تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العشرون

​​​۱-مجلس الأمناء هو المسؤول عن أموال الصندوق وممتلكاته، وعليه في سبيل ذلك أن يؤدي مهماته بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية.

٢- يجب على مجلس الأمناء التأكد من وضع إجراءات لتعريف الأعضاء الجدد بعمل الصندوق وخاصة الجوانب المالية والقانونية، وعليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون الصندوق لأعضاء مجلس الأمناء.

3- لا يجوز لمجلس الأمناء مخالفة اللائحة الأساسية للصندوق.

4- يجب على مجلس الأمناء الآتي: 

أ- إيداع أموال الصندوق النقدية باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالصندوق بتوقيع رئيس مجلس الأمناء أو نائبه أو من يفوضه المجلس وأحد شاغلي الوظائف القيادية على أن يكون سعودي الجنسية، بعد أخذ موافقة المركز.

ب- يجوز لمجلس الأمناء -بموافقة المجلس أو من يفوضه- تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونا سعوديين الجنسية، بعد أخذ موافقة المركز.

5- يجب على مجلس الأمناء التأكد من تقيد الصندوق بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة بما يضمن تلافي وقوع الصندوق في مخالفة نظامية. 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية