تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والعشرون

يُراعي المركز عند إصداره قرار حل الصندوق ما تنص عليه المادة السادسة والعشرون من القواعد، ويتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر للقيام بأعمال التصفية وتحديد مدة عمله وأتعابه.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية