تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة عشر

​​يتولّى مجلس الأمناء إدارة شؤون الصندوق بما لا يتعارض مع أحكام النظام والقواعد واللائحة الأساسية، وبما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها و له في سبيل ذلك القيام بالآتي:

1- الإشراف على أنشطة الصندوق.

٢- إقرار التقرير السنوي الإداري والمالي، وتزويد المركز بنسخة منه.

3-اعتماد الميزانية العامة والحساب الختامي المعد من مراجع الحسابات المعتمد للصندوق، وتزويد المركز بنسخة منها.

4 - إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد، وتزويد المركز بنسخة منها.

5 - اعتماد ضوابط لصرف ما يقدمه الصندوق من مساعدات أو خدمات اجتماعية أو تخصصية.

6-تزويد المركز بأسماء وبيانات أعضاء مجلس الأمناء الذين تم تعيينهم وصور هوياتهم، وكلّ تغيير يطرأ على تشكيله خلال  (30) يوماً من حدوث التغيير.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية