تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والعشرون

يجب على من يتولى أعمال التصفية عند توزيع أموال الصندوق بعد حله الالتزام بالآتي:

1- التقيد بالضوابط الشرعية في التعامل مع الوصايا وأموال الزكاة إن وجدت.

2- إعادة أموال المؤسسين إليهم أو إلى ورثتهم ما لم تنص اللائحة الأساسية على غير ذلك.

​3- إعادة أموال المتبرعين إليهم ما لم تنص اللائحة الأساسية على غير ذلك.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية