الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أن يكون مسمى الترخيص هو: " ترخيص تقديم المحتوى الإعلاني من قبل الأفراد عبر منصات التواصل الاجتماعي".
إضافة التعريفات التالية:
• منصات التواصل الاجتماعي: يقصد بها المواقع والتطبيقات الإلكترونية التي يكون النفاذ إليها عبر الإنترنت من خلال حساب يتم إنشائه في المنصة، لمشاهدة أو عرض أو بث أي محتوى.
• الترخيص: شهادة تمنحها الهيئة تخول المرخص له ممارسة النشاط.
• الإعلان: أي محتوى إعلاني مرئي أو مسموع أو مقروء لغرض تسويق منتج أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل.
• موفر الخدمة أو السلعة: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتوفير سلعة أو خدمة بغرض الإعلان عنها، ويكون له حق التصرف بها.
• الاتفاق: ما يتم الاتفاق عليه بين المرخص له أو من يمثله، وبين موفر الخدمة أو السلعة أو من يمثله لقاء القيام بالإعلان من قبل المرخص له.
• الإفصاح: الإفصاح عما يتم عرضه أو بثه، سواء كانت مادة إعلانية أو أي مادة تحتوي على مادة إعلانية بمقابل مالي، أو عيني، أو خدماتي، أو ما في حكمها وذلك من خلال السُبل الموضحة في هذه الوثيقة.
• الشخص/ الفرد: أي شخص طبيعي.
يكون نطاق التطبيق والسريان على المرخص لهم بممارسة نشاط "تقديم المحتوى الإعلاني من قبل الأفراد عبر منصات التواصل الاجتماعي للأفراد" الذي يشمل أي إفصاح، أو أي إعلان مرئي ومسموع، أو صوتي، أو مرئي فقط، أو صور متحركة كانت أو ثابتة، أو أي نصوص مرتبطة بحساب أو حسابات مملوكة للمرخص له في تلك المنصات في المملكة.
أن يلتزم المرخص له بما يلي:
• عدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى الهيئة ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له.
• يحظر على المرخص له تمكين أي شخص أو طرف آخر من استخدام الحساب المرخص، ويحصر الاستخدام على الألقاب أو الأسماء العائدة إلى المرخص له والمعتمدة لدى الهيئة حسب الترخيص.
• في حال اشتراك أكثر من شخص في حساب أوحد، تكون المسؤولية الناتجة عن الإعلان بالتضامن بين أصحاب الحساب.
• لا يجوز للمرخص له التنازل عن الإعلان لمصلحة الغير، إلا في الحالات التي يكون فيها اتفاق مع موفر الخدمة أو السلعة.
• ينبغي أن يكون الوصول إلى الإعلان متاحاً من كافة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة للنفاذ إلى المنصة.
يتوجب على المرخص له الالتزام بأن يشمل الإفصاح في الإعلان المقدم، بحسب طبيعته، الآتي:
1- الإعلانات بمقابل مالي.
2- الإعلانات بدون مقابل مالي.
3- بيان ذا مدلول يفيد بأن ما يقدم لقاء الإعلان هو مقابل مادي أو عيني أو ما حكمهما.
4- أي علامة تدل على الثناء على الخدمة أو السلعة بمقابل مالي أو من دونه.
5- ما يدل على الشكر لقاء خدمة أو سلعة مقدمة للمرخص له نتيجة لذلك.
6- أي تأييد للخدمة أو السلعة المعلن عنها.
7- أي خصومات تقدم لقاء الإعلان.
8- أنواع العرفان الدالة عن أي مقابل مالي أو غيره.
9- الحالات التي تتطلب من المرخص له رعاية سلعة أو خدمة.
10- الحالات التي يكون فيها المرخص له سفيراً لمنتج.
أن تنص الشروط العامة للإعلان على الآتي:
1- يجب على المرخص له أن يوضح بطريقة تزيل اللبس أن ما يتم عرضه عبارة عن مادة إعلانية أو دعائية.
2- في حال كان الإعلان باللغة العربية، على المرخص له استخدام وسم أو أي علامة باللغة العربية تدل على أن المادة هي إعلانية، مع مراعاة استخدام اللغات الأخرى إذا كان الإعلان بغير اللغة العربية.
3- أن يتم إبراز السلعة المراد الإعلان عنها بشكل واضح.
4- يحظر أن يكون الإفصاح عن المادة الإعلانية من خلال رابط مستقل أو عن طريق صور أو كلمات يؤدي النقر عليها إلى صفحة أخرى.
5- يجب ألا يكون الإعلان مقتبساً من إعلان آخر.
5- أن يكون الإفصاح واضحاً بشكل معقول، ويمكن فهمه.
6- ألا يسبب الإفصاح عن أي نوع من أنواع اللبس حيال المحتوى الإعلاني.
أن تكون الشروط الخاصة بالإعلان وفقاً للتالي:
يلتزم المرخص له بطرق الإفصاح من خلال الآتي:
ا) الإعلانات الصوتية (ويشمل ذلك الإعلانات عبر "المدونات الصوتية")
1- أن يكون الصوت واضحاً للجمهور ومناسباً.
2- أن يتم الذكر بأن المادة المسموعة مادة إعلانية.
3- أن يكون الإفصاح عن الإعلان بذات اللغة المستخدمة.
4- أن يكون الإفصاح في بداية بث الإعلان.
ب) الإعلانات المرئية والمسموعة (وينطبق ذلك على المقاطع ذات المدة الزمنية القصيرة والمحدودة، ويشمل كذلك تلك التي يكون فيه المقطع المرئي صامتاً).
1- أن يكون شعار المنتج أو الخدمة واضحاً في الإعلان.
2- أن يكون اللون على نقيض لون الخلفية الموضحة في الإعلان.
3- في الحالات التي يكون فيها البث حياً، يجب عرض ما يوحي أن المادة المعروضة هي إعلانية في بداية المقطع ومنتصفه ونهايته وبشكل متكرر، على ألا يكون هناك تباعداً زمنياً بين الفترات التي يتم فيها التذكير بأن المادة إعلانية.
4- أن يذكر بأن المادة المرئية والمسموعة إعلانية.
ج) الإعلانات المكتوبة
1- أن يكتب ما يفيد بأن المادة إعلانية.
2- في حال كان الإعلان مكتوباً، يجب أن تكون اللغة المستخدمة مطابقةً للغة المستخدمة في الإعلان، وفي حال استخدام لغة أخرى بجانب العربية، يكون الإفصاح باللغة العربية.
3- أن يكون الخط واضحاً ومقروءاً.
4- لا يجوز إخفاء الوسم أو أي علامة دالة على أن المادة المراد عرضها هي إعلانية، أو أن تكون تلك المادة في منتصف نصوص أخرى.
5- في حال وجود نصوص مكتوبة تتضمن أوسمة، يجب أن يكون الوسم ذو الشأن بالإعلان في بداية النص.
6- ألا يكون الوصول إلى الإعلان عن طريق "النقر" على رابط مستقل.
7- أن يكتب ما يفيد بأن المادة إعلانية.
د) الصور
2- في حال وجود كتابة ضمن الصورة، يجب أن يكون الخط واضحاً ومقروءاً.
3- لا يجوز إخفاء الوسم أو أي علامة دالة على أن المادة المراد عرضها إعلانية.
4- أن تكون صورة المنتج واضحة.
يتوجب الإلتزام بما يلي في شأن الاتفاق بين الأطراف
1- يجب أن تنظم العلاقة بين المرخص له أو من يمثله وبين موفر الخدمة أو السلعة المراد الإعلان عنها بموجب اتفاق مكتوب.
2- يحظر عرض أو بث أي مادة إعلانية أو دعائية دون وجود أي وجه من أوجه التعاقد أو الاتفاق، على أن تحدد بنوده بشكل واضح.
3- يجب أن يكون لموفر الخدمة أو السلعة كيان قانوني في المملكة.
4- في حال كان المرخص له هو ذاته صاحب الحق في التصرف في الخدمة أو السلعة المعروضة فيتوجب وجود كيان قانوني له في المملكة.
5- في حالة الاتفاق على محتوى إعلاني بين المرخص له وموفر الخدمة أو السلعة، يجب على المرخص له بيان الفترة المسموح بها بعرض الإعلان، على أن تحدد الفترة الزمنية في الاتفاق المبرم بين الطرفين.
6- يجب بيان أي شروط أو قيود على الإعلان بموجب الاتفاق.
7- في حال وجود شريك أو أكثر للإعلان، يجب بيان ذلك.
8- يجب أن ينص في الاتفاق النطاق المكاني المراد الاتفاق عليه.
9- أن يكون الإعلان خاصاً بموفر الخدمة أو السلعة.
يلزم مقدم طلب الترخيص سداد المقابل المالي للترخيص على النحو التالي:
إصدار/ تجديد ترخيص "تقديم المحتوى الاعلاني لأفراد عبر منصات التواصل الاجتماعي ": خمسة عشرة ألف (15,000) ريال سعودي لثلاث سنوات.
على أن تكون الإجراءات التالية ضرورية عند التقديم على الترخيص:
أولاً: يجب أن يستوفي طلب الترخيص المتطلبات والشروط الآتية:
1- يجب أن يقدم الطلب وفق النموذج المعد لذلك، ويتضمن الطلب البيانات التالية:
أ. اسم المتقدم للترخيص وعنوانه؛ ويكون العنوان بصفة حصرية هو العنوان الوطني للمتقدم.
ب. صورة الهوية الوطنية، ويتطلب إحضار الأصل عند التسجيل لمعاينتها-عدا الحالات التي يكون التقديم فيها إلكترونياً.
ت. يجب أن تكون كافة المستندات سارية المفعول في تاريخ الطلب.
ث. تفاصيل الحساب أو الحسابات، في منصات التواصل الاجتماعية المملوكة للمتقدم للترخيص.
2-يجب إبلاغ الهيئة بأية تعديلات تطرأ على اسم الحساب، أو اية معلومات متعلقة به، عبر تعبئة النموذج المعد لذلك، وذلك خلال فترة لا تتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ التعديل.
3-يجب أن تكون المادة الإعلانية مستقلة عن المادة التحريرية.
4-يجب تقديم تعهد بالالتزامات الواردة في هذا الملحق.
ثانياً:
1-يكون التقديم للهيئة مباشرة، سواء عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة أو بالمناولة، وللهيئة حسبما تراه مناسباً إخطار المتقدم بالطريقة المتبعة بأي إشعارات.
2- يجب أن يقدم طالب الترخيص للهيئة وفقاً للنموذج المحدد لذلك وفي حال عدم الإيفاء بذلك، يعد طلب التقديم غير مكتمل ويعتبر كأن لم يقدم.
3-يكون التقديم بالحساب أو الحسابات الآلية للمتقدم وتقييدها مع الالتزام بصحة المعلومات المقدمة.
4-يجب أن تكون الحسابات المقيدة مطابقة للأسماء والمسميات والألقاب المتخذة من قبل مقدم الطلب.
5-يحظر تعديل الاسم أو اللقب المتخذ للمرخص له والمسجل لدى الهيئة في منصات التواصل الاجتماعي، والموثق في حسابه، دون إخطار سابق للهيئة.
6- للهيئة، متى ما كان ملائماً، طلب معلومات إضافية إذا كانت ضرورية للتحقق من الأسماء، أو أي معلومات أخرى ذات صلة بطلب الترخيص أو أي إجراءات تراها مناسبة.
7- يتعين على المتقدم تقديم وصف تفصيلي عن حسابه أو حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وإثبات ملكيته لها بحسب الطريقة التي تحددها الهيئة.
8-يجب إشعار الهيئة قبل حدوث أي تغيير أو تعديل على أصل البيانات المقدمة عند التقديم، ويكون الإشعار عن أي تعديلات قد تطرأ مستقبلاً وفقاً لنموذج معد لذلك.
10-يجب سداد المقابل المالي للترخيص.
ثالثاً:
على المتقدم لطلب الترخيص التعهد بالتالي:
1- التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
2- تقديم كافة المعلومات التي تطلبها الهيئة في حال حدوث أي تحديث عليها.
3- التعهد بوجود اتفاق مع مورد الخدمة أو السلعة قبل الشروع في عرض المادة الإعلانية المرتبطة به، وفقاً لما هو محدد في هذه الضوابط.
4- التعهد بصحة المعلومات المتعلقة بالحساب أو الحسابات المملوكة للمرخص له.
5- أن يتم تجديد الترخيص قبل انتهاء صلاحيته.
6- أن يتعهد مقدم الطلب بأن الأسماء أو الألقاب المتخذة مملوكة إليه أو من يشاركه في الحساب.
7- التأكد من عدم مطابقة المسمى المتخذ مع أي مسمى لشخص آخر في المنصة المراد قيد الارتباط بها.
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.