تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة عشر

​​تُحدد اللائحة الأساسية الآتي:

1- طريقة تشكيل مجلس أمناء الصندوق واختصاصاته، وآلية تعيين أعضائه.

2- مدة مجلس الأمناء وطريقة تجديدها.

3- اختصاصات مجلس الأمناء وعدد اجتماعاته خلال السنة المالية للصندوق ونصابه النظامي وآلية التصويت على قراراته.

4- آلية انتهاء العضوية في مجلس الأمناء أو إنهائها.

5-    تمثيل الصندوق أمام الجهات الأخرى.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية