يجب على من يتولى أعمال التصفية عند توزيع أموال الصندوق بعد حله الالتزام بالآتي:
1- التقيد بالضوابط الشرعية في التعامل مع الوصايا وأموال الزكاة إن وجدت.
2- إعادة أموال المؤسسين إليهم أو إلى ورثتهم ما لم تنص اللائحة الأساسية على غير ذلك.
3- إعادة أموال المتبرعين إليهم ما لم تنص اللائحة الأساسية على غير ذلك.