تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon طرح 6 مشروعات عبر منصة "استطلاع" لأخذ المرئيات بشأنها

الثلاثاء - 11 رمضان 1446 | 11 مارس 2025

طرح 6 مشروعات عبر منصة استطلاع لأخذ المرئيات بشأنها

​طرحت منصة (استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية 6 مشروعات ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 6 جهات حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع (تعديل اللائحة المالية للنشاطات الثقافية)، والذي تهدف منه وزارة الثقافة إلى تمكين المبادرات المتصلة بالمشاركة في النشاطات الثقافية والفنية بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 25 مارس 2025م.

فيما طرحت هيئة السوق المالية مشروع (الإطار التنظيمي لاتفاقيات المقاصة لمؤسسات السوق المالية)، لتنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تندرج تحت نطاق الهيئة الرقابي، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 26 مارس 2025م.

وقدمت الهيئة العامة للعقار مشروع (الدليل الإجرائي لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة)، الذي تسعى من خلاله الهيئة إلى توضيح كافة تفاصيل متطلبات إجراءات نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة التي تكون الهيئة طرفاً فيها، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 8 أبريل 2025م.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية