.
يشترط لممارسة نشاط المكاتب الهندسية للوقاية والحماية من الحريق توافر الشروط الآتية في المرخص له:
تشمل المهام التي يمارسها المكتب المرخص له بممارسة نشاط المكاتب الهندسية للوقاية والحماية من الحريق المهام الآتية:
يجوز للمرخص له بموجب هذه اللائحة لممارسة نشاط المكاتب الهندسية للوقاية والحماية من الحريق أن يستعين بجهات عالمية متخصصة على أن لا تقل خبرة تلك الجهات عن عشرين سنة في مجال الوقاية والحماية من الحريق وخبرة المهندسين العاملين فيها عن خمس سنوات في مجال الوقاية والحماية من الحريق، مع تقديم العقود اللازمة، وتحمل المكتب المسئولية القانونية.
يسمح لممارسة نشاط المكاتب الهندسية للوقاية والحماية من الحريق العمل في أي منطقة من مناطق المملكة.
يجب على المكاتب الهندسية للوقاية والحماية من الحريق عند الإشراف على أي مشروع خارج مقر المكتب الأساسي أن يكون له مكتب يمثله في نفس موقع المشروع.
يشترط لممارسة نشاط الخدمات الفنية للوقاية والحماية من الحريق توافر الشروط الآتية في المرخص له:
يمارس المرخص له نشاط الخدمات الفنية للوقاية والحماية من الحريق
المهام التالية :
تقديم الاستشارات الفنية في مجال الوقاية والحماية من الحريق.
يمارس المرخص له بالعمل الحر في نشاط الخدمات الفنية للوقاية والحماية من الحريق في حال توفر الشروط التالية:
يشترط لممارسة نشاط البيع بالجملة لأجهزة ومعدات الوقاية والحماية من الحريق توافر الشروط الآتية في المرخص له:
مع عدم الإخلال بما تقضي به أنظمة الجهات المعنية يجب على المرخص له بالتالي:
يشترط لممارسة نشاط البيع بالتجزئة لأجهزة ومعدات ومواد الوقاية والحماية من الحريق توافر الشروط الآتية في المرخص له:
أن يكون لديه مقر (محل) لممارسة النشاط مرخص من الجهات ذات الاختصاص.
مع عدم الإخلال بما يقضي به نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني يجب على المرخص له بممارسة النشاط الآتي:
يشترط لممارسة نشاط تصنيع أجهزة ومعدات ومواد الوقاية والحماية من الحريق توافر الشروط الآتية في المرخص له:
مع عدم الإخلال بما يقضي به نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني يجب على المرخص له بممارسة نشاط تصنيع أجهزة ومعدات ومواد الوقاية والحماية من الحريق الآتي:
تأمين قطع الغيار الأصلية للأعيان المصنعة لمدة لا تقل عن عشر سنوات مع منح ضمان للمنتجات لمدة لا تقل عن سنتين.
يشترط لممارسة نشاط التركيب والصيانة لأجهزة ومعدات الإطفاء أن تتوافر الشروط الآتية في المرخص له:
مع عدم الإخلال بما يقضي به نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني يجب على المرخص له بممارسة نشاط التركيب والصيانة لأجهزة ومعدات الإطفاء التقيد بالآتي:
يشترط لممارسة نشاط التركيب والصيانة لأجهزة ومعدات الإنذار من الحريق أن تتوافر الشروط الآتية في المرخص له:
مع عدم الإخلال بما يقضي به نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني يجب على المرخص له بممارسة نشاط التركيب والصيانة لأجهزة ومعدات الإنذار من الحريق التقيد بالآتي:
أولاً: تصنيف نشاط تركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإطفاء على النحو التالي:
حجم المشروع
المسموح بتنفيذه
عـدد (١) سـباك
عـدد (١) فني لـحام
عـدد (1) فني ميكانيكي
عدد (٢) سـباك
عدد (1) فني لحام
عـدد (٢) فني ميكانيكي
عـدد (٢) سـبــاك
عـدد (2) فني لحام
عدد (4) مهندس ميكانيكا
عـدد (2) مهندس معماري
عـدد (4) فني ميكانيكي
عـدد (٤) ســباك
عـدد (4) فني لحام
* يشترط على شركات او مؤسسات تصنيف الدرجة الأولى ان يكون أحد المهندسين لديه شهادة معتمدة من المنظمة العالمية للوقاية من الحريق NFPA (Certified Fire Inspector I (CFI) أو Certified Fire Inspector II (CFI-II)) ويلزم تجديدها عند الانتهاء طبقا لمتطلبات الـ NFPA
ثانياً: نشاط تركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإنذار من الحريق وتصنف أعمال هذا النوع كما هو مبين بالجدول التالي:
1 – مضى عام كامل في مزاولة التصنيف الحالي دون انقطاع.
2 – تنفيذ عدد (5) مشاريع محمية بشبكة نظام الإنذار (Conventional)
عدد (2) مهندس كهربائي
1 – مضي عام كامل في مزاولة تصنيف الدرجة الثالثة دون انقطاع.
2 – تنفيذ عدد (4) مشاريع متوسطة محمية بشبكة نظام الإنذار
(Conventional / Addressable)
3 – عدم وجود أي ملاحظات على أعمال التنفيذ.
عـدد (3) مهندس كهربائي
عـدد (2) مهندس الكترونيات
عــدد (6) فني كهربائي
عـدد (2) فني الكترونيات
2 – عدم وجود أي ملاحظات على أعمال التنفيذ.
* يشترط على شركات او مؤسسات تصنيف الدرجة الأولى ان يكون أحد المهندسين لديه شهادة معتمدة من المنظمة العالمية للوقاية من الحريق NFPA (Certified Fire Inspector I (CFI) أو Certified Fire Inspector II (CFI-II)) ويلزم تجديدها عند الانتهاء طبقا لمتطلبات الـ NFPA
يشترط لممارسة نشاط البيع بالجملة للمصاعد والسلالم الكهربائية توافر الشروط الآتية في المرخص له:
مع عدم الإخلال بما تقضي به أنظمة الجهات المعنية يجب على المرخص له بالتالي:
الالتزام بعدم التجاوز لاستيراد أو أجهزة أو معدات وخلافها غير مصرح له باستيرادها في مجال المصاعد والسلالم الكهربائية.
يشترط لممارسة نشاط البيع بالتجزئة للمصاعد والسلالم الكهربائية توافر الشروط الآتية في المرخص له:
مع عدم الإخلال بما يقضي به نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني يجب على المرخص له بممارسة نشاط البيع بالتجزئة للمصاعد والسلالم الكهربائية الآتي:
يلزم الالتزام بمواعيد الزيارات الدورية لعمل الصيانة الدورية وفق المدد المحددة في كود البناء السعودي واللوائح والمواصفات الفنية المعتمدة من الجهات المختصة بذلك و نظام ولوائح وتعليمات المديرية العامة للدفاع المدني.
تصنيف نشاط تركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية على النحو التالي:
المسموح بتنفيذه
عــدد (1) مهندس كهربائي
عـدد (1) مهندس ميكانيكا
عدد (1) فني كهربائي
عدد (1) فني ميكانيكا
1- مضى عام كامل في مزاولة التصنيف الحالي دون انقطاع.
3- تنفيذ عدد (5) مشاريع
عــدد (2) مهندس كهربائي
عدد (2) فني كهربائي
عدد (2) فني ميكانيكا
عدد (1) فني الكترونيات
1- مضي عام كامل في مزاولة تصنيف الدرجة الثالثة دون انقطاع.
2- تنفيذ عدد (4) مشاريع متوسطة مربوط المصعد بشبكة نظام الإنذار (Addressable)
عـدد (1) مهندس ميكانيكا عـدد (2) مهندس الكترونيات
عدد (4) فني كهربائي
عدد (4) فني ميكانيكا
عدد (2) فني الكترونيات
1- مضي عام كامل في مزاولة تصنيف الدرجة الثانية دون انقطاع.
2- عدم وجود أي ملاحظات على أعمال التنفيذ.
مع عدم الإخلال بما يقضي به نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني يجب على المرخص له بممارسة نشاط التركيب والصيانة للمصاعد والسلالم الكهربائية الآتي:
يتم تعييين جهات تقويم المطابقة في مجال الوقاية والحماية من الحريق من قبل المديرية العامة للدفاع المدني بعد حصولهم على الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد والقبول من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
يجوز للمديرية العامة للدفاع المدني أن تتخذ طرف ثالث لمتابعة وتقييم التصاميم والدراسات والمعدات والمواد والأعمال التي تنفذ من قبل الجهات المرخصة بموجب هذه اللائحة.
1. يحق للمديرية العامة للدفاع المدني المراجعة والمتابعة اللاحقة لأعمال كافة الجهات المرخصة بموجب هذه اللائحة ومنها:
آخر تحديث : 20 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.