تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة

إذا كان طالب التأسيس جهة حكومية فيكتفى بتقديم خطاب من صاحب الصلاحية أو من يفوضه شريطة أخذ موافقة مجلس الوزراء للجهات التي لم يرد في تنظيمها الصفة الاعتبارية، وإن كان جهة غير حكومية فعليه تقديم الآتي:

1. السجل التجاري، أو الترخيص، أو صك الوقفية، أو أي ترخيص يثبت حالة مقدم الطلب النظامية وفقًا للنظام الحاكم له، ويكون ساري المفعول.

2. العنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه إن وجد.

3. شهادة التأمينات الاجتماعية إن كانت واجبة -نظاماً- على الجهة.

4. شهادة الزكاة والدخل إن كانت واجبة -نظاماً- على الجهة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية