تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة

يكون صاحب الصلاحية في الشخص ذي الصفة الاعتبارية على النحو الآتي:​

1- المسؤول الأول في الجهة الحكومية.

2- مالك المؤسسة الفردية.

3- الشركاء أو من في حكمهم -حسب نوع الشركة- في الشركات، وفي حال كانت شركة مساهمة مدرجة فيكون صاحب الصلاحية فيها مجلس الإدارة.

4- ناظر الوقف في الأوقاف.

5- الجمعية العمومية في الجمعيات الأهلية.

6- مجلس الأمناء في المؤسسة الأهلية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية