للمركز – بناء على طلب من المؤسسين أو المشتركين في الصندوق أو من تلقاء نفسه- الوقوف على الصندوق أو أحد فروعه والاطلاع على الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة به، للتأكد من امتثاله للالتزامات المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد واللائحة الأساسية، وله الحصول على صورة منها، أو سحب أصل وثيقة محددة مع كتابة محضر بذلك، وللمركز حضور اجتماعات مجلس الأمناء، ولا يحق لمن يحضر بموجب هذه المادة التصويت في أي من تلك الاجتماعات، وعلى الصندوق التعاون التام والإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات التي يطلبها المركز.