تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة

مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة والسادسة،

يجب على من يرغب في تأسيس الصندوق من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية أن يُقدِم للمركز الآتي:

1- المستندات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه القواعد.

2- خطاب يتضمن الموافقة على تأسيس الصندوق صادر من صاحب الصلاحية حسب ما تنص عليه المادة السابعة من القواعد.

3- طلب تأسيس الصندوق الأهلي وفقًا للنموذج المعد لذلك.

4- اللائحة الأساسية للصندوق الأهلي وفقًا للنموذج المعد من المركز، ويشترط في ذلك أن تكون اللائحة مطابقة للنظام ولائحته.

 ويكتفي الأفراد باستيفاء المتطلبات الواردة في الفقرتين (3، و4) من هذه المادة. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية