تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثلاثون

​يُمارس المركز مهامه في الإشراف على الصندوق، وفي حالة مخالفة  الصندوق أيا من أحكام النظام أو القواعد أو اللائحة الأساسية، أو الأنظمة ذات العلاقة؛

فللمركز اتخاذ الآتي:

1- إنذار الصندوق بالمخالفة وامهاله مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا لتصحيح المخالفة أو تقديم خطة تصحيحية يوافق عليها المركز.

2- في حالة مضي المدة دون تصحيح المخالفة يتم إنذار الصندوق إنذارًا نهائياً، لمدة محددة.

3- في حالة مضي مدة الإنذار النهائي دون تصحيح المخالفة فللمركز اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

أ- إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق لمدة محددة.

ب- إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق بشكل دائم.

ج - تعليق نشاط الصندوق مؤقتاً.

دـ - دمج الصندوق في صندوق آخر بالتنسيق مع المؤسسين.

ه -حلّ الصندوق.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية