تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والعشرون

يجب على الصندوق مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات علاقة، وعليه بوجه خاص اتخاذ الآتي:

1- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمتعاملين معه، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.

٢- إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أي من النشاطات التي تستهدف أمن واستقرار المملكة أو الدول الأخرى فعليها​ اتخاذ الإجراءات الآتية:

أ- إبلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورا وبشكل مباشر.

ب- إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية به.

ج- الالتزام بسرية المعلومات وعدم إفشائها لغير المختصين رسمياً بالموضوع.

3- يكلف رئيس مجلس الأمناء أحد شاغلي الوظائف القيادية للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام، مع تزويده بموارد كافية لكشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات علاقة.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية