الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. يعتبر التمهيد أعلاه جزء من اللائحة ومقدمة لها.
2. مصطلحات اللائحة.
يكون للمصطلحات الواردة في اللائحة المعاني المبينة امامها أينما وردت في هذه اللائحة مالم يقتضي السياق غير ذلك.
إتاحة مصادر تمويلية حكومية للشرائح الأقل نفاذاً عبر مشاريع التمويل الأصغر بغرض:
1. الوصول بهم الى مستوى دخل يكفل لهم حياة معيشية كريمة.
2. التوظيف الذاتي المحلي (فرص وظيفية).
3. تنمية المجتمعات المحلية في المناطق الأقل نمواً.
اعتماد الجهات من القطاع غير الربحي لتقوم بتنفيذ الممارسات المثلى لتقديم خدمات التمويل الأصغر في مناطقها من خلال:
1. تحديد الخدمات المقدمة من الجهات.
2. تحديد التزامات الجهات.
3. تحديد إجراءات اعتماد المحافظ التمويلية.
1. أن تكون الجهة والفروع التابعة لها حاصلة على ترخيص رسمي ساري المفعول من الجهات الحكومية المرخصة.
2. أن يكون لديها هيكل تنظيمي معتمد ولوائح معلنة.
3. أن يكون لها مقر متكامل في النطاق الجغرافي الذي تقدم خدماتها فيه.
4. أن يكون من ضمن أهدافها أو نشاطها تقديم خدمات تنمية مشاريع التمويل الأصغر.
5. أن يكون لديها برنامج واضح موثق وآلية عمل متكاملة ذات منهجية واضحة.
6. أن تضم كادراً إدارياً وفنياً مؤهلا تأهيلاً مناسباً لحجم وطبيعة الخدمات التي ستقدمها للمستفيد.
7. أن يتوفر لديها كافة الوسائل والأدوات التي من شأنها تسهيل تقديم خدماتها.
8. عدم وجود أي التزامات مالية عليها (تعثرات مالية).
1. تعبئة نموذج طلب الاعتماد المرفق.
2. صورة من الترخيص الرسمي.
3. صورة صك ملكية أو عقد إيجار مقر الجهة.
4. الهيكل التنظيمي للجهة واللوائح المنظمة لعملها وإيضاح الخدمات التي تقدمها.
5. السير الذاتية للكادر الفني والإداري المكلف بتقديم خدمات تنمية مشاريع التمويل الأصغر مع ارفاق ما يثبت ذلك
6. تقرير عن الإنجازات لآخر سنتين يشمل المشاريع الممولة وأنواعها وقيمة القروض وحركة السداد (إن وجدت).
7. قوائم مالية معتمدة
1. بعد استلام جميع متطلبات الاعتماد المذكورة في المادة الخامسة تباشر الإدارة دراستها ومطابقة الشروط.
2. تقوم الإدارة بزيارة ميدانية للجهة طالبة الاعتماد للتأكد من مطابقة الشروط.
3. يقوم البنك بإشعار الجهة كتابياً بقبول الطلب أو تأجيله أو الاعتذار مع إيضاح السبب خلال فترة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ استلام الطلب ويحق للجهة إعادة تقديم الطلب بعد إكمال الشروط ومطابقتها.
يغطي نطاق الاعتماد المركز الرئيسي للجهة والمناطق القريبة التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي ثم اعتماد الفروع، ويعامل كل فرع من حيث التقييم والاعتماد والتمويل بشكل مستقل، بحيث يجب أن تتوفر شروط ومتطلبات الاعتماد في كل فرع من فروع الجهة.
• فتح حساب بنكي مستقل باسم الجهة مطابق للترخيص لإدارة المحفظة المالية الممولة من البنك.
• استخدام تمويل البنك للإقراض الموجه للعملاء حسب التصنيفات المعتمدة من البنك ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدامه في أي غرض آخر أو الصرف منه على مهام التشغيل وخلافه.
• الجهة مسؤولة أمام البنك عن إدارة المحفظة وصرف القروض وتحصيل سداد الأقساط من المقترضين.
• تزويد البنك بسياسات الإقراض الخاصة بها.
• الالتزام بالملحق الإعلامي لاتفاقية اعتماد المحفظة التمويلية.
• إدخال بيانات المستفيدين في نظام البنك الإلكتروني بشكل مباشر أو بالطريقة التي يراها البنك.
• رفع تقارير شهرية شاملة ومحدثة لجميع العمليات التنفيذية.
صياغة الأفكار والتدريب
1. مساعدة طالب التمويل في تطوير المشروع.
2. عقد دورات تدريبية تغطي المجالات التالية:
3. إعداد خطة عمل المشروع مع طالب التمويل.
4. تقييم خطة العمل واعتمادها.
تدريب الجهات في المجالات التالية:
جميع المواطنين والمواطنات القادرين على ممارسة الأعمال الحرة اليدوية أو الحرفية أو الخدمية أو التجارية والراغبين في تأسيس وتوسعة مشاريعهم الخاصة، وتكون الأولوية للفئات التالية:
1. المطلقات والأرامل.
2. ذوي الاحتياجات الخاصة.
3. الايتام.
4. المشمولون في خدمات الضمان الاجتماعي وعائلاتهم.
5. المستفيدون من خدمات جمعيات البر الخيرية.
6. المستفيدون من خدمات اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.
7. المتعافون من إدمان المخدرات وأسرهم.
8. المستفيدون من مشاريع الإسكان الخيرية والتنموية.
وينبغي على الجهة الراعية تصنيف العملاء في حال كانوا من الفئات المذكورة (الأسر المحتاجة) ليتمكن البنك من التمييز بين القروض الموجهة إليهم برمز خاص، ولتحديد أثر هذه القروض في تحسين معيشتهم، ويكون التركيز في توجيه الإقراض نحو الأسر الضمانية.
يجب توفر جميع الشروط التالية بالإضافة الى ما يتم ذكره في الاتفاقية وإلى ما تشترطه الجهة على المتقدم:
1. أن يكون المستفيد سعودي/هـ الجنسية أو ام لأبناء سعوديين لديها إقامة نظامية.
2. أن يكون عمره من 18 سنه إلى 60 سنة وأن يكون قادراً على ممارسة النشاط من الناحية الجسدية والمهنية.
3. أن يلتزم بممارسة العمل بنفسه في المشروع.
4. أن تكون حالته الائتمانية مناسبة.
5. أن يكون مقر إقامته الدائم في نطاق عمل الجهة.
6. اجتيازه للمقابلة الشخصية.
أولا: قيمة التمويل:
ثانياً: الرسوم الإدارية:
يحق للجهة أن تطلب من المستفيد دفع رسوم إدارية لها عن كل مشروع يتم تمويله حسب الجدول التالي ووفقا لضوابط المادة السادسة عشر من هذه اللائحة.
ثالثاً: ضوابط التمويل:
1. للجهة الحق في وضع ضوابط لصرف دفعات التمويل بما يناسب كل مشروع.
2. تلتزم الجهة بإعادة إقراض مبالغ الأقساط المسددة التي تحصلها من المستفيدين لمستفيدين آخرين طوال فترة الاتفاقية.
3. على الجهة تقديم التمويل للمستفيدين وطلب الضمانات الكفيلة بسداد أقساط القروض كطلب السندات لأمر أو كفيل غارم أو ما تراه مناسباً.
رابعاً: فترة السماح للمقترضين من الجهة:
1. فترة السماح لا تزيد عن 60يوماً من تاريخ صرف مبلغ التمويل.
2. التمويل الإضافي ليس له فترة سماح.
خامساً: فترة السداد للمقترضين من الجهة الراعية:
تبدأ فترة السداد من ستة أشهر ولا تتجاوز 36 شهراً.
أ: -ضوابط صرف التمويل الإضافي
1. يجوز للجهة تقديم تمويل إضافي للمستفيد عند حاجة المشروع للتوسع أو تعرض المشروع للتعثر مع ذكر الأسباب.
2. لا تتجاوز قيمة التمويل القائم وقيمة التمويل الإضافي للمستفيد الواحد عن خمسين ألف ريال (50,000) ريال.
ب: -شروط صرف التمويل الإضافي
1. أن يكون المستفيد مشمولاً بخدمات الجهة وأن يكون المشروع ممولاً من البنك.
2. التحقق من أن المستفيد يعمل في المشروع بنفسه وبانتظام وفق تقارير زيارات المتابعة الشهرية للجهة.
3. أن يحصل المستفيد على توصية من المرشد أو من العاملين في تنمية المشاريع لدى الجهة تبرر الحاجة للتمويل الإضافي.
4. أن يكون المستفيد منتظم في السداد وقد سدد ما لا يقل عن 50% من قيمة القرض الأساسي.
5. ألا يكون المستفيد قد حصل على قرض من جهة أخرى بعد صرف القرض الأساس له من محفظة البنك.
6. أن تشرف الجهة على تعديل وتحديث خطة المشروع لاستيعاب قيمة التمويل الإضافي وتحديد المخرجات.
أولا: المحفظة التمويلية
يحدد البنك فئة المحفظة التمويلية المناسبة للجهة في (الاتفاقية) بعد الاطلاع على إمكانات وتجارب الجهة في مجال التمويل الأصغر وعلى ضوء تقارير الزيارة الميدانية التي يعدها البنك عن الجهة وفروعها وعدد العاملين في هذا المجال، وحالة السداد والتحصيل حيث يخصص للجهة محفظة تمويلية وفقا للجدول التالي:
ثانياً: آلية صرف دفعات المحفظة المالية:
يتم الصرف على دفعات للجهة من قيمة المحفظة المخصصة لها وفقاً لاتفاقية الاعتماد وذلك حسب الإجراءات التالية:
1. يستقبل البنك طلبات ومسوغات الصرف من الجهة.
2. يعمل البنك على تقييم كفاءة الجهة في التزامها بتنفيذ بنود الاتفاقية ويستند في تقييمها على التقارير الإلكترونية وتقارير المتابعة والزيارات الميدانية والمقابلات الشخصية للعملاء.
3. يعمل البنك على التأكد من استحقاق قيمة الدفعة بتدقيق الطلب ومقارنته مع عدد وقيمة القروض المصروفة والرصيد الفعلي للمحفظة.
4. يعمل البنك على إكمال إجراءات الصرف في مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
في حال رغبة الطرف الثاني بتجديد اتفاقية الاعتماد مع الطرف الأول فيجب عليه الالتزام بالشروط التالية:
1. إرسال خطاب طلب التجديد قبل انتهاء مدة الاتفاقية وبمدة لا تقل عن 30 يوماً.
2. تسديد قيمة التمويل المصروف من البنك بالكامل بموجب اتفاقية الاعتماد بين الطرفين وإقفال المحفظة المالية.
يتم تجديد اتفاقية الاعتماد بعد تحقق الشروط أعلاه وبنفس فئة التصنيف والمزايا المذكورة في الاتفاقية السابقة ويمكن طلب ترقيتها الى فئة أعلى بعد تقديم ما يثبت تحسن الأداء ورفع كفاءة وفاعلية الجهة في الإقراض والتحصيل.
أولا: المخصصات المالية للخدمات الإدارية والفنية التي تقدمها الجهة للمستفيدين:
1. يدفع البنك للجهة ما يعادل 3 % كحد أقصى من قيمة القروض المصروفة و7% كحد أقصى من قيمة المبالغ المحصلة بشكل ربع سنوي في حال التزامها بتنفيذ جميع بنود الاتفاقية ومجالات الرعاية المذكورة في المادة التاسعة من هذه اللائحة.
2. يجوز للبنك تأجيل صرف هذه المخصصات المالية في حال تأخر الجهة عن رفع طلب الصرف بمدة تزيد عن 30 يوماً من الفترة المقررة (ربع سنة).
3. في حال قيام الجهة بتحصيل رسوم إدارية من المستفيدين حسب ما هو محدد في المادة الثانية عشر من هذه اللائحة فإن البنك لن يقوم بدفع التكاليف التشغيلية المذكورة في هذه المادة.
ثانيا: إجراءات صرف التكاليف التشغيلية للجهات:
1. تستقبل الإدارة طلبات ومسوغات صرف المستحقات من الجهات الراعية بشكل ربع سنوي.
2. تعمل الإدارة على تقييم إنجازات الجهات الراعية ومدى التزامها بتنفيذ بنود الاتفاقية والمهام المحددة في المادة التاسعة من هذه اللائحة وتستند في تقييمها على التقارير الالكترونية وتقارير المتابعة والزيارات الميدانية والتواصل مع المستفيدين لجمع المعلومات.
3. تعمل الإدارة على التأكد من استحقاق قيمة التكاليف التشغيلية بتدقيق قيمة القروض الأساسية المصروفة وقيمة القروض المدورة وقيمة الأقساط المسددة والرصيد الفعلي للمحفظة.
4. تقوم الإدارة برفع الطلب الى الإدارة المالية في البنك لإكمال إجراءات الصرف وذلك بمدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ خطاب طلب الصرف المقدم من الجهة.
1. يحدد البنك المحفظة التي تتناسب مع إمكانات وخبرات وتجارب الجهة على ضوء تقارير الزيارة الميدانية التي تعدها الإدارة وما توفر لديها من معلومات.
2. يحق للجهة الاستعانة بالغير (أفراد أو مراكز أو جهات) للمشاركة بتنفيذ البرنامج بعد أخذ موافقة البنك.
3. تعمل الجهة على تحديد قيمة التمويل واعتماده وصرفه للمستفيد بما لا يتجاوز اشتراطات وضوابط الصرف.
4. تشرف الإدارة المختصة بالبنك على آلية عمل الجهات فيما يتعلق بتنفيذ مجالات الرعاية المذكورة في (المادة التاسعة) ومتابعتها وتقييم أدائها.
5. تعمل الجهة على استخدام نظام آلي يتوافق مع نظام البنك ويتناسب مع متطلبات تنفيذ اتفاقية الاعتماد.
6. تعمل الجهة على تقديم تقارير شهرية عن سير العمل التنفيذي لاتفاقية الاعتماد، وعن أداء المشاريع الممولة وتحديث بياناتها في نظام البنك بصفة مستمرة.
7. البنك هو المرجع الرئيسي للجهات في مجال تمويل ورعاية مشاريع التمويل الأصغر.
1. ترفع الجهة طلب صرف الدفعة الأولى من قيمة المحفظة المخصصة مع صورة من الاتفاقية أو العقد وصورة من بطاقة الحساب البنكي.
2. تستقبل الإدارة طلبات الجهات لصرف دفعات التمويل وفق بنود اتفاقية الاعتماد.
3. تقوم الإدارة المالية في البنك بالتدقيق وإكمال إجراءات الصرف.
4. تشعر الإدارة الجهة خطياً أو برسالة إلكترونية بعد إيداع دفعة التمويل المستحقة في حسابها.
1. تقوم الإدارة بمراجعة أداء الجهة وذلك بتقييمها بناءً على مدى تطبيقها لهذه اللائحة وفقاً لجودة تطبيق معايير مجالات الرعاية المذكورة في المادة التاسعة.
2. تقوم الإدارة وفقاً لمعايير كمية ونوعية بتقييم مدى تقدم وتطور العمل لدى الجهة ومعالجة التحديات بما يضمن تنمية وتطوير المشاريع والتوظيف الذاتي.
يقوم البنك بمراجعة اللائحة وتعديلها كلما رأى حاجة إلى ذلك وتعتمد التعديلات من مدير عام البنك أو من ينوب عنه، وستكون التعديلات ملزمة لجميع الأطراف وتطبق بأثر فوري على جميع الاتفاقيات ما لم يتعارض ذلك مع التزام سابق.
تعتبر هذه اللائحة وثيقة ملزمة ويحق للبنك اتخاذ الإجراءات المناسبة عند مخالفة أي مادة من مواد هذه اللائحة بما فيها إلغاء العمل بالاتفاقية والمطالبة بسداد قيمة المحفظة التمويلية بالكامل خلال فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ المطالبة.
آخر تحديث : 07 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.