تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon طرح 31 مشروعاً عبر منصة "استطلاع" لأخذ المرئيات بشأنها

الأربعاء - 20 ربيع الثاني 1446 | 23 أكتوبر 2024

الرياض 23 أكتوبر 2024م

طرحت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية 31 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 15 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وطرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع "اشتراطات اللوحات الدعائية والإعلانية"، وتهدف منه إلى مساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال في تنظيم اللوحات الدعائية والإعلانية الدائمة والمؤقتة، بالإضافة إلى رفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 24 أكتوبر 2024م.

ومن جانبها طرحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مشروع "أسس أخلاق المهن الصحية"، وتهدف منه الهيئة إلى تحديث (أخلاقيات الممارس الصحي)، الطبعة الثالثة، لعام 1434هـ. وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 25 أكتوبر 2024م.

وانطلاقاً من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 15/09/1442هـ، طرحت الهيئة مشروع "تحديث قواعد وتعليمات تأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي"؛ بهدف توضيح آلية ومتطلبات تأهيل مكاتب المراجعة والأفراد العاملين فيها لتدقيق نسب المحتوى المحلي، وشروط استمرارية تأهيل مكاتب المراجعة والأفراد المؤهلين، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى 28 أكتوبر 2024م.

وبدوره طرح المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية مشروع "المعايير الوطنية للمستشفيات الموسمية"؛ ويهدف المشروع إلى تطوير معايير خاصة للمستشفيات الموسمية بالمملكة وتعزيز الخدمات المقدمة من قبل هذه المستشفيات، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 03 نوفمبر 2024م.

وطرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مشروع "مبادئ التزييف العميق"؛ وذلك بهدف وضع أدلة استرشادية واضحة للمطورين وصناع المحتوى والمستخدمين لتفادي أو معالجة الآثار المترتبة من استخدام تقنيات التزييف العميق والتخفيف من مخاطرها. وتتضمن الوثيقة توصيات لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنية بما يتوافق مع مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وممارسات حماية البيانات الشخصية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 07 نوفمبر 2024م.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة "استطلاع"؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، أن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية