تُحدد اللائحة الأساسية الآتي:
1- طريقة تشكيل مجلس أمناء الصندوق واختصاصاته، وآلية تعيين أعضائه.
2- مدة مجلس الأمناء وطريقة تجديدها.
3- اختصاصات مجلس الأمناء وعدد اجتماعاته خلال السنة المالية للصندوق ونصابه النظامي وآلية التصويت على قراراته.
4- آلية انتهاء العضوية في مجلس الأمناء أو إنهائها.
5- تمثيل الصندوق أمام الجهات الأخرى.