الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
اللائحة : لائحة تنظيم عمل الأسر المنتجة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 92 وتاريخ 7-2-1440 هـ
الدليل الإجرائي : هو الدليل المفسر لأحكام لائحة تنظيم عمل الأسر المنتجة ويهدف إلى تيسير تطبيق أحكام اللائحة.
البنك : بنك التنمية الاجتماعية وهو الجهة الرسمية لشؤون الأسر المنتجة.
اللجنة الدائمة : هي اللجنة التي تنشأ داخل البنك بموجب المادة (الثالثة) من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة .
اللجنة التنفيذية :هي اللجنة المنبثقة عن اللجنة الدائمة بعضوية مجموعة من أعضاء اللجنة الدائمة وتهدف إلى مساندة أعمال اللجنة الدائمة وتنفيذ بعض المهام الموكلة إليها.
اللجان الفرعية وفرق العمل : هي اللجان وفرق العمل التي تشكلها اللجنة الدائمة لممارسة بعض اختصاصاتها.
الأمانة العامة : الإدارة المختصة بإدارة أعمال اللجنة الدائمة ومتابعة تنفيذ قراراتها لتحقيق أهداف اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة.
الجهات المشرفة : الجهات التي تشرف على النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي وتمارس أدوارها ومهامها الرقابية كل وفق اختصاصه.
شركاء الدعم والرعاية ووسطاء التمويل : هي الجهات التي يستعين بها البنك لتقديم خدمات محددة للأسر المنتجة لتحقيق أهداف اللائحة.
منافذ البيع: هي الأماكن المخصصة لتسويق منتجات الأسر المنتجة والمعتمدة من البنك أو المرخصة من الجهات ذات العلاقة وقد تكون سوق أو محل أو مهرجان أو معارض أو بازارات أو أكشاك وما شابهها.
حاضنات الإنتاج : هي الأماكن التي تمارس فيها الأسر المنتجة أنشطة الإنتاج والتي تكون معتمدة من البنك أو مرخصة من الجهات ذات العلاقة.
الأنشطة الإنتاجية: هي الأنشطة التي يعتمد إنتاجها على المهارات اليدوية لتحويل المواد الخام إلى منتج نهائي قابل للتسويق.
الأنشطة الخدمية : هي ما يحصل عليه العميل من منفعة غير ملموسة مقابل ثمن مادي ويعتمد إنجازها على وقت وجهد صاحب النشاط البدني وخبراته ومهاراته.
الأنشطة التجارية: هي الأنشطة التي تعتمد على شراء السلع وإعادة بيعها دون إجراء أي تعديل على مواصفاتها.
الخدمات المالية : تقديم قروض ميسرة للأسر المنتجة عن طريق وسطاء التمويل.
الخدمات غير المالية: تقديم حزمة من البرامج والمنتجات للأسر المنتجة عن طريق شركاء الدعم والرعاية مثل (نشر ثقافة العمل الحر، التأهيل، التدريب، تسويق المنتجات، التجسير
لتصنيف الأسر المنتجة وتعريفها:
الأسرة المنتجة : الأسرة المكونة من فرد أو أكثر وتقيم في مسكن واحد بسبب صلة القرابة .
الإنتاج: هو مخرجات الأنشطة الواردة في الدليل الإجرائي من مواد وأصناف عينية وخدمية ذات قيمة.
موقع ممارسة النشاط : هو المكان الذي تمارس فيه الأسرة المنتجة أحد الأنشطة الواردة في الدليل الإجرائي أو أي موقع معتمد من البنك.
تسجيل ممارسة النشاط : مسجلة في البنك ولا تمتلك سجلاً تجارياً .
نوع النشاط: أحد الأنشطة الواردة في الدليل الإجرائي للائحة تنظيم عمل الأسر المنتجة.
أهداف لائحة تنظيم عمل الأسر المنتجة
1- تحديد الأنشطة التي تمارسها الأسر المنتجة.
2- دعم الأسر المنتجة مادياً ومعنوياً.
3- إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة تزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها أو التي يمكن تأهيلها للقيام بها لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر .
4- توسيع مشاركة المرأة السعودية وذوي الاحتياجات الخاصة والعاطلين عن العمل في التنمية الاقتصادية.
5- المساهمة في تحويل شريحة من الأسر من مستهلكة إلى منتجة.
6- تدريب الأسر المنتجة وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محلياً ودولياً .
7- تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها .
أهداف الدليل الإجرائي
2- تحديد آليات تسجيل وممارسة الأنشطة للأسر المنتجة .
3- تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات ذات العلاقة وتنظيم التعاون بينها بشكل واضح ومحدد.
4- تحديد آليات حصول الأسر المنتجة على الخدمات المالية من البنك.
5- تحديد آليات حصول الأسر المنتجة على الخدمات غير المالية من البنك.
6- التعريف والتصنيف للأسر المنتجة المستفيدة من مواد اللائحة .
7- تفسير مواد اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجةبما يضمن تفعيلها وتيسير العمل بها .
الأحكام العامة للأموال
المخصصة لدعم ورعاية الأسر المنتجة
يتـولى البنك تزويد الجمعيـات الأهلية وجهــــــات الدعم والرعاية بمحافـظ تمويلية لإقراض الأسر المنتجــــة من خلال المبالغ المخصصة من رأس ماله لتمويل المشاريع الإنتاجية طبقا للسياســــــات والإجراءات الداخلية الخاصة بالبنك.
يحـــــــــــق للبنك أن يفتح حسابــاً مستقلاً للأسرة ورعايتهـــــا في البنــــوك المرخـــــــــص لها بالعمل في المملكة يودع فيه ما يأتي:
أ- ما يخصص من الدولة لدعم الأســــر المنتجـــــة ورعايتهـــا.
ب- الإيرادات المتحصلـــة من إيجارات محـلات الأســـر المنتجة.
ج- التبرعـات والهبات التي يتسلمها البنك لدعم الأسر المنتجة ورعايتهـا.
يتم إستخدام الامــوال المحصلـة بموجب اعتماد رئيس اللجنة الدائمة للأســر المنتجــــــة.
يتم استخدام الأموال المحصلة لصالح الأسر المنتجة ورعايتها المذكورة في المادة السابقة في الأمور التالية :
1- شراء أو استئجار أراض حاضنات ومنشآت لإقامة منافذ تسويق لمنتجات الأسر المنتجة أو حاضنات إنتاجية.
2- التعاقد مع الجهات المتخصصــة لتقديم الخدمات المنصـــــوص عليها في هذه اللائحــــة للأسر المنتجـــة.
3- التعاقــــد مع الخبراء والمستشاريــــن والمتخصصيــن لتقديـــــم الدعــــم لعمــــل البنــك واللجنـــــة الدائمــــــة.
4- تأسيس وإدارة منافذ التسويق والحاضنات وتشغيلها.
5- دعم مشاركة ذوي العلاقة من العاملين في القطاع ومن الأسر المنتجــــة في المعـارض والمؤتمـرات والندوات والبرامج التدريبية المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالأسر المنتجــــة.
6- تنفيذ الحملات التسويقية والاعلانية الخاصة بنشر ثقافة العمـــل الحــــر والتعــــريف بعمـــل الأسر المنتجة.
7- دعم تطوير منتجات وخدمات الأسر المنتجة السعودية .
8- الدعم المالــــــي غير المستـــــــرد للأســــــــر الأكثــر احتياجاً.
تشكيل اللجنة الدائمة للأسر المنتجة
نشــأ في البنــك لجنة دائمة برئاسة رئيس مجلــس إدارة البنك أو الرئيس التنفيذي، وعضويـــة ممثليــن مــــن:
وزارة الشـــؤون البلــــــدية والقــــروية، وزارة الطاقة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية ، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة التجــارة، وزارة الثقافة، وزارة الإعلام ، ووزارة الاقتصـــــــــــــاد والتخطيـــــــط، ووزارة التعليـــــــــم، ووزارة البيئــــــــة والمياه والزراعـــــة، ووزارة السياحــــة، والهيئة العامـــة للغــــــذاء والدواء، ومجلــس الغـــــــرف السعـــــودية، على ألاّ تقل مراتــب ممثلـــي الجهات الحكومية عن المرتبـــــــــة (الثانية عشرة) أو ما يعادلها، إضافة إلى عضوين من البنــــــك يكــون أحدهمــــا مستشـاراً نظامياً وللـرئيس - في حال غيابه - إنابــــــة غيـــــــره من أعضـــــاء اللجنــــة.
وتجتمع اللجنة الدائمة أربع مرات على الأقـــــل كل سنة، ويجوز لها إضافـــة أي جهـــة حكوميـــة إليها
دور بنك التنمية الاجتماعية
1- البنك هو الجهة الرسمية لشؤون الأســر المنتجة في المملكة العربية السعودية.
2- يتولى البنك إصدار القرارات التــي تضمن تفعيل اللائحة وتنفيذ الدليل الإجـرائي .
3- البنك مسؤول عن توفير خدمــات التدريب والاستشارات للأسر المنتجة .
4- البنك مسؤول عن تقديم الدعـــم المالـي والتمويل للأسر المنتجة وفق سياساته وآلياته الداخلية .
5- البنك مسؤول عن تأسيس وإدارة حاضنات الأعمال الإنتاجية وتوفيــــر مساحات العمــل المشتركـة المتعلقة بالأســــر المنتجـة
6- البنك مسؤول عن توفير الأسواق ومساحات العرض
7- والاشتراك في المعـارض والبازارات المحلية والدولية .
8- اكتشاف الأسر المنتجة التي يمكــن أن تطــور عملها لتصبـح منشـآت صغيــــرة ومساعدتها في عملية التطوير.
9- البنك هو الجهة المسؤولة عـــــن الموافقـــــــــــة للأسواق
10- والبازارات والمعارض الخاصة بالأســـر المنتجة .
11- يقوم البنك بتأسيس سجـل خـاص بالأســـر المـنتجــــة وتسجــيـــــل الـراغـبيــــن
12- فيه بـدون مقابل وتجهيز قاعدة بيانات للأسر المنتجة ومساعدتها في عملية التطوير.
13- يعمل البنك على تنفيذ برامج لنشر ثقافة العمل الحر ودعم تحـول الأسـر السعوديـة من مستهلكــة إلى منتجـة .
14- يتولى البنك عقد الشراكات أو تأسيس البرامج الخاصة مع كافة الجهات لتحقيـق أهداف اللائحة ودعم ورعاية الأسر المنتجة .
15- فيـــــه بـدون مقابل وتجهيز قاعـــدة بيانات للأسر المنتجة ومساعدتها في عملية التطوير.
اختصاصات ومجال عمل اللجنة الدائمة للأسر المنتجة
1- مناقشة شؤون وقضايا الأسر المنتجة المتعلقـــة بنشاطاتها.
2- العمل على علاج الصعوبات التي تواجه الأسر المنتجة
3- تيسير عمل الأسر المنتجة
4- إعداد برامج خاصة أو شراكات تعاون وتكامل بين الجهات الممثلة في اللجنة الدائمة تسهم في تنفيذ أهداف اللائحة وذلك في ضوء أحكامها.
5- صياغة الدليل الإجرائي وتحديثه سنوياً .
6- إيقاف النشاط نهائياً مع شطب السجل وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة.
7- إصدار موافقة لممارسة النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي في حال رغبة الأسر المنتجة تسويق منتجاتها خارج الأماكن والمنافذ التي يخصصها البنك لتسويق منتجاتها.
8- تحديد فئات من المجتمع لتكون في حكم الأسر المنتجة.
تنظيم عمل اللجنة الدائمة للأسر المنتجة
1- تجتمـع اللجنة أربـــــع مـــــــرات علـــى الأقــــــل سنويــــاً .
2- تتولــى اللجنة الدائمـة صياغة الإجـراءات الخاصة بعملها.
3- يجوز للجنة إنشاء لجان فرعية تعهد إليها بتنفيذ
بعض اختصاصاتها ( مع تحديد اجراءات عمل تلك اللجان
4- يجـــوز للجنـــة إضافة أي جهة حكومية إليها.
5- يجــــوز للجنـــة الاستعانة في أداء مهماتها بمن تراه من القطاع الخاص / و الجمعيات ذات الصلة في الأسر المنتجة.
6- يجب الا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة الثانية عشر أو ما يعادلها.
7- يقوم البنك بتوفير موظفين للعمل كسكرتارية وأمانة عامة للجنة ويتولى البنك كافة الأعمال الإدارية الخاصة باللجنة .
الجهات ذات العلاقة بلائحة تنظيم عمل الأسر المنتجة
1- بنك التنمية الاجتماعية
الجهة الرسمية لشؤون الأســــــــــــــــر المنتجــــــــــة.
تسجيل ومتابعة أنشطـــــة الأسر المنتجــــــة.
تقديم الخدمات المالية للأســـــر المنتجـــــــة.
تقديم الخدمات غير المالية للأسر المنتجة.
2- شركاء التنفيذ
تقديم خدمات الدعم والرعايـــــــــة للأسر المنتجة ( نيابة عن البنك )
إدارة المحافظ التمويلية.
التدريب والاستشــــــارات .
تأسيس وإدارة حاضنات الإنتاج ومساحات العمل .
الأسواق والمعارض والبازارات ومنافذ التسويق .
3- اللجنة الدائمة للأسر المنتجة
مهام التنسيق بين كافة ذوي العلاقــة.
تنفيذ المهام المحددة في اللائحـــة.
4- الجهات المشرفة
الأشراف على الأنشطة كلاً حسـب اختصاصـــه
تقديم الدعم المحدد في اللائحــة
تنظيم التعاون بين الجهات ذات العلاقة بلائحة تنظيم عمل الأسر المنتجة
بنك التنمية الاجتماعية من خلال منظومتـــه الإدارية والبرامج الخاصــة التي نقلت إليه وبالتعاون مع اللجنـــــــــــة الدائمة وجهات الإشـــــــــــراف والدعـــــــم
1- هو الجهة الحكومية المسؤولة عن الأسر المنتجة.
2- إصدار كافة القرارات التي تضمن تفعيل اللائحة .
3- تأسيس سجل وتسجيل الأسر المنتجة.
4- تقديم الدعــــــــــــــم المالي.
5- تقديم التأهيل والتدريب .
6- إقامة الحاضنـات والأسـواق. المساعدة في النفاذ إلى السوق '
اللجنــــة الدائمة برئاسة البنك وعضوية ممثليــن عن الجهـات المشرفة والداعمة
1- مناقشة شؤون وقضايا الأسـر المنتجة والعمل على تيسير عملها.
2- تحديد الأنشــــطة.
3- تحديد الشروط والضوابــــط الخاصـــــة بكل نشاط .
4- تحديد الشروط المكانية لممارســــــــة النشــــــــــــاط.
5- إيقاف النشــــاط نهائيا مـــــــــــع شطب السجل .
6- تحديد فئـــات من المجتمع لتكون في حكم الأسر المنتجة
الجهــــــات المشرفة مجموعة الجهات ذات العلاقة بدعم وتسهيل أعمال الأسر المنتجــــــة.
1- التنسيق مع البنك كل فيما يخصه لتقديم الدعم المقرر في اللائحــــة.
شركات التنفيذ مجموعة الجهات المسؤولة عن تقديم خدمـــــات الدعــــم والرعاية للأســــــــــــر المنتجــــة.
1- التنسيق مع البنك لإدارة المحافظ التمويلية .
2- التنسيق مع البنك لتقديم الخدمات غير المالية.
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الدور المطلوب
• الاستمرار بصرف المعاشات والمساعـــــدات ومبالغ البرامج المساندة والإعانات المقـــدمة من وكالات الوزارة حسب المادة التاسعــة من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة.
• العمل على إيجاد برامج تنموية مشتركــــــــــة مع الجهات الممثلة باللجنة الدائمـة ومعالجــة الصعوبـــــــــات التي تواجه الأســـــــر المنتجة في مجال اختصاصها وتيسير أعمالها .
• توظيــــــف برامـــــج ومبـــــــادرات واتفاقيــــــات بمـــا يحــــــقق أهــــداف اللائحـــــة .
• تزويد البنك بالبيانات ذات العــــلاقة بتنظيم عمــــــــــــــل الأســـــــــر المنتجـــــــــــة .
نص اللائحة
يستمـــــــر صـــــــرف المعاشـــــــــــــــــــــــــات والمساعدات ومبالغ البرامج المساندة والإعانات المقدمة من وكالات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمستفيدين من الأسر المنتجة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء ممارساتها للنشاط، وإذا قدمت الأسرة المنتجة مشهداً من البنك يفيد بتعثر مشروعها والمدة اللازمة لتصحيح هذا التعثر، فيجوز استمرار الصرف بعد انتهاء مدة التي –السنوات الثلاث لمدة مماثلة لمدة التصحيح ولمرة واحدة. وفي حال انتهاء – تتجاوز سنة َّيجب إلا مدة التصحيح اللازمة ولايزال التعثر قائماً، فيكون للأسرة المنتجة الخيار بين الاستمرار في مشروعها المتعثر وتوقف الصرف، أو استمرار الصرف بشرط شطب تسجيلها وإنهاء مشروعها المتعثر.
الالتزامات
إعداد آلية عمـل واجراءات لضمـــــان استمـــــــــــرار صـــــــرف المعاشــــــــــــات والمساعــــدات للأســـــر الضمانيــــة.
- وزارة الثقافة
• المساندة الإعلامية
• للأســــــــــــر المنتجـــــة
تعد وزارة الثقافـــــــة - بالتنسيق مع البنــــــــك - مــــــــــواد مناسبة ومتنوعة في وسائل الإعلام تساند الأسر المنتجة في التعريف بها وتسويق منتجاتها، وينسق البنك مع الجهات ذات العلاقة بالتسويق في الشبكة الإلكترونية بما يساعد على ذلك.
إعداد واذاعــــــة مــــواد إعلاميـة تساهم في نشر ثقافة العمل الحر والتعريف بأنشطة الأسر المنتجـة .
- وزارة التعليم
تشغيل المقاصف المـــدرسية عن طــــــــريق الأســـــــر المنتجة
يعد البنك - بالتنسيق مع وزارة التعليم - برنامجاً مناسباً لتشغيل المقاصف المدرسية عن طريق الأســـــــــــر المنتجــــــــــــة أو تموينها بمنتجاتها وفق ضوابط يضعانها لا تتعـــــــــــــــارض مع التشريعــــــــات والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك، وعلى أن يراعى بعد جاهزية حاضنات الإنتاج المتعلقة بالصحة العامة التابعة للبنك- وفقاً أن تكون ) من هذه المادة 1لما ورد في الفقرة ( ممارسة نشاط الإنتاج والتغليف للوجبات المدرسية في تلك الحاضنات.
تأسيس برنامـــــــج خاص بالمقاصــــف المدرسية للأسر المنتجة إما بتوريد منتجاتهـــــا للمقاصــــــف أو بالتقــــدم لإدارة المقاصـــــــف مباشرة.
- وزارة الشؤون البلدية والقروية
1- تخصص للبنك أراضي وساحات دائمة أو مؤقتة لأقامه منافذ تسويق للأسر المنتجة
2- إعداد برنامج لمعالجــــة البيع العشــــوائي بالتنسيق مع البنك والجهات ذات العلاقـة
تخصص وزارة الشؤون البلدية والقروية للبنك أراضي وساحات دائمة أو مؤقتة في الأماكن العامة (من حدائق، وميادين، وأسواق، وشواطئ، وممرات المشاة، ونحوها)، وكذلك ساحات موسمية، لإقامة منافذ تسويق لمنتجات الأسر المنتجة. وتخصص كذلك أراضي للبنك وتفرغ صكوكها له لإقامة حاضنات تدريب، وحاضنات إنتاج للأسر المنتجة وبخاصة التي لا تمتلك مساكن مهيأة للإنتاج أو تمارس نشاطات تتعلق بالصحة العامة، وأخرى لإقامة منافذ تسويق لمنتجاتها، وذلك في كل مدينة ومحافظة بحسب الحاجة، ليقيم عليها البنك المنشآت اللازمة لتوفير محلات تستطيع من خلالها الأسر المنتجة تسويق منتجاتها أو ممارسة أعمالها الإنتاجية أو التدريب عليها. وتؤجر المحلات الدائمة على تلك الأسر بمقابل مالي رمزي تصاعدي، على أن تكون السنة الأولى دون مقابل مالي، وتحدد اللجنة الدائمة الضوابط اللازمة لذلك من حيث النسبة التصاعدية والمقابل المالي من مكان إلى آخر، أما المعارض والبازارات المقامة في الساحات الموسمية فيخضع تنظيم تأجيرها لما يراه البنك. برنامجاً مشتركاً يهدف إلى معالجة البيع –بالتنسيق مع البنك والجهات ذات العلاقة –تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية العشوائي للأسر التي تمارس النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي.
1- تخصيص أراضي وساحات دائمة أو مؤقتة في الأماكن العامة (من حدائق، وميادين، وأسواق، وشواطئ، وممرات المشاة، ونحــــــوها)
2- تخصيــــــــــص ساحــــــــات موسميــــــة، لإقامـــــة منافذ تســــــويق لمنتجـــــات الأســــر المنتجـــة
3- تخصص أراضي للبنك وتفرغ صكوكها له لإقامة حاضنات تدريب، وحاضنات إنتاج للأسر المنتجـــــــــــــــة وبخاصــــــة التي لا تمتلك مساكـــــــــــــن مهيـــــــــأة للإنتاج أو تمـــــــــــارس نشاطــــــات
تتعلق بالصحـــــــة العامــــــــــــة.
4- تخصص أراضي للبنك وتفرغ صكوكها لإقامة منافــــــــذ تسويق لمنتجـــــــات الأسر المنتجـــة
5 -إطلاق برنامج مشترك يهدف إلى معالجة البيع العشوائي للأسر التي تمارس النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي.
- هيئة الدواء والغذاء
• الإشراف الرقابي على الأنشطة التجميلية في مجال الإنتاج والبيع
• التنسيق مع البنك لتوعية وتثقيف الأسر المنتجة في كيفية إعداد تسجيل البطاقة للمنتجات
• العمل على إيجاد برامج تنموية مشتركة مع الجهات الممثلة باللجنة الدائمة ومعالجة الصعوبات التي تواجه الأسر المنتجة في مجال اختصاصها وتيسير أعمالها
• توظيف برامج ومبادرات واتفاقيات بما يحقق أهداف اللائحة
• تزويد البنك بالبيانات ذات العلاقة بتنظيم عمل الأسر المنتجة
- وزارة الإعلام
• إعداد برامج إعلامية تتضمن مواد مناسبة ومتنوعة لمساندة الأسر المنتجة للتعريف بها وتسويق منتجاتها إعلاميا بالتنسيق مع البنك حسب الفقرة (6) من المادة الحادية عشر من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
تعد وزارة الإعلام - بالتنسيق مع البنك - مواد مناسبة ومتنوعة في وسائل الإعلام تساند الأسر المنتجة في التعريف بها وتسويق منتجاتها، وينسق البنك مع الجهات ذات العلاقة بالتسويق في الشبكة الإلكترونية بما يساعد على ذلك
- مجلس الغرف التجارية
• تزويد البنك ببيانات الأسر المنتجة التي تنطبق عليها شروط التسجيل في البنك
• العمل على إيجاد برامج تنموية مشتركة مع الجهات الممثلة باللجنة الدائمة ومعالجة الصعوبات التي تواجه الأسر المنتجة في مجال اختصاصها وتيسير أعمالها.
• توظيف برامج ومبادرات واتفاقيات بما يحقق أهداف اللائحة.
يتضمن النظام ما يلي: تشكيل الغرف التجارية الصناعية وبيان اختصاصاتها، ميزانيتها، كيفية إدارتها عن طريق الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومجلس الغرف التجارية والصناعية.
- وزارة السياحة
• تزويد البنك ببيانات الأسر المنتجة التي تمارس المهن والحرف غير المتوارثة.
• تخصيص مواقع في الفعاليات التي تنظمها الوزارة لتمكين الأسر المنتجة من تسويق منتجاتها
• توظيف البرامج والمبادرات والاتفاقيات بما يحقق أهداف اللائحة
أولا أدوار شركاء الدعم والرعاية ووسطاء التمويل
1- تنفيــــــــــذ برامج لنشــــر ثقافة العمــــــــل الحـــر وتحفيزهم للتسجيــــل بالمنصــــــة الوطنية للأســـر المنتجـــــة.
2- تقديـــم خدمات التـــدريب الحرفــي والمهنــــي والمتخـــــصص للأســـر المنتجــة.
3- تقديــــــــــــــم خدمـــــــــــــات الرعـــــــــــــــاية والإرشــــــــــــــــاد للأســــــــــــــر المنتجـــــــــــــــة.
4- تقديـــــم تمــــــويل للأســــــــــــــر المنتجـــــــــة وفــــق لوائـــــح وسياســـــات البنــــــك.
5- تأسيـــــــــــس وإدارة وتشغيل حاضنات الإنتاج ومساحـــــات العمل المشتركـــة المتعلقـــة بالأســـــر المنتجـــة.
6- تأسيـــــــس وإدارة وتشغيـــــل منافـــــذ بيع دائمــــــــة أو مؤقتة مثــــــــل (سوق أو محل أو مهرجان أو معارض أو بازارات أو أكشــــاك وما شابههــــــا).
7- اكتشاف الأسر المنتجة التي يمكن أن تطور عملها لتصبح منشآت صغيرة ومساعدتها في عملية التطوير.
8- المساهمـــــة في دعم تحويل شريحة من الأسـر من مستهلكــــــة إلى منتجـــة.
ثانياً الشروط العامة الازم توافرها في الجهات الراغبة في تقديم البرامج والمنتجات والخدمات للأسر المنتجة
1- أن تكون مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويكون التسجيل ساري طيلة فترة العقد أو تابعة لأحد القطاعات الحكومية.
2- أن يكون لديها هيكل تنظيمي معتمد ولوائح أو سياسات معلنة.
3- أن تكون خدمات دعم ورعاية الأسر المنتجة من ضمن أهدافها وأنشطتها.
4- أن يكون لديها كادر إداري وفني مؤهل يتناسب مع حجم وطبيعة الخدمات.
5- أن يكون لديها قوائم مالية معتمدة.
6- سلامة السجل الائتماني لوسيط التمويل
الشروط العامة للتسجيل
تأسيس سجل الأسر المنتجة
في بنك التنمية الاجتماعية
• يقوم بنك التنمية الاجتماعية بإعداد سجل خاص بالأسر المنتجة ، تسجــــل فيه الأسر المنتجة التي تمارس أحــــــد الأنشطــــة الواردة بهــــذا الدليــــــــل ( بدون تحصيــــــــــل أي رســــوم مقابـــل التسجيــــل ).
• يعد البنــــك قاعــــدة بيانــــات بالأســــر المسجلـــة في السجــــل ويربطها بقواعــــد البيانات الوطنية المشتركـــــــة مع جهــــــات الإشـــراف وشركــــاء التنفيــــــذ.
• مدة التسجيل ثلاث سنوات ويجوز تجديده لمدد مماثلــــة متى انطبقــــت شروط التسجيــــل على طالـــــــــــب التسجيـــــــل.
• يساعد البنك الأسر المنتجة الراغبة في تطوير أنشطتها تجارياً بدعم هذا التطور ًلتصبح منشآت تحمل سجلا لتحقيقه ومن ثم إلغاء التسجيل في سجل الأسر المنتجة.
• يصدر البنك شهادة تسجيـل للأسر المنتجة تكون هذه الشهادة بمثابة ترخيص بمزاولـــــة النشــــاط المذكـــــــور في التسجيـــل.
• يلتزم البنك بتنفيذ عملية مراجعة للنشاط وموقع ممارسته مرة على الأقـــل كل فتــــرة تسجيــــــل.
الشروط العامة للتسجيل
الجنسية : يجب أن يكون المتقدم سعودي / ـة الجنسية .
ويستثنـى من ذلك من يعاملـــــــون معاملة السعوديين طبقاً لنظـــام العمــــل السعودي
العمر : يجــــب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة هجريـــــــــة عند تقديـــــــم طلب التسجيل
التراخيص والسجلات إن وجد يجب ألا يكــــــــــــــون لدى المتقدم سجـــــل تجاري.
دخل النشاط إن وجد يجب أن لا يزيد الدخــل الشهـــري لطالـب التسجيل عن 30000 ريال شهريا)
إثبات السكن : يجب تقديم اثبات سكن مقبول لدى البنك (عقد ايجار، صك ملكية، او عنوان وطني)
مدة التسجيل ثلاث سنوات ويجوز تجديدة لمدد مماثلة متى انطبقت شروط التسجيل على طالب التسجيل
التزامات الاسر المنتجة لاستمرار سريان التسجيل
1- يجب الاقتصــار على ممارسة النشــــاط المسجل، ولا يجوز تغييره إلا بموافقـة من البنـك.
2- الالتزام بممارسة النشاط داخل المقر المحدد بالسجــــــل، و إبراز بطاقـــــــة التسجيل في مكان واضح داخل المقر.
3- يجب إشعار البنك عند الرغبة في تغيير المكان الذي يمارس فيه النشاط.
4- يجب التعاون مع الجهات التي تمثل البنك وتسهيل عملها وتزويـــــدها بما يلزم من بيانات ومعلومات.
5- الالتزام بشروط التسجيل فيما يخص السماح بالزيارات التفتيشية والرقابية والتفقدية لمكان العمل داخل المنزل ( حسب الإجراءات المتبعة ).
6- يجب أن يبادر صاحب التسجيل الذي يستفيد من أي خدمات أو مساعدات مالية حكومية بإخطار الجهة التي يحصل على الدعم منها فور بدء ممارسته للنشاط .
7- الالتزام بعدم مخالفة أحكام الشريعة الاسلامية وكافة الأنظمة والقوانيـــــــــــــن المطبقة في المملكة العربية السعودية وخاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية .
8- المسؤولية الكاملة عن المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الأسـرة وما ينشـــأ عنها من حقوق والتزامات تجاه الغير .
التزامات الأسر المنتجة لأستمرار سريان التســـجيل يجب على الأسر المنتجة التي حصلت على شهادة تسجيــــــــل من البنـــــــــــــك لممارسة نشاط الالتــــزام بالتعليمات التالية طــــــــــــــــوال مدة سريان التسجيل
اشتراطات منافذ البيع لأنشطة الأسر المنتجة
• المنافــــذ المعتمــــــــدة من البنك.
• منافذ دائمة (أكشاك ومحـــلات)
• منافذ مؤقتة (معــارض وبازارات)
• العربـــــــــــــات المتنقلـــــة.
• وضع رقم التسجيل في مكان واضــح.
• التقيد بالموقــع المحــــــدد مــن البنك.
• التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية إلزامي لكل المنافذ
• المواقــع التجـــارية (غير المعتمدة من البنك).
• المحلات في الشوارع التجارية الأكشاك غير المعتمدة من البنك
• العربــــــــــات المتنقلــــــة في المواقـــع غير المعتمـــــــــــدة من البنك.
• الحصول على التراخيص الازمة
أنواع الأنشطة الإنتاجية
وتشمل حالياً 63 نشاط
1. إنتاج المنتجات الغذائية
2. المأكولات الشعبية.
3. الحلويات والموالح.
4. المربات والمخللات والصلصات.
5. المعمول والبسكويت والشابورة.
6. الحليب ومشتقاته.
7. وجبات ساخنة وباردة.
8. تعبئة العسل ومشتقاته.
9. إنتاج الزيوت النباتية.
10. القهوة وخلطاتها.
11. التوابل والبهارات.
12. توزيعات للضيافة.
13. إنتاج الدبس.
14. تجهيز البوفيهات.
15. إعداد المشروبات الساخنة والباردة
16. المأكولات الصحية والخفيفة.
17. المخبوزات والمعجنات والفطائر.
18. تجفيف الفواكه والخضار.
19. المفرزنات.
20. كنز التمور.
الملابس والمنسوجات
(( 9 أنشطة ))
1. خياطة الملابس.
2. خياطة الأحذية المطورة الحديثة.
3. خياطة السجادات والشراشف.
4. تفصيل المفارش والبطانيات.
5. إنتاج العباءات والطرح.
6. التطريز.
7. تفصيل الشالات والفروات الحديثة.
8. خياطة الحقائب الجلدية والقماشية المطورة.
9. تفصيل سفر الطعام.
إنتاج المنتجات اليدوية والحرفية غير المتوارثة
1. الرسم والنقش والزخرفة الغير تقليدية.
2. الطائرات الورقية والشراعية.
3. النجارة والمنتجات الخشبية غير التقليدية.
4. تغليف الهدايا والتوزيعات.
5. الطباعة على الملبوسات.
6. صناعة الأثاث يدويا.
7. الحباكة (تجليد الكتب).
8. إنتاج المفارش واللحف.
9. رسم اللوحات الفنية.
10. العصي.
11. توزيعات هدايا للمناسبات.
12. الحلي والأحجار الكريمة.
13. المشغولات اليدوية.
14. التصوير الفوتوغرافي.
15. نفخ وقولبة الزجاج.
16. منتجات الكروشيه.
17. العرائس القماشية.
18. الجلود ومشتقاتها.
19. تنسيق الزهور.
20. السبح.
21. الخوصيات غير التقليدية.
22. الألعاب والوسائل التعليمية.
23. صناعة الشمع.
24. صناعة السجاد.
25. منتجات التريكو.
26. صناعة الاختام.
27. شباك الصيد.
28. خزفيات.
29. الاكسسوارات.
30. ديكوباج.
إنتاج المنتجات التجميلية
1. العطور.
2. البخور والمعمول.
3. الصابون والشامبو.
4. الزيوت العطرية.
5. تجفيف الأعشاب والنباتات العطرية.
الشروط والاحكام لممارسة الأنشطة الانتاجية
متطلبات مكان العمل
• تجهيز مكــــــان العمل بالتجهيزات المناسبة لطبيعة النشـــــاط.
• عدم تركيب لوحات دعائية أو إعلانية خارج للمنزل.
• توفير طفايتي حريق على الأقل.
• جميع التوصيلات الكهربائية موصلة طبقاً للأصـول الفنيـــــــة المعمــــــــول بها.
• إضاءة وتهـــــــوية مناسبــــــــة ومدخل ومـــــخرج آمــــن
• العناية بنظافة المكان العامــــة.
• توفــــــــــبر حقيبــــــــــة إسعافــــــــات أولية للطــــوارئ.
• عدم تكدس الأجهزة وتوزيعها توزيعاً مناسبـــــــاً.
• توفير مـــــــــورد مـــــاء صحــــي ويتم تصريف المياه والفضـــــلات بطريقة صحية.
• توفير مصيــــــــــــــــدة حشـرات.
• توفير عبوات محكمة الإغــــلاق لبقايا الأطعمة والنفايــــــــــات وتصريفها أولا بأول.
متطلبات العاملين بالنشاط
توفر شهادات صحية لجميع العاملين بالأنشطة ذات العلاقة بالأطعمة والمشروبات.
النظافة الشخصية وارتـــــــــداء غطـــــــــــــــــــــاء الرأس والقفــــــازات والأكمـــام أثنــــــــــاء العمل.
اشتراطات المنتجات
تتضمن بيانات الملصق التعــــريفي للمنتج (اسم المنتج، العلامة التجارية، قائمة مكونات المنتج، تاريخ الإنتاج، صلاحية المنتج، تعليمــات وتحذيرات الاستخدام، تعليمات تخزين المنتــــــج، بلـد المنشأ) أو أي بيانــــات أخرى يحددها البنك.
وظيفــة المنتـج وطريقـــــــة استخدامـــــــــه ما لم يكن ذلك واضحـا من أسلــوب تقديمـــــه.
ألا يسبب المنتج التجميلي أي ضرر بصحة المستخدم وفقا لإرشادات الاستخدام الموضحة في بيانات الملصق التعريفي للمنتج.
يتم إبلاغ البنك في حال حدوث ضرر سبــبه المنتــج التجميلــي أو حدوث خطأ في تصنيعـــه.
الاحتفاظ بملف معلومات المنتج التجميلي وتقديمه إلى البنــك أو من يمثــــــله عند طلبــه.
أنواع الأنشطة الخدمية
الأنشطة الخدمية وتشمل حالياً 17 نشاطاً
خدمات التصميم ( 8 أنشطة )
1- تصميم المواقع الالكترونية وخدمات الاستضافة
2- تصميم الحلي والمجوهرات والاكسسوارات.
3- تصميم التطبيقات للهواتف الذكية.
4- تصميم العروض التقديمية.
5- التصميم الداخلي.
6- تصميم الجرافيكس.
7- تصميم الأزياء.
8- ديكوباج
خدمات التصميم (2 نشاط )
التجميل والتزيين النسائي.
الرعاية المنزلية لكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
خدمات الصيانة ( خدمات فنية ومهنية ( 4 أنشطة )
صيانة الحاسب الآلي وملحقاته.
السباكة والكهرباء.
صيانة الجوالات.
صيانة الأجهزة.
الخدمات العامة
( 3 أنشطة )
تنظيم الحفلات وتأجير مستلزماتها.
الطباعة والبحوث الالكترونية.
ضيافة المناسبات.
الشروط والأحكام
لممارسة الأنشطة الخدمية
تجهيز مكان العمل بالتجهيزات المناسبة لطبيعة النشاط .
عدم تركيب لوحــــــات دعائيــــــــــة أو إعلانيــــة خارج للمنزل.
توفير طفايتي حريق على الأقـــــل.
جميع التوصيلات الكهربائية موصلة طبقاً للأصول الفنية المعمول بها.
إضـــــــاءة وتهويـــــــــة مناسبـــــــــــة وسهولة الدخول والخـــــــــروج للموقـــــع.
العناية بنظافة المكان العامة.
توفــــــر حقيبـــــة إسعافــــــــــات أولية للطـــوارئ
تخصيص مكان لعزل المواد القابلة للاشتعال
توفر شهادات صحيــــــــــة لجميـــــع العامليــــن بإنتــــاج المنتجاــــت الغـــذائيــــــة و التجميليــــــــة.
وجود خبرة كافية أو شهادة معتمدة من الجهات ذات العلاقة لإنتاج المنتجات اليدوية
والحرفية غير المتوارثـــــة
النظافة الشخصيـــــــة وارتداء غطـــــــــاء الرأس والقفازات والأكمـــــــــام أثنــــــاء العمـــــل
أنواع الأنشطة التجاريةً 41 نشاط
1. بيع الأغذية
3. الدبس والتمور ومشتقاتها.
4. المشروبات الساخنة والباردة.
5. المخبوزات والفطائر والمعجنات.
6. مساحيق القهوة وخلطاتها.
7. المربيات والمخللات والصلصات.
8. الفواكه والخضروات الطازجة والمجففة
9. المكسرات.
10. التوابل والبهارات والأعشاب المجففة.
11. المعمول والبسكويت والشابورة.
12. الحلويات والموالح.
13. الحبوب النباتية.
14. الحليب ومشتقاته.
15. العسل ومشتقاته.
16. الزيوت النباتية.
17. المفرزنات
بيع منتجات التجميل والعناية المنزلية (( 5 أنشطة ))
1. العود والبخور والمعمول.
2. منتجات العناية بالمنزل.
3. منتجات ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية.
4. الشموع المعطرة والغير معطرة.
5. العطور.
لممارسة الأنشطة التجارية
عـــــدم تركيــــــــــب لوحات دعائية أو إعلانية خــــــارج للمنزل.
توفيـــــــــر طفايتين حرــــــيق على الأقــــــل في الموقــــــــــــــع.
إضاءة وتهـــــــــوية مناسبة وسهولة الدخــــــول والخروج للموقـــــع.
العناية بنظافــــة المكان العامة.
توفر حقيبة إسعافات أولية للطوارئ.
عدم تكدس الأجهزة وتوزيعها توزيعاً مناسباً.
اشتراطات المنتجات التجارية
العبوات الجاهزة للبيع يجب توفر التالي
المنتجات محكمــــة الغلــــــــق .
مطبوع عليها كافة بيانـات الجهة المنتجة .
لها ترخيص بالبيع في المملكة (للمنتجات التي تتطلب ذلك).
العبوات الخاصة بالأسرة يجب أن يوضع عليها ملصق يوضح البيانات التالية
رقم تسجيل الأســـــــرة .
تاريخ الإنتاج والصلاحية للمنتجات التي لها تاريخ صلاحية .
المكونــــــات لكل منتج.
الأنشطة التجارية 20 نشاط
1- السجادات والشراشف.
2- الأثاث والمفروشات المنزلية.
3- السبح والاكسسوارات.
4- الألعاب والوسائل التعليمية.
5- الحلي والأحجار الكريمة.
6- الأزهار والورود.
7- المشغولات اليدوية.
8- الخوصيات.
9- الخشبيات
10- المفارش والبطانيات.
11- المشالح الرجالية.
12- الحقائب.
13- العباءات النسائية والطرح.
14- الملابس والاحذية الرياضية.
15- بيع مستلزمات الاستحمام.
16- ملابس الزي الموحد ومستلزماته.
17- الملابس والمستلزمات النسائية.
18- الأقمشة الرجالية والنسائية.
19- الملابس والمستلزمات الرجالية.
20- ملابس ومستلزمات الاطفال .
تمويل الأسر المنتجة
1- يقوم البنك بتأهيل واعتماد شركاء تنفيذ في كافة مناطق المملكــــة للعمل كوسطاء لإدارة المحافظ التمويلية لإقراض الأسر المنتجـــــــة ، حســــــــب اللوائح والسياسات الداخلية للبنك.
2- يقدم البنك دعماً لشركاء التنفيذ مقابل إدارة المحافظ التمويلية حسب السياسـات المعتمـدة لدى البنك.
3- يقوم شركاء التنفيذ بتقديم قروض حسنة للشرائح المستهدفة لممارسة أنشطة الأسر المنتجـــــــة.
4- تتم جدولة أقساط سداد القروض علـــــى دفعات مناسبـــة لا تمثـــل عبئاً على هذه الأنشطة.
آلية الدعم المالي غير المسترد الأنشطة الأسر المنتجة
1. يتم وفقا للوائح بنك التنمية الاجتماعية
2. يتم دعم الفئات وفق لوائح وسياسات البنك.
3. يقوم البنك بتحديد شروط الحصول على الدعم وتحديد مبالغ الدعم حسب سياساته ولوائحه الداخلية.
4. يمكن تقديم الدعم بشكل مباشــر أو بشكــل غير مباشر من خلال برامج أو منافـــذ أو ما في حكمها.
إجراءات طلب الدورات التدريبية
1. التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للأسر المنتجة (إدخال البيانات الأساسية
2. اختيار الدورة المطلوب من القائمة
3. الموافقة على الشروط والأحكام.
4. حضور الدورة والالتزام بتقديم متطلبات التخرج.
5. في حال الاجتياز: استلام رابط طباعة شهادة حضور الدورة التدريبية برسالة نصية على الجوال المسجل في الطلب
شروط قبول المتقدمين للدورات التدريبية
1. أسرة مسجلة لدى البنك.
2. الأولوية للأسر التي تحتاج إلى الخدمات
3. ( حسب البرامج والخدمات المتوافرة لدى البنك / شركاء التنفيذ ).
إجراءات طلب الخدمات الاستشارية
1. التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للأسر المنتحة (إدخال البيانات الأساسية).
2. اختيار نوع الاستشارة المطلوبة من القائمة
3. الموافقة على الشروط والأحكام
4. الحصول على الخدمة استشارة مباشرة استشارة غير مباشرة
شروط قبول المتقدمين لطلب الخدمات الاستشارية
أسرة مسجلة لدى البنك.
الأولوية للأسر التي تحتاج إلى الخدمات
( حسب البرامج والخدمات المتوافرة لدى البنك / شركاء التنفيذ ).
إجراءات الحصول على مساحة عمل في حاضنة إنتاج
1. التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للأسر المنتجة (إدخال البيانات الأساسية).اختيار نوع الاستشارة المطلوبة من القائمة
2. اختيار نوع حاضنة الإنتاج المطلوبة من القائمة.
4. تقوم الجهة الراعية للمشروع بزيارة منزل العميلـ/ـة للتأكد من عدم توفر مكان مناسب للعمل.
5. في حال توفر الحاضنة المطلوبة وانطباق الشروط على المتقدمـ/ـة يرسل النظام رسالة نصية على الجوال المسجل لدى البنك.
6. توقيع العقد وبدء العمل في حاضنة الإنتاج.
7. الالتزام بالأنظمة والتعليمات ودفع الرسوم المتفق عليها في اتفاقية الاحتضان.
متطلبات الحصول على مساحة عمل في حاضنة الإنتاج
الأولوية للأسر التي لا يتوافر لديها موقع مناسب داخل السكن لممارسة النشاط.
إجراءات المشاركة في المعارض أو البازارات المحلية
1. التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للأسر المنتجة (إدخال البيانات الأساسية).
2. اختيار المساحة المرغوبة من القائمة للمعارض والبازارات.
3. إرسال عينات من المنتجات ونبذة عن الخدمات عند الطلب.
4. في حال توفر المساحة المطلوبة وانطباق الشروط على المتقدمـ/ـة يرسل النظام رسالة نصية على الجوال المسجل لدى البنك.
5. المشاركة في المعرض أو البازار والالتزام بالأنظمة والتعليمات للجهة المنظمة.
متطلبات المشاركة في المعارض أو البازارات المحلية
أن يكون النشاط مسجلا في بنك التنمية الاجتماعية .
1. متطلبات الموافقة بتنظيم معارض أو بازارات أو أسواق موسمية لمنتجات الأسر المنتجة
2. البنك هو الجهة الرسمية لشؤون الأسر المنتجة، ولا يجوز أو ما في –لأي جهة إقامة مهرجانات أو أسواق خاصة بها بعد التنسيق مع البنك وأخذ موافقته على ذلك، َّحكمها- إلا ما لم تكن مقامة وفقاً لنص نظامي أو لبرنامج مرخص.
3. ويجب على أي جهة ترغب في إقامة مهرجان أو بازار أو معرض أو سوق موسمي لمنتجات أو أعمال ذات علاقة بالأسر المنتجة التقدم إلى قطاع التمويل الأصغر بالبنك للحصول على التراخيص اللازمة .
إجراءات المشاركة في المعارض الدولية
1. التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للأسر المنتحة (إدخال البيانات الأساسية
2. اختيار المساحة المرغوبة من القائمة المنسدلة للمعارض الدولية.
4. إرسال عينات من المنتجات ونبذة عن الخدمات عند الطلب.
5. في حال توفر المساحة المطلوبة وانطباق الشروط على المتقدمـ/ـة يرسل النظام رسالة نصية على الجوال المسجل لدى البنك.
6. المشاركة في المعرض والالتزام بالأنظمة والتعليمات للجهة المنظمة والبلد المستضيف.
متطلبات المشاركة في المعارض الدولية
أن يكون المشروع إنتاجي / خدمي ( يقدم منتج أو خدمة لا ينطبق هذا الشرط على –تعكس الهوية السعودية ) المشاريع التجارية التي تبيع منتجات الغير.
اجراء الزيارات الرقابية والمخالفات والانذارات
1. الدخول في الموقع الإلكتروني.ا
2. اختيار أيقونة التسجيل في منافذ البيع.
3. اختيار نوع منفذ البيع المطلوب.
4. تعبئة نموذج التقديم الالكتروني.
5. استلام رسالة موعد الزيارة خلال 3 أيام عمل
6. التعاون مع منفذ الزيارة وتوفير كافة المتطلبات. في حال كانت بعض الشروط غير مطابقة يقوم العميلـ/ـة بالتسجيل من جديد
7. طباعه بطاقة تسجيل منفذ البيع من المنصة الالكترونية.
8. وضع بطاقة التسجيل في مكان بارز خارج منفذ البيع وبدء البيع.
التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للأسر المنتجة (إدخال البيانات الأساسية).
1. اختيار النشاط المطلوب.
2. الموافقة على الشروط
3. حجز موعد زيارة
4. توفير جميع المتطلبات الواردة في اشتراطات النشاط
5. في حال الاجتياز استلام رابط طباعة الشهادة برسالة نصية على الجوال المسجل في الطلب
6. طباعة الشهادة ووضعها داخل مكان العمل.
1- حجز موعد زيارة تقديم الطلب قبل انتهاء التسجيل يوم على 60بمدة الأقل.
2- توفير جميع المتطلبات الواردة في اشتراطات النشاط. يقوم العميلـ/ـة بالتسجيل في الدورة المطلوبة والالتزام بالحضور في حالة الاحتياج للتدريب. إذا كانت بعض المتطلبات غير متوفرة يقوم العميلـ/ـة بحجز موعد زيارة جديد.
3- في حال الاجتياز: استلام رابط طباعة الشهادة برسالة نصية على الجوال المسجل في الطلب
4- طباعة الشهادة ووضعها داخل مكان ممارسة النشاط والبدء بالإنتاج.
5- اختيار منفذ البيع المناسب (أنظر اشتراطات منافذ البيع).
6- التنسيق والمتابعة والتواجد خلال زيارات الجهات الراعية والمشرفة والتقيد بالتعليمات والإرشادات الموجهة
المخالفات والإنذارات
مخالفة للمرة الأولى : معالجة المخالفة خلال 10 أيام عمل أو تقوم الجهة المشرفة بإيقاف النشــــاط.
تكرار المخالفة: الرفع للبنك.
إجراء شطب التسجيل دون الرجوع إلى اللجنة الدائمة
( خاص بالأنشطة الممولة من البنك )
يحق للبنك إيقاف المشروع أو تعليق تسجيله أو تحذف التسجيل نهائياً وإيقاف النشاط ( وكذلك اتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان استرداد أمواله ) وذلك في حال تعثر النشاط أو عدم الالتزام بسداد أقساط القرض المتفق على سدادها وعدم التعاون مع البنك لمعالجة التعثر ويطبق في ذلك اللوائح الداخلية المعتمدة لدى البنك للتعامل مع حالات عدم الالتزام بسداد القروض ، ولا يحتاج البنك إلى موافقة اللجنة الدائمة قبل تنفيذ هذه الإجراءات ويكتفى فقط بإخطار اللجنة بما تم وتعديل حالة التسجيل في سجل الأسر المنتجة.
إجراء تنفيذ الزيارات الرقابية
إجراء تنفيذ الزيارات الرقابية والمخالفات والإنذارات وشطب التسجيل
1. تنفيذ الزيارات الميدانية الرقابية
2. اكتشاف مخالفات أو استلام شكاوى عملاء
3. عند مخالفة لأي من الشروط والإحكام الواردة في الدليل يتم إنذار الأسرة والرفع للبنك.
4. تعرض المخالفة على اللجنة الدائمة أو من تفوضه عنها للنظر في شطب التسجيل.
5. يقدم التظلم على قرار شطب التسجيل إلى مدير عام البنك.
6. يجوز للأسرة المنتجة التظلم أمام المحكمة الإدارية «وفقــــــاً للإجراءات النظامية» من قرارات اللجنة الدائمة والجهات المشرفة والقرارات التي يتخذها البنك بموجب أحكام اللائحة.
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.