تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والعشرون

لا يجوز للقائمين على شؤون الصندوق الذي صدر قرار بتعليق نشاطه مؤقتا أو حله التصرف في أمواله أو مستنداته، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة كأن تكون الموجودات المراد التصرف بها قابلة للتلف، ويشترط موافقة المركز قبل ذلك.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية