الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد - في تطبيق أحكام هذه اللائحة- بالألفاظ والعبارات الآتية المعنى المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق معنى أخر:
1- الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
2- اللائحة: اللائحة التنظيمية للمحتوى الإعلاني.
3- الإعلان: أي محتوى إعلاني مرئي أو مسموع أو مقروء لغرض تسويق منتج أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل.
4- وسائل الإعلان: هي وسائل الإعلان -بكافة أنواعها- التي يتم من خلالها نشر أو عرض أو بث أي مادة إعلانية سواء كانت مقروءة أو مرئية أو مسموعة، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية معلومات أخرى.
5- المعُلن: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بعرض الإعلانات أو نشرها أو بثها أو تداولها بمقابل أو بدون مقابل عبر أي وسيلة.
تهدف هذه اللائحة إلى ضمان وجود معايير وضوابط واضحة ومحددة للمحتوى الإعلاني والمواد الإعلانية التي يتم بثها وعرضها، بما يساهم في حماية المستهلكين والمتلقين وتحقيق المنافسة العادلة وتشجيعها، والحد من الممارسات غير المشروعة.
تطبق هذه اللائحة على كافة المنشآت العاملة في المملكة عبر أي محتوى إعلاني يتم عرضه أو بثه، بما فيها الإعلانات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحدد اللائحة معايير الإعلانات العامة الواجب مراعاتها من المعُلن أو الوسيلة المستخدمة للعرض في المملكة والتي تستوجب مخالفتها المسائلة وايقاع العقوبات اللازمة وفقاً لأحكام اللائحة أو أية قواعد أو تعليمات صادرة بمقتضاها.
الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام هذه اللائحة وأية قواعد أو تعليمات مرتبطة بها، وتكون لها كافة الصلاحيات لأداء مهامها ووظائفها بموجب هذه اللائحة.
يجب أن يكون المحتوى الإعلاني واضحا وقابلا للتمييز بوضوح عن المحتوى غير الإعلاني بما يمكن المتلقي من التعرف على الرسالة بوصفها إعلانًا، كما يجب ألا تتضمن الإعلانات -باستثناء العروض الترويجية للبرامج- على ما يدفع المتلقي إلى الاعتقاد بأنه يشاهد محتوى غير إعلاني.
يحظر على المعُلن عرض أو نشر أو تداول أو بث أي محتوى إعلاني يتعارض مع هذه اللائحة، ويجب أن يتوافق المحتوى الإعلاني بشكل خاص مع المعايير الآتية:
1- عدم المساس بالذات الإلهية والدين الإسلامي أو الملائكة أو الأنبياء أو الرسل أو الشريعة الإسلامية الغراء بسوء، واحترام الأديان السماوية الأخرى.
2- عدم التعرض أو المساس بكرامة الإنسان.
3- أن يخلو الإعلان من أي مواد خادشه للحياء.
4- ألا يتضمن الإعلان أي معلومات كاذبة أو مضللة.
5- أخذ موافقة الجهة/الجهات المختصة عند الإعلان في الحالات التي تتطلب ذلك.
6- الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات والتعاميم الصادرة للجهة/الجهات المختصة بالمنتج أو الخدمة المعلن عنها. وذلك بأن تكون المنتجات أو الخدمات المعلن عنها غير مخالفة للأنظمة السارية، وأن تكون معتمدة ومرخصة من الجهات المختصة.
7- أن يكون الإعلان مدعما بمعلومات موثوقة وألا يتم تضمين أي معلومات في الإعلان دون الإشارة إلى مصدر موثوق لها.
8- عدم التعرض لأجهزة الدولة (الجهات الحكومية).
9- إلا يتضمن أي إيحاءات أو عبارات عنصرية صريحة كانت أو ضمنية أو يحتوي على عبارات يكون الغرض منها التقليل من شأن الأشخاص أو القبائل أو أي فئة في المجتمع أو التمييز ضد أي شخص.
10- عدم الإساءة إلى القيم والعادات والآداب العامة في المملكة.
11- عدم التحريض على الجريمة والسلوك المعادي للمجتمع.
12- ألا تستغل وقائع تاريخية مزورة أو محرفة أو ما قد يثير حفيظة فئة من المجتمع.
13- مراعاة الفئات العمرية المستهدفة في الإعلان.
14- عدم الإساءة إلى الأطفال والنساء أو أية فئات إجتماعية أخرى.
15- ألا يتخلل الإعلان أي أعمال تتضمن القسوة أو العنف بما في ذلك الصور القاسية أو الجروح الدموية أو الجثث المشوهة أو المقاطع التي تدعو إلى ذلك.
16- ألا يشجع الإعلان على بيع الأسلحة أو الذخيرة أو المتفجرات أو استخداماتها.
17- عدم الإعلان عن المنتجات أو الخدمات أو الأنشطة غير المشروعة وأي منتج أو خدمة أخرى تروج أو تشجع على ذلك.
18- ألا يروج الإعلان للمقامرة أو أي من المنتجات والخدمات المرتبطة بالمقامرة واليانصيب أو يعرضها أو يشجعها أو لأي أعمال تندرج في حكمها.
19- عدم الترويج للمراهنات وما شابهها.
20- أن تكون اللغة العربية هي اللغة المستخدمة في الإعلانات، ويجوز لوسائل الإعلام غير العربية استخدام لغة أخرى غير العربية.
21- مراعاة أن يكون حجم النص واضحاً ولونه متماشيا مع لون الخلفية.
22- يحظر أن تكون الإعلانات صاخبة أو ذات أصوات مرتفعة، أو ذات تعاقب سريع ومتكرر للومضات الضوئية، إلا إذا سبق الإعلان تحذير مسبق.
23- حظر المحتوى الذي يمثل أي ضرر بالبيئة.
24- أي ضوابط أخرى تقرر الهيئة إضافتها لاحقاً.
يتوجب الالتزام بالضوابط التالية الخاصة بالاختصاصات الموضحة أدناه وفقاً لما يلي:
1- الملكية الفكرية
أ- يجب على المعُلن الالتزام بأنظمة ولوائح الملكية الفكرية السارية في المملكة في إعلاناته.
ب- لا يجوز على المعُلن استخدام أي حقوق مملوكة لأي طرف آخر بشكل كامل أو جزئي دون أخذ الموافقة المسبقة من صاحب الحق بذلك قبل استخدامها، ما لم يكن استخدامها مشروعاً وفق أنظمة ولوائح الملكية الفكرية في المملكة.
ت- في حال تمت الاستعانة بنصوص مقتبسة وذلك ضمن نطاق الاستخدام المشروع المنصوص عليه وفق نظام حقوق المؤلف، فيتعين على المعلن الإشارة إلى مصدر تلك النصوص واسم صاحب الحق.
2- الإعلانات المضللة
أ- لا يجوز أن يتضمن الإعلان أي ادعاءات غير صحيحة أو موهمة أو مضللة.
ب- يجب ألا يكون الإعلان مبهما أو غامضا أو ليست له دلالة واضحة.
ت- يجب ألا يؤدي الإعلان إلى خلق لبس أو خلط –بأي طريقة كانت- مع أسماء أو منتجات أو أنشطة أو خدمات أخرى.
ث- لغرض تجنب أي تضليل أو غش أو خداع للمتلقي أو ما قد يؤدي إليهما، يجب أن يحتوي الإعلان على المعلومات التالية بشكل واضح:
• اسم الخدمة والمنتج واسم مقدمها بشكل واضح.
• أبرز خصائص الخدمة أو المنتج.
• عدم إخفاء أي معلومات جوهرية ذات صلة بالمنتج أو الخدمة.
ج- عند وجود أي مخاطر متوقعة من المنتج أو الخدمة المعلن عنها فيجب الإفصاح عن احتمالية ذلك.
الأسعار
أ. يشترط في المحتوى الإعلاني الذي يتضمن سعر المنتج أو الخدمة و أي رسوم إضافية أخرى، أن يوضح الإعلان أن السعر شاملاً لتلك الرسوم بما فيها رسوم قيمة الضريبة المضافة.
ب. أن تتوافق الأسعار مع أحكام الأنظمة الضريبية السارية.
ت. في حال تضمن الإعلان أسعار المنتج أو الخدمة، فيجب أن يتم التسعير بشكل واضح وغير مبهم.
