تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة

تنشأ الصناديق الأهلية لتحقيق غرض من الأغراض أو نشاط من نشاطات البر والتكافل، أو النشاطات التعاونية، أو الاجتماعية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية