الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُراعي المركز عند إصداره قرار حل الصندوق ما تنص عليه المادة السادسة والعشرون من القواعد، ويتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر للقيام بأعمال التصفية وتحديد مدة عمله وأتعابه.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.