الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1- النظام: نظام الإعلام.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- الوزارة: وزارة الإعلام.
4- الوزير: وزير الإعلام.
5- الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
6- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
7- الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
8- المحتوى الإعلامي: مادة إعلامية موجهة للجمهور مكتوبة، أو مقروءة، أو مطبوعة، أو مصورة، أو رقمية، أو افتراضية، أو تفاعلية، أو مرئية ومسموعة أو أي منهما، بكافة أشكالها ووسائلها وما يستحدث منها، ولا يشمل ما يتصف بطابع المراسلات الخاصة.
9- الأنشطة الإعلامية: كل نشاط ينطوي على صناعة محتوى إعلامي، أو إنتاجه، أو الإسهام في إنتاجه، أو استيراده، أو نشره، أو طباعته، أو توزيعه، أو تداوله، أو عرضه، أو بيعه، أو تأجيره، أو بثه؛ ليصل إلى الجمهور.
10- وسائل الإعلام: الوسائل التي يتم من خلالها نشر وبث المحتوى الإعلامي، بكافة أشكالها وصورها، وتشمل منصات المحتوى الرقمي.
11- منصات المحتوى الرقمي: المنصات الرقمية التي تسمح ببث محتوى إعلامي، أو تقديمه، أو عرضه، أو إنتاجه أو نشره أو تسمح بتقديم خدمة، عبر وسائل إلكترونية، ومن ذلك مواقع أو تطبيقات التواصل الاجتماعي.
12- المحتوى المحلي: المحتوى الإعلامي الذي يعتمد على عناصر ومدخلات وطنية ويتم إنتاجه كلياً أو جزئياً داخل المملكة.
13- الإعلان: نشر أو بث محتوى إعلامي يشجع أو يروج لعلامة تجارية، أو سلعة، أو منتج، أو حدث تجاري أو خدمة وما في حكمها، بأسلوب مباشر أو غير مباشر، عبر وسائل الإعلام.
14- المرخص له: الحاصل على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط إعلامي.
15- المصرح له: الحاصل على إذن من الهيئة لمزاولة نشاط إعلامي.
16- التسجيل: تدوين معلومات وبيانات الأشخاص والكيانات الخاضعة للنظام غير المطالبة بالترخيص أو التصريح المسبق، لدى الهيئة؛ وفق نماذج معدة لذلك.
17- التسجيل المهني: تدوين معلومات وبيانات العاملين في مجال الإعلام ومن في حكمهم لدى الهيئة.
18- الفسح الذاتي: سماح الهيئة ببث أو نشر محتوى إعلامي دون اشتراط خضوعه لإجراءات الفسح المسبق من الهيئة؛ ويكون تحت مسؤولية طالب الفسح.
19- البنية التحتية: منظومة مادية مستخدمة بشكل خاص لتوفير خدمات قطاع الإعلام، بما في ذلك المرافق والشبكات والأجهزة المستخدمة في بث ونشر المحتوى الإعلامي.
يهدف النظام إلى ما يأتي:
1- تنظيم قطاع الإعلام وأنشطته المختلفة وتطويرها، وتنظيم وضع العاملين فيها ومن في حكمهم.
2- تنظيم المحتوى الإعلامي كاملاً والمساهمة في رفع جودته.
3- تحفيز اقتصاد الإعلام في المملكة والمساهمة في تنميته، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للأنشطة الإعلامية.
4- تعزيز المحتوى المحلي.
5- العمل على دعم مصالح المستفيدين من الخدمات الإعلامية، ومصالح العاملين في قطاع الإعلام ومن في حكمهم.
تسري أحكام هذا النظام على مزاولي الأنشطة الإعلامية ومن في حكمهم، ووسائل الإعلام ومنصات المحتوى الرقمي ومستخدميها، والعاملين في مجال الإعلام داخل المملكة ومن في حكمهم.
تختص الوزارة بالإشراف على قطاع الإعلام في حدود أحكام النظام، وبما لا يتعارض مع مهمات واختصاصات الهيئة، والجهات الحكومية الأخرى وفقاً لأنظمتها، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية:
1- وضع استراتيجية قطاع الإعلام وسياساته، وخططه، وبرامجه، وبنيته التحتية، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
2- وضع التوجهات لتشجيع الاستثمار في قطاع الإعلام، والإسهام في توطين الوظائف وتأهيل الكوادر البشرية.
3- إجراء مراجعة دورية شاملة لأداء قطاع الإعلام في ظل السياسات المعتمدة.
مع مراعاة ما ورد في أحكام النظام واللائحة، تتولى الهيئة على وجه الخصوص ما يأتي:
1. تنظيم المحتوى الإعلامي الذي يُنتَج أو يُنشَر أو يُعرَض أو يُبث من خلال وسائل الإعلام والذي يمكن الوصول إليه من داخل المملكة، وتصنيفه، والمساهمة في رفع جودته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً لما تحدده اللائحة.
2. تنظيم الأنشطة الإعلامية بكافة أشكالها وصورها وفقاً لما تحدده اللائحة، بما فيها أنشطة الألعاب الإلكترونية والإعلانات وإعداد الدراسات والاستشارات الإعلامية.
3. اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المحتوى الإعلامي المخالف الذي يُنتَج أو يُعرَض أو يُبث عبر قنوات أو منصات والذي يمكن الوصول إليه من داخل المملكة بأي طريقة كانت، أو يمكن استقباله فيها، وفقاً لما تحدده اللائحة.
4. العمل على توفير البيئة المناسبة لبناء ودعم وتطوير قطاع الإعلام وبنيته التحتية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5. جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الإعلام، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة، وتحفيز المشروعات المتصلة بالأنشطة الإعلامية في المملكة.
6. وضع المواصفات الفنية اللازمة لأجهزة البث الإعلامي واستقباله، وتحديثها، والإشراف على تطبيقها، وإصدار الموافقات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
7. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق باستخدامات الطيف الترددي للبث الإعلامي وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، كما تحددها اللائحة.
8. العمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الإعلامية ومستهدفات النظام واللائحة بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حدود اختصاصها.
مع مراعاة اختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، يُشترط الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم من الهيئة قبل مزاولة أي من الأنشطة الإعلامية، وفقاً لأحكام النظام واللائحة، وتبين اللائحة ما يأتي:
1- الأحكام والإجراءات المنظمة للحصول على التراخيص والتصاريح والمعايير والاشتراطات لمزاولة الأنشطة الإعلامية وتصنيفها، والإجراءات الخاصة بكل نوع منها، بما لا يخل بما تضعه الجهات الحكومية ذات العلاقة من اشتراطات أخرى بحسب اختصاصاتها.
2- الأحكام المتعلقة بالتسجيل المهني للعاملين في مجال الإعلام ومن في حكمهم.
3- الأحكام المتعلقة بالتسجيل والضوابط الخاصة بذلك.
4- عمل مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها داخل المملكة.
5- الأحكام والإجراءات المنظمة لعمل القطاع غير الربحي في قطاع الإعلام، بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة)، تختص الهيئة بمنح التراخيص أو التصاريح اللازمة لمزاولة أي من الأنشطة الإعلامية، أو تجديدها، أو تعديلها.
1- تصدر تراخيص تشغيل محطات الإرسال الأرضية أو عبر الأقمار الصناعية وتراخيص البث التلفزيوني والإذاعي، وتجدد، وتعدل، وتعلق، وتلغى؛ بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من الهيئة، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط الخاصة بذلك. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بأمر منه تفويض الهيئة بشأن إصدار التراخيص المنصوص عليها في هذه الفقرة.
2- يشترط قبل إصدار التراخيص المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة -التي يستخدم فيها الطيف الترددي- استيفاء المتطلبات المتعلقة باستخدام الطيف الترددي وترخيصه من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
لا يجوز بيع الترخيص، أو التنازل عنه أو جزء منه، أو الاندماج مع الغير في الداخل أو الخارج؛ إلا بعد موافقة الهيئة، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
تحدد اللائحة المقابل المالي لما يلي:
حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل الإعلام؛ بما لا يتعارض مع أحكام النظام واللائحة والأنظمة النافذة.
دون إخلال باختصاصات الهيئة، للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية، إصدار محتوى إعلامي في مجال اختصاصها، أو استيراده لأغراضها، وتحت مسؤوليتها مع التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي؛ وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة.
يلتزم الخاضعون لأحكام النظام واللائحة بالتقيّد بضوابط المحتوى الإعلامي، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1. عدم التعرض إلى ما من شأنه المساس بثوابت الشريعة الإسلامية.
2. عدم المساس بالملك أو ولي العهد.
3. عدم بث أو نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام، أو الآداب العامة.
4. عدم بث أو نشر ما من شأنه تشجيع الإجرام، أو الحث عليه، أو التحريض على العُنف والإرهاب وتهديد السلم المجتمعي والأمن الوطني، أو الدولي.
5. عدم بث أو نشر ما من شأنه استحسان المخدرات والمؤثرات العقلية ومنتجاتها.
6. عدم بث أو نشر ما من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية.
7. عدم بث أو نشر ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول الإسلامية أو العربية أو الصديقة.
8. عدم التعدي على حرمة الحياة الخاصة للأفراد.
9. عدم بث أو نشر ما من شأنه المساس بالسمعة والكرامة والتجريح والإساءة الشخصية لأي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
10. عدم بث أو نشر ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين أو المقيمين.
11. عدم بث ونشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً.
12. عدم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
13. عدم نشر أو بث ما يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة.
14. أي ضوابط أخرى تحددها اللائحة.
تبين اللائحة ما يأتي:
1- الأحكام المتعلقة بالمحتوى الإعلامي الذي يتطلب فسحاً مسبقاً، أو فسحاً ذاتياً، ويخضع المحتوى الإعلامي المفسوح لأحكام النظام واللائحة بما يتناسب مع طبيعته ونوعه.
2- أحكام المسؤولية عما يُنشر أو يبث في الوسائل الإعلامية بكافة أشكالها، بالمخالفة لأحكام النظام أو اللائحة.
3- الأحكام والإجراءات المنظمة لفسح واستيراد وطباعة المحتوى الإعلامي الأجنبي.
يلتزم العاملون في مجال الإعلام ومن في حكمهم، بضوابط أداء المهنة والأحكام المتعلقة بالتسجيل المهني التي تضعها الهيئة.
على المرخص أو المصرح له الالتزام بالآتي:
1- إزالة أي محتوى إعلامي مخالف لأحكام النظام واللائحة، أو الأنظمة النافذة في المملكة.
2- التقيد بالالتزامات والاشتراطات المحددة في اللائحة، بحسب نوع النشاط.
3- التقيد بما تعتمده الهيئة في حالات الطوارئ والكوارث.
4- التقيد بما يصدر عن الهيئة من قرارات وتعليمات.
مع عدم الإخلال بمسؤولية وسائل الإعلام ومستخدميها تجاه الهيئة أو المتضرر حيال ما يتم نشره وتداوله عبر وسائلها، يجب على وسائل الإعلام:
1- وضع قواعد تنظم نشر وبث العاملين في هذه الوسائل ومستخدميها للمحتوى الإعلامي، بما يتوافق مع أحكام النظام واللائحة.
2- الالتزام بإزالة أي محتوى إعلامي مخالف لأحكام النظام أو اللائحة، أو الأنظمة النافذة، أو منع الوصول إليه داخل المملكة، أو الحد من استقباله فيها.
على المرخص أو المصرح له مراعاة ما يلي:
1. إعطاء الأولوية للمحتوى المحلي؛ وفقاً للأحكام المنظمة له.
2. الحرص على المشاركة في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني لقطاع الإعلام؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.
3. تقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها.
1- مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة، يحظر القيام بما يؤثر سلباً على المنافسة في قطاع الإعلام، وتحدد اللائحة الضوابط التي تنظم ذلك.
2- يحظر تقييد بث أو عرض المحتوى الإعلامي المتعلق بالمناسبات ذات الطابع الوطني، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة في اللائحة.
1. على المرخص أو المصرح له اتخاذ ما يلزم -في حال إلغاء الترخيص أو التصريح أو تعليقه- لحماية حقوق ومصالح المستفيدين والعاملين وعدم الإضرار بها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.
2. على الهيئة اتخاذ ما يلزم -في حال عدم تجديد الترخيص- لحماية حقوق ومصالح المستفيدين والعاملين وعدم الإضرار بها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.
1. تسعى الهيئة إلى تسوية الخلافات بين المرخص لهم أو المصرح لهم، أو فيما بينهم وبين المستفيدين، وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تسوية هذه الخلافات.
2. إذا كان أحد أطراف الخلاف جهة حكومية ذات صلة بنشاط إعلامي، أو مرخصاً من قِبل جهة حكومية، فتكون التسوية بالاشتراك مع تلك الجهة، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
يجوز للخاضعين للنظام واللائحة التقدم إلى الهيئة بأي شكوى ناشئة عن تطبيق أحكامهما، وتحدد اللائحة ضوابط تقديم ومعالجة الشكوى.
1. يتولى مأمورو ضبط - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس- صلاحيات الضبط والتفتيش لمخالفات أحكام النظام واللائحة، وتُحدد اللائحة قواعد وإجراءات عملهم.
2. لمأموري الضبط -عند الحاجة- الاستعانة بالجهات المختصة في سبيل قيامهم بمهام عملهم.
3. يحظر منع مأموري الضبط من أداء مهامهم، وعلى الخاضعين لأحكام النظام التعاون معهم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم عند طلب الوثائق والمعلومات اللازمة ذات الصلة باختصاصاتهم للتأكد من الالتزام بأحكام النظام واللائحة؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.
للهيئة في سبيل تعزيز التزام المنشآت بأحكام النظام واللائحة، إتاحة التقييم الذاتي والعمل على تصحيح عدم الالتزام قبل الزيارة التفتيشية من قبل مأموري الضبط، وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة في اللائحة.
1. تشكل لجنة ابتدائية (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يسمى أحدهم رئيساً مختصاً في الأنظمة، تتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه. وتصدر قراراتها مسببة بالإجماع أو بالأغلبية.
2. تشكل لجنة استئنافية لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيساً مختصاً في الأنظمة، تتولى النظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية، وتصدر قراراتها مسببة بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
3. يصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في النظام واللائحة.
4. تشكل اللجنتان الابتدائية والاستئنافية بموجب أمر ملكي يسمي رئيسيهما وأعضاءهما، وتحدد في الأمر مكافآتهم، وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
5. إذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها -بقرار مسبب- إلى الوزير لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققًا للمصلحة العامة.
إذا انطوت المخالفة الإعلامية على مخالفة تختص بنظرها جهات أخرى؛ فتتم إحالتها إلى الجهة المختصة؛ لاتخاذ الإجراء النظامي بشأنها.
1.مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.ب- غرامة لا تزيد على (عشرة) ملايين ريال.ج- المنع من الظهور في وسائل الإعلام لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر. د- تعليق الترخيص أو التصريح أو التسجيل المهني -بحسب الأحوال- لمدة لا تتجاوز (ستة أشهر). و- إلغاء الترخيص أو التصريح أو التسجيل، بحسب الأحوال.ز- إغلاق أو حجب الوسيلة الإعلامية التي وقع فيها الفعل المخالف أو منع الوصول إليها، بعد التنسيق مع الجهة المختصة؛ كلياً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً.ح- إلزام المخالف بنشر اعتذار أو تصحيح المعلومة في الوسيلة الإعلامية المحددة في القرار؛ وذلك على نفقته الخاصة.
أ- الإنذار.
ب- غرامة لا تزيد على (عشرة) ملايين ريال.
ج- المنع من الظهور في وسائل الإعلام لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر.
د- تعليق الترخيص أو التصريح أو التسجيل المهني -بحسب الأحوال- لمدة لا تتجاوز (ستة أشهر).
و- إلغاء الترخيص أو التصريح أو التسجيل، بحسب الأحوال.
ز- إغلاق أو حجب الوسيلة الإعلامية التي وقع فيها الفعل المخالف أو منع الوصول إليها، بعد التنسيق مع الجهة المختصة؛ كلياً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً.
ح- إلزام المخالف بنشر اعتذار أو تصحيح المعلومة في الوسيلة الإعلامية المحددة في القرار؛ وذلك على نفقته الخاصة.
2.يجوز تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في أي وسيلة إعلامية مناسبة وفق ما تقرره اللجنة؛ وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، ومدى تأثيرها. على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً، أو بصدور قرار في شأنه مكتسب الصفة القطعية.
3.يجوز للجنة الابتدائية تضمين القرار الصادر منها بتحديد العقوبة إلزام المخالف بحضور برامج تأهيلية معيّنة على نفقته.
4.يكون تحصيل الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استعادة أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة.
5.تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة المحددة في القرار.
6.مع مراعاة اختصاصات اللجنة الابتدائية، للهيئة إيقاع العقوبات المحددة في الفقرات (أ، ب، ج، د) من الفقرة (١) من هذه المادة، وبما لا يتجاوز غرامة (مليوني ريال)؛ وفقاً لجدول المخالفات والإجراءات المحددة في اللائحة. ويجوز التظلم من القرار الصادر منها أمام اللجنة الابتدائية خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.
7.تحدد اللائحة جدول تصنيف مخالفات أحكام النظام واللائحة والعقوبات المقابلة لها التي يتم إصدارها فورياً من مأمور الضبط، يُراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، ومدى تأثيرها، والظروف المشددة والمخففة لها، على ألا يتجاوز مقدار الغرامة لكل مخالفة (10.000) عشرة آلاف ريال.
مع عدم الإخلال بما ورد في أحكام النظام واللائحة، للهيئة -عند الاقتضاء- إصدار قرار بسحب أي محتوى إعلامي معروض للتداول، وفقاً للآتي:
1. إذا كان المحتوى الإعلامي مخالفاً لأحكام النظام أو اللائحة، ولو تم فسحه ذاتياً، ويتحمل المخالف ما قد يترتب على ذلك من تكاليف.
2. إذا كان المحتوى الإعلامي مفسوحاً من الهيئة، ثم طرأ ما يستوجب سحبه، فعلى الهيئة تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة؛ أو تكلفة المحتوى الإعلامي المسحوب.
3. تحدد اللائحة المحتوى الإعلامي المشمول بحكم هذه المادة وضوابط وإجراءات السحب، وضوابط وإجراءات التعويض.
1. للهيئة، دون إخلال باختصاص الجهات الأخرى، حجز الأجهزة والمعدات والأدوات محل الفعل المخالف لأي من أحكام النظام واللائحة عند ضبطها، إلى حين البت فيها؛ وذلك وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة.
2. للوزير -أو من ينيبه- في حالة مخالفة أي من أحكام النظام واللائحة؛ أن يصدر قراراً احترازياً -وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة- بإيقاف البث الإعلامي للقنوات التلفزيونية، والإذاعية، أو تعليق الترخيص، أو التصريح، أو التسجيل المهني، أو إغلاق أو حجب الوسيلة الإعلامية -باستثناء منصات المحتوى الرقمي- التي وقع فيها الفعل المخالف، أو منع الوصول إليها كلياً أو جزئياً، لمدة لا تزيد على (ستين) يوماً؛ بالتنسيق مع الجهة المختصة. وينفذ القرار من تاريخ إبلاغ المخالف به.
3. يجوز لمن صدر في شأنه قرار احترازي بناءً على الفقرة (2) من هذه المادة أو قرار بسحب محتوى إعلامي، التظلم منه أمام اللجنة الاستئنافية خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، ولا يترتب على التظلم وقف تنفيذ الإجراء.
يجوز لمن أصابه ضرر -أو من يمثله نظاماً- من عرض أو بث محتوى إعلامي مخالف، حق المطالبة بالتعويض أمام اللجنة الابتدائية.
الهيئة هي الجهة المنوط بها متابعة تطبيق أحكام النظام واللائحة، ولها الاستعانة بمن ترى لأغراض المساندة في مباشرة مهماتها الموكلة إليها، بما في ذلك الاستعانة -عند الحاجة- بشركات أو جهات فنية متخصصة؛ على أن تستوفي الجهة المسند إليها الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
يحظر على وسائل الإعلام المحلية والعاملين فيها قبول أي منفعة من هبة أو إعانة وما في حكمهما من جهات داخل المملكة أو خارجها إلا بعد موافقة الهيئة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
تعد جريدة أم القرى الجريدة الرسمية للدولة.
1. يُصدر الوزير اللائحة -بناءً على اقتراح من المجلس-، خلال (١٨٠) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالنظام.
2. يُصدر الوزير -بناءً على اقتراح من المجلس- ما يلزم للعمل بأحكام النظام واللائحة من أدلة إجرائية وقرارات ونماذج.
1- يحل هذا النظام محل نظام الإعلام المرئي والمسموع، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) تاريخ 25/3/1439هـ.
2- يلغي النظام نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) تاريخ 3/9/1421هـ، ونظام الإذاعة الأساسي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (7/ 3/ 16/ 1007) تاريخ 17/6/1374هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
آخر تحديث : 27 سبتمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.