الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
اﻟﺒﻨﻚ بنك التنمية الاجتماعية.
اﻟﻨﻈﺎم ﻧﻈﺎم ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺳﻴﺎﺳﺎت إﻗﺮاض اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ.
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ هي الجمعية التعاونية المسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ.
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت أو أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ.
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ أو ﺟﺰﺋﻲ.
ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻌﻬﺎ.
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ.
ﺣﺴﺐ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ رﻗﻢ (41223) وﺗﺎرﻳﺦ 16 / 08 / 1439 هـ، واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ووزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻨﻘﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻗﺮاض وﻓﻖ آﻟﻴﺎت وﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺤﻜﻤﺔ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬه
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻟﺘﻜﻮن ﻇﺎﺑﻄﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻗﺮاض.
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻧﻮاﺣﻲ اﻹﻧﺘﺎج، اﻻﺳﺘﻬﻼك، اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، واﻟﺨﺪﻣﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ.
تأسيس الأسواق الاستهلاكية الجديدة، أو تطوير الأسواق القائمة في المجالات التعاونية أو تمويل الأنشطة في المجالات التي يحتاجها المجتمع ضمن مسارات البنك المختلفة عدا تلك الجمعيـــــات أو المشاريع التي يرتبط نشاطها بالصناديق التنموية الأخرى
• أن تكون الجهة طالبة التمويل مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• أن يكون لديها مجلس إدارة مؤهل ومستقل.
• أن يكون لها مقر في النطاق الجغرافي الذي تقدم خدماتها فيه.
• أن تلتزم بتوفير كافة متطلبات التمويل التي يطلبها البنك.
• أن يكون المشروع المراد تمويله داخل المملكة العربية السعودية.
• أن يكون المشروع المراد تمويله ذو جدوى اقتصادية واجتماعية مثبتة.
• أن يكون المشروع المراد تمويله ضمن أغراض وأنشطة الجمعية المحددة بلائحتها الأساسية المعتمدة.
• أن يلبي المشروع رغبات واحتياجات المجتمعات المحلية.
• أن يسهم المشروع في إيجاد فرص عمل وتدريب للمواطنين.
• الالتزام التام بالمبادئ الأساسية للعمل التعاوني ونظام الجمعيات التعاونية.
• موافقة كل من الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجهة طالبة التمويل على المشروع بموجب محاضر تعد لهذا الغرض تتضمن التزام الجهة بتسديد الأقساط المستحقة في آجالها المحددة.
• توفير المساهمة الذاتية حسب النسب المقررة.
• توفير الضمانات اللازمة.
• الحد الأقصى لتمويل البنك عشرة ملايين ريال سعودي.
• إذا كانت التكلفة الاستثمارية للمشروع تزيد عن خمسمائة ألف ريال فيشترط ألا تقل نسبـــــة المساهمة الذاتية المطلوبة من الجهة المتقدمة عن %8 من التكلفة الاستثمارية للمشروع ولا تزيد عن 50. %
• إجمالي مدة عقد التمويل مقسمة كما هو موضح بالجدول التالي:
• يتم صرف مبلغ التمويل وفقا لإجراءات الصرف وخطة توزيع التمويل المعتمدة في البنك.
• تلتزم الجهة المستفيدة بسداد مبلغ التمويل بأقساط شهرية منتظمة، يتم تحديدها في اتفاقية التمويل.
• تعتبر الجهة المستفيدة (متعثرة) إذا مضى على تاريخ استحقاق القسط مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقه ويحق للبنــــك المطالبة بسداد ما تم صرفه من التمويـــل واتخاذ الإجراءات القانونيـــة اللازمة لحفظ حقه.
• يتم صرف دفعات التمويل بإحدى الطريقتين التاليتين أو بهما معا طبقا لما يراه البنك:
- مباشــــــــــرة لصالح حساب الجمعيــــــة
- الدفع لحساب المتعهدين والموردين.
يجب على الجهة الراغبة في التمويل تقديم صور من المستندات التالية:
• ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ساري المفعول.
• محاضر موافقة كل من الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجهة طالبة التمويل على المشروع.
• إقرار بتوفير المساهمة الذاتية والضمانات التي يطلبها البنك.
• دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.
• صك ملكية / عقد ايجار الأرض التي سيقام عليها المشروع.
• أي مستندات / بيانات مالية إضافية يطليها البنك.
تنفيذا لأحكام المادة السابعة من النظام، يحصل البنك على رسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها في سبيل ممارسة نشاطه، تدفع بعد توقيع اتفاقية التمويل وقبل صرف الدفعات مفصلة كالتالي:
يتم طلب الضمانات للبنك بالنظر إلى حجم المخاطرة المتعلقة بالمشروع وكذلك وجود قوائم مالية جيدة للجمعيات، وتلتزم الجمعية طالبة التمويل بتقديم ضمان أو أكثر لتغطية مبلغ التمويل كالتالي:
• رهن أرض المشروع المملوكة للجمعية.
• رهن أصول عقارية أخرى مملوكة للجمعية.
• ضمان مالي.
• كفالة شخصية (غرم وأداء).
• سندات لأمر بإجمالي قيمة التمويل.
• قبول أو إقرار أي ضمانات أخرى يراها مناسبة.
تلتزم الجهة طالبة التمويل بتنفيذ الالتزامات التالية:
• فتح حساب مستقل للمشروع في مصرف تجاري لإيداع قيمة التمويل وإدارة أموال المشروع.
• الالتزام ببنود الاتفاقية وتنفيذ المشروع وفقًا لما تم الاتفاق عليه.
• تمكين البنك من الاطلاع على حساب المشروع والحصول على صورة من كشف الحساب البنكي.
• استخدام نظام محاسبي مناسب يّمكن البنك من الاطلاع على العمليات المحاسبية المتعلقة بالمشروع.
• التعاون التام مع البنك لمتابعة سير المشروع وتزويد البنك بأي معلومات مطلوبة.
• التعاون التام مع البنك لإبراز قصص النجاح للجمعيات.
يجوز للجهة المرفوض طلبها أن تتقدم كتابة إلى سعادة الرئيس التنفيذي بطلب إعادة النظر في قرار الرفض مع إيضاح مبررات الطلب، وذلك في مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الإبلاغ بقرار الرفض.
• يحق للبنك المطالبة بتقديم الجهة طالبة التمويل تقييم للرهن العقاري من ثلاث مكاتب معتمدة ودراسة جدوى اقتصادية مفصلة للمشروع دون أي التزام من البنك بالموافقة على طلب التمويل أو تعويض عن أي مصاريف أو مبالغ مالية تتكبدها الجهة طالبة التمويل.
• يحق للبنك الحصول على معلومات ائتمانية عن الجهة المستفيدة ومشاركة معلوماتها مع الجهات ذات العلاقة.
• تلتزم الجهة المستفيدة بنص اتفاقية التمويل مع البنك.
للبنك الحق في زيارة المشاريع التي مولها للتأكد من التزامها بأحكام اتفاقية التمويل دون أن يخل ذلك بنشاطها ووفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها البنك.
• ترفع الجهة المستفيدة للبنك تقرير حال طلبه عن سير تنفيذ وتشغيل إدارة المشروع ووضعه المالي.
• يقوم البنك بمراجعة الأنشطة التي يتم تمويلها بشكل دوري.
• للبنك مراجعة وتعديل كل أو بعض مواد هذه السياسات متى ما دعت الحاجة لذلك، وتسري احكام النصوص المعدلة على الحالات التي تقدم لاحقا على تاريخ التعديل.
• تلغى هذه السياسات كل ما يتعارض معها من لوائح وقرارات سابقة ذو علاقة وتطبق اعتبارا من تاريخ اعتمادها.
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.