الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يجب أن يشار في قرار الحل إلى طريقة دفع الأتعاب وفق ما نصت عليه اللائحة الأساسية للصندوق، وفي حال خلوها من نص أو إن وجد وتعذر تنفيذه فللمركز أو من يفوضه اصدار قرار يحدد آلية دفع أتعاب التصفية.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.