تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة

​يبتّ المركز في طلب تأسيس الصندوق وفقًا للإجراءات التالية:

1- يدرس المركز الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام والقواعد والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.

2- يحيل المركز الطلب إلى الجهة المشرفة لدراسته واستكمال إجراءاته.

3- يقوم المركز -بعد التنسيق مع الجهة المختصة- بإصدار قراره في الطلب بالموافقة أو الرفض وذلك خلال (ستين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

4- يُصدِر المركز ترخيص الصندوق بعد استيفاء ما سبق ووفقاً للإجراءات الآتية:

أ- يقوم المركز بتسجيل الصندوق في السجل الخاص بالصناديق الأهلية لديه، ويمنحه رقم تسجيل خاص به.

ب- يتخذ المركز إجراءات نشر مضمون قرار إنشاء الصندوق على موقعه الإلكتروني.

5- بعد استكمال إجراءات الترخيص، تقدم إلى طالب التأسيس أو الممثل المعتمد لطالبي التأسيس نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية