تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والعشرون

يجب أن يشار في قرار الحل إلى طريقة دفع الأتعاب وفق ما نصت عليه اللائحة الأساسية للصندوق، وفي حال خلوها من نص أو إن وجد وتعذر تنفيذه فللمركز أو من يفوضه اصدار قرار يحدد آلية دفع أتعاب التصفية.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية