تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة

​​مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، تُحدِد اللائحة الأساسية الأهداف التي يقوم عليها الصندوق، ولا يجوز له تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة المركز، ويهدف بشكل عام إلى تحقيق غرض تكافلي أو تعاوني أو اجتماعي.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية