تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة

مع مراعاة ما ورد في النظام واللائحة، يُشترط في طالب أو طالبي التأسيس الآتي:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2 - أن يكون كامل الأهلية.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية