الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يشترط لمنح الرخص في الحــالات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من المادة التاسعــة من هذا النظام، التزام المرخص له بالشروط وقواعد السلامة التي يصدرها مجلس الدفــــاع المدني.
يشترط لترخيص أو تجديد أو تعديل أو نقل ملكــــية أي نشاط من الأنشطة التي تشرف عليها الوزارات أو الهـيئات أو المؤسسات العامة وما في حكــــما- بموجب أنظمتها - الحصول على ترخيص من المديرية العامة للدفاع المدني ، ويستثنى من ذلك المنشآت التي تقع ضمن نطاق اشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي.
يتم التنسيق بين المديرية العامة للدفاع المدني وبين الأجهزة الإدارية التي لديها إدارات للسلامة أو فرق للإطفاء، وذلك للتأكد من كفاية وفعالية رجال الإطفاء والإنقاذ والآليات والمعدات وجميع لوازم مكافحة الحريق ولوازم الإنقاذ والتأكد من تنفيذ قواعد وإجراءات السلامة الوقائية.
على الوزرات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكـومية والقطاع الخاص وما في حكمها التأكد من توفير اشتراطات ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق وفرق إطفـاء وإنـقاذ خاصة في المنشآت التي تملكها أو تشرف عليها ضمن نطاق إشرافها المكاني، والتفتيش عليها من قبل الإدارة المعنية بالمخاطر والوقاية والحماية من الحريق بها، تنسيقاً مع المديرية العامة للدفاع المدني, وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
مع مراعاة المادة السابعة والعشرين يتم ضبط مخالفات هذا النظام والتحقيق فيها وفق قواعد وإجراءات يضعها وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني.
تضع المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الآتي:
للمديرية العامة للدفاع المدني تحصيل رسوم على الخدمات التي تقدمها وفق قائمة تعدها بالاتفاق مع لجنة حوكمة الرسوم والمقابلات المالية، يتم اعتمادها بقرار من وزير الداخلية.
يتم التنسيق مع الجهة المختصة حيال تنفيذ الآتي:
حظر إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين ضد الحريق من قبل شركات التأمين لأي منشأة أو مبنى قبل التأكد من حصولها على ترخيص ساري من المديرية العامة للدفاع المدني.
تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بوضع قواعد وإجراءات منح التراخيص وتنظيم عمل الجهات المساندة (الشركات والمؤسسات - المكاتب الهندسية والفنية - جهات التدريب، وتعيين جهات تقويم المطابقة) في مجال الوقاية والحماية من الحريق وفرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة.
تسري أحكام هذا النظام ولوائحه وقراراته الصادرة على النطاق الإشرافي للمديرية العامة للدفاع المدني.
آخر تحديث : 25 فبراير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.