الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة
النص قبل الإضافة:
الاجراء المقترح:
الإضافة المقترحة حسب المشروع:
4
يهدف البنك إلى ما يأتي:
أ- تقديم قروض دون فائدة وخدمات غير مالية للمشاريع المتناهية الصغر تشجيعًا لأصحابها على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص. ويحدد البنك تصنيف تلك المشاريع والحد الأعلى لرأس مالها ولعدد العاملين فيها.
ب- تقديم قروض اجتماعية بدون فائدة لذوي الدخول المحدودة من المواطنين، لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية.
ج- تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر ورعايته بما يعزز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
د- العمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، وإيجاد الأدوات والبرامج التي تحقق هذه الغاية.
ه- تقديم قروض دون فائدة وخدمات غير مالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يمكنها من المساهمة في تقديم الخدمات للشرائح التي يستهدفها البنك.
و- تقديم قروض دون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة بما يساعد في رفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص للعمل.
ز- تقديم خدمات فنية وإدارية مساندة للمنشآت المستفيدة من خدمات البنك لرفع كفايتها وزيادة فرص نجاحها.
ح- تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية بإدارة المحافظ المالية الخاصة من قبل البنك وتوجيهها للمستفيدين من خدماته بما يحقق غايات الإنماء الاجتماعي.
إضافة فقرة واحدة جديدة في آخر المادة الرابعة بترقيم(ط)
ط- وضع برنامج لكفالة الفئات الأشد حاجة، بهدف تمكينهم من الحصول على منتجات البنك التمويلية.
المادة
الاجراء المقترح:
9
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على أعمال البنك وتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
أ- إقرار الهيكل التنظيمي.
ب- تشكيل اللجان التنفيذية اللازمة لعمل البنك، وتحديد صلاحياتها.
ج- إقرار مشروع ميزانية سنوية لنشاط البنك ونفقاته الإدارية.
د- تحديد أنواع القروض التي يقدمها البنك، ووضع الحدود القصوى لقيمتها وضمانات استردادها.
ه- قبول ودائع تضمن الحكومة تسديدها لأصحابها.
و- فتح حسابات ودائع وحسابات جارية لدى البنوك في المملكة.
ز- وضع قواعد لإصدار سندات الادخار والشيكات.
ح- وضع قواعد لتملك العقارات وغيرها من المنقولات والأسهم والسندات بجميع أنواعها وبيعها وتداولها والتعامل بها ورهنها والتصرف بها على أي نحو يحقق مصلحة البنك.
ط- إقرار برنامج لتشجيع المواطنين والمؤسسات الفردية والشركات على ادخار أموالهم لدى البنك، لاستثمارها في تحقيق أهداف البنك مع ضمان تسديدها في وقت طلبها.
ي- إقرار اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ك- تعيين مُراجع حسابات قانوني أو أكثر للبنك.
ل- إقرار الحساب الختامي للبنك والتقرير السنوي عن نشاط البنك ورفعهما إلى صندوق التنمية الوطني؛ للنظر فيهما، تمهيدًا لاستكمال الاجراءات النظامية المتبعة.
م- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها البنك وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون البنك. على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من المسؤولين أو اللجان في البنك وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.
ويجوز للمجلس كذلك أن يعهد إلى من يراه من الجهات غير الحكومية تقديم بعض خدمات البنك.
إضافة فقرة واحدة جديدة في المادة التاسعة بترقيم(ي) بعد الفقرة (ط) ويعاد ترتيب الفقرات وفق التسلسل الجديد.
ي - وضع ضوابط وسياسات لكفالة الفئات الأشد حاجة ومن في حكمهم، أخذاً في الاعتبار استدامة البنك وكفاءة أصوله.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.