ث. في حال كانت الأسعار المعروضة مؤقتة خلال وقت عروض موسمية، يتوجب على المعُلن توضيح مدة بداية العرض ونهايته.
ج. في حال كانت الأسعار لحزمة منتجات أو خدمات وينتج عن ذلك سعر مخصص لهذا العرض، فيتوجب على المعُلن وضع السعر أو الأسعار بشكل واضح بما يفيد أن السعر مرتبط بهذه الحزمة.
ح. أن تكون الأسعار الواردة في الإعلان بالريال السعودي.
التوصيات
أ. يجب أن تكون كافة التوصيات التي يتضمنها الإعلان معبرة عن واقع الخدمة أو المنتج المقصود.
ب. أن تكون التوصيات مستندة على واقع من تجربة أكيدة للمنتج أو الخدمة.
ت. في حال طرأ أي تغيير جوهري في الخدمة أو المنتج، فلا يجوز تقديم التوصية بناء على تجربة سابقة على هذا التغيير.
المنتجات والخدمات المجانية
أ. إذا كان تقديم الخدمة أو المنتج المجاني مشروط بشراء منتج أو سلعة، فيجب على المعُلن بيان ذلك في الإعلان وربطه بفترة زمنية محددة.
ب. في حال الإعلان عن خدمة أو منتج "مجاني" نتيجة لجائزة أو ما في حكمها فيُشترط على المعُلن توفير المعلومات التالية:
أ. تاريخ بدء المسابقة وانتهائها.
ب. الوصف الدقيق للجائزة.
ت. تاريخ الإعلان عن الفائز بالمسابقة.
الجودة
دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المختصة، يجب أن تتوافر في المنتجات والخدمات المعلن عنها الشروط الآتية:
أ- أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة في المملكة.
ب- الحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عند الإعلان على أن المنتج حاصل على علامة الجودة وأن يكون هذا الترخيص ساري وقت نشر أو بث الإعلان.
ت- الحصول على موافقة خطية من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عند الإشارة في الإعلان إلى أن السلعة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
ث- ألا يحتوي الإعلان على أي معلومات غير دقيقة أو مضللة ذات صلة بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية.
المقارنات التي تقع على منتج أو سلعة محل الإعلان
عند إجراء أي مقارنات بين المنتج أو الخدمة محل الإعلان يجب أن يلتزم المعُلن بالآتي:
أ. أن تكون المقارنة المعلن عنها منصفة وعادلة، ولا تحتوي على معلومات غير صحيحة أو مضللة.
ب. أن توضح الإعلانات التي تتضمن مقارنة الأسعار أساس تلك المقارنة.
ت. ألا تكون مقارنات الأسعار مضللة عن طريق الادعاء غير الصحيح بميزة سعرية للمنتج أو الخدمة.
ث. عدم ذكر اسم أو شعار المنتج أو الخدمة المقارن فيها في حال المقارنة بين منتجين.
ج. ألا يؤدي الإعلان إلى الانتقاص (على سبيل المثال من خلال الذم) من منتج أو خدمة مقدمة بالسوق السعودي.
ح. في حال كان الوصف المستخدم في الإعلان يشير إلى "الأفضل" أو "الأكبر" أو "الأهم" أو أي وصف يؤدي إلى ذات الغرض، فيتوجب حينها تقديم دليل يفي بهذا الادعاء.
خ. أن تكون المقارنات بمنتجات في نفس فئة المنتج أو الخدمة المراد الإعلان عنها.
التقليد والتشهير
أ. لا يجوز أن تحتوي الإعلانات على أي تشويه لمنتجات أو خدمات المنافسين الآخرين سواء بشكل صريح أو ضمني.
ب. يحظر الإعلان عن المنتجات والخدمات المقلدة بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يحظر الإعلان لمنتج أو خدمة على أنها نسخة طبق الأصل لمنتج أو خدمة ذات علامة تجارية أو اسم تجاري اخر.
توافر المنتج أو الخدمة المراد الإعلان عنها
أ. يلتزم المعُلن بتوفير المنتج أو الخدمة المعلن عنها.
ب. في حال نفاذ كمية المنتج المعلن عنه أو عدم إمكانية تقديم الخدمة، فيجب على المعُلن التوقف فوراً عن تقديم الإعلانات الخاصة بالمنتج أو الخدمة.
ت. يجب أن يبيّن الإعلان بشكل واضح أي قيود قد تفرض على توافر المنتجات أو عدم تقديم الخدمات.
الضمانات وخدمة ما بعد البيع
في حال احتوى المنتج أو الخدمة المعلن عنها على ضمان ما بعد البيع، فيجب على المعلن الالتزام بما يلي:
أ. أن توضح الإعلانات القيود المفروضة على الضمان المعلن.
ب. أن يتضمن الإعلان مدة سريان الضمان بالمملكة.
ت. أن يتضمن الإعلان أرقام ووسائل التواصل للاستفادة من خدمة الضمان.
ث. أن يكون الضمان في الإعلان متوافق مع الأنظمة والاشتراطات والسياسات المفروضة للضمان في المملكة.
البيع عن بعد
في حال كان الإعلان عن منتج أو خدمة يتم بيعها إلكترونيا أو عن بعد، فيجب أن يحتوي الإعلان على ما يلي:
أ. تقديم خدمة الرد على الاستفسارات في الإعلان.
ب. تحديد أوقات العمل الرسمي لتلقي الاستفسارات.
ت. أن يوضح الإعلان المدة المسموح بها لإعادة المنتج أو استبداله وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها بالمملكة.
ث. ألا يتم توفير، أو إرسال، أي منتج أو خدمة بديلة في حال عدم توفر المنتج أو الخدمة الأساسيتين المعلن عنها، إلا بعد موافقة من المستهلك.
ج. ألا يشير الإعلان إلى أن المنتج أو الخدمة قد تم بيعها، أو تسويقها، أو ترويجها في حال عدم دقة هذا الادعاء.
ح. في حال كان المنتج غير قابل للاستعادة أو الاسترجاع-بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات السارية في المملكة- يجب توضيح ذلك في الإعلان.
الحيوانات المستخدمة في الإعلانات
في حال استخدام الحيوانات ضمن الإعلان، يجب أن يلتزم المعلن بالتالي:
أ. ألا يتضمن الاعلان أي أذى للحيوانات.
ب. ألا يوحي الإعلان باستغلال الحيوانات بطريقة قد تؤدي إلى الأذى أو الهلاك.
الاحصائيات والتقارير والدراسات في الاعلانات
في حال تضمين الإعلان أي إحصائيات أو دراسات أو تقارير، يجب توافر الشروط التالية:
أ. ألا يكون التقرير أو الإحصائية أو الدراسة مبنية على أرقام مجهولة المصدر.
ب. أن يذكر مصدر التقرير أو الإحصائية أو الدراسة.
ت. ألا يكون التقرير أو الإحصائية أو الدراسة مضللة أو مغلوطة أو مكذوبة.
حماية الأطفال
يجب أن تراعي الإعلانات الموجهة للأطفال ما يلي:
أ. إلا يسبب الإعلان شعوراً بالنقص لدى الطفل، أو إيحاء بأنه غير مرغوب به أو إرسال رسالة صريحة أو ضمنية للطفل تمس شخصيته وربطها بالحصول على المنتج أو الخدمة المعلن عنها.
ب. أن يتضمن الإعلان الموجه إلى الأطفال خصائص وحقيقة المنتج المعلن عنه بشكل يسهل معه الحكم عليه.
ت. يحظر عرض أي إعلان يشجع على عدم الاحترام للبالغين أو التصرف بطريقة غير مقبولة دينياً أو ثقافياً أو اجتماعياً أو أخلاقياً.
ث. ألا يشجع الإعلان على الإفراط في تناول الطعام أو استبدال الوجبات الأساسية.
ج. يحظر أن تحتوي الإعلانات الموجهة للأطفال محتويات تشجع على تكرار شراء المنتج بغرض زيادة فرصة المشاركة في فعالية ما أو ربح جائزة معينة.
ح. عند استخدام أي تعبير للإشارة إلى إخلاء المسؤولية فيجب أن يكون ذلك مصحوباً بعلامة تشير إليها بشكل واضح أسفل الصورة في حال كان الإعلان مرئياً.
الخصوصية
1- لا يجوز الإشارة في الإعلان بشكل صريح أو من خلال الرسومات أو الإيحاءات الواضحة أو الرسوم الكاريكاتيرية لأي شخص ما لم يتم الحصول على إذن مسبق منه بذلك.
2- لا تجوز الإشارة الصريحة والمباشرة إلى ممتلكات أي شخص دون أخذ الإذن منه بذلك مسبقاً.
3- يلتزم المعُلن بتقديم الموافقة الخطية من جميع الأشخاص الظاهرين في الإعلان في حال طلب الهيئة ذلك.
المواد الضارة
أ. يحظر الإعلان أو الترويج عن المنتجات التالية:
1- منتجات التبغ والتدخين والشيشة.
2- السجائر الإلكترونية
3- المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة
ب- يجوز للأغراض التوعوية، الإعلان لإيصال رسالة تبين أضرار منتجات التبغ والمنتجات المرتبطة بها، على ألا يستغل ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للترويج عن منتجات الإقلاع عنها ما لم يتم أخذ الموافقات من الجهات المختصة.
الأجهزة والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
يشترط في الإعلان عن الأجهزة والمستحضرات الصيدلانية والطبية ما يلي:
أ. الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ب. ألا يشجع الإعلان على الاستخدام العشوائي أو المفرط لمنتج أو أي خدمة للتحكم في الوزن أو إنقاصه.
ت. يحظر توجيه الاعلانات لمنتجات أو لخدمات إنقاص الوزن أو التحكم به إلى الأشخاص غير البالغين.
ث. أن يتأكد المعلن من حالة اعتماد الجهاز أو المنتج الطبي والغرض من استخدامه من خلال قواعد البيانات المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ج. لا يجوز أن تحتوي المادة الإعلانية على شعار الهيئة العامة للغذاء والدواء.
المنتجات التجميلية
يشترط في الإعلان عن المنتجات التجميلية ما يلي:
1- الحصول على الموافقات اللازمة للإعلانات الخاصة بالمنتجات التجميلية.
الغذاء والأعلاف
يشترط عند الإعلان عن المنتجات الغذائية والأعلاف ما يلي:
أ. الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة العامة للغذاء والدواء وتقديم الموافقات على المنتج المعلن عنه.
ب. لا يجوز أن يحتوي الإعلان على ما قد يتسامح مع العادات الغذائية السيئة أو نمط الحياة غير الصحي أو يشجع على ذلك.
ت. لا يجوز أن يحتوي الإعلان على أي إشارة -مباشرة أو غير مباشرة- بشأن تأثير المنتج إيجابيا على صحة وسلامة المتلقي.
ث. عدم الادعاء أو الإشارة إلى قدرة غذاء بعينه على منع الأمراض التي تصيب الإنسان أو معالجتها أو الشفاء منها.
ج. تجنب تضليل المستهلك بأن المنتج المعلن عنه أفضل غذائيا وصحياً من غيره من المنتجات المنافسة دون دليل مثبت.
ح. إذا كان الإعلان عن الأطعمة والمشروبات منخفضة السعرات الحرارية، فيجب أن يوضح في الإعلان أن دور المنتج يقتصر فقط على التحكم في السعرات الحرارية، دون الإشارة إلى أن المنتج بحد ذاته يسبب إنقاصا أو تحكما في الوزن.
خ. يحظر في إعلانات منتجات التحكم بالوزن، تقديم أي وعود بإمكانية فقدان وزن محدد أو التنبؤ به.
المبيدات
يجب الحصول على موافقة الجهات المختصة عند الإعلان عن المبيدات مع ضرورة التقيد بالضوابط المحددة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
الممارسون الصحيون والمؤسسات الصحية
يشترط في حال الإعلان عن الممارسين الصحيين أو عن المؤسسات الصحية الالتزام بما يلي:
أ. الحصول على الموافقة المسبقة على الإعلان من وزارة الصحة، وكذلك الحصول على الموافقات التي تطلبها الجهات الأخرى ذات العلاقة بالإعلان.
ب. أن تكون المؤسسة الصحية المعلن عنها مرخص لها للعمل بالمملكة.
ت. ألا يتم إعلان المنشأة الصحية عن تخصصات أو نطاقات غير واردة في ترخيصها.
ث. في حال وجود طبيب في الإعلان، يجب أن يكون الطبيب يعمل في المؤسسة الصحية المعلن عنها.
ج. أن يكون الطبيب أو الممارس الصحي حاصل على الموافقات والتراخيص اللازمة لمزاولة عمله.
المنتجات والخدمات المالية
أ. يحظر الإعلان عن المنتجات والخدمات المالية من الأشخاص غير المرخص لهم تقديمها من مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
ب. يجب أن تتسق وتتوائم الخدمات والمنتجات المالية الواردة في الإعلان مع الضوابط والمعايير التي تحددها مؤسسة النقد العربي السعودي أو غيرها من الجهات المنظمة لتلك الخدمات والمنتجات.
ت. أن يستوفي الإعلان جميع المعلومات التي تبيّنه بشكل واضح ونافي لأي جهالة.
ث. على المعًلن بيان شروط الأهلية في حالات العروض المقدمة.
ج. يجب أن يحتوي الإعلان على قيود الخدمات التي يجري تقديمها عند وجود أي قيود عامة عليها.
الاستثمار
مع مراعاة الضوابط العامة للإعلانات، يشترط في الإعلانات المتعلقة بالمنتجات والخدمات الاستثمارية ما يلي:
أ. أن تكون الإعلانات المتعلقة بالمنتجات والخدمات الاستثمارية خاضعة للموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، وأن يكون المعُلن مرخص له للعمل داخل المملكة.
ب. أن توضح الإعلانات الاستثمارية أن قيمة الاستثمارات متغيرة ويمكن أن تنخفض أو ترتفع.
ت. ألا تقدم الإعلانات ضمانات بعوائد استثمارية.
المنشآت التعليمية
أ. يشترط في الإعلان عن المنشآت التعليمية الالتزام بما يلي:
ب. يتوجب أن تكون المنشآت التعليمية مرخصة من وزارة التعليم، ومصرح لها بالعمل بالمملكة.
ت. الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل الإعلان عن أي معهد أو جهة تعليمية خارج المملكة.
ث. لا يجوز أن يحتوي الإعلان على أي إشارة تفيد أن الحصول على أي شهادة علمية أو مهنية أو غيرها ستؤدي إلى ضمان فرص وظيفية.
السفر والسياحة
يشترط في الإعلان عن الخدمات المتعلقة بالسفر والسياحة الالتزام بما يلي:
أ. أن تكون الأسعار المعلن عنها مطابقة للأسعار على أرض الواقع.
ب. أن تكون الأسعار المعلن عنها متضمنة لأي رسوم إضافية أخرى، وفي حال وجود عبارة "السعر يبدأ من" أو ما في حكمها من العبارات الدالة على ذات الغرض، ويتوجب تحديد ما إذا كان ذلك شاملاً أي رسوم أخرى.
ت. الإفصاح عن أسماء الشركات أو سائل النقل المتعاون معها عند الإعلان عن خدمات السفر.
ث. أن يحدد ما إذا كانت تذكرة الطيران أو النقل ذات مسار واحد أو أكثر.
ج. توضيح الحدود الزمنية لعروض السياحة والسفر.
ح. ألا يتضمن الإعلان وجهات غير مصرح السفر إليها نظاما بالنسبة للسعوديين.
البيئة
يشترط في الإعلان المتعلق بمنتجات أو خدمات لها أثر بيئي الالتزام بما يلي:
أ. أن يتوافق المنتج المعلن عنه مع المعايير الدولية للحفاظ على البيئة والتي تطبقها المملكة.
ب. أن يتوافق المنتج المعلن عنه مع نظام البيئة واشتراطات وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ت. في حال وجود ما يوحي بأن الإعلان "صديق للبيئة" أو أي كلمة دالة على ذات المعنى فإنه يعد إلزاماً أخذ الموافقات اللازمة قبل الإعلان.
ث. يكون استخدام المصطلحات العلمية في حال الحاجة لاستخدامها في حدود المصطلحات المفهومة للمتلقي العادي.
ج. ألا يكون الادعاء المستخدم في الإعلان بأن ما يتم الإعلان عنه يتوافق مع المعايير الدوليةً.
الوظائف
يشترط في الإعلان عن الفرص الوظيفية والوظائف الالتزام بما يلي:
أ. توضيح الفروقات بالإعلان عن الفرص الوظيفية والفرص الاستثمارية.
ب. تكون الالتزامات المقدمة من المعُلن وافية بشأن وجود وظائف شاغرة لتلك المعلن عنها.
ت. أن يحتوي الإعلان على معلومات وافية عن الوظيفة وطبيعتها.
ث. في حال كان الإعلان مقدم من مكاتب شركات التوظيف الأهلية، يجب إضافة اسم وكالة التوظيف كاملاً كما هو مسجل في السجل التجاري.
ج. في حال ذكر الراتب المرتبط بالوظيفة، فيجب توضيح ما إذا كان الراتب المعروض يشمل أي بدلات أو خصومات.
ح. ألا يتضمن الإعلان تمييزاً بناء على الشكل أو المظهر أو العرق أو الدين للمتقدمين للوظيفة.
الرسائل النصية
يشترط في الإعلان عبر الرسائل النصية عبر الجوال، أو كان الإعلان لخدمة عبر الرسائل النصية الالتزام بما يلي:
أ. أن تكون خدمات الرسائل النصية من وإلى أرقام محلية من داخل المملكة، وإلا تشير إلى أرقام دولية أخرى.
ب. أن يكون الموقع الإلكتروني المصاحب للخدمات – في حال وجوده- فعالاً وواضحاً.
ت. أن يضاف اسم الشركة المعلنة في الإعلان بشكل واضح.
ث. أن تضاف الشروط الخاصة بالخدمة بشكل لا يثير اللبس.
الجمعيات الخيرية
يشترط في الإعلان عن الجمعيات الخيرية الالتزام بما يلي:
أ. لا يجوز قبول أي إعلان للجمعيات الخيرية إلا في حال كانت مصرحة ومرخصة بالعمل في المملكة.
ب. تحظر الإعلانات المضللة عن أعمال الجهة الخيرية أو أنشطتها أو الأموال المتبرع بها أو المبالغة في حجم أعمالها أو طبيعتها أو الغرض منها.
ت. تحظر الإشارة إلى أن عدم التبرع لجمعية خيرية ما قد يعني فشل الشخص في تحمل المسؤولية الاجتماعية والإنسانية.
ث. يحظر توجيه الإعلانات التي تحتوي على رسائل جمع الأموال للأطفال.
ج. يحظر استخدام صور أشخاص أو أطفال بهدف استعطاف الناس في الإعلانات عن الجمعيات الخيرية.
المركبات والسيارات والدراجات
يشترط في الإعلان عن المركبات والسيارات والدراجات أو ما يخصها الالتزام بما يلي:
أ. لا يجوز أن يتم عرض مشاهد عن قيادة المركبات والسيارات والدراجات أو ركوبها بطريقة خطرة أو تنافسية أو غير مسؤولة في الإعلانات أو ما قد يشجع على ذلك.
ب. لا يجوز أن تشير الإعلانات إلى أن اتخاذ إجراءات السلامة خلال ركوب وقيادة الدراجات النارية يجعلها مملة وغير ممتعة.
ت. لا يجوز أن تحتوي الإعلانات عن المركبات والسيارات والدراجات أي انتهاك للضوابط النظامية لأنظمة المرور أو تشجع على ذلك.
ث. لا يجوز أن تُظهر إعلانات المركبات والسيارات والدراجات مميزات القوة أو السرعة إلا في سياق واضح بملاءمتها لمعايير السلامة، ويُسمح بعرض المعلومات الحقيقية المتعلقة بشأن سرعة السيارة أو تسارعها على ألا تقدم كسبب لتفضيل نوع أو شركة المركبات والسيارات والدراجات على أخرى.
ج. لا يجوز أن تبالغ إعلانات المركبات والسيارات والدراجات في الاستفادة من ميزات السلامة للمتلقين أو تشير إلى أن مميزات السيارة الخاصة بالسلامة تمكن من قيادتها أو ركوبها بشكل أسرع بسلامة أكبر.
أ. تفرض الهيئة غرامة لا تتجاوز (عشرة ملايين ريال) كحد أقصى، وسحب المحتوى عند إرتكاب أية مخالفة للمحتوى مما ورد في هذه اللائحة.
ب. لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة في حقه أمام المحكمة واللجان المختصة قبل مضي (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 03 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.