تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة عشر

​​يكون للصندوق مجلس أمناء لا يقلّ عدد أعضائه عن (ثلاثة) أعضاء ولا يزيد عن (ثلاثة عشر) عضو، يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه ذلك بموجب اللائحة الأساسية.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية