تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي:
1-ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو المشتركون من أموال، أو هبات، أو أوقاف، أو وصايا أو زَكَوَات.
۲-الاشتراكات الدورية إن وجدت.
۳- عائدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية.
4- التبرعات التي ترد للصندوق شريطة الحصول على الترخيص اللازم لذلك من المركز.
5-أي موارد أخرى تحددها اللائحة الأساسية.