الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
3- القواعد: قواعد الصناديق الأهلية.
4- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
5- المجلس: مجلس إدارة المركز.
6- الجهة المختصة: الجهة أو الجهات التي يحددها مجلس الوزراء .
7- الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الصندوق الأهلي ضمن اختصاصها.
8- الصندوق: الصندوق الأهلي الذي ينشأ لغرض تكافلي أو تعاوني أو اجتماعي ويعود بالنفع على من تحدده لائحته الأساسية.
9- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للصندوق الأهلي.
10- المؤسس: طالب أو طالبي التأسيس من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معاً.
11- مجلس الأمناء: مجلس أمناء الصندوق الأهلي.
12- الوظائف القيادية: يقصد بها وظيفة المسؤول التنفيذي والوظائف المالية والقانونية.
يُعدّ الصندوق الأهلي مؤسسة أهلية، وتُطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.
مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، تُحدِد اللائحة الأساسية الأهداف التي يقوم عليها الصندوق، ولا يجوز له تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة المركز، ويهدف بشكل عام إلى تحقيق غرض تكافلي أو تعاوني أو اجتماعي.
تنشأ الصناديق الأهلية لتحقيق غرض من الأغراض أو نشاط من نشاطات البر والتكافل، أو النشاطات التعاونية، أو الاجتماعية.
مع مراعاة ما ورد في النظام واللائحة، يُشترط في طالب أو طالبي التأسيس الآتي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2 - أن يكون كامل الأهلية.
إذا كان طالب التأسيس جهة حكومية فيكتفى بتقديم خطاب من صاحب الصلاحية أو من يفوضه شريطة أخذ موافقة مجلس الوزراء للجهات التي لم يرد في تنظيمها الصفة الاعتبارية، وإن كان جهة غير حكومية فعليه تقديم الآتي:
1. السجل التجاري، أو الترخيص، أو صك الوقفية، أو أي ترخيص يثبت حالة مقدم الطلب النظامية وفقًا للنظام الحاكم له، ويكون ساري المفعول.
2. العنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه إن وجد.
3. شهادة التأمينات الاجتماعية إن كانت واجبة -نظاماً- على الجهة.
4. شهادة الزكاة والدخل إن كانت واجبة -نظاماً- على الجهة.
يكون صاحب الصلاحية في الشخص ذي الصفة الاعتبارية على النحو الآتي:
1- المسؤول الأول في الجهة الحكومية.
2- مالك المؤسسة الفردية.
3- الشركاء أو من في حكمهم -حسب نوع الشركة- في الشركات، وفي حال كانت شركة مساهمة مدرجة فيكون صاحب الصلاحية فيها مجلس الإدارة.
4- ناظر الوقف في الأوقاف.
5- الجمعية العمومية في الجمعيات الأهلية.
6- مجلس الأمناء في المؤسسة الأهلية.
مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة والسادسة،
يجب على من يرغب في تأسيس الصندوق من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية أن يُقدِم للمركز الآتي:
1- المستندات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه القواعد.
2- خطاب يتضمن الموافقة على تأسيس الصندوق صادر من صاحب الصلاحية حسب ما تنص عليه المادة السابعة من القواعد.
3- طلب تأسيس الصندوق الأهلي وفقًا للنموذج المعد لذلك.
4- اللائحة الأساسية للصندوق الأهلي وفقًا للنموذج المعد من المركز، ويشترط في ذلك أن تكون اللائحة مطابقة للنظام ولائحته.
ويكتفي الأفراد باستيفاء المتطلبات الواردة في الفقرتين (3، و4) من هذه المادة.
يبتّ المركز في طلب تأسيس الصندوق وفقًا للإجراءات التالية:
1- يدرس المركز الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام والقواعد والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.
2- يحيل المركز الطلب إلى الجهة المشرفة لدراسته واستكمال إجراءاته.
3- يقوم المركز -بعد التنسيق مع الجهة المختصة- بإصدار قراره في الطلب بالموافقة أو الرفض وذلك خلال (ستين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
4- يُصدِر المركز ترخيص الصندوق بعد استيفاء ما سبق ووفقاً للإجراءات الآتية:
أ- يقوم المركز بتسجيل الصندوق في السجل الخاص بالصناديق الأهلية لديه، ويمنحه رقم تسجيل خاص به.
ب- يتخذ المركز إجراءات نشر مضمون قرار إنشاء الصندوق على موقعه الإلكتروني.
5- بعد استكمال إجراءات الترخيص، تقدم إلى طالب التأسيس أو الممثل المعتمد لطالبي التأسيس نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية.
يكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية من تاريخ استكمال الإجراءات النظامية للترخيص للصندوق.
1- يُمارس الصندوق عمله وفقا لأحكام النظام والقواعد ولائحته الأساسية، ويحظر عليه ممارسة أيّ نشاط يخالف أهدافه المحددة في لائحته الأساسية.
2- تقتصر خدمات الصندوق على النطاق الذي تحدده لائحته الأساسية.
يُعِد المركز سجلاً خاصًا بالصناديق الأهلية، ويُحدَّث كُلما طرأ تغيير على بياناته، ويتضمن السجل البيانات الآتية:
1 - اسم الصندوق.
2- رقم وتاريخ القرار الصادر بالموافقة على إنشاء الصندوق.
3- رقم وتاريخ ترخيص الصندوق.
4- اللائحة الأساسية للصندوق.
5- عنوان مقر الصندوق.
6- أهداف الصندوق.
7- اسم المؤسس أو أسماء الأعضاء المؤسسين للصندوق.
8- أسماء أعضاء مجلس الأمناء، واسم رئيس مجلس الأمناء وبيانات التواصل معه.
يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للصندوق الآتي:
1- اسم الصندوق.
2- اسم أو أسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصية.
3- الغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله.
4- شروط وأحكام العضوية في الصندوق والاشتراكات.
5- القواعد والأحكام المنظمة لإدارة الصندوق، بما في ذلك الأحكام الواردة في المادة السادسة عشرة من القواعد.
6- آلية حل الصندوق، والأحكام التنظيمية لذلك.
7- بيان تفصيلي بالشؤون المالية، بما يشمل:
أ- الموارد المالية للصندوق بما يشمل الأموال المخصصة له والأوقاف والاشتراكات إن وجدت.
ب- آلية الصرف من الصندوق والاشتراطات الخاصة بذلك.
ج- تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق.
د- طرق المراقبة على أموال الصندوق.
8- آلية تعديل اللائحة الأساسية.
يكون للصندوق مجلس أمناء لا يقلّ عدد أعضائه عن (ثلاثة) أعضاء ولا يزيد عن (ثلاثة عشر) عضو، يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه ذلك بموجب اللائحة الأساسية.
تُحدد اللائحة الأساسية الآتي:
1- طريقة تشكيل مجلس أمناء الصندوق واختصاصاته، وآلية تعيين أعضائه.
2- مدة مجلس الأمناء وطريقة تجديدها.
3- اختصاصات مجلس الأمناء وعدد اجتماعاته خلال السنة المالية للصندوق ونصابه النظامي وآلية التصويت على قراراته.
4- آلية انتهاء العضوية في مجلس الأمناء أو إنهائها.
5- تمثيل الصندوق أمام الجهات الأخرى.
يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه في أول اجتماع له الرئيس والمسؤول التنفيذي.
يتولّى مجلس الأمناء إدارة شؤون الصندوق بما لا يتعارض مع أحكام النظام والقواعد واللائحة الأساسية، وبما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها و له في سبيل ذلك القيام بالآتي:
1- الإشراف على أنشطة الصندوق.
٢- إقرار التقرير السنوي الإداري والمالي، وتزويد المركز بنسخة منه.
3-اعتماد الميزانية العامة والحساب الختامي المعد من مراجع الحسابات المعتمد للصندوق، وتزويد المركز بنسخة منها.
4 - إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد، وتزويد المركز بنسخة منها.
5 - اعتماد ضوابط لصرف ما يقدمه الصندوق من مساعدات أو خدمات اجتماعية أو تخصصية.
6-تزويد المركز بأسماء وبيانات أعضاء مجلس الأمناء الذين تم تعيينهم وصور هوياتهم، وكلّ تغيير يطرأ على تشكيله خلال (30) يوماً من حدوث التغيير.
تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي:
1-ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو المشتركون من أموال، أو هبات، أو أوقاف، أو وصايا أو زَكَوَات.
۲-الاشتراكات الدورية إن وجدت.
۳- عائدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية.
4- التبرعات التي ترد للصندوق شريطة الحصول على الترخيص اللازم لذلك من المركز.
5-أي موارد أخرى تحددها اللائحة الأساسية.
مع مراعاة أحكام النظام، يجب على الصندوق أن يتعامل مع أموال الزكاة في حساب مستقل وأن ينشئ لها سجلاً خاصاً بها، ويجب عليه التصرف في أموال الزكاة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
۱-مجلس الأمناء هو المسؤول عن أموال الصندوق وممتلكاته، وعليه في سبيل ذلك أن يؤدي مهماته بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية.
٢- يجب على مجلس الأمناء التأكد من وضع إجراءات لتعريف الأعضاء الجدد بعمل الصندوق وخاصة الجوانب المالية والقانونية، وعليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون الصندوق لأعضاء مجلس الأمناء.
3- لا يجوز لمجلس الأمناء مخالفة اللائحة الأساسية للصندوق.
4- يجب على مجلس الأمناء الآتي:
أ- إيداع أموال الصندوق النقدية باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالصندوق بتوقيع رئيس مجلس الأمناء أو نائبه أو من يفوضه المجلس وأحد شاغلي الوظائف القيادية على أن يكون سعودي الجنسية، بعد أخذ موافقة المركز.
ب- يجوز لمجلس الأمناء -بموافقة المجلس أو من يفوضه- تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونا سعوديين الجنسية، بعد أخذ موافقة المركز.
5- يجب على مجلس الأمناء التأكد من تقيد الصندوق بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة بما يضمن تلافي وقوع الصندوق في مخالفة نظامية.
1- يجب على الصندوق أن يُزوِّد المركز ببيان يتضمن إيراداته ومصروفاته وأنشطته وأوجه إنفاق أمواله للسنة المنتهية خلال الربع الأول من بداية السنة المالية.
2- يجوز للمركز -في حالات يقدرها- أن يعيّن مراجعاً للحسابات للصندوق.
يجب على الصندوق مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات علاقة، وعليه بوجه خاص اتخاذ الآتي:
1- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمتعاملين معه، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.
٢- إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أي من النشاطات التي تستهدف أمن واستقرار المملكة أو الدول الأخرى فعليها اتخاذ الإجراءات الآتية:
أ- إبلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورا وبشكل مباشر.
ب- إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية به.
ج- الالتزام بسرية المعلومات وعدم إفشائها لغير المختصين رسمياً بالموضوع.
3- يكلف رئيس مجلس الأمناء أحد شاغلي الوظائف القيادية للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام، مع تزويده بموارد كافية لكشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات علاقة.
يُراعي المركز عند إصداره قرار حل الصندوق ما تنص عليه المادة السادسة والعشرون من القواعد، ويتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر للقيام بأعمال التصفية وتحديد مدة عمله وأتعابه.
يجب أن يشار في قرار الحل إلى طريقة دفع الأتعاب وفق ما نصت عليه اللائحة الأساسية للصندوق، وفي حال خلوها من نص أو إن وجد وتعذر تنفيذه فللمركز أو من يفوضه اصدار قرار يحدد آلية دفع أتعاب التصفية.
يجب على من يتولى أعمال التصفية عند توزيع أموال الصندوق بعد حله الالتزام بالآتي:
1- التقيد بالضوابط الشرعية في التعامل مع الوصايا وأموال الزكاة إن وجدت.
2- إعادة أموال المؤسسين إليهم أو إلى ورثتهم ما لم تنص اللائحة الأساسية على غير ذلك.
3- إعادة أموال المتبرعين إليهم ما لم تنص اللائحة الأساسية على غير ذلك.
في حالة صدور قرار من صاحب الصلاحية في الصندوق بحلّه حلًا اختيارياً تطبق الأحكام الواردة في اللائحة الأساسية للصندوق.
لا يجوز للقائمين على شؤون الصندوق الذي صدر قرار بتعليق نشاطه مؤقتا أو حله التصرف في أمواله أو مستنداته، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة كأن تكون الموجودات المراد التصرف بها قابلة للتلف، ويشترط موافقة المركز قبل ذلك.
يحظر على الصندوق المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة أو تقديم أي من خدماته أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية إلا بموافقة كتابية من المركز، وعلى الصندوق إذا دعت الحاجة لمشاركته في أي من ذلك أن يقدم طلبًا إلى المركز يوضح رغبته مع بيان وجه ارتباطه بأنشطته.
للمركز – بناء على طلب من المؤسسين أو المشتركين في الصندوق أو من تلقاء نفسه- الوقوف على الصندوق أو أحد فروعه والاطلاع على الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة به، للتأكد من امتثاله للالتزامات المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد واللائحة الأساسية، وله الحصول على صورة منها، أو سحب أصل وثيقة محددة مع كتابة محضر بذلك، وللمركز حضور اجتماعات مجلس الأمناء، ولا يحق لمن يحضر بموجب هذه المادة التصويت في أي من تلك الاجتماعات، وعلى الصندوق التعاون التام والإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات التي يطلبها المركز.
يُمارس المركز مهامه في الإشراف على الصندوق، وفي حالة مخالفة الصندوق أيا من أحكام النظام أو القواعد أو اللائحة الأساسية، أو الأنظمة ذات العلاقة؛
فللمركز اتخاذ الآتي:
1- إنذار الصندوق بالمخالفة وامهاله مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا لتصحيح المخالفة أو تقديم خطة تصحيحية يوافق عليها المركز.
2- في حالة مضي المدة دون تصحيح المخالفة يتم إنذار الصندوق إنذارًا نهائياً، لمدة محددة.
3- في حالة مضي مدة الإنذار النهائي دون تصحيح المخالفة فللمركز اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
أ- إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق لمدة محددة.
ب- إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق بشكل دائم.
ج - تعليق نشاط الصندوق مؤقتاً.
دـ - دمج الصندوق في صندوق آخر بالتنسيق مع المؤسسين.
ه -حلّ الصندوق.
للمركز إلغاء ترخيص الصندوق الذي لا يُباشِر أعماله بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص، ويجوز للمركز التمديد لمدة مماثلة إذا قدّم المؤسسون مبررًا يوافق عليه المركز أو من يفوضه.
يتولى المركز تفسير هذه القواعد، ويكون تفسيرها ملزمًا.
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 12 مارس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.