مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة والسادسة،
يجب على من يرغب في تأسيس الصندوق من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية أن يُقدِم للمركز الآتي:
1- المستندات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه القواعد.
2- خطاب يتضمن الموافقة على تأسيس الصندوق صادر من صاحب الصلاحية حسب ما تنص عليه المادة السابعة من القواعد.
3- طلب تأسيس الصندوق الأهلي وفقًا للنموذج المعد لذلك.
4- اللائحة الأساسية للصندوق الأهلي وفقًا للنموذج المعد من المركز، ويشترط في ذلك أن تكون اللائحة مطابقة للنظام ولائحته.
ويكتفي الأفراد باستيفاء المتطلبات الواردة في الفقرتين (3، و4) من هذه المادة.