تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والعشرون

​1- يجب على الصندوق أن يُزوِّد المركز ببيان يتضمن إيراداته ومصروفاته وأنشطته وأوجه إنفاق أمواله للسنة المنتهية خلال الربع الأول من بداية السنة المالية.

2- يجوز للمركز -في حالات يقدرها- أن يعيّن مراجعاً للحسابات للصندوق.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية