تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة عشر

تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي:

1-ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو المشتركون من أموال، أو هبات، أو أوقاف، أو وصايا أو زَكَوَات.

 ۲-الاشتراكات الدورية إن وجدت.

۳- عائدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية.

4- التبرعات التي ترد للصندوق شريطة الحصول على الترخيص اللازم لذلك من المركز.

5-أي موارد أخرى تحددها اللائحة الأساسية.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية